ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم(باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم(باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم(باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.)   كتاب صحيح مسلم(باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.) Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2010 8:50 am

كتاب صحيح مسلم(باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.) 8D43k-ErFb_668847897

كتاب صحيح مسلم(باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.)
باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.
86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي المنهال. قال:
باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم، أو الى الحج. فجاء إلي فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال (ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربا). وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته. فسألته. فقال مثل ذلك.
87 - (1589) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حبيب؛ أنه سمع أبا المنهال يقول:
سألت البراء بن عازب على الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.
88 - (1590) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا عباد بن العوام. أخبرنا يحيى بن أبي أسحق. حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.
(1590) - حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية عن يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبدالرحمن بن أبي بكر أخبره؛ أن أبا بكر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
17 - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب.
89 - (1591) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب. أخبرني أبو هانئ الخولاني؛ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول:
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن).
90 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد. قال:
اشتريت، يوم خيبر، قلادة بإثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز. ففصلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (لا تباع حتى تفصل).
(1591) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد، بهذا الإسناد، نحوه.
91 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير. حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد. قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن).
92 - (1591) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبدالرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما؛ أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش؛ أنه قال:
كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. فأردت أن أشتريها. فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفه. واجعل ذهبك في كفة. ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل).
18 - باب بيع الطعام مثلا بمثل.
93 - (1592) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ أن أبا النصر حدثه؛ أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبدالله؛
أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده. ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الطعام بالطعام مثلا بمثل). قال: وكان طعامنا، يومئذ، الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.
94 - (1593) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث؛ أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر. فقدم بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: لا، والله! يا رسول الله! إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تفعلوا. ولكن مثلا بمثل. أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان).
95 - (1593) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن ابن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. فجاءه بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل تمر خيبر هكذا؟) فقال: لا، والله! يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلا تفعل به الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا).
96 - (1594) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح الحواظي. حدثنا معاوية. ح وحدثني محمد بن سهل التميمي، وعبدالله بن عبدالرحمن الدرامي (واللفظ لهما). جميعا عن يحيى ابن حسان. حدثنا معاوية (وهو ابن سلام). أخبرني يحيى (وهو ابن أبي كثير). قال: سمعت عقبة ابن عبدالغافر يقول: سمعت أبا سعيد يقول:
جاء بلال بتمر برني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أين هذا؟) فقال بلال: تمر، كان عندنا ردئ. فبعت منه صاعين بصاع. لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله، عند ذلك (أوه. عين الربا. لا تفعل. ولكن إذا اردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به).
لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك.
97 - (1594) وحدثنا سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. قال:
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر. فقال (ما هذا التمر من تمرنا). فقال الرجل: يا رسول الله! بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذا الربا. فردوه. ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا).
98 - (1595) حدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال:
كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الخلط من التمر. فكنا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (لا صاعي تمر بصاع. ولا صاعي حنطة بصاع. ولا درهم بدرهمين).
99 - (1594) حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة. قال: سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال:
فوالله! لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره. فقال (كأن هذا ليس من تمر أرضنا). قال: كان في تمر أرضنا (أو في تمرنا)، العام، بعض الشيء. فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال (أضعفت. أربيت. لا تقربن هذا. إذا رابك من تمرك شيء فبعه. ثم اشتري الذي تريد من التمر).
100 - (1594) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالأعلى. أخبرنا داود عنأبي نضرة. قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به باسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك، لقولهما. فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب. وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أنى لك هذا؟) قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فإن سعر هذا في السوق كذا. وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويلك! أربيت. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة. ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت).
قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر، بعد، فنهاني. ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه.
101 - (1596) حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر. جميعا عن سفيان بن عيينة. (واللفظ لابن عباد) قال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبي صالح. قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس. فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم أجده في كتاب الله. ولكن حدثني أسامة بن زيد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الربا في النسيئة).
102 - (1596) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عبيدالله بن أبي يزيد؛ أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الربا في النسيئة).
103 - (1596) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عفان. ح وحدثني محمد ابن حاتم. حدثنا بهز. قالا: حدثنا وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا ربا فيما كان يدا بيد).
104 - (1596) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل عن الأوزاعي. قال: حدثني عطاء بن أبي رباح؛ أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا. لا أقول. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به. وأما كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثني أسامة بن زيد؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألا إنما الربا في النسيئة).
19 - باب لعن آكل الربا ومؤكله.
105 - (1597) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لعثمان) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير) عن مغيرة. قال: سأل شباك إبراهيم. فحدثنا عن علقمة، عن عبدالله. قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. قال قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا.
106 - (1598) حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. قالوا: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو الزبير عن جابر، قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
20 - باب أخذ الحلال وترك الشبهات.
107 - (1599) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. قال: سمعته يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. إلا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فسد الجسد كله. ألا وهي القلب).
(1599) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناوكيع. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. قالا: حدثنا زكريا، بهذا الإسناد، مثله.
2 م - (1599) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمذاني. وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن ابن عجلان، عن عبدالرحمن ابن سعيد. عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم، وأكثر.
108 - (1599) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبدالله، عن عامر الشعبي؛ أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس بحمص. وهو يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلال بين والحرام بين). فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي. إلى قوله: (يوشك أن يقع فيه).
21 - باب بيع البعير واستثناء ركوبه.
109 - (715) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن عامر. حدثني جابر بن عبدالله؛
أنه كان يسير على جمل له قد أعيا. فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا لي وضربه. فسار سيرا لم يسر مثله. قال (بعنيه بوقية). قلت: لا. ثم قال (بعنيه). فبعته بوقية. واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل. فنقدني ثمنه. ثم رجعت. فأرسل في أثري. فقال (أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو لك).
(715) - وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن زكرياء، عن عامر. حدثني جابر بن عبدالله. بمثل حديث ابن نمير.
110 - (715) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير) عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله. قال:
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاحق بي. وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير. قال: فقال لي (ما لبعيرك؟) قال قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له. فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي (كيف ترى بعيرك؟) قال قلت: بخير. قد أصابته بركتك. قال: (أفتبيعنيه؟) فاستحييت. ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت: نعم. فبعته أياه. على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال فقلت له: يا رسول الله! إني عروس فاستأذنته. فأذن لي. فتقدمت الناس إلى المدينة. حتى انتهيت. فلقيني خالي فسألني عن البعير. فأخبرته بما صنعت فيه. فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته (ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبا؟) فقلت له: تزوجت ثيبا. قال (أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟) فقلت له: يا رسول الله! توفي والدي (أو استشهد) ولي أخوات صغار. فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن. فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه، ورده علي.
111 - (715) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر. قال:
أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتل جملي. وساق الحديث بقصته. وفيه: ثم قال لي (بعني جملك هذا). قال قلت: لا. بل هو لك. قال (لا. بل بعنيه). قال قلت: لا. بل هو لك. يا رسول الله! قال (لا. بل بعنيه). قال قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب. فهو لك بها. قال (قد أخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة). قال: فلما قدمت المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال (أعطه أوقية من ذهب. وزده). قال: فأعطاني أوقية من ذهب. وزادني قيراطا. قال فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي. فأخذه أهل الشام يوم الحرة.
112 - (715) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثني الجريري عن أبي نضرة، عن جابر بن عبدالله. قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فتخلف ناصحي. وساق الحديث. وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي (اركب باسم الله) وزاد أيضا: قال: فما زال يزيدني ويقول (والله يغفر لك).
113 - (715) وحدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
لما أتى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه فوثب. فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، فما أقدر عليه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال (بعنيه). فبعته منه بخمس أواق. قال قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال (ولك ظهره إلى المدينة). قال: فلما قدمت إلى المدينة أتيته به، فزادني وقية، ثم وهبه لي.
114 - (715) حدثنا عقبة بن مكرم العمى. حدثنا يعقوب بن إسحاق. حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي، عن جابر بن عبدالله. قال:
سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. (أظنه قال غازيا). واقتص الحديث وزاد فيه: قال (يا جابر! أتوفيت الثمن؟) قلت: نعم. قال (لك الثمن ولك الجمل. لك الثمن ولك الجمل).
115 - (715) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن محارب؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. قال: فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت. فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي.
116 - (715) حدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة. أخبرنا محارب عن جابر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. غير أنه قال: فاشتراه مني بثمن قد سماه. ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين. وقال: أمر ببقرة فنحرت، ثم قسم لحمها.
117 - (715) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (قد أخذت جملك بأربعة دنانير. ولك ظهره إلى المدينة).
22 - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، و (خيركم أحسنكم قضاء)
118 - (1600) حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. فقدمت عليه إبل من إيل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال (أعطه إياه. إن خيار الناس أحسنهم قضاء).
119 - (1600) حدثنا أبو كريب. حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر. سمعت زيد بن أسلم. أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. بمثله. غير أنه قال (فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء).
120 - (1601) حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:
كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. فأغلظ له. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن لصاحب الحق مقالا). فقال لهم (إشتروا له سنا فأعطوه إياه). فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال (فاشتروه فأعطوه إياه. فإن من خيركم - أو خيركم - أحسنكم قضاء).
121 - (1601) حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:
استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا. فأعطى سنا فوقه. وقال (خياركم محاسنكم قضاء).
122 - (1601) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:
جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. فقال (أعطوه سنا فوق سنه). وقال (خيركم أحسنكم قضاء).
23 - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان، من جنسه، متفاضلا.
123 - (1602) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (بعنيه). فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد. حتى يسأله (أعبد هو؟).
24 - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر.
124 - (1603) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. فأعطاه درعا له. رهنا.
125 - (1603) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما. ورهنه درعا من حديد.
126 - (1603) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا المخزومي. حدثنا عبدالواحد بن زياد عن الأعمش. قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي. فقال: حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى أجل. ورهنه درعا له من حديد.
(1603) - حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، عن إبراهيم. قال: حدثني الأسود عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. ولم يذكر: من حديد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم(باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم (باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا )
» كتاب صحيح مسلم (باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال)
» كتاب صحيح مسلم (باب النهي عن حمل السلاح بمكة، بلا حاجة)
» كتاب صحيح مسلم (باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد )
» كتاب صحيح مسلم (باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: