ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم (باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم (باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم (باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه)   كتاب صحيح مسلم (باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه) Emptyالخميس سبتمبر 09, 2010 4:55 am

كتاب صحيح مسلم (باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه) E2q6D-3oOy_702712599

كتاب صحيح مسلم (باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه)

ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه، إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها
9 - (1403) حدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا هشام بن أبي عبدالله عن أبي الزبير، عن جابر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة. فأتي امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها. فقضى حاجته. ثم خرج إلى أصحابه فقال:
"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله. فإن ذلك يرد ما في نفسه".
(1403) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنا حرب بن أبي العالية. حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبدالله ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة. فذكر بمثله. غير أنه قال:
فأتى امرأته فليواقعها. فإن ذلك يرد ما في نفسه".
(3) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
11 - (1404) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني. حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت عبدالله يقول:
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبدالله: { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [5 /المائدة/ الآية 87].
(1404) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، مثله. وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية. ولم يقل: قرأ عبدالله.
12 - (1404) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن إسماعيل، بهذا الإسناد. قال: كنا، ونحن شباب، فقلنا:
يا رسول الله ! ألا نستخصي ؟ ولم يقل: نغزو.
13 - (1405) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار. قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع، قالا:
خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا. يعني متعة النساء.
14 - (1405) وحدثني أمية بن بسطام العيشي. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبدالله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا، فأذن لنا في المتعة.
15 - (1405) وحدثنا الحسن الحلواني. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبدالله معتمرا. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم. استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر وعمر.
16 - (1405) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث.
17 - (1405) حدثنا حامد بن عمرو البكراوي. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبدالله. فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر:
فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما.
18 - (1405) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يونس بن محمد. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال:
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها.
19 - (1406) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة ؛ أنه قال:
أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ماتعطي ؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشب منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها".
20 - (1406) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال:
فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمع منك أحدنا ؟ قالت: وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1406) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا أبو النعمان. حدثنا وهيب. حدثنا عمارة بن غزية. حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة. فذكر بمثل حديث بشر. وزاد: قالت: وهل يصلح ذاك ؟ وفيه: قال: إن برد هذا خلق محّ.
21 - (1406) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالعزيز بن عمر. حدثني الربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
(1406) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن عبدالعزيز بن عمر، بهذا الإسناد. قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول. بمثل حديث ابن نمير.
22 - (1406) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده قال:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، عام الفتح، حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.
23 - (1406) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد. قال:
سمعت أبي، ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، عام فتح مكة، أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم. حتى وجدنا جارية من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فخطبناها إلى نفسها. وعرضنا عليها بردينا. فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي. وترى برد صاحبي أحسن من بردي. فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي. فكن معنا ثلاثا. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن.
24 - (1406) حدثنا عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة.
25 - (1406) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم الفتح، عن متعة النساء.
26 - (1406) وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه ؛ أنه أخبره ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن المتعة، زمان الفتح، متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين.
27 - (1406) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير ؛ أن عبدالله ابن الزبير قام بمكة فقال:
إن ناسا، أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري ! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله ! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله ؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا ! قال: ما هي ؟ والله ! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين. ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.
قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبدالعزيز، وأنا جالس.
28 - (1406) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة،، عن عمر بن عبدالعزيز. قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وقال:
"ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه".
29 - (1407) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن متعة النساء، يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
(1407) وحدثناه عبدالله بن محمد بن اسماء الضبعي. حدثنا جويرية عن مالك، بهذا الإسناد. وقال:
سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك.
30 - (1407) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، عن نكاح المتعة، يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الأهلية.
31 - (1407) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ؛ أنه سمع ابن عباس يلّين في متعة النساء.
فقال: مهلا. يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
32 - (1407) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما ؛ أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن متعة النساء، يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
(4) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح
33 - (1408) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
34 - (1408) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
35 - (1407) وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز (قال: ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة".
36 - (1408) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب.
أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
37 - (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ؛ أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
(1408) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن يحيى. حدثني أبو سلمة ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
38 - (1408) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. ولتنكح. فإنما لها ما كتب الله لها".
39 - (1408) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون. حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها.
40 - (1408) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع. (واللفظ لابن المثنى وابن نافع) قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ؛ قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
(1408) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا شبابة. حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.
(5) باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبه
41 - (1409) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيدالله أراد أن يزوج طلحة بن عمر، بنت شيبة بن جبير. فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
42 - (1408) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع. حدثني نبيه بن وهب. قال: بعثني عمر بن عبيدالله بن معمر. وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه. فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم. فقال:
ألا أراه أعرابيا "إن المحرم لا ينكح ولا ينكح". أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
43 - (1409) وحدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا عبدالأعلى. ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى. حدثنا محمد بن سواء. قالا جميعا: حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه ابن وهب، عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
44 - (1409) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
"المحرم لا ينكح ولا يخطب".
45 - (1409) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيدالله بن معمر أراد أن ينكح ابنه، طلحة بنت شيبة بن جبير. في الحج. وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج. فأرسل إلى أبان:
إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر. فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان: ألا أراك عراقيا جافيا ! إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم".
46 - (1410) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي. جميعا عن ابن عيينة. قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء ؛ أن ابن عباس أخبره ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم ؛ أنه نكحها وهو حلال.
47 - (1410) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا داود بن عبدالرحمن عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، أبي الشعثاء، عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.
48 - (1411) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
(6) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
49 - (1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض".
50 - (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له".
(1412) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله، بهذا الإسناد.
(1412) وحدثنيه أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع، بهذا الإسناد.
51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبه أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها. أو ما في صحفتها.
زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.
52 - (1413) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب ؛ أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تناجشوا. ولا يبع المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لباد. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها".
53 - (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".
54 - (1413) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته".
55 - (1413) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم قالوا:
"على سوم أخيه، وخطبه أخيه".
56 - (1414) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولايخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم (باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم(كتاب صفة القيامة والجنة والنار)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب الزهد والرقائق)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب العتق)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: