ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 ولاية الرجل على المرأة البكر في الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

ولاية الرجل على المرأة البكر في الزواج Empty
مُساهمةموضوع: ولاية الرجل على المرأة البكر في الزواج   ولاية الرجل على المرأة البكر في الزواج Emptyالأربعاء مايو 05, 2010 2:22 pm

ولاية الرجل على المرأة البكر في الزواج I78Ay-1GpR_678483140

ولاية الرجل على المرأة البكر في الزواج:
ولاية الرجل ثابتة على المرأة في الشرع، ليس لأنها لم تكن متعلمة ولا مثقفة، وإنما لأنها امرأة وكفى، بغض النظر عن مستواها التعليمي، أو منصبها الاجتماعي؛ وهي ولاية توجيه وتسديد وصيانة، وليست ولاية استبداد وإجبار واستغلال.
فالمرأة التي لم يسبق لها الزواج، وإن تقدمت في السن، وإن بلغت ما بلغت من الثقافة والعلم، فهي تظل عديمة المعرفة بطبائع الرجال وأخلاقهم وأصولهم الاجتماعية وسوابقهم الأخلاقية؛ إضافة إلى أن المرأة بطبيعتها سريعة التأثر بالمغريات والكلام المعسول، وقد تنساق وراء من تتصوره فارس الأحلام وزوج المستقبل ثم لا يلبث أن يظهر على حقيقته وتنكشف سيرته، ولكن بعد فوات الأوان.
لأجل ذلك شرع الشارع الحكيم حكم الولاية، بأن رفض عقد المرأة زواجها بنفسها، مشترطا موافقة وليها وإمضاءه العقد نيابة عنها، وذلك حماية للمرأة من الانخداع بمن يتقدم إليها من الرجال أولا، وحماية لها من نفسها التي قد تنساق للانخداع ثانيا، لأن الولي عادة حريص على مصلحة موليته، مجتهد في معرفة أصول الرجل الذي يتقدم للزواج منها وتربيته وأخلاقه وسيرته خلال حياته السابقة.
أخرج الترمذي وغيره عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِل،ٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِل،ٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِل،ٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ».
التعدد
إن التعدد لم تتم إباحته بإطلاق لكل من يريده، وإنما اشترط الشارع لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما:
الأول: توفير العدل بين الزوجات، أي العدل الذي يستطيعه الإنسان ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النفقة وحسن المعاشرة والمبيت، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}، فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات.
والثاني: القدرة على الإنفاق.
هذا إضافة إلى أن التعدد ليس أمرا يُفرض على المرأة، وإنما هي التي ترضى به أساسا، فهو بالنسبة للزوجة الجديدة تعدد برضاها. أما بالنسبة للزوجة الأولى، فإن الإسلام يعطيها الحق في أن تشترط على زوجها حق الطلاق إن هو تزوج عليها بدون موافقتها.
الطلاق
الذين يتزوجون لا يتزوجون الأجسام فقط وإنما أيضاً الروح والنفس والطوية والأخلاق وكل هذه أشياء لا تظهر إلا بعد العلاج والصحبة الطويلة وكلما كان التوافق كاملاً كانت السعادة تامة كاملة وكلما اختلف الزوجان في ناحية من هذه النواحي كلما تباعد الزوجان خطوة عن بعضهما البعض. وحتى تصان العشرة وإذا كان لا بد من الفرقة بين الزوجين فلتكن الفرقة بإحسان كما قال تعالى: "أو تسريح بإحسان"
ومن الحقوق المقررة في الشريعة إعطاء المطلقة جميع حقوقها المالية المعلقة في ذمة الرجل سواء كانت مهراً لم يدفعه. أو وعوداً مالية لم يف لها أو هدايا أعطاها إياها وقت الزواج، ولا يجوز للزوج أن يسترد من زوجته المطلقة شيئاً من هذا أصلاً، ولا أن يجحد شيئاً مما وعد به أو التزم وهذا وإن كان من الأمور الفطرية التي جبل الله النفوس الطيبة عليها إلا أنه قد جاء في الشريعة أيضاً ما يوجب ذلك ليكون دليل القرآن مؤيداً لدليل الفطرة قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} وفي هذه الآية من المعاني والأحكام والإيحاءات علوم كثيرة لا يتسع لها المقام والمهم الآن أن لا يجوز أن يأخذ الرجل من مطلقته شيئاً مما أعطاها (سواء كان مهراً أو غيره فاللفظ عام) ولو كان قنطاراً من ذهب ولو لم يمكث معها غير ساعة واحدة.
الخُلع
جعل الإسلام أيضاً للمرأة حقاً في ترك زوجها إن هي أرادت ذلك أو كرهت الحياة معه؟ لكن ذلك بأصول وضوابط وإليك تفصيل ذلك:
أولاً: ثبوت مشروعية ذلك: يثبت ذلك ما رواه البخاري، والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: [أتردين عليه حديقته]، قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اقبل الحديقة وطلقها تطليقة]. وهذا دليل أنه يجوز للمرأة أن تطلب إنهاء عقد الزواج مع زوجها الذي لا بأس بخلقه ولا دينه ولا حرمان لها معه من حق شرعي كالسكن والنفقة والاستمتاع ولكنها أبغضته لسبب ما.
ثانياً: يجوز للرجل في هذه الحالة أن يسترد من المرأة ما أعطاها من صداق وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ذكرت في الحديث الآنف وهي جميلة بنت سلول: [أتردين عليه حديقته] وكانت هذه الحديقة هي الصداق الذي أصدقها إياه قيس بن شماس.. ولقوله تعالى أيضاً: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}.
فقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي لا جناح على المرأة أن تدفع لزوجها فداء لنفسها ولا جناح على الرجل أن يقبل ذلك ما دام أنها لن تقيم حدود الله معه وذلك بطاعتها لزوجها وعيشها معه وقيامها بحقه. فكان إخلالها بمستلزمات عقد النكاح أصبح مبرراً لوجوب تنازلها عن واجبات الرجل نحوها فيكون عليها مثل مالها.
ثالثاً: ما تدفعه المرأة لزوجها لتفتدي به فيطلق سراحها يجب أن يكون هو المهر لا زيادة، وذلك ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قيس: [أتردين عليه حديقته التي أعطاك]. قالت: نعم. وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [أما الزيادة فلا ولكن حديقته؟] قالت: نعم. وقد ذهب بعض الصحابة وكثير من الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر من ذلك وأنه لا حد لهذه الكثرة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. و {ما} هنا علامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي، ومعلوم أن أسماء الموصول من صيغ العموم فتعم المهر وغيره. وهذا الفهم غير صحيح لأمرين:
أولاً: تخصيص هذا العموم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، [أما الزيادة فلا]. وثانياً: أن هذا حكم ظالم فالمرأة التي اختارت الزواج بالرجل ثم تبين لها أنها لا تستطيع العيش معه فالعدل أن تعطيه ما أصدقها، وبذلك تبرأ ذمتها، والظلم أن يطالبها بأكثر من ذلك وكأنها قد فعلت جريمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ولاية الرجل على المرأة البكر في الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ) المرأة المسلمة في حماية الشريعة : من الأفضل الرجل أم ‏المرأة؟
» المرأة والخوف من الزواج ..تحليلات ونصائح
» تأثير صوت المرأة على الرجل
» أحلى صفات المرأة لتجعل الرجل يحبها بجنون
» عقل الرجل وعقل المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: ملتقى المرأة-
انتقل الى: