ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول) Empty
مُساهمةموضوع: جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول)   جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول) Emptyالأحد مايو 09, 2010 6:10 am


جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول) 0jNgb-D82I_542449695


جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول)
يسرني أن أنقل إليكم هذا الحوار من إسلام أون لاين.
وجزى الله عنا خير الجزاء لمن قام بالحوار ولمن نظمه.
إنه موضوع مهم جدا خصوصا لمن يتسرع في قدف المسلمين بالكفر .يامن يكفر المسلمين إنك تخرب آخرتك هون على نفسك .إنك تلعب بالنار ربما تبوء بها كما جاء في الحديث .
جاسم - سلطنة عمان
الاسم
حكم تكفير المسلمين
العنوان
ما حكم تكفير المسلمين؟
السؤال
28/11/1999
التاريخ
الحل
. أبادر فأقول: إنني أقدر خطر الموضوع الذي يسألون عنه، والذي يشغل فكر الكثيرين من أمثالهم. وهو موضوع "الغلو في التكفير".
وقد لمست بنفسي شيئا من آثاره الفكرية لدى بعض الشباب المخلص النية، السليم الطوية، في أكثر من بلد عربي، وسمعت من بعضهم بعض ما يستندون إليه من أدلة أو شبهات، وقرأت بعضا آخر. ولكني كنت أود أن أقرأ شيئا مكتوبا محددا يوضح فكرة هؤلاء توضيحا تاما مؤيدا بالأدلة التي تؤيد وجهة نظرهم. وبهذا يستطيع الفقيه المسلم أن يرد عليهم بما أعلنوه والتزموه كتابة لا مشافهة.
على أن هذا الذي وددته، إذ لم يتحقق، لا يمنع من مناقشة فكرة التكفير والغلو فيه في حد ذاتها، دون نظر إلى تفصيلاتها.
والقضية لها جذورها في تاريخ الفكر الإسلامي منذ عهد الخوارج، ولعلها أول قضية فكرية شغلت المسلمين، وكان لها آثارها العقلية والعملية (عسكرية وسياسية) لعدة أجيال، ثم لم يلبث الفكر الإسلامي أن فرغ منها. واستقر على ما عليه أهل السنة والجماعة.
ولا أكتم الإخوة السائلين: أني أعد كتابا في "قضية التكفير" منذ سنوات، ولم أفرغ من إتمامه بعد. مع إلحاح الكثيرين من الغيورين على وجوب الإسراع بإكماله، ومع شعوري بشدة الحاجة إليه، ولكن كثرة المشاغل الآنية من ناحية، وإيماني بوجوب الأناة في تحقيق الموضوع من ناحية ثانية، وحرصي على أن أعرف وجهات من يسمونهم "جماعة التكفير" من ناحية ثالثة- كل هذا أخرني عن إخراج الكتاب للناس حتى اليوم.
وأسأل الله تعالى أن يمدني بالتوفيق والعون لإتمامه على وجه يرضيه جل شأنه.
ولا يمنعني هذا أن أقول في الموضوع شيئا سريعا، قد يبل الغلة، إن لم ينقعها.
ظاهرة تحتاج إلى دراسة لأسبابها:
وأول ما ينبغي أن أقوله هنا:
إن هذه الظاهرة -ظاهرة الغلو في التكفير- تحتاج إلى دراسة لأسبابها وعواملها حتى نستطيع علاجها على بصيرة.
أما الذين يفكرون (من رجال السلطة) في علاجها بالقمع والاضطهاد والاعتقال، وما إلى ذلك من ألوان العنف، فهم مخطئون بلا ريب، لأمرين:
أولهما: إن الفكرة لا تقاوم إلا بالفكرة، واستخدام العنف وحده في مقاومتها قد لا يزيدها إلا توسعا، ولا يزيد أصحابها إلا إصرارا عليها. إنما الواجب أن تعالج بالإقناع والبيان وإقامة الحجة، وإزاحة الشبهات.
ثانيهما: إن هؤلاء المكفرين -في مجموعهم- أناس متدينون مخلصون، صوامون قوامون، غيورون، قد هزهم ما يرونه في المجتمع من ردة فكرية، وتحلل خلقي، وفساد اجتماعي واستبداد سياسي.
فهم طلاب إصلاح، حريصون على هداية أمتهم، وإن أخطأوا الطريق وضلوا السبيل.
فينبغي أن نقدر دوافعهم الطيبة، ولا نصورهم في صورة سباع ذات مخالب وأنياب، تريد أن تنقض على المجتمع، فتهدمه وتجعله يبابا!
والدارس المتتبع لأسباب هذه الظاهرة يجد أنها تتمثل في أمور:
1. انتشار الكفر والردة الحقيقية جهرة في مجتمعاتنا الإسلامية، واستطالة أصحابها وتبجحهم بباطلهم، واستخدامهم أجهزة الإعلام وغيرها لنشر كفرياتهم على جماهير المسلمين دون أن يجدوا من يزجرهم أو يردهم عن ضلالهم وغيهم.
2. تساهل بعض العلماء في شأن هؤلاء الكفرة الحقيقيين وعدهم في زمرة المسلمين، والإسلام منهم براء.
3. اضطهاد حملة الفكر الإسلامي السليم، والدعوة الإسلامية الملتزمة بالقرآن والسنة، والتضييق عليهم في أنفسهم ودعوتهم. والاضطهاد والتضييق لأصحاب الفكر الحر، لا يولد إلا اتجاهات منحرفة، تعمل تحت الأرض، في جو مغلق بعيدا عن النور والحوار المفتوح.
4. قلة بضاعة هؤلاء الشبان الغيورين من فقه الإسلام وأصوله، وعدم تعمقهم في العلوم الإسلامية واللغوية. الأمر الذي جعلهم يأخذون ببعض النصوص دون بعض، أو يأخذون بالمتشابهات، وينسون المحكمات، أو يأخذون بالجزئيات ويغفلون القواعد الكلية، أو يفهمون بعض النصوص فهما سطحيا سريعا، إلى غير ذلك من الأمور اللازمة لمن يتصدر للفتوى في هذه الأمور الخطيرة، دون أهلية كافية. فالإخلاص وحده لا يكفي، ما لم يسنده فقه عميق لشريعة الله وأحكامه، وإلا وقع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من قبل، الذين صحت الأحاديث في ذمهم من عشرة أوجه، كما قال الإمام أحمد. هذا مع شدة حرصهم على العقيدة والتنسك.
ولهذا كان أئمة السلف يوصون بطلب العلم قبل التعبد والجهاد، حتى لا ينحرف عن طريق الله من حيث لا يدري.
وقد قال الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم، ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم، حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا.
تكفير من يستحق التكفير:
ومن هنا ينبغي أن نكفر من يجاهرون بالكفر دون استحياء، ونكف عمن ظاهرهم الإسلام وإن كان باطنهم خرابا من الإيمان، فإن هؤلاء يسمون في عرف الإسلام "المنافقين" الذين يقولون آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، أو لم تصدق أعمالهم أقوالهم، فلهم في الدنيا أحكام المسلمين بمقتضى ظاهرهم، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بموجب ما يبطنونه من كفر.
فمن الكفرة الذين يجب أن يدفعوا بالكفر دون مواربة ولا استخفاء الأصناف التالية:
1. الشيوعيون المصرون على الشيوعية، الذين يؤمنون بها فلسفة ونظام حياة، رغم مناقضتها الصريحة لعقيدة الإسلام وشريعته وقيمه، والذين يؤمنون بأن الدين -كل الدين- أفيون الشعوب، ويعادون الأديان عامة، ويخصون الإسلام بمزيد من العداوة والنقمة، لأنه عقيدة ونظام وحضارة كاملة.
2. الحكام العلمانيون، ورجال الأحزاب العلمانية، الذين يرفضون جهرة شرع الله. وينادون بأن الدولة يجب أن تنفصل عن الدين، وإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وامتنعوا، وأكثر من ذلك أنهم يحاربون أشد الحرب من يدعون إلى تحكيم شريعة الله، والعودة إلى الإسلام.
3. أصحاب النحل التي مرقت من الإسلام مروقا ظاهرا، مثل الدروز والنصيرية، والإسماعيلية، وأمثالهمم من الفرق الباطنية، الذين قال عنهم الإمام الغزالي وغيره: ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر المحض، وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إنهم أكفر من اليهود والنصارى، وذلك لإنكارهم قطعيات الإسلام وأساسياته، وما علم منه بالضرورة.
ومثلهم في عصرنا: البهائية، التي هي دين جديد قائم برأسه، ويقاربهم القاديانية التي جاءت بنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبيين.
وجوب التفرقة بين النوع والشخص المعين:
وهنا أمر يجب أن نلفت النظر إليه، وهو ما قرره المحققون من العلماء، من وجوب التفرقة بين الشخص والنوع في قضية التكفير.
ومعنى هذا: أن نقول مثلا: الشيوعيون كفار، أو الحكام العلمانيون الرافضون لحكم الشرع كفار، أو من قال كذا أو دعا إلى كذا فهو كافر، فهذا وذلك حكم على النوع، فإذا تعلق الأمر بشخص معين، ينتسب إلى هؤلاء أو أولئك وجب التوقف للتحقق والتثبت من حقيقة موقفه، بسؤاله ومناقشته، حتى تقوم عليه الحجة، وتنتفي الشبهة، وتنقطع المعاذير.
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
"إن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال هذا هو كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها".
وهذا كما في نصوص الوعيد. فإن الله تعالى يقول: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا).
"فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد، لفوات شرط، أو ثبوت مانع. فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم… وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة المحرم… وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع"
قال: "وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها. وقد تكون عرضت له شبهات يعذره الله بها…".
قال: ومذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والمعين.
فإذا كان كل هذا الاحتياط واجبا في شأن المصرحين بالكفر، فكيف يجترئ مسلم على تكفير الجماهير التي تشهد أن "لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" وإن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟
إن الإقرار بالشهادتين، قد عصم دماءهم وأموالهم -إلا بحقها- وحسابهم على الله تعالى. فإنما أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر.
وقد صح الحديث بل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى".
خطورة التكفير:
والذي ينبغي أن نؤصله هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما، حكم جد خطير، لما يترتب عليه من آثار هي غاية في الخطر، منها:
1. لا يحل لزوجته البقاء معه، ويجب أن يفرق بينها وبينه، لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن.
2. إن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه، لأنه لا يؤتمن عليهم ويخشى أن يؤثر عليهم بكفره، وبخاصة أن عودهم طري. وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي كله.
3. إنه فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلامي، بعد أن مرق منه وخرج عليه بالكفر الصريح، والردة البواح، ولهذا يجب أن يقاطع، ويفرض عليه حصار أدبي من المجتمع حتى يفيق لنفسه، ويثوب إلى رشده.
4. إنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي، لينفذ فيه حكم المرتد، بعد أن يستتيبه ويزيل من ذهنه الشبهات، ويقيم عليه الحجة.
5. إنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث، كما أنه لا يرث إذا مات مورث له.
6. إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته، والخلود الأبدي في نار جهنم.
وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى للحكم بتكفير خلق الله أن يتريث مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول.
وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة:
ومن هنا يجب أن نرجع إلى النصوص من القرآن والسنة، لنقرر في ضوئها القواعد أو الحقائق الشرعية التي يجب الاحتكام إليها في مثل هذا الموضوع الخطير في دين الله، وفي حياة الناس.
واعتمادنا الكلي إنما هو على النصوص الثابتة المعصومة من كتاب الله وسنة رسوله، فهي وحدها الحجة والعمدة بلا نزاع.
وإذا استشهدنا بأقوال بعض العلماء، فليس ذلك لاعتبار أقوالهم حجة بنفسها، ولكن لنستأنس بفهمهم للنصوص، حتى لا نتيه في المتشابهات، أو نضرب الآيات والأحاديث بعضها ببعض. مع تأكيد أصل مهم هنا، وهو أن سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم أهدى هذه الأمة سبيلا، وأصحها إفهاما، وأقومها طريقا، وأفقهها لروح الإسلام، وأحرصها على اتباعه. فما وجدنا لهم هديا معروفا لم نعدل عنه إلى ابتداعات من بعدهم، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون.
بماذا يدخل الإنسان في الإسلام:
الحقيقة أو القاعدة الأولى: أن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين:
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد دخل في الإسلام، وأجريت عليه أحكام المسلمين، وإن كان كافرا بقلبه، لأنا أمرنا أن نحكم بالظاهر، وأن نكل إلى الله السرائر. والدليل على ذلك:
1. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام ممن أقر بالشهادتين، ولا ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة، أو حول الزكاة، أو شهر رمضان… مثلا. حتى يؤدي هذه الفرائض، ثم يحكم له بالإسلام. ويكتفي منه بالإيمان بها، وألا يظهر منه إنكارها.
2. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند البخاري وغيره: أنه قتل رجلا شهر عليه السيف فقال: (لا إله إلا الله) فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، وقال: أقتلته بعدما قال: (لا إله إلا الله)؟ فقال: إنما قالها تعوذا من السيف؟ فقال: هلا شققت عن قلبه؟! وفي بعض الروايات: كيف لك بـ (لا إله إلا الله) يوم القيامة؟
3. حديث أبي هريرة: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وما جئت به.
وفي البخاري عن أنس مرفوعا: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله.
والمراد بـ "الناس" في الحديث مشركو العرب. كما قال العلماء، وكما فسره أنس في حديثه، لأن أهل الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن.
والشاهد هنا: إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله، دخلوا بها في الإسلام، بدليل عصمة دمائهم وأموالهم، لأن العصمة إما بالإسلام أو بالعهد والذمة، ولا عهد ولا ذمة هنا، فلم يبق إلا الإسلام.
وقد صح هذا الحديث عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة. ولهذا قال الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير": هو حديث متواتر. قال شارحه المناوي: لأنه رواه خمسة عشر صحابيا.
وقد روى سفيان بن عيينة -أحد أئمة الحديث في زمنه- أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة.
وعقب العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه "جامع العلوم والحكم" على هذا بقوله: وهذا ضعيف جدا، وفي صحته عن سفيان نظر. فإن رواة هذه الأحاديث إنما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعضهم تأخر إسلامه.
ثم قوله: عصموا مني دماءهم وأموالهم، يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة.
قال: ومن المعلوم بالضرورة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام، الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك، ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال: "لا إله إلا الله" لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روى أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا.
ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا صدقة عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيتصدقون، ويجاهدون.
وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه.
قال ابن رجب: وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها.
واستدلوا أيضا بأن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما.
قال أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع اهـ. كلام ابن رجب والذي يهمنا من هذه النقول أمران:
الأول: أن الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين، وإذا اقتصر في بعض الأحاديث على شهادة التوحيد، فهو إما من باب الاكتفاء أو الاختصار من بعض الرواة. وإما لأن مشركي العرب المقصودين بكلمة "الناس" في الحديث، لم يكونوا ليقروا بشهادة التوحيد إلا إذا شهدوا لمن جاء بها، ودعا إليها، وهو محمد رسول الله.
ولهذا جاء عن بعض السلف: الإسلام الكلمة. يعني: كلمة الشهادة.
وأما الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام وفرائضه فإنما يطالب بها بعد أن يصبح مسلما إذ هي لا تصح ولا تقبل إلا من مسلم. أما الكافر فلا صلاة له ولا صيام ولا حج… الخ… لفقدانه شرط القبول… وهو الإسلام.
والثاني: ما دلت عليه الأحاديث الأخيرة التي ذكرها ابن رجب، والتي رواها إمام السنة أحمد بن حنبل من المرونة وسعة الأفق، التي كان يعالج بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمور، ويواجه بها المواقف. وخصوصا مع الداخلين في الإسلام.
فقد قبل من بعضهم ما رفضه من غيرهم. فقد جاء عن بشير بن الخصاصية أنه أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام دون أن يتصدق أو يجاهد، فكف يده عنه وقال: يا بشير، لا جهاد ولا صدقة! فبم تدخل الجنة إذن؟!
ولكنه قبل هذا من ثقيف، لعلمه بأنهم لن يجمدوا على هذا الموقف، وأنهم إذا حسن إسلامهم سيصنعون ما يصنع سائر المسلمين، ولهذا قال في ثقة عنهم: سيتصدقون ويجاهدون.
من مات على التوحيد استوجب الجنة:
القاعدة الثانية: أن من مات على التوحيد (أي على: لا إله إلا الله) استحق عند الله أمرين:
الأول: النجاة من الخلود في النار، وإن اقترف من المعاصي ما اقترف، سواء منها ما يتعلق بحقوق الله كالزنا، أو بحقوق العباد كالسرقة. وإن دخل بذنوبه النار فسيخرج منها لا محالة، مادام في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان.
الثاني: دخول الجنة لا محالة، وإن تأخر دخوله، فلم يدخلها مع السابقين: بسبب عذابه في النار لمعاص لم يتب منها، ولم تكفر عنه بسبب من الأسباب:
والدليل على ذلك أحاديث صحاح مشهورة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة منها: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من شهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل).
وعن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة).
(إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله) أي لم يقلها لمجرد أن يعصم بها دمه وماله كالمنافقين في عهد النبوة.
وعن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج من النار من قال: (لا إله إلا الله) وكان في قلبه من الخير ما يزن برة (يعني حبة قمح)).
وهذه الأحاديث كلها متفق عليها في الصحيحين.
وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني جبريل فبشرني: أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق).
وفي صحيح مسلم من حديث الصنابحي عن عبادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، حرم الله عليه النار).
وغير هذه الأحاديث كثير، ودلالتها صريحة على أن كلمة الشهادة موجبة لدخول الجنة والنجاة من النار. والمراد بدخول الجنة: دخولها ولو في النهاية، بعد استحقاق العذاب في النار زمنا ما. وكذلك المراد بالنجاة من النار: النجاة من الخلود فيها. وإنما قلنا هذا، جمعا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخرى حرمت الجنة، وأوجبت النار على من ارتكب بعض المعاصي.. فلا يجوز أن نضرب النصوص بعضها ببعض.
نواقض الإسلام:
القاعدة الثالثة: أن الإنسان بعد أن يدخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين، يصبح -بمقتضى إسلامه- ملتزما بجميع أحكام الإسلام، والالتزام يعني الإيمان بعدالتها وقدسيتها، ووجوب الخضوع والتسليم لها، والعمل بموجبها. أعني الأحكام النصية الصريحة الثابتة بالكتاب والسنة.
فليس لها خيار تجاهها بحيث يقبل أو يرفض، ويأخذ أو يدع، بل لابد أن ينقاد لها مسلما راضيا، محلا حلالها، محرما حرامها، معتقدا بوجوب ما أوجبت، واستحباب ما أحبت.
يقول تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)، (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا)، (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
ومن المهم أن نعرف هنا، أن من أحكام الإسلام من الواجبات والمحرمات والعقوبات وغيرها من التشريعات، ما ثبت ثبوتا قطعيا، وأصبح من الأحكام اليقينية، التي لا يتطرق إليها ريب ولا شبهة، أنها من دين الله وشرعه، وهي التي يطلق عليها علماء الإسلام اسم "المعلوم من الدين بالضرورة".
وعلامتها أن الخاصة والعامة يعرفونها، ولا يحتاج إثباتها إلى نظر واستدلال، وذلك مثل فرضية الصلاة والزكاة وغيرها من أركان الإسلام وحرمة القتل والزنا وأكل الربا وشرب الخمر ونحوها من الكبائر، ومثل الأحكام القطعية في الزواج والطلاق والميراث والحدود والقصاص وما شابهها.
فمن أنكر شيئا من هذه الأحكام "المعلومة من الدين بالضرورة" أو استخف بها واستهزأ فقد كفر كفرا صريحا، وحكم عليه بالردة عن الإسلام. وذلك أن هذه الأحكام نطقت بها الآيات الصريحة، وتواترت بها الأحاديث الصحيحة، وأجمعت عليها الأمة جيلا بعد جيل، فمن كذب بها فقد كذب نص القرآن والسنة. وهذا كفر.
ولم يستثن من ذلك إلا من كان حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن أمصار المسلمين، ومظان العلم، فهذا يعذر إذا أنكر هذه الضروريات الدينية، حتى يعلم ويفقه في دين الله، فيجري عليه بعد ذلك ما يجري على سائر المسلمين.
كبائر المعاصي تنقص الإيمان ولكنها لا تهدمه:
القاعدة الرابعة: أن المعاصي والكبائر -وإن أصر عليها صاحبها ولم يتب منها- تخدش الإيمان وتنقصه، ولكنها لا تنقضه من أساسه، ولا تنفيه بالكلية. والدليل على ذلك ما يأتي:
1. إنها لو كانت تهدم الإيمان من أصله، وتخرج صاحبها إلى الكفر المطلق، لكانت المعصية والردة شيئا واحدا، وكان العاصي مرتدا، ووجب أن يعاقب عقوبة المرتد، ولم تتنوع عقوبات الزاني والسارق وقاطع الطريق وشارب الخمر والقاتل. وهذا مرفوض بالنص والإجماع.
2. إن القرآن نص على أخوة القاتل لأولياء المقتول في آية القصاص حين قال: (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان).
3. إن القرآن أثبت الإيمان للطائفتين المقتتلتين في قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله…-إلى أن قال- …إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم) فأثبت لهم الإيمان والأخوة الدينية مع وجود الاقتتال، ومع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم وجوه بعض)، وقوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) وبهذا الحديث الأخير استدل البخاري -فيما استدل- بأن المعاصي لا يكفر صاحبها، لأن الرسول سماهما مسلمين مع توعدهما بالنار.
والمراد: إذا كان الاقتتال بغير تأويل سائغ.
4. إن حاطب بن أبي بلتعة ارتكب خطيئة تشبه ما يسمى الآن "الخيانة العظمى" حيث أراد نقل أخبار الرسول وتحركات جيشه إلى قريش قبيل فتح مكة، مع حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على كتمان ذلك عنهم. وقال له عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. واعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل بدر، ولم يعتبر عمله ناقلا له من الإيمان إلى الكفر. ونزل القرآن يؤكد ذلك حيث نزل في شأنه أول سورة الممتحنة (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) -إلى أن قال- (تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم).
فخاطبه الله فيمن خاطب بعنوان الإيمان، وجعل عدوه سبحانه وعدوهم واحدا، مع قوله: (تلقون إليهم بالمودة).
5. وقريب من ذلك ما نزل في شأن الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومنهم مسطح بن أثاثة، وكان من أهل بدر. وكان أبو بكر حلف ألا يصله، فأنزل الله في شأنه (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم).
وإن قيل: إن مسطحا وأمثاله وتابوا، لكن الله لم يشترط -في الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم- التوبة. كما قال ابن تيمية رحمه الله.
6. ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة في قصة شارب الخمر، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه فضربوه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان) وفي رواية أخرى للبخاري: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم) وفي سنن أبي داود في هذه القصة زيادة: (ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه).
فهذه هي النظرة المحمدية المتسامحة إلى شارب أم الخبائث، فهو يأمر بضربه، ولكنه لا يرضى بلعنه وطرده من رحمة الله، ولا إخراجه من نطاق المؤمنين، بل يثبت الأخوة بينه وبينهم، وينهاهم أن يفتحوا ثغرة للشيطان إلى قلبه إذا سبوه وأذلوه علانية، بل يأمرهم أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة، ويشعروه بالأخوة والمحبة، والحرص على هدايته، فعسى أن يرده ذلك عن غوايته.
7. وأكثر من ذلك ما رواه البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب: أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبدالله وكان يلقب (حمارا) وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتى به يوما، فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه لا يحب الله ورسوله) وفي بعض روايات الحديث: (لقد علمت أنه يحب الله ورسوله) وفي بعضها (ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله).
فهذا مع إدمانه الشرب، وإصراره عليه، وإنكاره منه، حتى نقل ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر أنه ضرب خمسين مرة، ينهى النبي عن لعنه، ويقرر أنه يحب الله ورسوله.
يقول الحافظ بن حجر في بيان فوائد هذا الحديث في "الفتح":
( أ ) فيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر، لثبوت النهي عن لعنه، والأمر بالدعاء له.
(ب) وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله، مع وجود ما صدر عنه.
(جـ) وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله.
(د)ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان -عن شارب الخمر- (أي في حديث: لا يشرب الخمر وهو مؤمن)- لا يراد به زواله بالكلية، بل نفي كماله. اهـ من فتح الباري.
8. الأحاديث السابقة التي أوجبت لمن قال: "لا إله إلا الله" الجنة وإن زنى وإن سرق.
9. ما صح واستفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع لأهل الكبائر من أمته.
وهذا يدل على حكمين كبيرين:
أولهما: أنه لم يخرجهم باقتراف الكبيرة عن حظيرة أمته.
ثانيهما: أن الله سيرحمهم بهذه الشفاعة، إما بإعفائهم من دخول النار أصلا، وإن استوجبوها بذنوبهم. وإما بإخراجهم منها بعد أن دخلوها وعذبوا فيها زمنا فهم غير مخلدين في النار قطعا.
ما عدا الشرك تحت إمكان المغفرة:
القاعدة الخامسة: وهي تأكيد للقاعدة السابقة -أن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله تعالى، وما عداه من الذنوب -صغرت أو كبرت- فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه.
قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا).
والمراد بالشرك في الآية وأمثالها: الشرك الأكبر، وهو اتخاذ إله أو آلهة مع الله تعالى وهو المراد بهذا اللفظ عند الإطلاق.
ومثله الكفر الأكبر: أعني كفر الجحود والإنكار.
قال الحافظ ابن حجر: لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، كان كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف أما المعاصي الأخرى دون الكفر أو الشرك، فهي تحت سلطان المشيئة الإلهية. من شاء غفر له، ومن شاء عاقبه، كما ذكرت الآيتان السابقتان (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء).
قال الإمام ابن تيمية: ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، بأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه في الآية الأخرى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا). فهنا عمم وأطلق، لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق.(مجموع فتوى شيخ الإسلام ج7 ص484-485)
وقد جاء الحديث الصحيح يؤيد مضمون الآية الكريمة في أن ما عدا الشرك من المعاصي موكول إلى المشيئة الإلهية.
ففي حديث عبادة بن الصامت عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه).
والحديث واضح الدلالة على أن ارتكاب الموبقات التي اشتملت البيعة على اجتنابها لا يخرج صاحبها من الإسلام، بل من عوقب عليها كانت العقوبة طهارة وكفارة له، وإلا فهو في المشيئة.
يقول العلامة المازري: في الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل: لابد أن يعذبه.
وقال الطيبي: "فيه الإشارة إلى الكف على الشهادة بالنار على أحد إلا من ورد النص فيه بعينه".(فتح الباري ج1 ص75ط الحلبي)
انقسام الكفر الوارد في النصوص إلى أكبر وأصغر:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبلة علي
:: عضو مميز ::
:: عضو مميز ::
عبلة علي


عدد المساهمات : 655
تاريخ التسجيل : 16/09/2009

جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول) Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول)   جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول) Emptyالأحد مايو 09, 2010 6:52 am

جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول) Alfaris_net_1273412964



جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول) Alfaris_net_1273413124
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة تكفير المسلمين من جزئين(الجزء الاول)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة تكفير المسلمين من جزئين (الجزء الثاني والاخير)
» ملف الحج والعمرة (من جزئين الجزء الاول)
»  خروج المهدي (من جزئين الجزء الاول)
» موسوعة جسم الانسان (من جزئين الجزء الاول)
» عهد الفتح الإسلامي (من جزئين الجزء الاول)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: