ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 معاملات إسلامية (الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

معاملات إسلامية (الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة) Empty
مُساهمةموضوع: معاملات إسلامية (الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة)   معاملات إسلامية (الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة) Emptyالجمعة أغسطس 20, 2010 4:47 pm

معاملات إسلامية (الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة) WiTf1-18dG_852246093

معاملات إسلامية (الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة)
معاملات إسلامية
معاملات اسلامية : يقدم موقع ملتقى الشهيدين لكم في هذا القسم ( معاملات اسلامية ) بعض المعاملات الانسانية و التي سننظر لها بعين الشريعه الاسلامية , ياتي قسم المعاملات الاسلاميه في 62 موضوعا كالتالي :
الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة - نظام الحكم في الاسلام - الامامة - ادارة الدولة - الولايات و الوزارات
الأسرى ولاالسبي
الأسري : هم الرجال الذين يظفر بهم المسلمون في ساحة القتال أحياء ، و لولي الأمر أن يفعل في الأسري ما يراه الأصلح لمصلحة المسلمين ، و يري الجمهور أن الإمام مخير بين أمور خمسة : القتل ، و الاسترقاق ، و المن ، و الفداء ، و ضرب الجزية عليهم . و يري الأحناف أن الإمام مخير بين ثلاثة أمور : إما القتل ، أو الاسترقاق ، أو أن يتركهم أحرارا ذمة للمسلمين ، إلا مشركي العرب ، فإنهم إن لم يؤمنوا ، يجب قتلهم ، لقوله تعالي : {قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلي قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16]. ولقوله ( : (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) [مالك وأحمد].
واستدل الفقهاء علي جواز قتل الأسري بقوله تعالي: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]
وقد قتل رسول الله ( بعض الأسري يوم بدر.
و استرقاق الأسري يرجع إلي العمل بالمثل مع الأمم الأخرى بسبب الحرب، لقوله تعالي: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها}[محمد: 4]. وقد ثبت المن بقوله تعالي : {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4].
وقد منّ رسول الله ( علي ثمامة بن أثال الحنفي، سيد اليمامة، فأسلم [البخاري ومسلم]. كما مَنَّ علي أهل مكة حين قال لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) [ابن هشام]. وقال في أسري بدر: (لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنَي، لتركتهم له) [أحمد والبخاري]. وأما الفداء وهو تبادل الأسري أو إطلاق سراحهم مقابل عوض، فلقوله تعالي: {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4]
السبي:
يقصد بالسبي النساء و الأطفال الذين يأسرهم المسلمون في الحرب، وللإمام في السبي واحدة من أربعة: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء، أما القتل فلا يجوز إلا إذا كانت النساء وكذلك الأطفال قد اشتركوا في الحرب، فيحق قتلهم أثناء القتال ، و ذلك لدفع الشر عن المسلمين . أما سوي ذلك ، فلا يجوز قتل النساء والأطفال، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم كعبدة الأوثان، أو غيرهم من الكفار و المشركين ، و إذا لم يجز القتل ، خير الإمام بين الرق أو الفداء .
الأمان
هو عقد يفيد ترك القتل و القتال مع المحاربين ، و هو إحدى طرق ترك الحرب، فإذا طلب الأمان أي فرد من الأعداء المحاربين قُبل منه، وصار بذلك آمنًا، لا يجوز الاعتداء عليه، بأي وجه من الوجوه، يقول تعالي: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون } [التوبة: 5].
نوعا الأمان :
و للأمان نوعان ؛ عام و خاص ، فالعام : هو ما يكون لجماعة غير محصورين ، و لا يعقده إلا الإمام أو نائبه . و الخاص : هو ما يكون للواحد أو لعدد محصور كعشرة فما دون ، ولا يجوز لأكثر من ذلك كأهل بلدة كبيرة ، لما فيه من افتئات علي الإمام ، و تعطيل الجهاد ، و الأمان العام إما مؤقت و هو الهدنة ، أو مؤبد وهو عقد الذمة .
شروط الأمان :
يشترط للأمان شروط هي :
- أن يكون لمصلحة أو علي الأقل دفع ضرر عن المسلمين .
- أن يكون المسلمون في حالة ضعف ، والكفار في حالة قوة.
- العقل؛ فلا يجوز إعطاء الأمان للمجنون والصبي غير المميز.
- البلوغ وسلامة العقل.
-الإسلام، فلا يصح أمان الكافر ولو ذميا، وإن كان يقاتل مع المسلمين، لأنه متهم، بالنسبة للمسلمين، فلا تؤمن خيانته، والأمان مبني علي مراعاة مصلحة المسلمين، والكافر يشك في تقريره للمصلحة. وأجاز جمهور الفقهاء إجازة العبد، ولم يجز أبو حنيفة إجازة العبد المحجور، كما لا تشترط الذكورة، فيصح أمان المرأة. لحديث النبي(:قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء [متفق عليه].
ويصح أمان الأعمي، والمريض، ولا يجوز أمان التاجر في دار الحرب، والأسير فيها.
حكم الأمان:
يثبت بعقد الأمان الأمن والطمأنينة لمن استأمنهم المسلمون، فيحرم قتل رجالهم وسبي نسائهم وأولادهم، واسترقاقهم، واغتنام أموالهم، كما لا يجوز فرض الجزية عليهم، ويدخل في أمان الرجل أمن أولاده الصغار، وماله وأهله، بلا شرط إذا كان الإمام هو الذي أعطي الأمان.
والأمان عقد لازم من المسلمين ، يجب الوفاء بما اتفق عليه ، إذا أمن عدم الضرر ، لأن عقد الأمان حق علي المسلم فليس له نبذه إلا لتهمة أو مخالفة .
نواقض الأمان :
ينتقض الأمان بأمور ، أهمها :
-أن يكون الأمان غير مقيد بوقت، فيري الإمام من المصلحة نقضه، فيخبرهم بالنقض، ثم يقاتلهم.
-وإذا طلب العدو نقض الأمان، فيدعوهم الإمام إلي الإسلام، فإن رفضوا فيدعوهم إلي عقد الذمة، فإن رفضوا ردهم إلي مأمنهم ثم قاتلهم.
-وإذا حصل ضرر للمسلمين،فللإمام نقض الأمان؛ لقول الله تعالي: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علي سواء}[الأنفال: 58].
-وإذا كان الأمان محددًا بوقت معين، وانتهي الوقت، فينتقض الأمان بانقضاء الوقت.
مدة الأمان:
لا تزيد مدة الأمان عن سنة إذا كان المحارب قد دخل دار الإسلام مستأمنًا، وذلك حتى لا يصير جاسوسًا وعونًا علي المسلمين، ولا يضع الإمام علي المستأمن الجزية، فإن أقام تمام سنة، أخذت منه الجزية، وصار ذميا لالتزامه ذلك، ولم يترك بعضها أن يرجع إلي دار الحرب، لأن عقد الذمة لا ينتقض.
الهدنة
هي مصالحة أهل الحرب علي ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره ، سواء أكان فيهم من يقر علي دينه ومن لم يقر ، دون أن يكونوا تحت حكم الإسلام ، و الذي يعقد الهدنة هو الإمام أو نائبه ، فإذا عقدها أحد الأفراد، عد ذلك خروجا علي الإمام أو نائبه ، و لم يصح العقد عند الجمهور .
و تجب الهدنة في ( حالتين ):
الحالة الأولي : إذا طلبها العدو ، فإنه يجاب إلي طلبه ، و لو كان العدو يريد الخديعة ، مع وجوب الحذر و الاستعداد ، قال تعالي : { و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علي الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين} [الأنفال: 61- 62].
ولقد هادن رسول الله ( مشركي مكة علي أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا، ولا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح: السيف وجرابه، ولا يخرج بأحد من أهلها، ولا يمنع أحدًا يمكث بها ممن كان معه .
الحالة الثانية: الأشهر الحرم، فإنه لا يجوز فيها أن يبدأ المسلمون القتال، إلا إذا بدأ العدو، فإنه يجب عندئذ القتال، حتى ولو كان ذلك في المسجد الحرام مع ما له من حرمة، لأن حرمة المسلم أشد حرمة عند الله من حرمة المسجد الحرام، والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. قد أذن الله للمسلمين بالقتال فيها إذا بدأ الأعداء القتال، قال تعالي: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله} [البقرة: 217] .
وقال تعالي: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191].
ركن الهدنة :
ركن الهدنة الإيجاب و القبول بين الإمام أو نائبه والأعداء.
حكم الهدنة:
يترتب علي الهدنة إنهاء الحرب بين المتحاربين، ويأمن الأعداء علي أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، لأن الهدنة عقد أمان أيضا .
عقد الذمة
هو التزام تقرير الكفار في ديارنا و حمايتهم و الدفاع عنهم ببذل الجزية و الاستسلام من جهتهم ، و لا يعقد عقد الذمة إلا الإمام أو نائبه ، لأن عقد الذمة من المصالح العظمي التي تحتاج إلي نظر و اجتهاد .
شروط عقد الذمة :
و لعقد الذمة شروط يجب التزامها ، أهمها :
- الالتزام بأحكام الإسلام في الجملة .
-أن يبذلوا الجزية .
- ألا يكون المعاهد من مشركي العرب ، بل من أهل الكتاب و المجوس لقوله تعالي : {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]. وقد جعل رسول الله ( معاملة المجوس كمعاملة أهل الكتاب، فقال صلي الله عله وسلم: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) [الشافعي].
- ألا يكون المعاهد مرتدًا، لأن المرتد تجب عليه التوبة وإلا قتل، وفيه قال رسول الله صلي الله عله وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) [رواه الخمسة إلا مسلمًا].
- أن يكون العقد مؤبدا غير مؤقت،فإن جعل للصلح وقتًا محددًا، لم يصح العقد لأن عقد الذمة وما يترتب عليه من الأحكام من الحفاظ علي نفس الإنسان الذمي وماله بدلاً عن قبول الإسلام، والإسلام مؤبد.
أحكام الجزية:
وتطبق أحكام الإسلام علي أهل الذمة من ناحيتين:
الأولي: المعاملات المالية، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا بما لا يتفق مع تعاليم الإسلام، كعقد الربا وغيره من العقود المحرمة.
الثاني: العقوبات المقررة، فيقتص منهم، وتقام عليهم الحدود، إذا فعل ما يوجب الحد، أما ما يتصل بأمور دينهم، فيتركوا و شعائرهم ، وإن تحاكموا إلينا ، فلنحكم بينهم بما أنزل الله، كما قال تعالي: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42].
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، ويري الحنفية أنه لا يجوز تقسيم الغنائم في دار الحرب حتى يرجع الجيش إلي دار الإسلام إذا كان المكان غير متصل بدار الإسلام، وذلك أن الاستيلاء لا يكون إلا بالإحراز في دار الإسلام، ومع هذا فإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب، فهي جائزة وخاصة إذا كانت لحاجة المجاهدين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معاملات إسلامية (الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملات اسلامية الهدنة
» معاملات اسلامية عقد الذمة
» معاملات إسلامية (المضاربة)
» معاملات إسلامية (الشفعة)
» معاملات إسلامية (الوكالة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: