ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 معاملات اسلامية الشفعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

معاملات اسلامية الشفعة Empty
مُساهمةموضوع: معاملات اسلامية الشفعة   معاملات اسلامية الشفعة Emptyالأربعاء نوفمبر 23, 2011 2:28 am

معاملات اسلامية الشفعة K53Rj-wKx7_563235157

معاملات اسلامية الشفعة
تعريف حق الشفعة :
الشفعه هي حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة ، حتى لا يلحق الشريك ضرر . و إن كان هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعا في هذا الحق ، فلا يجوز البيع لأحدهم دون الباقين .
مشروعية الشفعة :
والشفعة جائزة ، فقد ورد عن جابر -رضي الله عنه- قال: قضي النبي ( بالشفعة في كل شركة تقسم: ربعة (منزل)، أو حائط (بستان) ، لا يحل له (للشريك) أن يبيع (نصيبه) حتى يؤذن (يعلم) شريكه ، فإن شاء أخذ ، وان شاء ترك ، فإن باع و لم يؤذنه فهو أحق به [مسلم].
حكم استئذان الشريك قبل البيع:
واستئذان الشريك قبل البيع واجب، وقيل: مستحب. وقيل: إن عدم إعلامه مكروه، بل إن للحاكم الحق في القضاء بالشفعة من الشركاء للشفيع إذا لجأ إليه.
من تحق له الشفعة:
يري جمهور الفقهاء: أن الشفعة تحق للمسلم والذمي (اليهودي والنصراني)، الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أو أمان ، و رأي بعض الفقهاء أنه لا تجوز الشفعة للنصارى، قال رسول الله (: "لا شفعة لنصراني"[الدار قطني].
شروط الشفعة :
1- ان يكون الشفيع شريكا في المشفوع منه ، و أن تكون الشركة لم تقسم .
2- ألا تكون الشفعة في منقول كالثياب و الحيوان ، و انما تكون في المشاع من أرض و دور ، لأن في المشاع يتصور الضرر .
الشفعة بعد تقسيم الشركة :
إذا قسمت الشركة فللفقهاء آراء في جواز الشفعة.
فمنهم من قال: إذا قسمت الشركة، و وضعت الحدود ، و علم كل منهم حقه ، فلا شفعة . و استدلوا علي ذلك بقول جابر -رضي الله عنه-: قضي النبي ( بالشفعة من كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.[الجماعة إلا مسلمًا].
وقال بعض الفقهاء تجوز الشفعة للشريك بعد تقسيم التركة بشرط أن يكون قد بقي شيء، ويشتركان في الانتفاع به بعد التقسيم.
وفريق ثالث من الفقهاء قال: إنه تجوز الشفعة للجار الملاصق، واستدلوا بقول رسول الله ( :"جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض"[أبو داود والترمذي].
مطالبة الشريك بحق الشفعة بعد البيع لغيره وهو يعلم.
وإذا باع الشريك نصيبه لغير شريكه، علم الشريك لكنه سكت ثم جاء بعد مدة وطالب حق الشفعة، فلا شفعة له، وقال آخرون: إن حقه لا يسقط في الشفعة،ولو مرت سنوات عديدة.
وإذا عرض الشفيع علي شريكه مبلغًا أقل:
ومن شروط الشفعة ألا يشتري الشفيع بثمن أقل من الثمن المعروض بالأسواق، فإذا باع الرجل نصيبه بثمن ما، ثم جاء شريكه يطالب بحق الشفعة، فيلزمه أن يشتري بالثمن الذي عرضه أو يزيد عليه.
وإذا عجز الشفيع عن شراء نصيب شريكه، دفع الثمن بالتقسيط أو يؤخره شريكه حتى يستطيع السداد، فإن عجز عن ذلك أيضًا؛ سقط حقه في الشفعة.
سقوط حق الشفيع في الشفعة:
يسقط حق الشفيع في الشفعة إذا أراد شراء جزء من نصيب الشركة فقط، لأنه من شروط الشفعة أن يشتري الشفيع المشفوع فيه كله، كما يسقط حقه إذا قال شريكه إنه ليس له رغبة في شراء نصيبه.
وكذلك يسقط حق الشفعة إذا مات الشفيع ، وبالتالي لا يجوز لورثته أن يطالبوا بالشفعة إلا إذا كان الشفيع قد طالب بحقه في الشفعة ؛ قبل موته فتجب له ، و ذلك لأن عقد الشركة ينتهي بموت احد الشريكين ، فينتهي تبعا له حق الشفعة لأنه سبحانه جعل هذا الحق للشفيع بالاختيار و الاختيار لا يورث .
وحق الشفعة لا يباع ولا يوهب ، فليس له من وجبت الشفعة أن يبيعها أو يهبها ، لأن البيع و الهبة منه فينفي هدف الشفعة وهو الضرر الذي يلحق به.
ما تكون فيه الشفعة :
تعددت آراء الفقهاء فيما تكون فيه الشفعة، فمنهم من رأي أنها تكون في العقارات فقط، مثل: الدار، والأرض ونحو ذلك، وذلك لما روي عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ( قضي بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط. [مسلم]. والربعة هي المنزل ، و الحائط هو البستان.
ورأي بعض الفقهاء أن الشفعة تكون في كل شيء لقول رسول الله ? کشرك في أرض ، أو ربع ، او حائط ، لا يصلح له ان يبيع حتى يعرض علي شريكه ، فيأخذ أو يدع ، فإن أبي فشريكه احق به حتى يؤذنه [مسلم وأبو داود والنسائي] .
و هناك من قال ان الشفعة تكون في الموهوب بدون عوض (الهدايا) وفي الموروث ، وفي الموصي به .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معاملات اسلامية الشفعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملات إسلامية (الشفعة)
» معاملات اسلامية الصيد
» معاملات اسلامية الشركة
» معاملات اسلامية الحجر
» معاملات اسلامية الهدنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: