ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 معاملات إسلامية (الوكالة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

معاملات إسلامية (الوكالة) Empty
مُساهمةموضوع: معاملات إسلامية (الوكالة)   معاملات إسلامية (الوكالة) Emptyالخميس أغسطس 19, 2010 9:05 am

معاملات إسلامية (الوكالة) 0d0K5-ClCe_300401672

معاملات إسلاميةمعاملات اسلامية : يقدم موقع حنونه لكم في هذا القسم ( معاملات اسلامية ) بعض المعاملات الانسانية و التي سننظر لها بعين الشريعه الاسلامية , ياتي قسم المعاملات الاسلاميه في 62 موضوعا كالتالي :
الوكالة - العارية - الوديعة - الغضب - اللقيط - التبني - اللقطة - الجعالة - الشركة - الصلح - الهبة - المسابقة - الاطعمة - الصيد - الوقف - الولاية - الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) - السرقة - القصاص - الزنا - السحر و الكهانة - التعزير - الاستمناء - السحاق - القضاء - الدعاوى و الاثبات - الشهادة - الايمان - الجهاد - الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة - نظام الحكم في الاسلام - الامامة - ادارة الدولة - الولايات و الوزارات - امارات الاقاليم او البلاد - الاحكام الاقتصادية و المال - الكفارات - النذور
الوكالةهي أن يستنيب شخص من ينوب عنه في امر من أمور التي يجوز فيها النيابة ، كالبيع و الشراء و غير ذلك.
حكي لنا القرآن أمثلة من القرآن أن يوسف - عليه السلام- خاطب ملك مصر و قال له: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليمٌ).[يوسف: 55]. أي اجعلني وكيلاً لك في إدارة أموال البلاد.
وقد بعث رسول الله ( أبا رافع ورجلاً من الأنصار، فزوجاه من السيدة ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها-[مالك].
وقد وكل الرسول ( أنسًا لتحقيق أمر المرأة التي زنت مع أجيرها حتى يقام عليها الحد إن ثبت هذا الأمر، فقال له النبي ( :"اغد يا أنس إلي امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"[البخاري].
مشروعية الوكالة:
أجاز الإسلام الوكالة، فليس كل إنسان قادرا علي أن يباشر أعماله كلها بنفسه، فيحتاج إلي تفويض أو توكيل أحد يقوم ببعضها نيابة عنه.
شروط صحة الوكالة:
1- أن يكون كل من الموكل والوكيل أهلاً للتصرف: بحيث يستطيع كل واحد منها تمييز الأمور، وأن يكون كل منهما عاقلًا غير مجنون.
2- أن يكون الشيء الموكل فيه ملكا للموكل و معلوما: بمعني أن يحدد ما سيقوم بعمله، كأن يطلب منه شراء قميص، فيقول له: اشتر لي قميصًا مثلًا أو بنطلونًا أو غير ذلك:
3- أن تكون الوكالة في الأمور التي يجوز فيها الإناب: أي في الأمور المباحة، كإثبات حق الموكل أمام القضاء إن كان الوكيل محاميا، وفي حضور الاجتماعات، وفي إدارة أموال الموكل وفي بعض العقود كالزواج، أو الرهن، أو التأجير، أو بعض العبادات المالية كالحج، والصدقة، والزكاة، كما تصح في إقامة الحدود. وهناك أمور لا تجوز فيها الإنابة أو الوكالة، ويجب علي الموكل أن يقوم بها بنفسه مثل :الحلف باليمين، العبادت البدنية كالصلاة، والصوم وغير ذلك.
أنواع الوكالة:
والوكالة نوعان؛ إما مطلقة وإما مقيدة: فإذا قال الموكل لوكيله اشتر لي قميصًا، ولم يبين له لونه، أو لم يحدد له ثمنه، أو متي يشتريه له؛ يكون ذلك وكالة مطلقة. وعلي الوكيل أن يشتري لموكله ما يعتقد أنه يناسبه، وأن يشتريه بسعر السوق، فلا يدفع في الشيء أكثر من حقه، فإن فعل ذلك كان للموكل الحق في عدم نفاذ الشراء وإلزام الوكيل بما اشتراه.
وأما إذا قال الوكيل لموكله: اشتر لي قميصًا لونه أحمر، أو ثمنه عشرة جنيهات، فهنا يكون الموكل قد أناب الوكيل إنابة مقيدة، لأنه حدد الثمن واللون، ولا يحل للوكيل أن يخالف أمر موكله إلا إذا وجد له قميصًا بنفس الصفات المطلوبة، ولكنه أرخص منه مثلاً، كأن يجده بثمانية جنيهات، فيفضله علي نظيره الذي ثمنه عشرة جنيهات، فقد أعطي النبي ( عروة البارقي دينارًا يشتري به شاة، فساوم البائع، واشتري منه شاتين بدينار، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء بالشاة والدينار إلي رسول الله ( فذكر له ما كان من أمره فدعا له الرسول ( "بارك الله لك في صفقة يمينك"[الترمذي].
وإذا نفذ الوكيل ما أراده الموكل دون تعد منه ؛ ألزم الموكل بالشيء الذي وكله فيه.
ما يجب علي الوكيل:
علي الوكيل أن يكون أمينًا علي الشيء الموكل به، فلا يفرط فيه إن كان مالًا مثلا وإلا وجب عليه التعويض لموكله.
كذلك لا يجوز اعتراف الوكيل عن موكله في الأمور التي فيها حدود أو قصاص، فلا يجوز له أن يقول: اعترف نيابة عن موكلي بأنه قام بالقتل مثلا أو السرقة.
فسخ عقد الوكالة :
للموكل والوكيل الحق في فسخ الوكالة متي شاء أحدهما ذلك .
متي ينتهي عقد الوكالة :
1- إذا مات الموكل أو الوكيل أو أصيب أحدهما بالجنون .
2- اذا عزل الموكل وكيله عن الإنابة عنه ، أو عزل الوكيل نفسه.
3- أن ينتهي العمل الذي أسنده الموكل إلي وكيله. فانتهاء العمل معناه انتهاء الوكالة التي بينهما .
4- أن يصبح الموكل غير مالك للشيء الذي وكل فيه غيره فإن كان الموكل صاحب شركة مثلا ، و وكل غيره لإداراته، ثم بيعت الشركة ولم يعد الموكل صاحبا لها . هنا تنتهي وكالة غيره بإدارة الشركة .
و تصح الوكالة مقابل اجر ، و يشترط فيها تحديد الأجرة ، و بيان العمل الذي يقوم به الموكل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معاملات إسلامية (الوكالة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملات اسلامية الوكالة
» معاملات إسلامية (الميراث)
» معاملات إسلامية (الغصب)
» معاملات إسلامية (الرضاع)
» معاملات إسلامية (اللقيط)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: