ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 معاملات إسلامية (اللقيط)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

معاملات إسلامية (اللقيط) Empty
مُساهمةموضوع: معاملات إسلامية (اللقيط)   معاملات إسلامية (اللقيط) Emptyالجمعة أغسطس 20, 2010 3:56 pm

معاملات إسلامية (اللقيط) WiTf1-18dG_852246093

معاملات إسلامية (اللقيط)
معاملات إسلامية
معاملات اسلامية : يقدم موقع حنونه لكم في هذا القسم ( معاملات اسلامية ) بعض المعاملات الانسانية و التي سننظر لها بعين الشريعه الاسلامية , ياتي قسم المعاملات الاسلاميه في 62 موضوعا كالتالي :
اللقيط - التبني - اللقطة - الجعالة - الشركة - الصلح - الهبة - المسابقة - الاطعمة - الصيد - الوقف - الولاية - الحجر - التأمين - التصوير - الحدود الشرعية - تناول المسكرات - القذف - الردة - الحرابة ( قطع الطريق ) - السرقة - القصاص - الزنا - السحر و الكهانة - التعزير - الاستمناء - السحاق - القضاء - الدعاوى و الاثبات - الشهادة - الايمان - الجهاد - الاسرى و السبي - الامان - الهدنة - عقد الذمة - نظام الحكم في الاسلام - الامامة - ادارة الدولة - الولايات و الوزارات - امارات الاقاليم او البلاد - الاحكام الاقتصادية و المال - الكفارات - النذور
اللقيط
اللقيط هو كل طفل غير بالغ ضل الطريق ، و لم يعرف له أهل أو نسب ، سواء أكان ابن زني أم لا .
ما يجب علي الملتقط تجاه لقيطه :
هذا الطفل الضال يعتبر طفلا مسلما مادام قد وجد في بلاد المسلمين . و ان كان يوجد غير المسلمين ، و يحق لمن يعثر عليه (ملتقطه) حضانته مادام تقيا أمينا عاقلا يحسن القيام علي أمر اللقيط من تربية و حسن تنشئة و تعليم ، و مادام يقدر علي الانفاق عليه ، فإن كان فاسقا أو فاجرا أخذ منه و أعطي لغيره ، وإن كان فقيرا غير قادر علي الإنفاق عليه و وجد مع اللقيط مالا ، أنفق عليه منه ، و لكن ليس له أن يتملك مال اللقيط ، فإن لم يوجد مع اللقيط مال أخذه الحاكم و اعطاه لشخص يستطيع الإنفاق عليه، فإن لم يجد الحاكم شخصًا يستطيع ذلك،تكفل الحاكم بتربيته والإنفاق عليه من بيت مال المسلمين. فقد روي أن سنين بن جميلة وجد لقيطًا فجاء به إلي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأخبره، فقال له عمر -رضي الله عنه-: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته[مالك]. أي وعلينا الإنفاق عليه من بيت المال.
حكم اللقيط:
و التقاط الطفل الضال فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الاثم عن البعض الآخر ، و لابد أن يقوم به البعض فلا يترك الطفل الضال حتى لا يموت جوعا قال ( :"من لا يرحم لا يرحم" [متفق عليه]. ومن وجد طفلاً ضالاً فتركه حتى مات أثم وعد قاتل نفس بريئة.
ويجب علي الملتقط أن يشهد على اللقيط، وعلي ما معه من مال أو متاع.
الفرق بين الالتقاط والتبني:
يختلف القيام بأمر اللقيط من تربية وغير ذلك عما يعرف بالتبني الذي أبطله الإسلام، حيث ينسب الرجل الطفل لنفسه فيكون له ما للابن علي أبيه (رغم أنه ليس ابنه) فله أن يرثه. ويحرم عليه ما يحرم علي الابن، فلا يتزوج بابنة هذا الرجل، لأنها تعد أختا له. فالمتلقط لا ينسب اللقيط إلي نفسه، ولا يحل له ما يحل للابن، ولا يحرم عليه ما يحرم علي الابن.
تسمية اللقيط ونسبته:
وللملتقط أن يسمي اللقيط بأي اسم أراد، دون أن ينسبه إلي نفسه أو إلي أي إنسان آخر. وإذا ادعي أحد أن هذا الطفل الضال ابنه نسب إليه، ويكون له ما للأب علي ابنه، إذا كان ممكنًا أن يكون ولده. وإذا كان المدعي مسلمًا، لا يعرف عنه الكذب، فإنه كان معروفًا بالكذب لا يلتفت إلي ادعائه. وإن كان المدعي كافرًا لا ينسب إليه إلا إذا ثبت بدليل قاطع أن اللقيط ابنه من كافرة.
وإن ادعي أكثر من رجل نَسَبَ اللقيط، نسب لمن لديه الدليل علي ادعائه ، فإن لم يأت أحد منهم بدليل علي صحة ادعائه، أو أتوا جميعًا بأدلة مختلفة بحيث يستحيل معرفة أبيه منهم، عرض الطفل علي بعض الأطباء المتخصصين فيقومون بتحليل دمه وجيناته حتى يتمكنوا من معرفة أبيه من بين المدعين نسبه.
موت اللقيط، ولمن يكون ماله من بعده:
إذا مات اللقيط ولم يكن له وريث كأن لم يعثر علي أهله، ولم يدع أحد نسبه، كان ميراثه أو تركته لبيت مال المسلمين ، و إذا قتل اللقيط خطا فديته لبيت مال المسلمين ، كذلك ، إذا قتل عمدا ، فللحاكم أن يقتص من القاتل ، أو يأخذ الديه لبيت مال المسلمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معاملات إسلامية (اللقيط)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملات اسلامية اللقيط
» معاملات إسلامية (الشفعة)
» معاملات إسلامية (الوكالة)
» معاملات إسلامية (الجهاد )
» معاملات إسلامية (الزواج )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: