ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم (باب العمل بإلحاق القائف الولد )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم (باب العمل بإلحاق القائف الولد ) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم (باب العمل بإلحاق القائف الولد )   كتاب صحيح مسلم (باب العمل بإلحاق القائف الولد ) Emptyالأحد سبتمبر 12, 2010 7:59 pm

كتاب صحيح مسلم (باب العمل بإلحاق القائف الولد ) 4WLaP-qa78_15374025

كتاب صحيح مسلم (باب العمل بإلحاق القائف الولد )
باب العمل بإلحاق القائف الولد
38 - (1459) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ؛ أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، تبرق أسارير وجهه. فقال
"ألم ترى أن مجززا نظر أنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض".
39 - (1459) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة. (واللفظ لعمرو) قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا. فقال "يا عائشة ! ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي. فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا ررؤسهما. وبدت أقدامهما. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض".
40 - (1459) وحدثناه منصور بن أبي مزاحم. حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت:
دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد. وأسامة بن زيد بن حارثة مضطجعان. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه. وأخبر به عائشة.
(1459) وحدثني حرملة بن يحيى . أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر وابن جريج. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، بمعنى حديثهم. وزاد في حديث يونس: وكان مجزز قائفا.
(12) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف
41 - (1460) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. وقال
"إنه ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت لك. وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
42 - (1460) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبدالملك ابن أبي بكر بن عبدالرحمن ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها
"ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت عندك. وإن شئت ثلثت ثم درت" قالت: ثلث.
(1460) وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالرحمن بن حميد، عن عبدالملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبدالرحمن ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن شئت زدتك وحاسبتك به. للبكر سبع وللثيب ثلاث".
(1460) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو ضمرة عن عبدالرحمن بن حميد، بهذا الإسناد، مثله.
43 - (1460) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن عبدالواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أم سلمة. ذكر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها. وذكر اشياء، هذا فيه. قال:
"إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي. وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
44 - (1461) حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك.
45 - (1461) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(13) باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها
46 - (1462) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة بن سوار. حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، عن أنس. قال:
كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة. فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع. فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب. فمد يده إليها. فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. فتقاولتا حتى استخبتا. وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك. فسمع أصواتهما. فقال: اخرج، يا رسول الله ! إلى الصلاة. واحث في أفواهن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر. فقال لها قولا شديدا. وقال: أتصنعين هذا ؟.
(14) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها
47 - (1463) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت يا رسول الله ! قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة.
48 - (1463) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عقبة بن خالد. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا الأسود بن عامر. حدثنا زهير. ح وحدثنا مجاهد بن موسى. حدثنا يونس بن محمد. حدثنا شريك. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد ؛ أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير. وزاد في حديث شريك: قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي.
49 - (1464) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول: وتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله عز وجل: {ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت} [33 /الأحزاب/ الآية 51] قالت قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
50 - (1464) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ؛ أنها كانت تقول:
أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل ؟ حتى أنزل الله عز وجل: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [33 /الأحزاب/ الآية 51] فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك.
51 - (1465) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. قال محمد بن حاتم: حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء. قال: حضرنا مع ابن عباس، جنازة ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بسرف. فقال ابن عباس:
هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا. ولا تزلزلوا. وارفقوا. فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع. فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب.
52 - (1465) حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. جميعا عن عبدالرزاق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وزاد: قال عطاء:
كانت آخرهن موتا. ماتت بالمدينة.
(15) باب استحباب نكاح ذات الدين
53 - (1466) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
54 - (715) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء. أخبرني جابر بن عبدالله. قال:
تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا جابر تزوجت ؟" قلت: نعم. قال "بكر أم ثيب ؟" قلت: ثيب. قال "فهلا بكرا تلاعبها ؟" قلت: يا رسول الله إن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال "فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها. فعليك بذات الدين تربت يداك".
(16) باب استحباب نكاح البكر
55 - (715) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن محارب، عن جابر بن عبدالله. قال:
تزوجت امرأة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تزوجت ؟" قلت: نعم. قال " أبكرا أم ثيبا ؟" قلت: ثيبا. قال "فأين أنت من العذارى ولعابها ؟". قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. وإنما قال "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟".
56 - (715) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله ؛ أن عبدالله هلك وترك تسع بنات (أو قال: سبع) فتزوجت امرأة ثيبا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا جابر تزوجت ؟" قال قلت: نعم. قال "فبكر أم ثيب ؟" قال قلت: بل ثيب. يا رسول الله قال "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك" (أو قال: تضاحكها وتضاحكك) قال قلت له، إن عبدالله هلك وترك تسع بنات (أو سبع) وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن. فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال "فبارك الله لك" أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع " تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك".
(715) وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر بن عبدالله، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"هل نكحت يا جابر ؟" وساق الحديث. إلى قوله: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال "أصبت" ولم يذكر ما بعده.
57 - (715) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن سيار، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله. قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف. فلحقني راكب خلفي. فنخس بعيري بعنزة كانت معه. فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال "ما يعجلك يا جابر ؟" قلت: يا رسول الله ! إني حديث عهد بعرس. فقال " أبكرا تزوجتها أم ثيبا ؟" قال قلت: بل ثيبا. قال "هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟". قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. فقال "أمهلوا حتى ندخل ليلا (أي عشاء) كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة". قال: وقال " إذا قدمت فالكيس! الكيس ! ".
(715) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني ابن عبدالمجيد الثقفي). حدثنا عبيدالله عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله. قال:
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. فأبطأ بي جملي. فأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي "يا جابر!" قلت: نعم. قال "ما شأنك ؟" قلت: أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه. ثم قال "اركب" فركبت. فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "أتزوجت ؟" فقلت: نعم. فقال "أبكرا أم ثيبا ؟" فقلت: بل ثيب. قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟" قلت: إن لي أخوات. فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: "أما إنك قادم. فإذا قدمت فالكيس ! الكيس!". ثم قال " أتبيع جملك ؟" قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة. فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. فقال: " الآن حين قدمت ؟" قلت: نعم. قال: "فدع جملك وادخل فصل ركعتين" قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. فأمر بلالا أن يزن لي أوقية. فوزن لي بلال. فأرجح في الميزان. قال فانطلقت. فلما وليت قال " ادع لي جابرا" فدعيت. فقلت: الآن يرد على الجمل. ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال: "خذ جملك. ولك ثمنه".
58 - (715) حدثنا محمد بن عبدالأعلى. حدثنا المعتمر. قال: سمعت أبي. حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبدالله. قال:
كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا على ناضح. إنما هو في أخريات الناس. قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال نخسه. (أراه قال) بشيء كان معه. قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتبيعينه بكذا وكذا ؟ والله يغفر لك" قال قلت: هو لك. يا نبي الله ! قال: " أتبيعينه بكذا وكذا؟ والله يغفر لك" قال قلت: هو لك. يا نبي الله ! قال: وقال لي. " أتزوجت بعد أبيك ؟". قلت: نعم. قال: "ثيبا أم بكرا ؟".
قال قلت: ثيبا. قال: "فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها، وتلاعبك وتلاعبها ؟". قال أبو نضرة: فكانت كلمة يقولها المسلمون. افعل كذا وكذا. والله يغفر لك.
(17) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة
64 - (1467) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني. حدثنا عبدالله بن يزيد. حدثنا حيوة. أخبرني شرحبيل بن شريك ؛ أنه سمع أبا عبدالرحمن الحبلي يحدث عن عبدالله بن عمرو ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"الدنيا متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".
(18) باب الوصية بالنساء
65 - (1468) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن المرأة كالضلع. إذا ذهبت تقيمها كسرتها. وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج".
(1468) وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد. كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، عن عمه، بهذا الإسناد، مثله سواء .
59 - (1468) حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن المرأة خلقت من ضلع. لن تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وإن ذهبت تقيمها كسرتها. وكسرها طلاقها ".
60 - (1468) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن ميسرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. إن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا".
61 - (1469) وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي. حدثنا عيسى (يعني ابن يونس). حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلقا رضي منها آخر" أو قال "غيره".
(1469) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا أبو عاصم. حدثنا عبدالحميد بن جعفر. حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله .
(19) باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر
62 - (1470) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن أبا يونس، مولى أبي هريرة، حدثه عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لولا حواء، لم تخن أنثى زوجها، الدهر".
63 - (1470) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث. منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لولا بنو إسرائيل، لم يخبث الطعام. ولم يخنز اللحم. ولولا حواء، لم تخن أنثى زوجها، الدهر".
18 - كتاب الطلاق
(1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها. فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة.
2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.
(1471) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع. قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.
3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال:
فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك.
4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال:
"مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها. قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله". وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".
6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مره فليراجعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر. ثم يطلق بعد، أو يمسك".
7 - (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.
(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه. غير أنه قال:

فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره.
8 - (1471) وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي عن جدي، عن أيوب، بهذا الإسناد. وقال في الحديث:
فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال: "يطلقها في قبل عدتها".
9 - (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر:
رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: أتعرف عبدالله بن عمر ؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ؟ فأمره أن يرجعها. ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.
10 - (1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول:
طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها. فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها". قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها ؟ قال: ما يمنعه. أرأيت إن عجز واستحمق ؟.
11 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين. قال:
سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق ؟ فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. فإذا طهرت فليطلقها لطهرها" قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال: ما لي لا أعتد بها ؟ وإن كنت عجزت واستحمقت.
12 - (1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر قال:
طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال: "مره فليراجعها. ثم إذا طهرت فليطلقها" قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال: فمه.
(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها". وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
13 - (1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال: أتعرف عبدالله بن عمر ؟ قال: نعم. قال:
فإنه طلق امرأته حائضا. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك (لأبيه).
14 - (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال:
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي الله صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها". فردهاوقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم:{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن} [ 65 / الطلاق / الآية 1].
(1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
(1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة.
(2) باب طلاق الثلاث
15 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم.
16 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا ابن رافع (واللفظ له). حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس:
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر ؛ فقال ابن عباس: نعم.
17 - (1472) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال:
قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.
(3) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
18 - (1473) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام (يعني الدستوائي) قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ؛ أنه كان يقول، في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [ 33/الأحزاب/ 21].
19 - (1473) حدثنا يحيى بن بشر الحريري. حدثنا معاوية. (يعني ابن سلام) عن يحيى بن أبي كثير ؛ أن يعلى بن حكيم أخبره ؛ أن سعيد بن جبير أخبره ؛ أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
20 - (1474) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا حجاج بن محمد. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء ؛ أنه سمع عبيد بن عمير يخبر ؛ أنه سمع عائشة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت ؛ فتواطيت أنا وحفصة ؛ أن أيتنا مادخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل ؛ أني أجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له. فقال:
"بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له" فنزل: {لم تحرم ما أحل الله لك} [66 /التحريم/ 1] إلى قوله: إن تتوبا (لعائشة وحفصة) [ 66 / التحريم / 4 ] وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا (لقوله: بل شربت عسلا) [66/التحريم/ 3].
21 - (1474) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبدالله. قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. فكان، إذا صلى العصر، دار على نسائه. فيدنو منهن. فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل. فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقلت: أما والله ! لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة. وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك. فقولي له: يا رسول الله ! أكلت مغافير ؟ فإنه سقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح. (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح) فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحلة العرفط. وسأقول ذلك له. وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة. قالت تقول سودة: والذي لا إله إلا هو ! لقد كدت أنا أبادئه بالذي قلت لي. وإنه لعلى الباب، فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله ! أكلت مغافير ؟ قال: "لا" قالت: فما هذه الريح ؟ قال: "سقتني حفصة شربة عسل" قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ! ألا أسقيك منه ؟ قال: "لا حاجة لي به". قالت تقول سودة: سبحان الله ! والله ! لقد حرمناه. قالت قلت لها: اسكتي.
(1474) قال أبو إسحاق إبراهيم. حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم. ححدثنا أبو أسامة، بهذا، سواء. وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، ونحوه.
(4) باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية
22 - (1475) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي (واللفظ له). أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ؛ أن عائشة قالت:
لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي. فقال: "إني ذاكر لك أمرا. فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك" قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال: { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما} [33 /الأحزاب/ 28 و 29] قال فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت.
23 - (1476) حدثنا سريج بن يونس. حدثنا عباد بن عباد عن عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا. إذا كان في يوم المرأة منا. بعد ما نزلت: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [33 /الأحزاب/ 51] فقالت له معاذة: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك ؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي.
(1476) وحدثناه الحسن بن عيسى. أخبرنا ابن المبارك. أخبرنا عاصم، بهذا الإسناد، نحوه.
24 - (1477) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، عن مسروق قال: قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا.
25 - (1477) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق. قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا. بعد أن تختارني. ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا ؟.
26 - (1477) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عاصم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائه. فلم يكن طلاقا.
27 - (1477) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرحمن عن سفيان، عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي عن مسروق، عن عائشة. قالت:
خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخترناه. فلم يعده طلاقا.
28 - (1477) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه. فلم يعددها علينا شيئا.
(1477) وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا إسماعيل بن زكرياء. حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وعن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. بمثله.
29 - (1478) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبدالله. قال:
دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد الناس جلوسا ببابه. لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر. فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، حوله نساؤه. واجما ساكتا. قال فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله ! لو رأيت بنت خارجة ! سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "هن حولي كما ترى. يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها. فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها. كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلن: والله ! لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: {يا أيها النبي قل لأزواجك، حتى بلغ، للمحسنات منكن أجرا عظيما}. قال: فبدأ بعائشة. فقال: "يا عائشة ! إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك". قالت: وما هو ؟ يا رسول الله ! فتلا عليها الآية. قالت: أفيك، يا رسول الله ! استشير أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نساءك بالذي قلت. قال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. ولكن بعثني معلما ميسرا".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم (باب العمل بإلحاق القائف الولد )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم (باب العمل بإلحاق القائف الولد)
» كتاب صحيح مسلم (باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب صفة القيامة والجنة والنار)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب الزهد والرقائق)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: