ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم(باب: في أكل لحوم الخيل.)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم(باب: في أكل لحوم الخيل.) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم(باب: في أكل لحوم الخيل.)   كتاب صحيح مسلم(باب: في أكل لحوم الخيل.) Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2010 4:45 pm

[center]كتاب صحيح مسلم(باب: في أكل لحوم الخيل.) G1G3o-hLK0_147554863

كتاب صحيح مسلم(باب: في أكل لحوم الخيل.) 36 - (1941) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم الخيل.
37 - (1941) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
أكلنا، زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
(1941) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي. قالا: حدثنا أبو عاصم. كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
38 - (1942) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت:
نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلناه.
(1942) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد.
7 - باب: إباحة الضب.
39 - (1943) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب؟ فقال: (لست بآكله ولا محرمه).
40 - (1943) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر. قال:
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب؟ فقال: (لا آكله ولا أحرمه).
41 - (1943) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع. عن ابن عمر. قال:
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، عن أكل الضب؟ فقال: (لا أكله ولا أحرمه).
(1943) - وحدثنا عبيدالله بن سعيد. حدثنا يحيى عن عبيدالله. بمثله، في هذا الإسناد.
2 م - (1943) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا مالك بن مغول. ح وحدثني هارون بن عبدالله. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا شجاع بن الوليد. قال: سمعت موسى بن عقبة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الضب. بمعنى حديث الليث عن نافع. غير أن حديث أيوب:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر.
42 - (1944) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن توبة العنبري. سمع الشعبي. سمع ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد. وأتوا بلحم ضب. فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا، فإنه حلال. ولكنه ليس من طعامي).
42 م - (1944) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن توبة العنبري. قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد. بمثل حديث معاذ.
43 - (1945) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبدالله بن عباس قال:
دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. فأتي بضب محنوذ. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقلت: أهو حرام؟ يا رسول الله! قال (لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه).
قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
44 - (1946) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. جميعا عن ابن وهب. قال حرملة: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري؛ أن عبدالله بن عباس أخبره؛ أن خالد بن الوليد، الذي يقال له سيف الله أخبره؛
أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته وخالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا. قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلن: هو الضب. يا رسول الله! فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب؟ يا رسول الله! قال (لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه).
قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله ينظر. فلم ينهني.
45 - (1946) وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرني. وقال أبو بكر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد). حدثنا أبي عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل، عن ابن عباس؛ أنه أخبره؛ أن خالد بن الوليد أخبره؛
أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث. وهي خالته. فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب، جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. ثم ذكر بمثل حديث يونس. وزاد في آخر الحديث: وحدثه ابن الأصم عن ميمونة. وكان في حجرها.
(1945) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن ابن عباس. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين. بمثل حديثهم. ولم يذكر: يزيد بن الأصم: عن ميمونة.
(1945) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثنا أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر؛ أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت ميمونة. وعنده خالد بن الوليد، بلحم ضب. فذكر بمعنى حديث الزهري.
46 - (1947) وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. قال ابن نافع: أخبرنا غندر. حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال: سمعت ابن عباس يقول:
أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذرا. وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
47 - (1948) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم. قال:
دعانا عروس بالمدينة. فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا. فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد. فأخبرته. فأكثر القوم حوله. حتى قال بعضهم:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحرمه). فقال ابن عباس: بئس ما قلتم. ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى. إذ قرب إليهم خوان عليه لحم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده.
وقال: (هذا لحم لم آكله قط). وقال لهم: (كلوا) فأكل منه الفضل وخالد ابن الوليد والمرأة.
وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
48 - (1949) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب. فأبى أن يأكل منه. وقال: (لا أدري. لعله من القرون التي مسخت).
49 - (1950) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه. وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. إن الله عز وجل ينفع فيه غير واحد. فإنما طعام عامة الرعاء منه. ولو كان عندي طعمته.
50 - (1951) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. قال: قال رجل:
يا رسول الله! إنا بأرض مضبة. فما تأمرنا؟ أو فما تفتينا؟ قال: (ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت) فلم يأمر ولم ينه.
قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك، قال عمر: إن الله عز وجل لينفع فيه غير واحد. وإنه لطعام عامة هذه الرعاء. ولو كان عندي لطعمته. إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
51 - (1951) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا أبو عقيل الدورقي. حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد؛
أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة. وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه. فقلنا: عاوده. فعاوده فلم يجبه. ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: (يا أعرابي! إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل. فمسخهم دواب يدبون في الأرض. فلا أدري لعل هذا منها. فلست آكلها ولا أنهى عنها).
8 - باب: إباحة الجراد.
52 - (1952) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور. عن عبدالله بن أبي أوفى. قال:
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. نأكل الجراد.
(1952) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة، عن أبي يعفور، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر في روايته: سبع غزوات. وقال إسحاق: ست. وقال ابن أبي عمر: ست أو سبع.
2 م - (1952) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر. كلاهما عن شعبة، عن أبي يعفور، بهذا الإسناد. وقال سبع غزوات.
9 - باب: إباحة الأرنب.
53 - (1953) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك. قال:
مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها. فأتيت بها أبا طلحة. فذبحها. فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله.
(1953) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديث يحيى: بوركها أو فخذيها.
10 - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف.
54 - (1954) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا كهمس عن ابن بريدة. قال:
رأى عبدالله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف. فقال له: لا تخذف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره - أو قال - ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا ينكأ به العدو. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك الخذف. فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره، أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف! لا أكلمك كلمة. كذا وكذا.
(1954) - حدثني أبو داود، سليمان بن معبد. حدثنا عثمان بن عمر. أخبرنا كهمس، بهذا الإسناد، نحوه.
55 - (1954) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبدالله بن مغفل. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه: وقال: إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو. ولم يذكر: تفقأ العين.
56 - (1954) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن سعيد ابن جبير؛ أن قريبا لعبدالله بن مغفل خذف. قال فنهاه وقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف! لا أكلمك أبدا.
(1954) - وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.
11 - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة.
57 - (1955) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس. قال:
ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. فليرح ذبيحته).
(1955) - وحدثناه يحيى بن يحيى. حدثنا هشيم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالوهاب الثقفي. ح وحدثنا أبو بكر بن نافع. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور. كل هؤلاء عن خالد الحذاء. بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه.
12 - باب: النهي عن صبر البهائم.
58 - (1956) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت هشام ابن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي، أنس بن مالك، دار الحكم بن أيوب. فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال فقال أنس:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
(1956) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
58 م - (1957) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا).
(1957) - وحدثناه محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن ابن مهدي عن شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
59 - (1958) وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل (واللفظ لأبي كامل). قالا: حدثنا أبو عوانة. عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال:
مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
(1958) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير. قال:
مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ، شيئا فيه الروح غرضا.
60 - (1959) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثنا عبد ابن حميد. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
35 - كتاب الأضاحي.
1 - باب: وقتها.
1 - (1960) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا الأسود بن قيس. ح وحدثناه يحيى ابن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس. حدثني جندب بن سفيان. قال:
شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، سلم. فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت، قبل أن يفرغ من صلاته. فقال (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله).
2 - (1960) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود ابن قيس، عن جندب بن سفيان. قال:
شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت. فقال (من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح على اسم الله).
(1960) - وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة. كلاهما عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد. وقالا: على اسم الله. كحديث أبي الأحوص.
3 - (1960) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الأسود، سمع جندبا البجلي قال:
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى. ثم خطب، فقال (من كان ذبح قبل أن يصلي، فليعد مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله).
(1960) - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
4 - (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن مطرف، عن عامر، عن البراء. قال:
ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز. فقال (ضح بها. ولا تصلح لغيرك). ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين).
5 - (1961) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب؛
أن خاله، أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعد نسكا) فقال: يا رسول الله! إن عندي عناق لبن. هي خير من شاتي لحم. فقال (هي خير نسيكتيك. ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك).
(1961) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) قال فقال خالي: (يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم.
6 - (1961) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن البراء. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي) فقال خالي: يا رسول الله! قد نسكت عن ابن لي. فقال (ذاك شيء عجلته لأهلك) فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال (ضح بها، فإنها خير نسيكة).
7 - (1961) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء) وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح. فقال: عندي جذعة خير من مسنة.
فقال: (اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك).
(1961) - حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن زبيد. سمع الشعبي عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
2 م - (1961) وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى. قالا: حدثنا أبو الأحوص. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. كلاهما عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. ثم ذكر نحو حديثهم.
8 - (1961) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا أبو النعمان، عارم بن الفضل. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي. حدثني البراء بن عازب قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر. فقال (لا يضحين أحد حتى يصلي) قال رجل: عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال (فضح بها. ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك).
9 - (1961) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). حدثنا شعبة عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب. قال:
ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أبدلها) فقال: يا رسول الله! ليس عندي إلا جذعة (قال شعبة: وأظنه قال) وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلها مكانها. ولن تجزى عن أحد بعدك).
(1961) - وحدثناه ابن المثنى. حدثني وهب بن جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. حدثنا شعبة بهذا الإسناد. ولم يذكر الشك في قوله: هي خير من مسنة.
10 - (1962) وحدثني يحيى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن علية (واللفظ لعمرو) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن محمد، عن أنس. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر (من كان ذبح قبل الصلاة، فليعد) فقام رجل فقال: يا رسول الله! هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. أفأذبحها؟ قال فرخص له. فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. فقام الناس إلى غنيمة. فتوزعوها. أو قال فتجزعوها.
11 - (1962) حدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب وهشام عن محمد، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب. فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.
12 - (1962) وحدثني زياد بن يحيى الحساني. حدثنا حاتم (يعني ابن وردان). حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى. قال فوجد ريح لحم. فنهاهم أن يذبحوا. قال: (من كان ضحى، فليعد) ثم ذكر بمثل حديثهما.
2 - باب: سن الأضحية.
13 - (1963) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن).
14 - (1964) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة. فتقدم رجال فنحروا. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله، أن يعيد بنحر آخر. ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.
15 - (1965) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا. فبقي عتود. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: (ضح به أنت).
قال قتيبة: على صحابته.
16 - (1965) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني. قال:
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني بني جذع. فقلت: يا رسول الله! إنه أصابني بنى جذع. فقال: (ضح به).
(1965) - وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا يحيى (يعني ابن حسان). أخبرنا معاوية (وهو ابن سلام). حدثني يحيى بن أبي كثير. أخبرني بعجة بن عبدالله؛ أن عقبة بن عامر الجهني أخبره؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه. بمثل معناه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم(باب: في أكل لحوم الخيل.)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم(باب ما يكره من صفات الخيل)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب صفة القيامة والجنة والنار)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب الزهد والرقائق)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: