ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 (فتاوى متفرقة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

(فتاوى متفرقة) Empty
مُساهمةموضوع: (فتاوى متفرقة)   (فتاوى متفرقة) Emptyالإثنين فبراير 11, 2013 11:17 am

(فتاوى متفرقة) T0i07921

(فتاوى متفرقة)
من حج وهو مصر على المعاصي
س: ما حكم حج المصر على المعصية أو المستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب؟.
ج: حجّه صحيح إذا كان مسلماً لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب ولاسيما في وقت الحج في هذا البلد الأمين، ومن تاب، تاب الله عليه لقول الله سبحانه وتعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّه المؤمنون لعلَّكم تفلحون) وقوله سبحانه: (ياأيُّها الذينَ ءامَنوا توبوَا إلى توبةً نَّصوحاً عسى ربُّكم أن يُكَفِّرَ سَيَِِّئاتِكُمْ ويُدْخِلَكُمْ جنَّاتٍ تجري مِنْ تَحْتِها الأنْهَارُ) الآية.
والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع عن الذنوب والحذر منها تعظيماً لله سبحانه وخوفاً من عقابه مع الندم على ما مضى منها والعزم الصادق ألاّ يعود فيها. ومن تمام التوبة رد المظالم إلى أهلها إن كان هناك مظالم في نفس أو مال أو بشر أو عرض أو استحلال أهلها منها. وفق الله المسلمين لما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، ومنَّ علينا وعليهم جميعاً بالتوبة النصوح من جميع الذنوب إنه جواد كريم.
الشيخ ابن باز
***
قصر الصلاة في الحج
س: ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة؟.
ج: إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة له أن يصلي الرباعية ركعتين لفعل النبي، صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع أما إن كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليهما أربعاً وهو قول أكثر أهل العلم.
الشيخ ابن باز




***
لا يجب على الحاج أو المعتمر أن يصلي الفريضة في الحرم
س: يعتقد بعض الناس أنهم إذا ذهبوا للعمرة فإنه يجب عليهم أن يصلوا صلاة مفروضة في الحرام ومن لا يفعل ذلك فعمرته باطلة. أرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله خيراً؟.
ج: هذا فهم لا أساس له من الصحة ولا يجب على الحاج ولا على المعتمر أن يصلي الفريضة في المسجد الحرام بل لو صلى في بقية مساجد مكة فلا حرج عليه، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم بل هو محل إجماع والحمد لله.
وإنما الواجب على المعتمر أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وبذلك تتم عمرته، ولابد قبل ذلك من الإحرام من الميقات الذي يمر عليه حين قدومه إلى مكة إن كان خارج المواقيت. أما إن كان داخل المواقيت كأهل جدة وأم السلم وبحره ولزيمة والشرائع ونحوها، فإنه يلزمه الإحرام من محله الذي أنشأ فيه نية الدخول في الحج أو العمرة، لما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة في آخر أيام منى أمرها أن تهل بها من خارج الحرم فأهلَّت بها من التنعيم ثم دخلت مكة وطافت وسعت وقصرَّت من رأسها رضي الله عنها فدل هذا الحديث الصحيح على أن من أراد العمرة وهو في داخل الحرم أعني حرم مكة وجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بها، لأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، عائشة بذلك. وبذلك يعتبر حديث عائشة المذكور مخصصاً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس المذكور آنفاً ((حتى أهل مكة يهلون من مكة)) ويتضح من ذلك أن المراد منه الإهلال بالحج دون العمرة. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم حج من لم يصم شهر رمضان لعذر
س: لقد أصبت بمرض في شهر رمضان المبارك ولم أستطع الصوم في ذلك الوقت فقررت أن أصوم في شهر آخر إن أمد الله في عمري وبعد ذلك أتى شهر الحج فأردت أن أحج هذا العام فهل يجوز لي ذلك الحج بدون الصيام؟.
ج: يجوز لك الحج وإن كنت لم تقض ما عليك مما فاتك من صيام شهر رمضان لكن لا يجوز أن تؤخَّر القضاء حتى يدخل الذي بعده مادمت قادراً على القضاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
سبب تسمية الكعبة ((بيت الله))
س: لماذا سميت الكعبة ((بيت الله الحرام))؟.
ج: سميت الكعبة بيت الله لأنها محل تعظيم الله عز وجل، فإن الناس يقصدونها من كل مكان ليؤدوا الفريضة التي فرضها الله عليهم وهي الحج إلى بيته ولأن الناس يستقبلونها في صلواتهم في كل مكان ليفوا بشرط من شروط صحة الصلاة كما قال تعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)).
وأضافها الله إلى اسمه تشريفاً وتعظيماً وتكريماً لها فإن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون صفة من صفاته مثل سمع الله بصره وعلمه وقدرته وكلامه، أو يكون من مخلوقاته، ويضاف إليه تشريفاً مثل قوله: ((وطهر بيتي للطائفين)).
الشيخ ابن عثيمين
***
هل تضاعف السيئة في مكة ولماذا
س: هل تضاعف السيئة في مكة مثلما تضاعف الحسنة ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟.
ج: الأدلة الشرعية على أن الحسنات تُضاعف في الزمان الفاضل، والمكان الفاضل، مثل رمضان، وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل، كالحرمين فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة.
وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلاّ المسجد الحرم، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في مسجدي هذا)). رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح.
فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تُضاعف بمائة ألف صلاة في سوى المسجد النبوي، ويتضاعف بمائة صلاة مسجد النبي، صلى الله عليه وسلم، وبقية الأعمال الصالحة تضاعف ولكن لم يرد فيها حد محدود، إنما جاء الحد والبيان في الصلاة، أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدّد، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حدّ محدود.
والحديث الذي فيه: ((مَن صام في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان)). حديث ضعيف عند أهل العلم.
والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شك فيها: ((أعني مضاعفة الحسنات)). ولكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة فإن فيها نصاً يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة كما سبق.
أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا تُضاعف من جهة العدد ولكن تُضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلاّ مثلها)). والسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيره، بل السيئة بواحدة دائماً وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه.
ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثماً من السيئة فيما سوى ذلك، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثماً من سيئة في جدة والطائف مثلاً، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك.
فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات فإنها تضاعف كيفية وعدداً بفضل الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة قول الله تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)). فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة حتى إن في الهم بالسيئة فيه، هذا الوعيد.
وإذا كان من هَمّ بالإلحاد في الحرم يكون له عذاب أليم فيكف بحال من فعل الإلحاد وفعل السيئات والمنكرات في الحرم فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهم وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطر.
وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها لأن الله تعالى قال: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم). فنكَّر الجميع، فإذا ألحد إي إلحاد ــ والإلحاد هو الميل عن الحق ــ فإنه متوعَّد بهذا الوعيد.
وقد يكون الميل عن العقيدة إلى الكفر بالله فيكفر بذلك فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر. وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين أو أحدهما فتكون عقوبته أخف من عقوبته الكافر.
وإذا كان الإلحاد بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو غير ذلك فهذا نوع آخر، وكله يسمى إلحاداً ظلماً، وصاحبه على خطر عظيم.
لكن الإلحاد الذي هو الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام أشد من سائر المعاصي وأعظم منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: (إن الشرك لظلم عظيم). والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
ليس لحمام الحرم ميزة عن غيره
س: أحد حجاج بيت الله الحرام يقول: إنَّ أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تذهب إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال، فهل هذا صحيح أم لا؟. أفيدونا.
ج: ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة المكرمة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم مادام في حرم مكة أو في حرم المدينة، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة، لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم). ولعموم قوله، صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها..)). الحديث رواه البخاري وقوله، صلى الله عليه وسلم، إن إبراهيم حرم مكة، إني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاها، ولا يصاد صيدها)). رواه مسلم فمن ادَّعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادَّعى شيئاً لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، قال تعالى: (وما تدري نفس بأي أرض تموت). ووداع الكعبة إنَّما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله وأنه يودع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرأ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة




***
لقطة مكة لا تملك
س: هل يجوز لي التقاط اللقطة من مكة المكرمة والذهاب بها وتعريفها في المنطقة التي أسكن بها. . أم أن الواجب عليَّ أن أعرفها على أبواب المساجد والأسواق وغيرها في مكة المكرمة. .؟.
ج: لقطة مكة المكرمة تختص بأنها لا يحل لأحد أن يلتقطها إلا من أراد أن ينشدها دائماً أو يسلمها إلى ولي الأمر الذي يتسلم مثل هذه الأموال لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)). . والحكمة من ذلك هي أن اللُقط إذا بقيت في أماكنها فإن أصحابها ربما يرجعون إليها فيجدونها، وعلى لهذا فإننا نقول لهذا الأخ: يجب أن تنشدها في مكة المكرمة، في مكانها، وما حوله كأبواب المساجد والمجتمعات وإلا فسلمها إلى المختصين باستقبال هذه اللقطة وغيرها.
الشيخ ابن عثيمين
***
(أحكام الزيارة)
حكم زيارة المسجد النبوي والسفر لذلك
س: شخص يريد أن يزور المسجد النبوي بالمدينة المنورة وهو بمكة، ويسأل هل ذلك جائز أو لاً؟.
ج: يجوز للمسلم أن يسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي بل يستحب، لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرم، وإذا كان بمكة فصلاته في المسجد الحرام أفضل من سفره للصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، ولا يجوز له أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، أو قبور أخرى لما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)). رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ـ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
زيارة المدينة ليس له علاقة بالعمرة
س: زرت مكة المكرمة في شهر رمضان بنية العمرة ولكن بعد يوم من بقائي في مكة المكرمة مرضت ولم نستطع أن نكمل شعائر العمرة فقد قمنا بالطواف حول الكعبة 7 مرات والصفا والمروة ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة المنورة لزيارة حرم رسول، صلى الله عليه وسلم، بسبب هذا المرض ورجعت إلى البلد، هل هذه الزيارة تعتبر لنا عمرة؟.
ج: إذا قاموا بالطواف والسعي وقص الشعر فهذه عمرة كاملة ولها الأجر، أما زيارة المدينة فليست مكملة للعمرة وليس لها علاقة بالعمرة إنما زيارة المسجد النبوي سنة يفعلها المسلم متى تيسر له ذلك.
الشيخ ابن عثيمين



***
زيارة المسجد النبوي ليست واجبة
س: يعتقد بعض الحجاج أنه إذا لم يتمكن من زيارة المسجد النبوي فإن حجه ينقص فهل هذا صحيح؟.
ج: الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة وليس لها تعلق بالحج بل السنة أن يزار المسجد النبوي في جميع السنة ولا يختص ذلك بوقت الحج لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)). متفق عليه وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين ثم يسلم على النبي، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كما يشرع زيارة البقيع والشهداء للسلام على المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كما كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يزورهم وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنَّا إن شاء الله بكم لا حقون نسأل الله لنا ولكم العافية)).
وفي رواية عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول إذا زار البقيع: ((يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)). ويشرع أيضاً لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يزوره كل سبت ويصلي في ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام ((من تطَّهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة))، هذه هي المواضع التي تزار في المدينة المنورة، أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه، والمشروع للمؤمن دائماً هو الاتباع دون الابتداع. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، كلها ضعيفة
س: أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية:
الأول: ((من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني)).
الثاني: (( من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي)).
الثالث: ((من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة)).
لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها أشكال واختلف فيها على رأيين أحدهما: يؤيد هذه الأحاديث. . والثاني لا يؤيدها؟
ج: أما الحديث الأول: فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ــ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بلفظ: ((من حج ولم يزرني فقد جفاني)). وهو حديث ضعيف، بل قيل عنه: إنه موضوع أي: مكذوب، وذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جداً، وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان، وروى هذا الحديث البزار أيضاً وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عمر، وقال ((وإسناده مجهول)).
أما الحديث الثاني: فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بهذا اللفظ، وفي إسناده الرجل المجهول، ورواه أبو يعلى في مسنده، وابن عدي في كامله، وفي إسناده حفص بن داود، وهو ضعيف الحديث.
أما الحديث الثالث: فقد رواه ابن أبي مالك ــ رضي الله عنه ــ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، عن سليمان ابن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث من طريق عمر، وفي إسناده مجهول.
وهذا وقد وردت أحاديث صحيحة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت.
أما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، خاصة فكلها ضعيفة، بل قيل: إنها موضوعة.
فمن رغب في زيارة القبور، أو في زيارة قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت والصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، والترضي عن صاحبيه دون يشد الرحال، أو ينشيء سفراً لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر.
ومن شد لها الرحال أو أنشأ لها سفراً فذلك لا يجوز لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)). رواه البخاري ومسلم.
وحديث: ((لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا عليَّ فإنَّ تسليمكم يبلغني أينما كنتم)). رواه محمد بن عبد الواحد موسي في المختارة. والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
(حج النافلة)
حج النافلة أم التبرع بنفقته للمجاهدين
س: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج إلى المجاهدين المسلمين في أفغانستان حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع والتبرع للجهاد فرض. . أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟.
ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله كالمجاهدين الأفغان والمهاجرين منهم اللاجئين في الباكستان لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. . قال السائل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي قال حج مبرور، متفق على صحته فجعل الحج بعد الجهاد والمراد به حج النافلة لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة، وفي الصحيحين عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من جهّزَ غازياً فقد غزى ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى))، لا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية من إخوانهم، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في حج التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز




***
أأحج ثانية أم أتصدق؟
س: أديت فريضة الحج، ومقتدر، فهل أتصدق بقيمة الحج للمرة الثانية أم أحج؟
ج: إن كانت عندك سعة في المال وأمكنك أن تتصدق وتحج فهو أفضل لك، فإن لم تستطع وعندك فقراء ذوو حاجة شديدة أو مشاريع خيرية بحاجة إلى المال فتدفعه إليهم أفضل من حج النافلة، فإن لم تكن هناك شدة حاجة فالحج أفضل.
الشيخ ابن جبرين
***
حج عن والده ولم ينشيء سفره من مسقط رأسه
س: رجل حج هذا العام عن والده المتوفي ولم ينشيء سفر الحج من مسقط رأس والده ويسأل عن صحة ذلك الحج؟.
ج: يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده فإذا كان كذلك فلا يظهر بأس في صحة حجه عنه وإن لم ينشيء سفر الحج من مسقط رأس والده.
اللجنة الدائمة
***
مساعدة المجاهدين
س: حدث بيني وبين مجموعة من الزملاء جدال حيث أننا قد نوينا أن نعتمر في نهاية شهر رمضان مع العلم أنني وزميل آخر قد سبق وأن اعتمرنا عدة مرات وفي النهاية قرر هذا الزميل أن لا يعتمر وأن يتقدم بتكاليف هذه العمرة صدقة أو جهاداً في سبيل الله إلى المجاهدين الأفغان وقال إن هذا أفضل بكثير من كونه يعتمر بهذا المال.
نرجو من سماحة الشيخ إفادتنا هل من الأفضل أن يعتمر الشخص وإن سبق له واعتمر عدة مرات أم أن يقدم تكاليف هذه العمرة للمجاهدين الأفغان جهاداً في سبيل الله؟.
ج: الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله كالمجاهدين الأفغان، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لماَّ سئل أي العمل أفضل قال: ((إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال: حج مبرور)). متفق على صحته، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
(الأضحية)
حكم الأضحية والفرق بينها وبين الهدي
س: ما حكم الأضحية، وعلى من تجب، وهل هناك فرق بين الأضحية والهدي، وهل الأضحية تجب على الحجاج أم لا، وكيف ومتى وأين ضحّى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كما نرجو من سماحتكم التعليق على ما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)). أو كما قال، عليه والصلاة والسلام جزاكم الله خيراً.
ج: الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، وتتأكد على من عنده سعة من المال لأنها من آكد أنواع العبادات المشروعة يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وقد داوم عليها، النبي، صلى الله عليه وسلم، في المدينة فكان يُضَحّي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس ــ رضي الله عنه ــ والفرق بينها وبين الهدي أن هدي التمتع والقران واجب من واجبات الحج لقول الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي). أما الأضحية فلا تجب على الصحيح لعدم ورود نص صحيح صريح يفيد الوجوب، ومن الفرق أيضاً أن الهدي مشروع ذبحه في منى وبقية الحرم، أما الأضحية فتشرع في كل مكان. وما عدا ذلك فأحكامهما واحدة من حيث وقت الذبح والشروط المطلوبة للإجزاء والأكل منها والتصدق إلى غير ذلك، أما حديث: ((من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا)). فقال عنه الحافظ في البلوغ رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه، ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب لو صح رفعه فقد صح عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربنَّ مصلانا)). ولم ير أهل العلم أن ذلك يوجب تحريم الثوم والبصل وإنما احتجوا به على كراهة حضوره الصلاة مع المسلمين لما في ذلك من الأذية لهم بسبب الرائحة الكريهة، والله ولي التوفيق. .
الشيخ ابن باز
***
حكم أخذ الشعر لمن نوى أن يضحي
س: ما حكم أخذ الإنسان شيء من شعره في عشر ذي الحجة وهو قد نوى أن يضحي، سواء أكان عامداً أم ناسياً، وإذا طهرت المرأة من الحيض في أثنائها وهي قد نوت أن تضحي، فهل يسرح شعرها أم لا؟ نرجو من فضليتكم الإفادة جزاكم الله عنَّا وعن المسلمين أحسن الجزاء؟.
ج: من أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً إذا دخل ذو الحجة حتى يضحي لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها. وإذا طهرت الحائض والنفساء في عشر ذي الحجة وهما تريدان أن تضحيا فليس لهما أن تأخذا من شعرهما ولا من أظفارهما ولا من بشرتهما شيئاً كغيرهما من المسلمين العازمين على التضحية، ولكن لا حرج عليهما أن تقضا شعرهما وتسرحاه وقت الغسل، ولكن لا تتعمدا قطع شيء من شعرهما. أما ما سقط من الشعر حين النقض أو التسريح من غير قصد فإنه لا حرج عليهما في ذلك. وهكذا من أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته في العشر ناسياً أو جاهلاً وهو عازم على التضحية فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه قد وضع عن عباده الخطأ والنسيان في هذا الأمر وأشباهه، وأما من فعل ذلك عمداً فعليه التوبة إلى الله سبحانه ولا شيء عليه. وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا ينهون عن أخذ شيء من الشعر والأظفار في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الضحية من ماله، وهكذا الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مضحين، وإنما المضحون هم الموكلون لهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به.
الشيخ ابن باز



***
المضحي من ماله لا يأخذ من شعره شيئا
س: من هو الشخص الذي يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره في عشر ذي الحجة. . هل هو الذابح للذبيحة أم المضحى عنه إن كان حياً سواء كان لوحده أو مع جماعة؟.
ج: الذي يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة هو الذي يضحي من ماله لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره جميعاً، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً)). أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، إما من يُضحى عنه كأولاد المضحي وزوجته إذا ضحي عن نفسه وعن أهل بيته فإنهم لا يحرم عليهم أخذ شيء من شعرهم وأظفارهم لأنهم ليسوا مضحين وإنما المضحي هو الذي صرف ثمن الضحية من ماله في أصح قولي العلماء، وهكذا الوكيل لا حرج عليه في أخذ شيء من شعره وأظفاره لأنه ليس بمضحٍ والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
المشتركون في شراء الأضحية لا يأخذون من شعرهم
س: أنا أرملة ولي أبناء وبنت وكلنا نعيش في بيت واحد، كما أن حلالنا ومالنا واحد لم نقتسمه منذ وفاة زوجي، وإننا في كل عام أكلف أحد أبنائي بشراء أضحية لنا وذبحها، فمن هو الذي يلزمه عدم أخذ شيء من شعره وأظافره خلال عشر ذي الحجة وهل يلزمنا ذلك جميعاً؟..
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من الاشتراك في المال والضحية فكلكم يعتبر مضحياً ولا يجوز له أخذ شيء من شعره أو من ظفره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن تُذبح الضحية لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً)). خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(فتاوى متفرقة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (فتاوى متفرقة)
» { أحكام متفرقة }
» فتاوى مختارة 3
» فتاوى الصلاة
» فتاوى العقيدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: