ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 معاملات إسلامية (المزارعة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

معاملات إسلامية (المزارعة) Empty
مُساهمةموضوع: معاملات إسلامية (المزارعة)   معاملات إسلامية (المزارعة) Emptyالخميس أغسطس 19, 2010 7:25 am

معاملات إسلامية (المزارعة) 0d0K5-ClCe_300401672

معاملات إسلامية (المزارعة)
معاملات إسلامية
معاملات اسلامية : يقدم موقع حنونه لكم في هذا القسم ( معاملات اسلامية ) بعض المعاملات الانسانية و التي سننظر لها بعين الشريعه الاسلامية , ياتي قسم المعاملات الاسلاميه في 62 موضوعا كالتالي :
المزارعة - احياء الموات - المساقاة - الاجارة - المضاربة - الحوالة - الشفعة - الوكالة - العارية - الوديعة - الغضب - اللقيط - التبني - اللقطة - الجعالة - الشركة - الصلح - الهبة - المسابقة - الاطعمة - الصيد - الوقف - الولاية - الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) - السرقة - القصاص - الزنا - السحر و الكهانة - التعزير - الاستمناء - السحاق - القضاء - الدعاوى و الاثبات - الشهادة - الايمان - الجهاد - الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة - نظام الحكم في الاسلام - الامامة - ادارة الدولة - الولايات و الوزارات - امارات الاقاليم او البلاد - الاحكام الاقتصادية و المال - الكفارات - النذور
المزارعة
و المزارعة عمل بها الرسول (، فعن ابن عباس أن رسول الله ( عامل أهل خيبر لشطر ما يخرج من زرع أو ثمر.[متفق عليه] ، وقد زارع كثير من أصحاب رسول الله ( كعلي وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، وزارع كثير من التابعين مثل عمر بن عبد العزيز، وعروة بن العزيز، وآل أبي بكر، وابن سيرين. [البخاري].
و المزارعه هي إجارة الارض ببعض ما يخرج منها بين المالك و الزارع ، و المزارعة من فروض الكفاية ، فيجب علي الإمام أن يجبر الناس عليها ، فقد ورد أن النبي ( قال "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة"[متفق عليه].
أباح الإسلام المزارعة لما فيها من مصلحة للمالك و المزارع ، فالمالك قد لا يستطيع زراعة أرضه لسبب من الأسباب ، و المزارع قد يكون فقيرا ، ففي هذا مساعدة له ، ولا عجب ، فالإسلام دين اليسر ، و التعاون علي البر و التقوي .
وقد زرع أهل خيبر لرسول الله ( أرض خيبر بشرط أن يأخذوا النصف ويأخذ الرسول النصف مما يخرج منها من زرع أو ثمر.
أحكام خاصة بالمزارعة:
حرم الاسلام الظلم ، و من هنا فكان لا يجوز للمالك أن يحدد جزءا من الأرض يكون إنتاجه و محصوله له دون المزارع، فقد يتلف الزرع في بقية الأرض ، وقد يتلف الزرع في الجزء الخاص بالمالك ولا يتلف في الباقي، وهذا ظلم للمالك. ولكن هل هناك أشياء يتفق عليها الطرفان (نعم) فهما يتفقان علي ما سيزرع، وقد يترك الأمر للمزارع يزرع ما يشاء، ويجوز للمالك أن يشترط علي المزارع ألا يزرع في الأرض ما يضر بها أو بما فيها من شجر أو غيره؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
وإذا أراد المالك إخراج المزارع من الأرض فعليه أن يعوض المزارع عما أنفقه علي الأرض لصاحبها في أي وقت، فله ذلك إذا كان قبل الزراعة، فإذا كان بعد الزراعة فلا يجوز له إخراج المزارع إلا بعد أن يصبح الزرع صالحًا للانتفاع به.
وبعد حصد المزارع يأخذ كل من المالك والمزارع نصيبه، فإذا بلغ نصيب كل منهما المقدار الذي يجب فيه الزكاة؛ أخرج زكاة نصيبه.
شرط صحة المزارعة:
يشترط في عقد المزارعة أن يكون العاقد عاقلاً، فلا يصح عقد المجنون ولا الصبي غير المتميز، أما إذا كان مميزًا ولو لم يبلغ الحلم صح عقده ويشترط فيما يخرج ما يلي:
1- أن يكون معلوم النوع في العقد:
2- أن يكون مشتركًا بين العاقدين، فلا يكون لأحدهما دون الآخر، وإلا فسد:
3- أن يكون الناتج معلوم القدر كالنصف والثلث ونحو ذلك؛ درءًا للاختلاف.
4- أن يكون جزءًا مشاعًا ، فلا يخصص أحدهما جزءًا بعينه، وإلا فسد العقد.
ويشترط في المزارعة أن تكون الأعمال التي يقوم بها العامل زراعة، فإذا كانت غير زراعة كقطع الشجر، أو رصف جوانب الطرق ونحو ذلك؛ فليست بمزارعة.
كراء الأرض بالنقد:
تجوز المزارعة بالنقد والطعام وبغيرهما مما يعد مالاً، فعن حنظلة ابن قيس -رضي الله عنه- قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال نهي رسول الله ( عنه. فقلت بالذهب والورق والفضة؟ فقال: أما الذهب والورق، فلا بأس به[الخمسة إلا الترمذي].
وقد رد زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ما ذكر رافع بن خديج -رضي الله عنه- من أن رسول الله ( قد نهي عن كراء الارض ، فقال رافع : يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا و الله اعلم بالحديث منه . إنما جاء النبي ( رجلان من الانصار ، قد اقتتلا. فقال (: "إن كان هذا شأنكم ، فلا تكروا المزارع " فسمع رافع قوله :" فلا تكروا المزارع"[أبو داود والنسائي] .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معاملات إسلامية (المزارعة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملات اسلامية المزارعة
» معاملات إسلامية (الميراث)
» معاملات إسلامية (الغصب)
» معاملات إسلامية (الرضاع)
» معاملات إسلامية (اللقيط)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: