ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم(باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم(باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم(باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.)   كتاب صحيح مسلم(باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.) Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2010 3:42 pm

كتاب صحيح مسلم(باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.) G1G3o-hLK0_147554863

كتاب صحيح مسلم(باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.)
باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.
26 - (1699) حدثني الحكم بن موسى أبو صالح. حدثنا شعيب بن إسحاق. أخبرنا عبيدالله عن نافع؛ أن عبدالله بن عمر أخبره؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود. فقال (ما تجدون في التوراة على من زنى؟) قالوا: نسود وجوهمما ونحملهما. ونخالف بين وجوههما. ويطاف بهما. قال (فأتوا بالتوراة. إن كنتم صادقين) فجاءوا بها فقرأوها. حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى، الذي يقرأ، يده على آية الرجم. وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبدالله بن سلام، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها. فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجما.
قال عبدالله بن عمر: كنت فيمن رجمهما. فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
27 - (1699) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن أيوب. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني رجال من أهل العلم. منهم مالك بن أنس؛ أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين. رجلا وامرأة زنيا. فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. وساقوا الحديث بنحوه.
(1699) - وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا. وساق الحديث بنحو حديث عبيدالله عن نافع.
28 - (1700) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن عازب. قال:
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقا (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. فقال (أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه). فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه} [5 /المائدة /41] يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [5 /المائدة /44]. {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [5 /المائدة /45]. {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [5 /المائدة /47]. في الكفار كلها.
(1700) - حدثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه. إلى قوله: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. ولم يذكر: ما بعده من نزول الآية.
28 م - (1701) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأته.
(1701) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: وامرأة.
29 - (1702) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد. حدثنا سليمان الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى:
هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري.
30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري. أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه سمعه يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها. ولو بحبل من شعر).
31 - (1703) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن ابن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما عن أيوب بن موسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيدالله بن عمر. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة بن زيد. ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا (ثم ليبعها في الرابعة).
32 - (1703) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير).
قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة.
وقال القعنبي، في روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.
33 - (1704) وحدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا يقول: حدثني ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة. بمثل حديثهما. ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل.
(1704) - حدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، عن عبيدالله، عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا، في بيعها في الثالثة أو الرابعة.
7 - باب تأخير الحد عن النفساء
34 - (1705) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا سليمان أبو داود. حدثنا زائدة عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن. قال: خطب علي فقال:
يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحص. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. فأمرني أن أجلدها. فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت، إن أنا جلدتها، أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أحسنت).
(1705) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا إسرائيل عن السدي، بهذا الإسناد. ولم يذكر: من أحصن منهم ومن لم يحصن. وزاد في الحديث: (اتركها حتى تماثل).
8 - باب حد الخمر
35 - (1706) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر. فجلدته بجريدتين، نحو أربعين.
قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر.
(1706) - وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا شعبة. حدثنا قتادة. قال: سمعت أنسا يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل. فذكر نحوه.
36 - (1706) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس بن مالك؛
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد أبو بكر أربعين. فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين.
(1706) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا هشام، بهذا الإسناد، مثله.
37 - (1706) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. ثم ذكر نحو حديثهما. ولم يذكر: الريف والقرى.
38 - (1707) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن ابن أبي عروبة، عن عبدالله الداناج. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له). أخبرنا يحيى بن حماد. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج. حدثنا حضين بن المنذر، أبو ساسان. قال:
شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد، قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران؛ أنه شرب الخمر. وشهد آخر؛ أن رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي! قم فاجلده. فقال علي: قم، يا حسن! فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها (فكأنه وجد عليه). فقال: يا عبدالله بن جعفر! قم فاجلده. فجلده. وعلي يعد. حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين. وجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين. وكل سنة. وهذا أحب إلي.
زاد علي بن حجر في روايته: قال إسماعيل: وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه.
39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي. قال:
ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
9 - باب قدر أسواط التعزير
40 - (1708) حدثنا أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج. قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبدالرحمن بن جابر، حدثه. فأقبل علينا سليمان. فقال: حدثني عبدالرحمن ابن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط. إلا في حد من حدود الله).
10 - باب الحدود كفارات لأهلها
41 - (1709) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير. كلهم عن ابن عيينة (واللفظ لعمرو) قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت. قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس. فقال (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه).
42 - (1709) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. وزاد في الحديث: فتلا علينا آية النساء: أن لا يشركن بالله شيئا الآية [60 /الممتحنة /12].
43 - (1709) وحدثني إسماعيل بن سالم. أخبرنا هشيم. أخبرنا خالد عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت. قال:
أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضا بعضا. (فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله. إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له).
44 - (1709) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابجي، عن عبادة بن الصامت؛ أنه قال:
إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا،ولا نزني،ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،ولا ننتهب، ولا نعصي. فالجنة، إن فعلنا ذلك. فإن غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إلى الله.
وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله.
11 - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
45 - (1710) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (العجماء جرحها جبار. والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس).
(1710) - وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبدالأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا إسحاق (يعني ابن عيسى). حدثنا مالك. كلاهما عن الزهري. بإسناد الليث. مثل حديثه.
2 م - (1710) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وعبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
46 - (1710) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (البئر جرحها جبار. والمعدن جرحه جبار. والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس).
(1710) - وحدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم).ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي.ح وحدثنا ابن بشار.حدثنا محمد بن جعفر.قالا: حدثنا شعبة.كلاهما عن محمد بن زياد،عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.بمثله.
30 - كتاب الأقضية
1 - باب اليمين على المدعى عليه
1 - (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه).
2 - (1711) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
2 - باب القضاء باليمين والشاهد
3 - (1712) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا زيد (وهو ابن خباب). حدثني سيف بن سليمان. أخبرني قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
4 - (1713) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار).
(1713) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد، مثله.
5 - (1713) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم. فقال (إنما أنا بشر. وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها).
6 - (1713) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، نحو حديث يونس.
وفي حديث معمر: قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة.
4 - باب قضية هند
7 - (1714) حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك).
(1714) - وحدثناه محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب. كلاهما عن عبدالله بن نمير ووكيع. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز ابن محمد. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلهم عن هشام، بهذا الإسناد.
8 - (1714) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت:
جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (وأيضا. والذي نفسي بيده!). ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسك. فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف).
9 - (1714) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه. أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة قالت:
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأيضا. والذي نفسي بيده!). ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك. فهل علي حرج من أن أطعم، من الذي له، عيالنا؟ فقال لها (لا. إلا بالمعروف).
5 - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه
10 - (1715) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
11 - (1715) وحدثنا شيبان بن فروخ. أخبرنا أبو عوانة عن سهيل، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: ويسخط لكم ثلاثا. ولم يذكر: ولا تفرقوا.
12 - (593) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن الشعبي، عن وارد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات. ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
(593) - وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن منصور، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: إن الله حرم عليكم.
13 - (593) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء. حدثني ابن أشوع عن الشعبي. حدثني كاتب المغيرة بن شعبة. قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه:
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال).
14 - (593) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة. أخبرنا محمد بن عبيدالله الثقفي عن وارد. قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك. أما بعد.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله حرم ثلاثا. ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد. ووأد البنات. ولا وهات. ونهى عن ثلاث: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ
15 - (1716) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر).
(1716) وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر. كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في عقب الحديث: قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة.
2 م - (1716) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي). حدثنا الليث بن سعد. حدثني يزيد بن عبدالله ابن أسامة بن الهاد الليثي، بهذا الحديث، مثل رواية عبدالعزيز بن محمد. بالإسنادين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم(باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حد السرقة ونصابها (رجم اليهود أهل الذمة في الزنى)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب صفة القيامة والجنة والنار)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب الزهد والرقائق)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: