ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه(باب: قسمة الغنم.)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه(باب: قسمة الغنم.) Empty
مُساهمةموضوع: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه(باب: قسمة الغنم.)   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه(باب: قسمة الغنم.) Emptyالسبت سبتمبر 18, 2010 1:56 pm

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه(باب: قسمة الغنم.) Q5rV8-3HkX_762189399

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه(باب: قسمة الغنم.)
باب: قسمة الغنم.
2356 - حدثنا علي بن الحكم الأنصاري: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا). فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: (ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).
[2372، 2910، 5179، 5184، 5187، 5190، 5223، 5224]
4 - باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه.
2357/2358 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا جبلة بن سحيم قال:
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه.
(2358) - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن جبلة قال:
كنا بالمدينة، فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
[ 2323]
5 - باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.
2359 - حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منهما عتق). قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع، أو في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[2369، 2385 - 2389، 2415]
2360 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه).
[2370، 2390]
6 - باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه.
2361 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا).
[2540]
7 - باب: شركة اليتيم وأهل الميراث.
2362 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي: حدثنا إبراهيم ابن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة رضي الله عنها.
وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:
أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى: {وإن خفتم - إلى - ورباع}. فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينحكوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء - إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن}. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، التي قال فيها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لم من النساء}. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن}. يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.
[2612، 4297، 4298، 4324، 4777، 4804، 4810، 4835، 4838، 4846، 6564]
8 - باب: الشركة في الأرضين وغيرها.
2363 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[ 2099]
9 - باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة.
2364 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[ 2099]
10 - باب: الاشتراك في الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف.
2365 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم، عن عثمان، يعني ابن الأسود، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال:
سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه).
[ 1955]
11 - باب: مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة.
2366 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود، أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
[ 2165]
12 - باب: قسمة الغنم والعدل فيها.
2367 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ضح به أنت).
[ 2178]
13 - باب الشركة في الطعام وغيره.
ويذكر: أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة.
2368 - حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد، عن زهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام،
وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بيت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال: (هو صغير). فمسح رأسه ودعا له.
وعن زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم: فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل.
[5992، 6784]
14 - باب: الشركة في الرقيق.
2369 - حدثنا مسدد: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق).
[ 2359]
2370 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا جرير بن حازم، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله، إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه).
[ 2360]
15 - باب: الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى.
2371 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء، عن جابر. وعن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهم قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة، مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا، أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، فقال: (بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت). فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: (لا، بل للأبد). قال: وجاء علي بن أبي طالب، فقال أحدهما: يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي.
[ 1482]
16 - باب: من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم.
2372 - حدثنا محمد: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده، رافع بن خديج رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ند، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا). قال: قال جدي: يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب؟ فقال: (اعجل، أو: أرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).
[ 2356]
53 - كتاب الرهن.
1 - باب: في الرهن في الحضر.
وقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} /البقرة: 283/.
2373 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:
ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنحة، ولقد سمعته يقول: (ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات).
[ 1963]
2 - باب: من رهن درعه.
2374 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه.
[ 1962]
3 - باب: رهن السلاح.
2375 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت جابر
ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم). فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال: ارهنوني نساءكم، كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فوعده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
[2867، 2868، 3811]
4 - باب: الرهن مركوب ومحلوب.
وقال مغيرة، عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله.
2376/2377 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا).
(2377) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة).
5 - باب: الرهن عند اليهود وغيرهم.
2378 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعه.
[ 1962]
6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
2379 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، أن اليمين على المدعى عليه.
[2524، 4277]
2380 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال:
قال عبد الله رضي الله عنه: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - فقرأ إلى - عذاب أليم}. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - إلى - ولهم عذاب أليم}.
[ 2229]
54 - كتاب العتق.
1 - باب: ما جاء في العتق وفضله.
وقوله تعالى: {فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة} /البلد: 13 - 15/.
2381 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد ابن محمد قال: حدثني سعيد بن مرجانة، صاحب علي بن حسين، قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار).
قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي لله عنهما إلى عبد له، قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فأعتقه.
[6337]
2 - باب: أي الرقاب أفضل.
2382 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
أبي مراوح، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله، وجهاد في سبيله). قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تعين صانعا، أو تصنع لأخرق). قال: فإن لم أفعل؟ قال: (تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك).
3 - باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات.
2383/2384 - حدثنا موسى بن مسعود: حدثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
تابعه علي، عن الدراوردي، عن هشام.
(2384) - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا عثام: حدثنا هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.
[ 86]
4 - باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء.
2385/2389 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق).
(2386) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
(2387) - حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق).
حدثنا مسدد: حدثنا بشر، عن عبيد الله: اختصره.
(2388) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق). قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث.
(2389) - حدثنا أحمد بن مقدام: حدثنا الفضيل بن سليمان: حدثنا موسى ابن عقبة: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه كان يفتي في العبد أو الأمة، يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.
[ 2359].
5 - باب: إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة.
2390 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء: حدثنا يحيى بن آدم: حدثنا جرير بن حازم: سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقيصا من عبد).
حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه).
تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة.
[ 2360]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه(باب: قسمة الغنم.)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه(باب: قسمة الإمام ما يقدم عليه، ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه.)
»  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيَّامه(باب: الصلاة في مرابض الغنم.)
» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه
» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه(باب: صوم شعبان.)
» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه(باب: ما قيل في الصواغ.)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: