ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم(باب الأمر بقضاء النذر)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم(باب الأمر بقضاء النذر) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم(باب الأمر بقضاء النذر)   كتاب صحيح مسلم(باب الأمر بقضاء النذر) Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2010 9:00 am

كتاب صحيح مسلم(باب الأمر بقضاء النذر) 8D43k-ErFb_668847897

كتاب صحيح مسلم(باب الأمر بقضاء النذر)
كتاب النذر
باب الأمر بقضاء النذر
1 - (1638) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛ أنه قال:
استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاقضه عنها).
(1638) - وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة، عن بكر بن وائل. كلهم عن الزهري. بإسناد الليث. ومعنى حديثه.
2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا
2 - (1639) وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير (عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن عبدالله بن عمر. قال:
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر. ويقول (إنه لا يرد شيئا. وإنما يستخرج به من الشحيح).
3 - (1639) حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. وإنما يستخرج به من البخيل).
4 - (1639) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال (إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج من البخيل).
(1639) - وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد، نحو حديث جرير.
5 - (1640) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تنذروا. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. وإنما يستخرج من البخيل).
6 - (1640) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال: (إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل).
7 - (1640) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عمرو (وهو ابن أبي عمرو)، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. ولكن النذر يوافق القدر. فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج).
(1640) - حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) وعبدالعزيز (يعني الدراوردي). كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد.
3 - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد
8 - (1641) وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين. قال:
كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. وأصابوا معه العضباء. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني مسلم. قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف. فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني. وظمآن فاسقيني. قال (هذه حاجتك) ففدى بالرجلين.
قال: وأسرت امرأة من الأنصار. وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال (سبحان الله! بئسما جزتها. نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية. ولا فيما لا يملك العبد).
وفي رواية ابن حجر (لا نذر في معصية الله).
(1641) - حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبدالوهاب الثقفي. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه. وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل. وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة. وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة.
4 - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة
9 - (1642) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد، عن ثابت، عن أنس. ح وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له). حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. حدثنا حميد. حدثني ثابت عن أنس؛
أنس النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه. فقال (ما بال هذا؟) قالوا: نذر أن يمشي. قال (إن الله عن تعذيب هذا لغني) وأمره أن يركب.
10 - (1643) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عمرو (وهو ابن أبي عمرو)، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه. يتوكأ عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ما شأن هذا؟) قال ابناه: يا رسول الله! كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اركب. أيها الشيخ! فإن الله غني عنك وعن نذرك) (واللفظ لقتيبة وابن حجر).
(1643) - وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد، مثله.
11 - (1644) وحدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري. حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) حدثني عبدالله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بنت عامر؛ أنه قال:
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتيته. فقال (لتمش ولتركب).
12 - (1644) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب؛ أن يزيد بن أبي حبيب أخبره؛ أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني؛ أنه قال: نذرت أختي. فذكر بمثل حديث مفضل. ولم يذكر في الحديث: حافية. وزاد: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
(1644) - وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف. قالا: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني يحيى بن أيوب؛ أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، بهذا الإسناد، مثل حديث عبدالرزاق.
13 - (1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبدالأعلى وأحمد بن عيسى. (قال يونس: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبدالرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: (كفارة النذر كفارة اليمين).
27 - كتاب الأيمان
1 - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى
1 - (1646) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. حدثنا ابن وهب عن يونس. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم).
قال عمر: فوالله! ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا.
2 - (1646) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. ولا تكلمت بها. ولم يقل: ذاكرا ولا آثرا.
(1646) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه. بمثل رواية يونس ومعمر.
3 - (1646) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح (واللفظ له). أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب. وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائك. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
4 - (1646) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. ح وحدثني بشر بن هلال. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أيوب. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبدالرزاق، عن ابن جريج. أخبرني عبدالكريم. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمثل هذه القصة. عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1646) - وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى ابن يحيى: أخرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله). وكانت قريش تحلف بآبائها. فقال (لا تحلفوا بآبائكم).
2 - باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله
5 - (1647) حدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب عن يونس. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني حميد بن عبدالرحمن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق).
(1647) - وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وحديث معمر مثل حديث يونس. غير أنه قال (فليتصدق بشيء). وفي حديث الأوزاعي (من حلف باللات والعزى).
قال أبو الحسين مسلم: هذا الحرف (يعني قوله: تعال أقامرك فليتصدق) لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد.
6 - (1648) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن هشام، عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم).
3 - باب نذر من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه
7 - (1649) حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي (اللفظ لخلف) قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال (والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه) قال: فلبثنا ما شاء الله. ثم أتى بإبل. فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قلنا (أو قال بعضنا لبعض): لا يبارك الله لنا. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا. فأتوه فأخبروه. فقال (ما أنا حملتكم. ولكن الله حملكم. وإني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير).
8 - (1649) حدثنا عبدالله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمذاني (وتقاربا في اللفظ). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال:
أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان. إذ هم معه في جيش العسرة (وهي غزوة تبوك). فقلت: يا نبي الله! إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال (والله! لا أحملكم على شيء) ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبدالله بن قيس! فأجبته. فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خذ هذين القرينين. وهذنين القرينين. وهذين القرينين. (لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد) فانطلق بهن إلى أصحابك. فقل: إن الله (أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحملكم على هؤلاء فاركبوهن).
قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. ولكن، والله! لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين سألته لكم. ومنعه في أول مرة. ثم إعطاءه إياي بعد ذلك. لا تظنوا أني أحدثكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله! إنك لمصدق. ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم. حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنعه إياهم. ثم إعطاءهم بعد. فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى، سواء.
9 - (1649) حدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب، عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم، عن زهدم الجرمي. قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة. قال:
كنا عند أبي موسى. فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج. فدخل رجل من بني تيم الله، أحمر، شبيه بالموالي. فقال له: هلم! فتلكأ فقال: هلم! فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته. فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلم! أحدثك عن ذلك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال (والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه) فلبثنا ما شاء الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل. فدعا بنا. فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. قال: فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. لا يبارك لنا. فرجعنا إليه. فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك. وإنك حلفت أن لا تحملنا. ثم حملتنا. أفنسيت؟ يا رسول الله! قال (إني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها. إلا أتيت الذي هو خير. وتحللتها فانطلقوا. فإنما حملكم الله عز وجل).
(1649) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن أبي قلابة والقاسم التميمي، عن زهدم الجرمي. قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. فكنا عند أبي موسى الأشعري. فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج. فذكر نحوه.
2 م - (1649) وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي. ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا وهيب. حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم، عن زهدم الجرمي. قال: كنا عند أبي موسى. واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد.
3 م - (1649) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا الصعق (يعني ابن حزن). حدثنا مطر الوراق. حدثنا زهدم الجرمي. قال: دخلت على أبي موسىلا وهو يأكل لحم دجاج. وساق الحديث بنحو حديثهم. وزاد فيه قال (إني، والله! ما نسيتها).
10 - (1649) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، عن ضريب بن نقير القيسي، عن زهدم، عن أبي موسى الأشعري. قال:
أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فقال (ما عندي ما أحملكم. والله! ما أحملكم) ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى. فقلنا: إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فحلف أن لا يحملنا. فأتيناه فأخبرناه. فقال (إني لا أحلف على يمين، أرى غيرها خير منها، إلا أتيت الذي هو خير).
(1649) - حدثنا محمد بن عبدالأعلى التيمي. حدثنا المعتمر عن أبيه. حدثنا أبو السليل عن زهدم. يحدثه عن أبي موسى. قال: كنا مشاة. فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. بنحو حديث جرير.
11 - (1650) حدثني زهير بن حرب. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. أخبرنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال:
أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول الله (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه).
12 - (1650) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل).
13 - (1650) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا ابن أبي أويس. حدثني عبدالعزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).
14 - (1650) وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (يعني ابن بلال) حدثني سهيل في هذا الإسناد. بمعنى حديث مالك (فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير).
15 - (1651) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن عبدالعزيز (يعني ابن رفيع) عن تميم بن طرفة. قال:
جاء سائل إلى عدي بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم. فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري. فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرض. فغضب عدي. فقال: أما والله! لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضى. فقال: أما والله! لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى). ما حنثت يميني.
16 - (1651) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه).
17 - (1651) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي (واللفظ لابن طريف) قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير).
(1651) - وحدثنا محمد بن طريف. حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي بن حاتم؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
18 - (1651) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة. قال:
سمعت عدي بن حاتم، وأتاه رجل يسأله مائة درهم، فقال: تسألني مائة درهم. وأنا ابن حاتم؟ والله! لا أعطيك. ثم قال: لو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير).
(1651) - حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا شعبة. حدثنا سماك ابن حرب. قال: سمعت تميم بن طرفة قال: سمعت عدي بن حاتم؛ أن رجلا سأله فذكر مثله. وزاد: ولك أربعمائة في عطائي.
19 - (1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبدالرحمن بن سمرة. قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبدالرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير).
قال أبو أحمد الجلودي. حدثنا أبو العباس الماسرجسي. حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث.
(1652) - حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، في آخرين. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا المعتمر عن أبيه. ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد، عن قتادة. كلهم عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه، ذكر الإمارة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم(باب الأمر بقضاء النذر)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم (باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب صفة القيامة والجنة والنار)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب الزهد والرقائق)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب العتق)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: