ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 (مبطلات الصيام)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

(مبطلات الصيام) Empty
مُساهمةموضوع: (مبطلات الصيام)   (مبطلات الصيام) Emptyالأحد فبراير 03, 2013 8:27 am

(مبطلات الصيام) MuM08417


(مبطلات الصيام)
التوبة كفارة!!
س: أود أن اسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان ((أعلم بأنه لا يجوز)) ولكن هل له من كفارة. وإذا كان له كفارة فأرجو إيضاحها بدقة. بارك الله فيكم؟
ج: حيث إن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره فإنه يعتبر ذنباً وجرما يوجب الإثم إذا لم يعف الله عن العبد فكفارته هي التوبة الصادقة والإتيان بالحسنات اللاتي يذهبن السيئات وحيث وقع في نهار رمضان فالذنب أكبر إثماً فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح وإكثار من القربات والطاعات وحظر للنفس عن الشهوات المحرمة ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالاستمناء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
بلع الصائم للعاب
س: ما حكم بلع اللعاب للصائم؟
ج: اللعاب لا يضر الصوم، لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه.
أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلاً ولا امرأة.
الشيخ ابن باز
***
إذا تمضمض الصائم فدخل إلى حلقه الماء
س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد هل يفسد صومه؟
ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقول تعالى: ((ولكن ما تعمَّدت قلوبكم)).
الشيخ ابن عثيمين
***
بلعت ماء بعد التمضمض
س: بلعت أحد الأيام ((ماء)) بعد التمضمض وعندما استفتيت شيخاً قال لي لا شيء عليك علماً بأنني لم أنو الفطر فهل عليّ شيء؟!
ج: لا قضاء عليك لهذا الأمر وما أفتاك به ذلك المفتي فهو صحيح أو لا للجهل وعدم معرفه الحكم وثانياً لقلة ذلك وندرته وثالثا إن ذلك يحصل نحو شبه قهر وغلبة على الإنسان.
الشيخ ابن جبرين
***
السواك في رمضان
س: هناك من يتحرز من السواك في رمضان. . خشية إفساد الصوم. هل هذا صحيح. . وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان؟
ج: التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح ((مطهرة للفم مرضاة للرب)) ومشروع متأكد عند الوضوء وعند الصلاة. وعند القيام من النوم وعند دخول المنزل أول ما يدخل، في الصيام وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لا يؤثر في الصيام شيئاً.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم استعمال معجون الأسنان للصائم
س: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟.
ج: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال وهو قول مرجوح والصواب عدم الكراهة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)). أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)). متفق عليه وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم استعمال فرشاة الأسنان مع خروج دم
س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟
ج: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم ولكن الصحيح أنه مستحب أول النهار وآخره وأن استعماله لا يذهب خلوف الفم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام فأما استعمال المعجون فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ولأنه له طعم قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج أليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين




***
حكم استعمال الدهان
س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟
ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً.
الشيخ ابن جبرين
***
الحناء للصائم
س: هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟
ج: هذا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئاً كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره.
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم استعمال الطيب في نهار رمضان
س: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟
ج: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له
جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم استعمال الطيب والبخور في رمضان
س: هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟
ج: نعم يجوز استعمال بشرط ألا يستنشق البخور.
الشيخ ابن باز
***
حكم تذوق الطعام
س: هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحية وهو صائم؟
ج: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ولا يفسد بذلك صومه أن شاء الله تعالى.
الشيخ ابن جبرين



***
الأكل.. نسيانا!
س: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه؟
ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإنَّ صيامه صحيح لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنَّه يجب عليه أن يلفظها ودليل تمام صومه قول النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما ثبت عنه في حديث أبي هريرة: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فقال الله تعالى (قد فعلت).
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال (صلى الله عليه وسلم) ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)). ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنَّه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.
الشيخ ابن عثيمين
***
قطرة العين هل تفطر
س: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
الشيخ ابن باز
***
القطرة لا تفسد الصوم
س: في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها (ولا يفطر أيضاً إذا غلبه القيء وإذا داوى عينيه أو أذنه أو قطر فيهما) فما رأيكم في ذلك؟
ج: ما قاله من أن من قطر في عينية أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شرباً في العرف العام ولا في لسان الشرع، ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام والشراب، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، والشريعة مبنية على رفع الحرج، لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء...)).
اللجنة الدائمة



***
حكم ((الحقن)) في نهار رمضان
س: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟
ج: الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص. أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغني بها عن الأكل والشرب فهذه فلا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمفتضى الدليل الشرعي.
الشيخ ابن عثيمين
***
الإكثار من الاستحمام للصائم
س: ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت وهذا المكيف يفرز رطوبة؟
ج: إن ذلك جائز وإنه لا بأس به وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم وكان ابن عمر ويبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة أو العطش والرطوبة لا تؤثر ليست ماء يصل المعدة.
الشيخ ابن عثيمين
***
استنشاق الدواء هل يفطر
س: يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق هل يفطر أو لا؟
ج: دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاق يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية، لا إلى المعدة فليس أكلاً وشرباً ولا شبيهاً بهما وإنما هو شبيه بما يقطر في الأحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو الدن من غير الفم و الأنف، وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها، ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض، مع اتفاقهم جميعاً على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلاً ولا شرباً، لكن من فطر باستعمالها أو بشيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلاً من ذلك يصل إلى الجوف باختيار ولما ثبت من قول النبي (صلى الله عليه وسلم) ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختياراً يفطر الصائم. قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحاً فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلاً إلى الدماغ أو البدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف حيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصفٍ من هذه الأوصاف مناطاً للحكم بفطر الصائم يصح تعلقيق الحكم به شرعاً، وجل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح أيضاً لوجود الفارق فإن الماء يغذي فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم سواء كان دخوله من الفم أو الأنف إذا كل منهما طريق فقط، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك، فكون الفم طريقاً وصف طردي لا تأثير له، فإذا وص الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم، ثم هو والفم سواء والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقاً لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
حكم الاحتلام وخروج الدم والقيء
أثناء الصيام
س: كنت صائماً ونمت في المسجد وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم هل يؤثر الاحتلام في الصوم علماً أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل؟
ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أم لا أرجو إفادتي..؟
ج: الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومنكر عظيم وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء)) رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح..
الشيخ ابن باز
***
الدم المفسد للصوم
س: ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟!.
ج: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((أفطر الحاجم والمحجوم)) ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا فإنه يفسد الصوم كالحجامة لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين. . أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضاً.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم الحجامة للصائم وحكم خروج الدم منه
س: قوله عليه الصلاة والسلام ((افطر الحاجم والمحجوم))هل هو حديث صحيح وإذا كان صحيحاً فما هو تفسيره؟.
ج: هذا الحديث صحيح صححه الإمام أحمد وغيره ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر وإذا حجمه غيره أفطر وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم.
فالمحجوم الذي استُخرجِ الدم منه والحاجم الذي استَخْرج الدم فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم لأنه يستلزم الافطار من صوم واجب عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرا يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته لأن كل من أفطر بعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الافطار فيه ليس يوماً يجب عليه امساكه بمقتضى أدلة الشرع ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالى في هذا الأمر حتى أن بعضهم يحصل به خدش يسير ويخرج منه الدم اليسير فيظن أن صومه بطل بهذا ولكن هذا الظن ليس بصحيح بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيراً أو قليلاً فلو فرض أن إنساناً رعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر أو كان به جرح فانفجر وخرج منه دم كثير فإنه لا يضر أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر ولا يفطر به لأنه خرج بغير اختياره أما إذا أخرج الدم هو باختياره فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطراً إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى وإن كان الدم يسيراً لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختياره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به وعلى كل إنسان أن يكون عارفا بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله على بصيرة والله الموفق.
الشيخ ابن عثيمين
***
من سحب منه دم وهو صائم
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟.
ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
الشيخ ابن باز
***
حكم التبرع بالدم للصائم
س: التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر؟
ج: إذا تبرع بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يحتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطواريء فأما إن كان قليلا فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر والبراويز للتحليل والاختبار.
الشيخ ابن جبرين
***
القيء غير المتعمد لا يفسد الصوم
س: هل القيء يفسد الصوم؟
ج: كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء)).
الشيخ ابن باز


***
حكم التقبيل للصائم
س: إذا قبّل الشاب أو الشيخ زوجته وهو صائم هل يلحقه بذلك اثم؟.
ج: لا يلحق الصائم اثم بتقبيل زوجته سواء كان شاباً أم شيخاً لما في صحيح مسلم أن
عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيُقَبَّلُ الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (سل هذه) يعني أم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: النبي صلى الله عليه وسلم ((أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له)).
الشيخ ابن عثيمين
***
خروج المذي بشهوة لا يبطل الصوم؟
س: إذا قَبَّل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة وخرج منه مذي فهل يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة فهل يكون القضاء متوالياً أم متفرقاً؟ جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.
ج: خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة أو مشاهدة بعض الأفلام أو غير ذلك مما يثير الشهوة. ولكن لا يجوز للمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة, فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم بهما ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان
بل يجوز تفريق ذلك لعموم قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر).
الشيخ ابن باز
خروج المذي لا يفسد الصوم
س: شخص يذكر أنه حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل يجد في سرواله رطوبة من ذكره ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه؟
ج: لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبة زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله أعلم أن ما وجده مذي وليس منياً والمذي نجس يتعينّ غسل البقعة المتصل بها من الثوب أو السروال كما أنه ينتقض به الوضوء ويتعين غسل الذكر والأنثيين منه لنجاسته ثم الوضوء بعده لتحصل الطهارة ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يجب به غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال وينبغي للصائم أن يحتاط لصومه بترك ما يثير شهوته من ملاعبة ونحوها.
اللجنة الدائمة




***
من احتلم في نهار رمضان
س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا وهل يجب عليه المبادرة بالغسل؟
ج: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم. . وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة. . والله ولي التوفيق
الشيخ ابن باز
***
جامع امرأته في نهار رمضان
س: ما حكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلاً وما هي الكفارة؟
ج: من جامع امرأته في شهر رمضان، فإن كان ليلاً فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا بأس وإن كان جماعه نهاراً فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله، وعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلادهم.
اللجنة الدائمة
***
إذا جامع الصائم زوجته وهي مكرهة
س: إذا جامع الرجل زوجته في نهار الصوم وقد أجبر الزوجة على ذلك علماً بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام وما مقداره ونوعه؟
ج: إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة.
أما الرجل فعليه الكفارة للجماع الذي حصل منه إن كان ذلك في نهار رمضان وهي
عتق رقبة. فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، وعليه القضاء.
الشيخ ابن عثيمين





***
حكم صيام من نام في عمله
س: موظف يقول إنه نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل. . وترك العمل هل يفسد صومه؟
ج: صومه لا يفسد لأنه لا علاقة بين ترك العمل وبين الصوم ولكن يجب على الإنسان الذي تولى عملاً أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه لأنه يأخذ على هذا العمل جزاء وراتباً ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته كما أنه يطلب راتبه كاملا.
ولكن صومه ينقص اجره لفعله هذا المحرم وهو نومه عن العمل المنوط به.
الشيخ ابن عثيمين
***
(من يباح له الفطر في رمضان)

المريض الذي لا يقوى على الصيام
س: مريض بالسل يشق عليه الصوم في رمضان. وقد أفطر رمضان الماضي فهل عليه إطعام؟ علماً بأنه لا يرجى برؤه؟
ج: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام مع القدرة على ذلك، كالشيخ الكبير والعجوز الكبير اللذين يشق عليهما الصوم.
اللجنة الدائمة
***
المريض الذي يشق عليه الصيام
س: أنا امرأة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي فما هي كفارة ذلك ؟
كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أيضاً؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع به الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه لقول الله سبحانه: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر مادام المرض باقياً لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر والله سبحانه يجب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وليس عليك كفارة ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء شفاك الله من كل سوء وكفر عنا وعنكم السيئات.
الشيخ ابن باز
***
حكم من عجز عن الصوم لكبر أو مرض
س: إذا كانت والدتي مريضة وذلك قبل رمضان بأيام وأنهكها المرض وهي كبيرة السن وصامت خمسة عشر يوماً من رمضان ولكن لم تستطع صيام ما تبقى ولم تقدر على القضاء فهل يصح لها أن تتصدق وكم يكفي في الصدقة يومياً مع العلم بأنني أعولها فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به؟
ج: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً رواه البخاري.
فأمك يجب أن تطعم عن كل يوم مسكيناً وهو نصف صاع من قوت البلد وإن كانت لا تجد ما تطعمه عن نفسها فليس عليها شيء وإن أردت الإطعام عنها فهذا من باب الإحسان والله يحب المحسنين.
اللجنة الدائمة
***
مريض الكلى والصوم
س: أعاني من مرض بكليتي وقد نصحني الأطباء بالافطار وأنا لا أطاوع كلامهم فأصوم فيزداد ألمي، فهل عليَّ حرج لو أفطرت، وما كفارة ذلك؟.
ج: متى كان الصوم يشق عليك ويزيد في المرض ونصحك طبيب مسلم معروف بالإصابة وأخبرك بأن الصيام يضر بالصحة ويزيد في الألم وأن على نفسك خطراً فإنه يجوز لك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليك لعدم التمكن من القضاء، لكن لو قدر زوال المرض وسلامتك وعودة الصحة فإنك بعد ذلك تصوم الشهر المستقبل كغيرك ولا يلزمك قضاء السنوات الماضية التي أفطرتها وكفرت عن الإفطار.
الشيخ ابن جبرين
***
المريض يشرع له الإفطار
س: أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى من حوالي خمس سنوات إلى الآن وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي علاجاً كيماوياً في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثراً على المعدة وعلى جميع الجسم في نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديداً ولم يمض من الفجر إلا حوالي سع ساعات وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت ولم أفطر حتى أذان المغرب. . وفي شهر رمضان هذا العام إن شاء الله سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج. هل أفطر في ذلك اليوم أم لا؟ وإذا لم أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا؟. . وكذلك العلاج الذي ذكرت.؟
ج: المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره أو يشق عليه أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب لقول الله سبحانه: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولقول النبي (صلى الله عليه وسلم): ((إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته)). . وفي رواية أخرى: ((كما يحب أن تؤتى عزائمه)).
أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة.
الشيخ ابن باز



***
الهرم يسقط التكليف
س: لي جدة كبيرة في السن ولم تصم منذ عشر سنوات لعدم استطاعتها وتوفيت هذا العام ولم يكفر عن السنوات الماضية ولم تكفر عنها ورثتها وذلك لجهل منهم مع العلم أنها تحصل على مساعدة من مصلحة الضمان الاجتماعي فهل يلزم الورثة التكفير عنها كل صيام رمضان في السنوات الماضية وهل عليهم إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير فإنه يُخْرَجُ عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تكفر عنها عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين.
أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت فقيرة في حياتها لا تستطيع التكفير لكون المقرر لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير فلا شيء عليها ولا على ورثتها لقول الله عزّ وجلّ: (فاتقوا الله ما استطعتم). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم). متفق على صحته.
ولأنها بوجود الهرم إن كانت قد هرمت يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
فاقد العقل لا يجب عليه الصوم
س: إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً ولديها أطفال وهي مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاماً وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريباً مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن بعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يوماً واحداً فقط ولم تحسن صيامه أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب عليّ ويجب عليها علما أنني ولي أمرها؟
ج: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة، أداء ولا قضاء مادامت كذلك وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. .)) الحديث، وإذا قُدّر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة وكذلك إذا قُدّر أنها أفاقت يوماً أو أياماً من شهر رمضان فيما بعد، صامت ما أفاقت فيه فقط.
اللجنة الدائمة
***
العامل هل يجوز له الإفطار
س: سمعت خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا وأن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحدده نقداً خمسة عشر درهماً، هل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة.
اللجنة الدائمة
***
الرعاة هل يجوز لهم الإفطار في رمضان
س: يدخل رمضان في وقت حر أحياناً وفيه رعاة إبل وغنم لا يجدون راعياً بالأجر، ويتضررون من العطش هل لهم الإفطار أم لا؟
ج: إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك يفطر في وقت الضرورة وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج).
اللجنة الدائمة
***
حكم من أفطر في نهار رمضان متعمدا
س: رجل صائم في رمضان واشتد به العطش فشرب فما الحكم؟...
ج: عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء. وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء.
أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام لأن الحديث ورد في ذلك على الصحيح.
الشيخ ابن باز
***
المجاهدون هل يفطرون
س: هل الذين يحاربون العدو يحل لهم الإفطار في رمضان ويقضون بعده؟
ج: إذا كان الذين يحاربون الكفار مسافرين سفراً تقصر فيه الصلاة، جاز لهم أن يفطروا وعليهم القضاء بعد رمضان. وإن كانوا غير مسافرين بأن هجم عليهم الكفار في بلادهم فمن استطاع منهم الصوم مع الجهاد وجب عليه الصوم، ومن لم يستطع الجمع بين الصيام والقيام بما وجب عليه عيناً من الجهاد، جاز له أن يفطر وعليه القضاء، صوم الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان.
اللجنة الدائمة
***
(المسافر والصيام)

الصوم في السفر
س: هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟
ج: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أم الطائرة أو غيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع وعطش أم لم يصبه شيء من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركب، ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة حر أو عورة مسلك أو بُعد شُقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصائمون عن بعض العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذهب المفطرون اليوم بالأجر)) وقد يجب الفطر في السفر لأمر طاريء يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم)). فكانت رخصة فمنا من صم ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال : ((إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا)) وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه فقال: ((ما له؟)) قالو: رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)). رواه مسلم.
اللجنة الدائمة
***
الصيام في السفر
س: كما يعلم سماحتكم فإن وسائل النقل المريحة متوفرة ولله الحمد والمسافر لا يجد أي مشقة في الصيام فهل الأفضل له الصيام أم الفطر؟.
جـ: المسافر مخير بين الصوم والفطر وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر أفضل لاسيما إذا شق عليه الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ليس من البر الصوم في السفر)). وقوله : ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)). ومن صام فلا حرج عليه إذا لم يشق عليه ا صوم فإن شق عليه كره له ذلك والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
المسافر إذا وصل إلى البلد هل يمسك
س: إذا كنت مسافراً في رمضان وكنت مفطراً في سفري وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدم أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية فهل لي رخصة بالأفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلدي الأصلي أم لا؟
ج: إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ذلك اليوم الذي قدم فيه ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين في قول جمهور العلماء. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم صيام غير المقيم
س: إذا كنت على سفر من أجل أعمال تجارية فوصلت إلى البلاد التي قصدتها في نهاية شهر شعبان فبقيت في هذا البلد حتى منتصف شوال هل يجوز لي الإفطار أم لا؟
ج: لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر كمشقة السفر والمرض مع أن المسافر يفضل له أن يصوم وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع المشقة له أن يفطر أخذاً برخصة الله فأما المقيم في غير بلده فإن كان على أهبة السفر له القصر والفطر كما لو لم يستقر في البلد بل بنى له خيمة في خارج البلد أو بقى في سيارته فهو يتضرر بالحر والشمس والريح والتردد في قضاء حاجاته أما إن استقر به النوى وسكن في فندق مكيف أو في قصر منيف أو عمارة أو نحو ذلك وكملت عليه الحوائج والمرفهات وتمتع بما يتمتع به المقيمون من الفرش والسرر والأطعمة والمكيفات والخدمة التامة فإنه في هذه الحالة مقيم ولا يصدق عليه السفر الذي هو قطعة من العذاب فمثل هذا لا أرى له الفطر ولا القصر بل هو أسوة المقيمين والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
يجب الإمساك بعد انتهاء السبب
س: إذا كنت على سفر وأفطرت خلال سفري هذا وفي أحد الأيام وصلت إلى أهلي قبيل العصر، هل يجب عليّ الإمساك أم الأفطار؟
ج: نعم يجب الإمساك على من انتهى السبب الذي أفطر لأجله فإذا انتهى السفر في أثناء النهار وجب إمساك بقية النهار لأن الله تعالى قال: (أو على سفر) فقد انتهى السفر وكذا يقال في المريض إذا أفطر ثم شفي وبريء في وسط النهار فعليه إمساك بقية يومه لزوال العذر مع وجوب قضاء ذلك اليوم كاملاً كغيره.
الشيخ ابن جبرين
***
صوم سائقي الحافلات
س: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟
ج: نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم القصر والجمع والفطر، فإذا قال قائل ((متى يصومون وعملهم متواصل)) قلنا: ((يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة)) أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم.
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(مبطلات الصيام)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوي الصيام
» العبادات الصيام
» (قضاء الصيام)
» الاعجاز العلمي في الصيام
» من محاسن الإسلام .. الصيام (3)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: