ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 معاملات إسلامية (الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

معاملات إسلامية (الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) -  Empty
مُساهمةموضوع: معاملات إسلامية (الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) -    معاملات إسلامية (الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) -  Emptyالجمعة أغسطس 20, 2010 4:26 pm

معاملات إسلامية (الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) -  WiTf1-18dG_852246093

معاملات إسلامية (الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) -
معاملات إسلامية
معاملات اسلامية : يقدم موقع ملتقى الشهيدين لكم في هذا القسم ( معاملات اسلامية ) بعض المعاملات الانسانية و التي سننظر لها بعين الشريعه الاسلامية , ياتي قسم المعاملات الاسلاميه في 62 موضوعا كالتالي :
الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) - السرقة - القصاص - الزنا - السحر و الكهانة - التعزير - الاستمناء - السحاق - القضاء - الدعاوى و الاثبات - الشهادة - الايمان - الجهاد - الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة - نظام الحكم في الاسلام - الامامة - ادارة الدولة - الولايات و الوزارات - امارات الاقاليم او البلاد - الاحكام الاقتصادية و المال - الكفارات - النذور
الحجر
أباح الإسلام الحجر ، لأنه يحفظ حقوق الناس من الضياع . فيحفظ للدائنين حقهم عند المفلس ، و يحفظ للصغير ماله حتى يكبر، و يصبح قادرا على التصرف فى أمواله بطريقة سليمة . و يحفظ للمجنون ماله حتى يذهب عنه الجنون ، و يحفظ مال السفيه من أن يضيع سدى .
و الحجر نوعان :
حجر لحفظ حقوق الغير :
كأن يكون على الرجل دين و أراد الدائن حقه ، و لكن المستدين لا يقوم بالسداد ، فيلجأ صاحب الدين إلى القضاء ، فينظر القاضى فى أمر المستدين : فإذا كان المستدين مفلسا بمعنى أنه ليس لديه مال يسدد به ما عليه من دين ، أو له مال ولكنه لا يكفى لسداد الدين قام القاضى أو الحاكم بالحجر عليه فيضع يده على ما يملكه المدين ويمنعه من التصرف فيه، ويقوم ببيعه وإعطاء كل صاحب حق حقه.
وإن كان المستدين يملك ما يسدد به دينه ولكنه يماطل، أمره الحاكم أو القاضى برد الدين، فإن رفض قام بحبسه حتى يوفى ما عليه مندين، قال ( :"لىُّ الواجد يحل وعقوبته عرضه" [البخارى]. ومعناه: مماطلة من كان عليه حق وعنده مال يعاقب حتى يسد دينه، وإن كان المستدين معسرا ليس لديه ما يمكن بيعه و سداد الدين منه ، و جب إمهاله ، إلى أن تتحسن أحواله و يتمكن من سداد الدين ، قال تعالى: (وإن كان ذو عُسرة فنظرةٌ إلى ميسرة) [البقرة: 280].
ب¬ حجر لحفظ أموال المحجور عليهم :
وذلك فى حالة كون المحجور عليه سفيها أو مجنونا أو صغيرا لم يبلغ الرشد .
و السفيه : هو من يقوم بصرف أمواله فى أمور الفسق و اللهو ، أو فيما ليس فيه مصلحة دينية أو دنيوية . و لذلك وجب عليه الحجر حتى لا يضيع ماله ، قال تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا) [النساء].
ولا يعد الرجل سفيها إن كان يصرف أمواله فى مأكل طيب أو ملبس أنيق ، لقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) [الأعراف: 32].
والصغير يحجر عليه حتى يكبر و يصبح راشدا يستطيع أن يصرف أمواله فى الأمور الصحيحة . فإذا ما ظهرت عليه علامات البلوغ مثل: إنزال المنى ، ظهور الشعر حول القبل ، الحيض و الحمل بالنسبة للأنثى ، أن يبلغ عمره خمسة عشر عاما و قيل سبعة عشر و قيل تسعة عشر عاما علم منه الرشد ؛ بمعنى أن يكون قادرا على الحفاظ على المال من الضياع رد إليه ماله . قال تعالى: (فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6]. وإذا بلغ الحلم ولكنه لم يكن قادرا على الحفاظ على ماله بمعنى أنه لم يرشد بعد ، استمر الحجر عليه حتى يرشد .
والمجنون يحجر عليه كذلك ، لأنه لا يدرك ماذا يفعل ، فيتصرف فى ماله تصرفا يذهب بهذا المال ، و لذلك فالحجر عليه واجب ، فإن ذهب عنه الجنون ، رد إليه ماله .
التأمينظهر التأمين كمصطلح اشتهر بين الناس حديثا ، فقد ظهر في إيطاليا في صورة التأمين البحري ، و ذلك في القرن الرابع عشر الميلادي .
و ينقسم التأمين بدوره إلي قسمين : التأمين التعاوني ، و التأمين بالقسط الثابت .
التأمين التعاوني :
هو تأمين يهدف إلي تعاون المشتركين فيه ، بحيث يدفع كل واحد منهم جزءا معينا ؛ لتعويض الأضرار التي قد يصاب بها أحدهم، وهذا التأمين لا تقوم عليه مؤسسة،بل يقوم بين أفراد.
ويستمد هذا التأمين روح التعاون الإسلامي الذي يدعو إلي التعاون علي البر والتقوي، لأن كل مشترك يدفع جزءًا عن طيب خاطره، وعلي هذا، فالتأمين التعاوني جائز سواء كان تأمينًا علي الحياة، أو علي الأشياء.
التأمين بالقسط الثابت:
هو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلي المؤمن، وعادة ما يكون المؤمن شركة تتكون من أفراد مساهمة، يتعهد المؤمن بمقتضي العقد التأمين بدفع أداء معين عند تحقق خطر للمؤمن له، فيدفع العوض لشخص معين أو لورثته، وهو التأمين الشائع الآن.
وهذا النوع من التأمين لا يعتبر مضاربة شرعية لسببين:
الأول: أن الأقساط التي يدفعها المؤمن له تدخل في ملك شركة التأمين، فتتصرف فيها كيف تشاء ، ويخسرها المؤمن له كلية إذا لم تقع له حوادث:
الثاني: أن شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والقائم بالعمل شائعا بالنسبة ، كالربع أو الثلث ، أو ما يتفق عليه ، أما في التأمين ، فيحدد للمؤمن نسبة معينة مثل 3% أو 4% فتكون هذه المضاربة غير صحيحة. وعقد التأمين من عقود الغرر التي نهي عنها رسول الله ( لأن المعقود عليه متردد بين الوجود والعدم.
التصوير
أجمع العلماء علي حرمة أن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم طيرا .
فعن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله ( :"من صوَّر صورة في الدنيا، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ، و ليس بنافخ" [البخاري].
ولا خلاف في جواز تصوير ما لا روح فيه كالشجر و الأزهار، فإنه يجوز تصويوها ، فقد جاء رجل إلي ابن عباس، -رضي الله عنه- فقال: إني أصور هذه الصورة ، فأفتن فيها ، فقال له: ادن مني ، فدنا منه ، ثم أعادها فدنا منه ، فوضع يده علي رأسه ، فقال: أنبئك بما سمعت ، سمعت رسول الله ( يقول:"كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم".
ثم قال ابن عباس للرجل : وإن كنت لابد فاعلا ، فاصنع الشجر ، و ما لا نفس له. [مسلم]
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال ( :"أتاني جبريل، فقال أتتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان علي الباب تماثيل ، وكان في البيت ستر فيه تماثيل ، و كان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي علي باب البيت فيقطع ، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج". ففعل رسول الله( ".[أبو داود والترمذي].
وعن مسروق قال: دخلنا مع عبد الله بيتا فيه تماثيل ، فقال لتمثال منها: تمثال من هذا ؟ قالوا: تمثال مريم، قال: قال رسول الله ( :"إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" [متفق عليه].
أما لعب الأطفال كالعرائس وغيرها فهي مباحة لا شيء فيها، ويجوز بيعها وصنعها، لاتخاذها للتسلية واللعب للأطفال، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ( قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها (رفها) ستر. فهبت الريح، فكشفته عن بنات لعائشة لُعَب. فقال: ما هذا ياعائشة ؟ قالت: بناتي. ورأي بينهن فرسًا له جناحًا من وقاع. فقال: ما هذا الذي أري وسطن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له حناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسيمان خيلا لها أجنحة. قالت: فضحك رسول الله ( حتى بدت نواجذه. [أبو داود والنسائي]
الحدود الشرعية
الحد في اللغة : المنع. و سميت العقوبات حدودا ، لأنها تمنع من ارتكاب أسبابها كالزنى والسكر و غير ذلك، و أيضا تسمى حدودا ؛ لأنها أحكام الله التي وضعها و حدها و قدرها .
و الحد هو العقوبة المقدرة شرعا ، سواء أكانت حقا لله أم للعبد .
وقد حذر الله -تعالى- من اقتراف الحدود ، فقال تعالى : (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) [الطلاق:1].
وقال أيضًا: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها)[النساء: 14].
وقال -جل شأنه-: (تلك حدود الله فلا تقربوها) [البقرة: 187].
وقال (: "حد يُعْمَل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا)[النسائى، وابن ماجة].
وقد أمر الرسول ( بإقامة الحدود، فقال: (أقيموا حدود الله في القريب والبعيد،ولاتأخذكم في الله لومة لاِئم)[ابن ماجة].
الحدود رحمة:
إقامة حدود الله في الأرض رحمة للعباد، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنى الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته، ولطفه وإحسانه وعدله، لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه الله مالكه وخالفه، فلا يطمع في أخذ حق الآخرين.ويحاول البعض من أعداء الإسلام أن يصوروا تطبيق الحدود على أنه تعذيب وقسوة و تنكيل ، وهم حين يفكرون في ذلك الأمر ، يفكرون في منظر تقطيع اليد ، أو الجلد أو الرجم لمن أتى حدا من حدود الله ، و يتناسون نهائيا الأضرار التي نجمت عن ارتكابهم الحدود ، من أموال الناس التي انتهبت ، و التي ربما تسببت في فقر أصحابها ، أو هتك الأعراض و اختلاط الأنساب و فساد المجتمع ، أليس من الأنفع للمجتمع أن تقطع يد كل عام ، و يشيع الأمن بين الناس ، و يطمئن الناس على أموالهم و أعراضهم ، بدلا من إشاعة الخوف في نفوسهم و قلوبهم من أولئك الذين يرتكبون جرما في حق أنفسهم قبل أن يرتكبوا جرما أعظم في حق الناس.
ثم إن الناظر إلى تطبيق الحدود يعلم أن هذا التطبيق يمنع ارتكابه وتكرره مرة أخرى، وإن إقامة الحدود في عهد الرسول ( وعهد الخلفاء الراشدين لم يتعد حدود أصابع اليدين، ثم إن اللين لا يجدي في كل موقف من المواقف، بل القسوة والشدة لهما أثرهما في الإصلاح أحيانا كثيرة.
والإسلام حين وضع الحدود لم يكن يهدف من ورائها إشباع شهوة تعذيب الناس، بل يطبق الحدود في حدود ضيقة، فيدرأ الحد بأدنى شبهة، ولا يقام إلا إذا وصل إلى الحاكم المسلم، فإن لم يصل، فللذى ارتكب الحد أن يتوب إلى الله تعالى.
ولقد أخرج المجتمع الإسلامى الأول أناسا ارتكبوا حدودا ، و كان لهم أن يستروا على أنفسهم ، لكنهم كانوا هم الذين يذهبون بأنفسهم لإقامة الحد عليهم، أفبعد ذلك كله، يأتى من يجهلون الإسلام ويقولون: إن الحدود تعذيب وقسوة ؟! بل إن الحدود حفاظ و رحمة .
تناول المسكرات
المسكر هو كل ما ذهب بعقل الإنسان و جعله لا يدرى ماذا يفعل سواء أكان من الخمر أم غيره من أنواع المخدرات .
أما الخمر فهى كل سائل أعد بطريق التخمير فتحول إلى كحول وأصبح مسكرا لمن يتناوله سواء أعد هذا السائل من العنب أم من البلح أم من العسل أم من الشعير أم من أى نوع من أنواع الحبوب و الفواكه . قال (: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) [مسلم]. فإن لم يختمر فلا شىء في شربه ، فقد ورد أن النبى ( شرب النبيذ قبل أن يختمر وأجاز شرب العصير قبل اختماره .
و الخمر أم الفواحش و كبيرة من أكبر الكبائر ، لأنها تذهب بعقل الإنسان ، فتدفعه إلى ارتكاب أفعال شنيعة وهو لا يدرى ، فقد يترك الصلاة ، بل قد يجامع أمه أو عمته و هو لا يدرى . قال : عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-الخمر أم الفواحش و أكبر الكبائر ، و من شرب الخمر ترك الصلاة ، و وقع على أمه وخالته وعمته [الطبرانى].
وحرم الإسلام تناول الخمر الكثير منها والقليل. قال (: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) [أحمد والترمذي وأبو داود].
وقد وصف الحق تبارك وتعالى الخمر بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90].
أنواع الخمر:
وللخمر أنواع كثيرة منها: (البتع) وهو الخمر من العسل، و(المزر) وهو الخمر من الذرة والشعير. و(الجعة) أو البيرة وهى من الشعير أيضًا.
عن أبى بريدة عن أبيه قال: بعثنى رسول الله ( ومعاذًا إلى اليمن، فقال: "ادعوا الناس، وبشِّرا ولا تنفِّرا، ويسِّرا ولا تعسِّرا". قال: فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع؛ وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر؛ وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال رسول الله ( -وقد أعطى جوامع الكلم بخواتمه-: "أنهى عن كل مسكرٍ أسكر عن الصلاة" [مسلم].
أحكام الخمر:
للخمر أحكام توجز فيما يلي:
1- يحرم شرب قليلها وكثيرها؛ لقول النبى ( :"لعن الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، وبمتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها"[أبو داود[.
2- مَنْ يستحل الخمر يكفر ويصبح خارجًا عن الملة؛ لأن تحريمها جاء بنص ثابت؛ قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)[المائدة: 90].
3- يحرم على المسلم بيعها أو شراؤها.
4- إذا أتلفها المسلم فلا ضمان عليه، فإذا رأى مسلم خمرًا فسكبها فليس عليه دفع ثمنها.
5- الخمر نجسة نجاسة مغلظة، فعن أبى ثعلبة الخشنى، قال: يارسول الله، إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير، ويشربون فى آنيتهم الخمر، فقال رسول الله ( :"إن وجدتم غيرها، فارحضوها (اغسلوها) بالماء، وكلوا واشربوا"الدارقطنى].
6- يقام الحد على من شربها؛ لقوله ( :"ما أسكر كثيره فقليله حرام"[النسائى وابن ماجة].
حكم من يساعد في وصول الخمر للناس:
كل من ساهم في وصول الخمر إلى الناس ملعون من الله ورسوله. قال رسول الله (: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) [أبو داود والترمذي وابن ماجة].
حكم الخمر وتناولها والتداوى بها:
الخمر محرمة في اليهودية والمسيحية كما أنها محرمة في الإسلام. ولذلك فحدها يقام على المسلم وعلى غير المسلم من أهل الكتاب الذى يعيش في بلاد المسلمين.
ولا يجوز التداوى بالخمر، فقد جاء رجل إلى النبى ( يسأل عن الخمر، فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: يانبى الله! إنها دواء. قال النبى (Sadلا، ولكنها داء) [أبو داود والترمذي].
وقال (: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام) [أبو داود].
حد الخمر:
يحد شارب الخمر بالجلد ثمانين جلدة، وقيل أربعين جلدة.
فعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- أن النبى ( ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر شارب الخمر أربعين جلدة [البخارى ومسلم].
ويضرب في حد الخمر بالأيدى أو بالنعال أو بأطراف الثياب أو بالسوط المعتدل . أو ما شابه ذلك لأن النبى ( لم يحدد شيئًا معينا، عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: أُتِىَ النبى ( برجل قد شرب (خمرًا) قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة-رضى الله عنه-: فمنا الضارب بيده والضارب بنعل، والضارب بثوب، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال ( :"لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان". [أحمد والبخاري وأبو داود].
شروط إقامة حد الخمر :
- أن يكون الشارب عاقلا بالغا مختارا، فإن كان مجنونا أو صبيا صغيرا أو مكرها على الشرب فلا حد عليه .
- أن يكون عالما بأن ما يتناوله مسكرا أو خمرا . فإن شربها الرجل معتقدا أنها ماء أو غير ذلك فلا حد عليه .
- أن يكون عالمـًا بحرمة الخمر، فإن كان حديث عهد بالإسلام وشرب الخمر دون أن يعرف أنها محرمة فلا حد عليه. أما إذا كان قديم العهد بالإسلام و شربِها يقام عليه الحد ، حتى وإن كان جاهلا بتحريمها، لأن تحريمها مما يجب أن يعلمه كل مسلم .
- ألا يكون قد شرب الخمر مضطرا. إذ لا حد على مضطر؛ كأن يكون قد أوشك على الموت من العطش، ولم يجد أمامه إلا الخمر ، فشرب منها ؛ ليبقى على حياته ، فلا يقام عليه الحد.
ما يثبت به الخمر :
ويثبت الحد بإقرار الشارب أو اعترافه. أو بشهادة رجلين يعرف عنهما التقوى والصدق . فيشهدان أن رجلا ما شرب الخمر، وقد شاهداه، فيقام عليه الحد بشرط أن يكون الشاهدان من الرجال . و بشرط أن تكون الشهادة حديثة العهد بشرب الرجل الخمر. فإن شرب الرجل الخمر ومر على ذلك مدة طويلة ثم جاء رجلان يشهدان بأنه شرب الخمر فلا حد عليه.
ولا يثبت الشرب بالرائحة تخرج من فم الرجل، أو أنه يتقيأ خمرا ؛ لأنه ربما يكون قد شربها مضطرا ، أو ربما أكره على شربها ، أو ربما شربها ظنا منه أنها ليست خمرا . و هذه الاحتمالات تعنى الشبهة ، و الحدود لا تقام على الشبهات.
لا يقام الحد على السكران حتى يفيق :
ولا يقام الحد على شارب الخمر أثناء سكره، فينتظر حتى يفيق من سكره ثم يقام عليه الحد.
حرمة تملك الخمر أو بـيعها أو شرائها أو شربها أو الشهادة عليها:
لا يحل للمسلم أن يتملك الخمر ولا أن يبيعها لغيره، ولا أن يشتريها سواء لنفسه أو لغيره، ولا أن يشربها لو كانت قيلا، ولا أن يهبها لأحد، ولا أن يأخذها هبة من أحد. ولا يجوز له الانتفاع بها، ولا يضمن إن أتلفها (أى لا يدفع تعويضًا).ويكفر مستحل الخمر لأن حرمتها ثبتت بدليل قاطع، وهو نص القرآن الكريم في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90].
المخدرات:
كل أنواع المخدرات من أفيون و حشيش و غيرهما محرمة. ولا يحل للمسلم أن يمتلكها أو يزرعها أو يتاجر فيها، فمالها حرام و ربحها حرام . و لكن لا حد فيها ، و إنما للحاكم أن يعزر من يتناولها بما شاء من عقوبة .
القــذف
القذف في اللغة والشرع :
القذف في اللغة معناه الرمى بالحجارة ، فيقال : قذف الرجل الحجر. أى : رماه .
ثم استعمل في الرمي بالمكاره ، لعلاقة المشابهة بين الحجارة و المكاره في تأثير الرمي بكل منهما ، لأن في كل منهما أذى ، وفي القذف أذى بالقول ، و يسمى القذف فرية ، لأنه من الكذب و الافتراء.
وفي الشرع يقصد به رمى الإنسان غيره بالزنى، كأن يقول له: يا زانٍ أو يا زانية أو فلان زنى أو فلانة زنت.. إلى غير ذلك دون أن يأتى بأربعة شهداء يشهدون بارتكاب المقذوف بالزنى.
والقذف كبيرة من الكبائر دعا الإسلام إلى الابتعاد عنها حتى تصان أعراض الناس؛ قال (: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله ، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف (الفرار أثناء محاربة الأعداء) وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) [متفق عليه].
حد القذف:
يعاقب القاذف بالجلد ثمانين جلدة ، و لا تقبل له شهادة في أى أمر من الأمور - ما لم يتب - و هو فاسق بنص القرآن الكريم . قال تعالى: { و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}[النور:4-5].
ويقام هذا الحد على كل قاذف ، رجلا كان أم امرأة ، مسلما كان أم غير مسلم ، يرمى غيره بالزنى دون أن يأتى بأربعة شهداء صادقين يشهدون بما قال ، سواء كان المقذوف رجلا أم امرأة ، مسلما أم غير مسلم ، حرا أم عبدا ، كبيرا أم صغيرا ، صحيحا سليما أو غير سليم .
حد القذف حق من حقوق الله :
حد القذف حق من حقوق الله لا يسقط عن القاذف أبدا حتى و إن عفا عنه المقذوف ، إلى هذا ذهب الأحناف. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القذف حق للمقذوف، فيجوز له أن يعفو عن القاذف و لو وصل الأمر إلي الحاكم، كما أنه يكرر بتكرار القذف ؛ فإن رمى إنسان غيره بالزنى وأقيم عليه الحد، ثم عاد إلى القذف بالزنى لغيره مرة ثانية، أقيم عليه الحد للمرة الثانية، وكما عاد إلى القذف عاد الحاكم إلى إقامة الحد عليه، إلا أن يكون قذفه ولم يحد، ثم قذفه مرة أخرى ، فيحد مرة واحدة ، و إذا قذف الرجل جماعة ، فيحد مرة واحدة، ولو لم يطالب بإقامة الحد إلا واحد منهم، وقيل: يتعدد الحد إذا قذفهم بكلام كثير، فيصبح لكل واحد منهم حق في حده، فيتعدد الحد، أما إذا قذفهم بكلمة واحدة كأن قال لهم : يا زناة . فيحد مرة واحدة .
ما يثبت به حد القذف:
يثبت حد القذف باعتراف القاذف على نفسه بأنه رمى إنسانا بالزنى زورا و بهتانا ، أو بأنه رماه بالزنى دون أن يكون لديه شهود أربعة يشهدون بذلك ، كما يثبت بشهادة رجلين يعرفان بالتقوى والصلاح وعدم الكذب على القاذف بأنه رمى إنسانا بالزنى و لم يكن له شهود بذلك.
شروط ثبوت حد القذف :
لكى يصبح القذف جريمة تستحق هذا الحد لابد من توافر شروط معينة فيه، هى:
1- أن يكون القاذف عاقلا بالغا مختارا : فإن كان القاذف مجنونا أو مكرها على اتهام غيره بالزنى ؛ فلا حد عليه، وإن كان صغيرا ادب بالضرب ، و لا يقام عليه الحد .
2- أن يكون لفظ القذف صريحا كأن يقول الرجل لغيره: أيها الزانى، أو أنت زانٍ سواء أكان ذلك بالكلام أم بالكتابة. فإن كان اللفظ غير صريح كأن يقول لغيره أنا لست بزانٍ وإنما الزانى غيرى. فلا يقام عليه الحد؛ لأن مثل هذا القول يحتمل أكثر من معنى فقد يقصد القائل بذلك أن يقول له: أنا لست زانيا و إنما الزانى أنت. فيكون بذلك قد قذفه بالزنى، وقد يقصد أنه ليس زانيًا وإنما الزانى غيره ولا يقصد بذلك قذف أحد، فتعدد الاحتمالات في اللفظ يعتبر شبهة، والشبهة تدفع الحد.
من رمى غيره بغير الزنى:
لا يقام الحد على من يتهم غيره بغير الزنى كأن يقول الرجل لغيره يا كافر أو يا سكير، وإنما يعزر بالضرب أو غيره حتى لا يعود لمثل ذلك. كما لا يقام الحد على القاذف إذا اعترف المقذوف على نفسه بالزنى.
متى يسقط حد القذف:
يسقط هذا الحد عن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنى دون أن يأتى بشهود أربعة. سواء اعترفت الزوجة بالزنى أم لم تعترف.فإن اعترفت أقيم عليها الحد. وإن لم تعترف أقيم بينها وبين زوجها التلاعن أو اللعان. وهو أن يشهد الرجل ويقسم بالله أربع مرات إنه لصادق.
ثم يشهد الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان كاذبًا، وتشهد المرأة وتقسم بالله إن زوجها كاذب، ثم تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا .
ثم يفرق بينهما بالطلاق ولا يحل لهما أن يتزوجا بعد ذلك أبدًا. قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 6-9].
آداب يجب على المسلم الالتزام بها:
لا يجوز لمسلم أن يعير رجلا زنى و أقيم عليه الحد ، كأن يقول له: يا زاني، فقد قال (: "إذا زنت الأمة، فتبين زناها، فليجلدها و لا يثرب" [متفق عليه]. (أى: لا يعير).
فإن عير الرجل الزانى الذى أقيم عليه الحد ، يعزر بما يراه الحاكم ، و لكن لا يقام عليه حد القذف .
الردة
الردة هي الرجوع عن الشىء إلى غيره ، وفي الشرع هى : رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام للكفر دون إكراه من أهله . و الردة هى رجوع المسلم عن إسلامه . والمرتد هو من رجع عن إسلامه .
متى يكون المسلم مرتدا ؟
يكون المسلم مرتدا إذا أنكر بعض أمور الدين ؛ كالصلاة أو الصيام ، أو أباح المحرمات التي أجمع على تحريمها علماء الإسلام ، كأن يقول بإباحة الزنى أو الخمر أو غير ذلك . أو أن يحرم ما أجمع العلماء على تحليله ، أو يقول : إن الشريعة لم تعد صالحة للعمل بها ، أو يسب الدين ، أو يشكك في القرآن ، أو يسب النبى (.
أو أن يهزأ بأسماء الله أو بأمر من أوامره أو نهى من نواهيه ، أو أن يدعى النبوة ، أو أن يلقى القرآن في النجاسة ، استهزاء به إلى غير ذلك من الأمور.
شروط المرتد :
لا يحكم على إنسان يفعل أى أمر من هذه الأمور بالكفر أو بالردة إلا إذا كان عاقلا بالغا مختارا ، فإن كان مجنونًا أو صبيًا صغيرًا أو مكرها على النطق بكلمة الكفر فلا يعد مرتدا ، و لا يقام عليه حد الردة ؛ فقد أكره عمار بن ياسر على سب النبي ( حيث قام المشركون بتعذيبه عذابًا شديدًا، وهددوه بالقتل إن لم يسب الرسول (، فلما اشتد به العذاب فعل ما أرادوا، فتركوه. فذهب للنبى ( وقص عليه ما حدث. فقال له النبى (: (كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئن بالإيمان. فقال (: (إن عادوا فعد) أى: إن عادوا إلى إكراهك على السب فافعل. ونزل فيه قول الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106].
فالعذاب العظيم لمن نطق بالكفر واطمئن به وملأ قلبه ، أما من أكره على ذلك فلا شىء عليه.
حد المرتد: حد المرتد هو القتل، قال (: "من بدَّل دينه فاقتلوه" [متفق عليه]. وقال (: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" [متفق عليه].
ولا يقام الحد علـى المرتد بمجرد العلم بارتداده، وإنما يمهل فترة من الوقت حددها بعض الفقهاء بثلاثة أيام لعله يتوب، فإن تاب فلا يقام عليه الحد، وإن أصر على الردة يقتل.
من الذى يقيم حد الردة:
إقامة حد الردة -مثله مثل باقى الحدود- من اختصاص الحاكم أو من ينوب عنه، فلا يحل لأى إنسان أن يقتل إنسانًا مدعيا أنه يقيم حد الردة عليه ، و إن أقامه ؛ عذر ، لتعديه على اختصاص الحاكم أو نائبه، ولكن لا يقبل به.
لا يجوز تكفير مسلم لذنب ارتكبه:
ولا يعد كل إنسان قصر في دينه بارتكابه المعاصى مرتدَا عن الإسلام ، بل إن الإنسان لا يعد مرتدا ، و إن فعل فعلا يدل ظاهره على الكفر دون أن يقصد الكفر .
فالمسلم لا يجوز اتهامه بالردة مهما بلغ من الآثام، ومهما اقترف من ذنوب مادام يشهد أن لا إله إلا الله، ولا ينكر أمور الدين كالصلاة وغيرها. وإنما المرتد من نطق بالكفر واستمر الكفر في قلبه واطمأن به، قال (: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حُرِّمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) [البخارى].
عدم رمى المسلم بالكفر :
حذَّر النبى ( أن يرمى المسلم أخاه المسلم بالكفر فقال (: (إذا كفَّر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما) [مسلم]. أى أصبح أحدهما كافرًا. فإن لم يكن من اتُهِمَ بالكفر كافرًا حقيقة، رُدَّ الكفر على المتهم. كذلك لا يدخل في الردة الوساوس التي تساور نفس الإنسان، فإنها مما لا يؤاخذ الله عليه. فقد قال (: (إن الله -عز وجل- تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به) [مسلم].
أحكام المرتد :
والمرتد الذى ثبت كفره وثبت ارتداده عن الإسلام يترتب على ارتداده أمور غير إقامة الحد عليه، هذه الأمور هى:
- يفرق بينه وبين زوجته ، فإن كان المرتد امرأة فرق بينها و بين زوجها ، فإن تاب المرتد وعاد للإسلام وأراد الرجوع لزوجته لزمه مهر و عقد جديدان .
- لا يكون له حق الولاية على غيره ، فلا يجوز له أن يكون ولى ابنته في الزواج مثلا.
- لا يرث المرتد من مات من أقاربه، فإن مات هو ورثه أقاربه: إذا مات المرتد أو قتل، فإن كان قد ترك ميراثًا، فإنه يسد من دينه أولا، وضمان جنايته، ونفقة زوجته وقريبه، فهى حقوق لا يجوز تعطيلها، وما يتبقى من ماله، فهو فيء لجماعة المسلمين يجعل في بيت المال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم) [أحمد والترمذي وأبو داود].
وقال أبو حنيفة: إذا مات المرتد أو قتل، أو لحق بدار الحرب وترك ماله في ديار المسلمين، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته، وما اكتسبه وقت الردة، فهو فيء للمسلمين، لأن الميراث له أثر رجعى عتيد إلي الماضى.
ويرى البعض أن كل مال المرتد لورثته؛ لأن ملكيته لإرثه لم تزل بردته.
ويعرض الإسلام على المرتد استحبابا عند الأحناف ، و يعرض وجوبا عن الجمهور ، فإن كانت له شبهة كشفت له، لأن الظاهر أنه ارتد بسبب شبهة، فيحبس ثلاثة أيام ندبا عند الحنفية، ويعرض عليه الإسلام كل يوم، فإن أسلم، فلاشىء عليه ، و إن أصر على الكفر؛ قتل لقوله ( :"من بدل دينه فاقتلوه" [البخارى].
ولا يقتل المرتدَّ إلا الإمام ونائبه: فإن قتله أحد بدون إذن الإمام ونائبه عذر، إلا أن يلحق المرتد بدار حرب، فلكل مسلم قتله.
حكم الزنديق حكم المرتد: و الزنديق هو القائل ببقاء الدهر.
الحرابة أو قطع الطريق
الحرابة : هى خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامى لأخذ أموالهم . و قد يجنحون إلى القتل و هتك العرض و غير ذلك .
حد الحرابة :
الحرابة جريمة كبيرة ، بل هى من أكبر الكبائر ، و لذلك وضع لها الإسلام عقابا رادعا حتى لا تنتشر في المجتمع ، فتكثر الفوضى و الاضطرابات ، فينهار المجتمع .
قال تعالى : {إنما جزاء الذين يحارون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة:33-34].
وقد اختلف الفقهاء في هذا الحد، فقالوا إن كلمة (أو) في الآية للتخيير بمعنى أن للحاكم أن يختار حكما من أحكام أربعة يوقعها على المحارب والمفسد في الأرض، وهذه الأحكام هى: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى ، أو النفي من الأرض . فالحاكم يختار إحدى هذه العقوبات ، فيطبقها على الجانى.
ومن الفقهاء من قال إن (أو) في الآية للتنويع . بمعنى أن تتنوع العقوبة بمقدار الجريمة.
فإن قَتَل ولم يأخذ مالا قتل ، ويقتل جميع المحاربين وإن كان القاتل واحدا منهم، وإن قتل وأخذ المال قتل، ومن الفقهاء من قال يقتل أولا ثم يصلب ليكون عبرة، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناس، ولم يقتل، ولم يأخذ أموالهم عزر بالحبس أو النفي من البلد.
شروط إقامة حد الحرابة:
ولكى يقام حد الحرابة على الجانى لابد من أن يكون الجانى بالغا عاقلا، فإن كان صبيا صغيرا، واشترك مع غيره في قطع الطريق أو كان مجنونا فلا حد عليه. ويقام الحد على من تنطبق عليهم الشروط واشتركوا مع هؤلاء في الجريمة!
- أن يكون قد حمل سلاحا في تعدّيه على الناس أو في قطع الطريق عليهم.
- أن يقع التعدى خارج البلد في الصحراء مثلا، لأنه لو كان في داخل البلاد لم يعد هذا حرابة.
- أن يكون تعديه هذا مجاهرة وفي العلانية، فإن هجم على قافلة مثلا وسرق منها في الخفاء وهرب، فهو سارق يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه حد الحرابة، وإن أخذ جهرًا وهرب فهو ناهب ولا يطبق عليه حد الحرابة.
دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره:
وليس معنى ذلك أن يستسلم الإنسان لقاطع الطريق، وإنما عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن يخشى الهلاك. فإن دافع عن نفسه وقتل فهو شهيد، وإن قتل المعتدى فلا شىء عليه لقوله (: (من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد...) [الترمذي].
وإذا استطاع أن يدافع الإنسان عن غيره، وجب عليه ذلك، فإن كان غير قادر فلا شىء عليه.
سقوط حد الحرابة بالتوبة:
يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه الحاكم، فإذا قدر عليه الحاكم بعد ذلك عفي عنه ما ارتكبه في حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يعفي عنه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكم؛ فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلكَ رد مثله أو قيمته ، ولكن لا يقام عليه الحد. وإن كان قد قتل يقتص منه، فيقتل لا على الحرابة ولكن على القصاص إن رأى المجنى عليهم ذلك.
كما يسقط بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البينة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له، وهو المال.
حكم من يساعد قاطع الطريق:
إن ساعد أحد قاطع الطريق في هجومه المسلح على الناس، ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا؛ فحكمه حكم قاطع الطريق ويقع عليه حد الحرابة، وقيل: بل يعزر فيحبس.
قتال البغاة:
البغى لغة هو التعدى أو هو الامتناع عن طاعة الإمام في غير معصية والخروج عليه بالسلاح أو بدون سلاح وهو محرم لقول النبي (: "من حمل علينا السلاح فليس منا" [متفق عليه]. ولقوله (: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية" [مسلم والنسائى].
وهؤلاء البغاة لا يأخذون حكم قطاع الطريق. وإنما يحاربون بقصد ردعهم وردهم إلى طاعة الإمام، وليس بغرض قتلهم، قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله}[الحجرات: 9].
أى حتى ترجع إلى أمر الله وتخضع للحق. فهم يقاتلون بهدف إخضاعهم لأمر الله، فإن أُسِرَ منهم أحد لا يقتل، وإن جرح منهم أحد لا يجهز عليه بالقتل.
وإن كانت جماعة البغاة لا تملك سلاحا تخرج به على الحاكم؛ فإنهم يحبسون حتى يخضعوا لأمر الله ويتوبوا ولا يقتلون ، فإن استعدوا للقتال ، وكان لهم مكان يتحصنون فيه، وسلاح يحاربون به، دعاهم الإمام إلى التزام الطاعة، ودار العدل، وعدم الخروج على الجماعة،فإن رفضوا ذلك قاتلهم، ولكن لا يبدأ بالقتال، ولا حرج من أن يُقتَل البغاة بسلاحهم، ويؤخذ خيلهم لحربهم إذا احتاج المسلمون إلى ذلك، لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال المسلمين العدول إذا اقتضى الأمر ذلك، فكأن الاستعانة بمال البغاة أولى، ويحبس الإمام عنهم أموالهم حتى يردهم ويتوبوا إلى ربهم، فإن تابوا: أعاد الإمام إليهم أموالهم.
والبغاة ليس عليهم ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال، لأنهم إنما بنوا بتأويل القرآن، ولأن تضمينهم ينفرهم عن الرجوع إلي طاعة الإمام، فلا يشرع كتضمين أهل الحرب، ولاضمان على أهل العدل من المسلمين بقتلهم أهل البغى، ولا يضمنون ما أتلفوه عليهم، وإذا أتلف البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضا ، قبل تمكن المنعة للبغاة، أو بعد انهزامهم ، فإنهم يضمنون ما أتلفوه من الأنفس والأموال ، لأنهم حينئذ أهل دار الإسلام، فتكون الأنفس والأموال معصومة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معاملات إسلامية (الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) -
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملات اسلامية تناول المسكرات
» معاملات اسلامية الحرابة أو قطع الطريق
» معاملات اسلامية الحدود الشرعية
» معاملات اسلامية الردة
» معاملات اسلامية التأمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: