ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 الصدقة (فقه الصدقات في الإسلام )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

الصدقة (فقه الصدقات في الإسلام ) Empty
مُساهمةموضوع: الصدقة (فقه الصدقات في الإسلام )   الصدقة (فقه الصدقات في الإسلام ) Emptyالأحد مارس 14, 2010 2:47 pm

الصدقة (فقه الصدقات في الإسلام ) Ua8hO-h78Y_35109313

فقه الصدقات في الإسلام
من كتاب (الكافي في فقه الإمام أحمد)
باب زكاة الذهب والفضة
وهي واجبة لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم‏}‏ ولما نذكره في النصوص ، ولأنهما معدان للنماء ، فأشبها السائمة ، و لا زكاة إلا في نصاب ، ونصاب الورق مائتا درهم ، ونصاب الذهب ، عشرون مثقالاً ، لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ، ولا أقل من مائتي درهم صدقة رواه أبو عبيد ‏.‏ والاعتبار بدراهم الإسلام ، التي وزن كل عشر منها سبعة مثاقيل بغير خلاف فإن نقص النصاب كثيراً فلا زكاة فيه للحديث ، ولقوله ‏:‏ ليس في ما دون خمسة أواق صدقة ‏.‏ و الأوقية أربعون درهماً ، وإن كان يسيراً كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر وقال غيره من أصحابنا ‏:‏ فيه الزكاة ، لأن هذا لا يضبط ، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين ‏.‏ ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب ، لأنهما جنسان ‏.‏ اختارها أبو بكر ، وفرق بينها وبين الحبوب لاختلاف نصابها واتفاق نصاب الحبوب ‏.‏ وعن أحمد رضي الله عنه ‏:‏ أنه يضم ، لأن مقاصدها متفقة ، فهما كنوعي الجنس ، ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء فيحسب كل واحد من نصابه ، ثم يضم إلى صاحبه ، لأن الزكاة تتعلق بأعيانها فلا تعتبر قيمتها كسائر الأموال ‏.‏
وعنه ‏:‏ تضم القيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء فيقوم الأعلى منهما بالآخر ، فإذا ملك مائة درهم وتسعة دنانير ، قيمتها مائة درهم ، وجبت زكاتها ، مراعاة للفقراء ، ويجب في الزائد على النصاب بحسابه ، لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب ‏.‏
فصل ‏:‏
والواجب فيها ربع العشر ‏.‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ في الرقة ربع العشر رواه البخاري ‏.‏ والرقة ‏:‏ الدراهم المضروبة ، فيجب في المائتين خمس دراهم وفي العشرين مثقال ، نصف مثقال ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد ، وعن كل نوع من جنسه ، إلا أن يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها فيؤخذ في الوسط لما ذكرنا في الماشية ، وإن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل ، فإن أخرج رديئاً عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل ، لأنه لا ربا بين العبد وسيده ‏.‏
وقال القاضي ‏:‏ هذا في المكسرة عن الصحيحة ، أما المبهرجة فلا يجزئه ، بل يلزمه إخراج جيده ، ولا يرجع فيما أخرج لله تعالى ، وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان ‏.‏ بناء على ضم أحدهما إلى الآخر ‏.‏ ومن ملك مغشوشاً منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً ، فإن شك في بلوغه ، خير بين سبكه ليعرف ، وبين أن يستظهر ويخرج ، ليسقط الفرض بيقين ‏.‏
فصل ‏:‏
ولا زكاة في الجواهر واللآلئ ، لأنها معدة للاستعمال ، فأشبهت ثياب البذلة ، وعوامل الماشية ، وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة ‏.‏
فصل ‏:‏
ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً كالأواني ، وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه ، وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواة والمحبرة و المقلمة و السرج و اللجام و تازير المسجد ، ففي الزكاة ، لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله ‏.‏ فإن كان مباحاً كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة ، وخاتم الرجل من الفضة ، وحلية سيفه و حمائله ومنطقته ، و جوشنه وخوذته وخفه و رانه من الفضة وكان معداً للتجارة ، أو نفقة أو كراء بيت ، ففيه الزكاة ، لأنه معد للنماء ، فهو كالمضروب ، وإن أعد للبس والعارية ، فلا زكاة فيه ، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ ليس في الحلي زكاة ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كثياب البذلة ‏.‏ وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة ، لعموم الأخبار ‏.‏
فصل ‏:‏
ولا فرق بين كثير الحلي و قليله لعدم ورود الشرع بتحديده ‏.‏ وقال ابن حامد ‏:‏ إن بلغ حلي المرأة ألف مثقال فهو محرم وفيه الزكاة ، لأن جابراً قال ‏:‏ إن ذلك لكثير ‏.‏ ولأنه سرف لم تجز العادة به ، فأشبه ما اتخذت حلي الرجال ‏.‏
فصل ‏:‏
فإن انكسر الحلي كسراً لا يمنع اللبس فهو كالصحيح ، إلا أن ينوي ترك لبسه ، وإن كان كسراً يمنع الاستعمال ، ففيه الزكاة لأنه صار كالنقرة ‏.‏ ولو نوى بحلي اللبس التجار والكرى انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى ، لأن الوجوب الأصل فانصرف إليه بمجرد النية ، كما لو نوى بمال التجارة القنية ‏.‏
فصل ‏:‏
ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر ، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة ، لأنها معدومة شرعاً ، وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته ، لأن زيادة القيمة هاهنا بغير محرم ، فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره ، فإن أخرج ربع عشره مشاعاً جاز ، وإن دفع قدر ربع عشره وزاد الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز ، لأن الربا لا يجري هاهنا ، وإن أراد كسره ، ودفع ربع عشره مكسوراً لم يجز ، لأنه ينقص قيمته ، وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه ، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها ، لأنها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها
باب زكاة المعدن
وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق و المغرة وأشباهها ، والقار والنفط والكبريت ونحوه ، فتجب فيه الزكاة ، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومما أخرجنا لكم من الأرض‏}‏ ‏.‏وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني ‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة ‏.‏ وقدرها ربع العشر ، لأنها زكاة في الأثمان ، فأشبهت زكاة سائر الأثمان ، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة ، ولا يعتبر لها حول ، لأنه يراد لتكامل النماء ، وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر ، ويشترط له النصاب وهو مائتا درهم من الورق ، أو عشرون مثقالاً من الذهب ، أو ما قيمته ذلك من غيرهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ليس فيما دون خمس أوراق صدقة ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض ‏.‏ ويعتبر إخراج النصاب متوالياً ، فإن ترك العمل ليلاً أو نهاراً للراحة ، أو لإصلاح الأداة ، أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصل ، لأن ذلك العادة ‏.‏ وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل ، وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها ‏.‏ قال القاضي ‏:‏ ويعتبر النصاب في كل جنس منفرداً ، والأولى ضم الأجناس إلى المعدن الواحد في تكميل النصاب ، لأنها تتعلق بالقيمة فيضم ، وإن اختلفت الأنواع ، كالعروض ‏.‏ ولا يحتسب بها أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته ، لأنه كمؤن الحصاد والزراعة ‏.‏ ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة ، لأنه زكاة ‏.‏ ويمنع الدين وجوبه ، كما يمنع في الأثمان ‏.‏ وتجب في الزائد على النصاب بحسابه ، لأنه مما يتجزأ ، ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض ‏.‏
فصل ‏:‏
فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان ‏:‏
إحداهما ‏:‏ لا شيء فيه ، لأن ابن عباس قال ‏:‏ لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر ، ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة ‏.‏
والثانية ‏:‏ فيه زكاة ، لأنه معدن أشبه معدن البر ‏.‏ ولا شيء في السمك ، لأنه صيد فهو كصيد البر ‏.‏
وعنه ‏:‏ فيه الزكاة قياساً على العنبر ‏.‏
فصل ‏:‏
ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه ، ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا ، وزكاته على البائع ، لأن رجلاً باع معدناً ، ثم أتى علياً رضي الله عنه فأخبره ، فأخذ زكاته منه ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه ، كبائع الحب بعد صلاحه ‏.‏ وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره ، كتعلقها بالثمرة بصلاحها ، ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمر ‏.‏
باب حكم الركاز
وهو مال الكفار المدفون في الأرض ، وفيه الخمس ، لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أنه قال ‏:‏ وفي الركاز الخمس متفق عليه ‏.‏ ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة ، ويجب الخمس في قليله و كثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك ‏.‏ ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك ‏.‏ ومصرفه مصرف الفيء لذلك ، ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجده ، ولا يجوز ذلك في الزكاة ‏.‏
وعنه ‏:‏ أنه زكاة مصرفه مصرفها ، اختارها الخرقي ‏.‏ لأن علياً رضي الله عنه أمر واجد الزكاة أن يتصدق به على المساكين ، ولأنه حق يتعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر ‏.‏ وفي جوازه رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين ، ويجوز لواجد أن يفرق الخمس بنفسه ، نص عليه واحتج بحديث علي ، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه ، كما لو فرق الزكاة ‏.‏
فصل ‏:‏
و الركاز ‏:‏ ما دفنه الجاهلية ، ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه ، كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم ، لأن الأصل أنه لهم ، فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة ، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه ، وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار ، لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه ، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليباً لحكم الإسلام ‏.‏
فصل ‏:‏
ولا يخلو الركاز من أربعة أحوال ‏:‏
أحدها ‏:‏ أن يجده في موات فهو لواجده ‏.‏
الثاني ‏:‏ وجده في ملك آدمي معصوم ، ففيه روايتان ‏:‏
إحداهما ‏:‏ يملكه واجده ، لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزئها ، وإنما هو مودع فيها ، فجرى مجرى الصيد والكلأ ، يملكه من ظفر به كالمباحات كلها ، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه ، لثبوت يده على محله ‏.‏
والثانية ‏:‏ هو لصاحب الأرض إن اعترف به ، وإن لم يعترف به ، فهو لأول مالك ، لأنه في ملكه ، فكان له كحيطانه ، فإن كان الملك موروثاً فهو للورثة ، إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله ، فإن اعترف به ‏[‏ بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله ‏]‏ ‏.‏
الثالث ‏:‏ وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه ، وإن قلنا ‏:‏ لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به ، وإلا فهو لأول مالك ‏.‏
الرابع ‏:‏ وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له ، لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموات وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة ، لأنه قوتهم أوصلته إليه وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام ، فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان ‏:‏
إحداهما ‏:‏ يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة ، لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه ملكه ، كما لو لم ينتقل عنه ‏.‏
والثانية ‏:‏ لا يدفع إليه إلا بصفة ، لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه ‏.‏ وإن اكترى داراً فظهر فيه دفين ، فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه ففيه وجهان ‏:‏
أحدهما ‏:‏ القول قول المالك ، لأنه الدفين تابع للأرض ‏.‏
والثاني ‏:‏ القول قول المكتري ، لأنه مودع في الأرض وليس منها ، فكان القول قول من يده عليه كالقماش ‏.‏
فصل ‏:‏
وإذا استأجر أجيراً ليحفر له طالباً لكنز فوجد كنزاً فهو للمستأجر ، لأنه استأجره لذلك ، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له ، وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزاً فهو للأجير ، لأنه غير مقصود بالإجارة ‏.‏ فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحتمل له فوجد صيداً ‏.‏
باب زكاة التجارة
وهي واجبة ، روى سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ‏.‏ رواه أبو داود ‏.‏ ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة ، ولا تجب إلا بشروط أربعة ‏:‏
أحدهما ‏:‏ نية التجارة ، لقوله ‏:‏ مما نعده للبيع ، ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتها ، كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تصير للقنية إلا بنيتها ‏.‏ ويعتبر وجودها في جميع الحول ، لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب ‏.‏
الثاني ‏:‏ أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة ‏.‏
وعنه ‏:‏ تصير للتجارة بمجرد النية ، اختاره أبو بكر ، و ابن عقيل للخبر ، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية ، فلأن يصير للتجارة بذلك أولى ‏.‏ وظاهر المذهب الأول ، لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية ، كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة ، وفارق نية القنية ، لأنها الأصل فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر ، فعلى هذا إن لم ينو عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه ، لأنه نية مجردة ، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ، ثم نواه للقنية صار للقنية ، لأنها الأصل ، وإن نوى بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه ‏.‏
الشرط الثالث ‏:‏ أن يبلغ قيمته نصاباً من أقل الثمنين قيمة ، فإذا بلغ أحدهما نصاباً دون الآخر قومه به ، ولا يعتبر ما اشتراه به ، لأن تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر مالهم الحظ فيه ، ولو كان أثماناً قومه كالسلع ، لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب كالسوم والتجارة ، فإن بلغ نصاباً من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ للفقراء ، فإن استويا قومه بما شاء منهما ‏.‏
الشرط الرابع ‏:‏ الحول لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويعتبر وجوب النصاب في جميع الحول ، لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان ‏.‏
ولو اشترى للتجارة عرضاً لا يبلغ نصاباً ، ثم بلغه ، انعقد الحول عليه من حين صار نصاباً‏.‏ وإن ملك نصاباً نقص انقطع الحول ، فإن عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والأثمان ‏.‏
وإن ملك نصاباً في أوقات فلكل نصاب حول ، ولا يضم نصاب إلى نصاب ، لأن المستفاد يعتبر له حول أصله على ما أسلفناه ، وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني ، وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع في حين كمل النصاب ‏.‏
فصل ‏:‏
ولا يشترط أن يملك العرض بعوض ‏.‏ ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب ، وقال القاضي ‏:‏ يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح ، فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصر للتجارة ، لأنه ملك بغير عوض أشبه الموروث ‏.‏ ولنا ‏:‏ أنه ملكه بفعله أشبه المملوك بالبيع ، وفارق الإرث ، لأنه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة ‏.‏
فصل ‏:‏
وإذا اشترى نصاباً للتجارة بآخر لم ينقطع الحول ، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة ، والقيمة فيها واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة ، فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت ، وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول ، لأن القيمة في الأثمان كانت ظاهرة فاستترت في السلعة ، وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك ، وإن اشترى نصاباً للتجارة بعرض القنية ، أو بما دون نصاب من الأثمان أو عرض التجارة ، انعقد الحول من حين الشراء ، لأن ما اشترى به لم يجر في حول الزكاة فلم يبن عليه ، ولو اشترى نصاباً للتجارة بنصاب سائمة ، أو سائمة بنصاب تجارة ، انقطع الحول ، لأنهما مختلفان ، فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول ‏.‏ لأن السوم سبب للزكاة إنما قدم عليه زكاة التجارة لقوته ، فإذا زال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره ‏.‏
فصل ‏:‏
وإذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول ، و السوم ونية التجارة موجودان فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها مائتي درهم ، أو أربع تبلغ ذلك ، وجب زكاة ما وجد نصابه ، لوجود سببها خالياً عن معارض لها ، وإن وجد نصابهما كخمس قيمتها مائتا درهم وجبت زكاة التجارة وحدها ، لأنها أحظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص ‏.‏ وسواء تم حولهما جميعاً ، أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك ‏.‏ وإن اشترى أرضاً أو نخلاً للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في أحد الوجهين ، وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر ، ثم يقوم النخل والأرض فيزكيهما ، لأن ذلك أحظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه ‏.‏
فصل ‏:‏
وتقوم السلعة عند الحول بما فيها من نماء وربح ، لأن الربح من نمائها فكان حولها كسخال السائمة ، وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني ، لأنه إنما وجد فيه ، ويكمل نصاب التجارة بالأثمان ، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها ، لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان ، وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال ‏.‏ وقدر زكاته ربع العشر ، لأنها تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة الأثمان ، وفيما زاد على النصاب بحساب لذلك ، ويخرج عنها ما شاء من عين أو ورق لأنهما جميعاً قيمة ‏.‏
فصل ‏:‏
وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح ، لأن حول الربح حول الأصل ، وله إخراجها من المال ، لأنها من مؤنته وواجبة لسببه ، ويحسبها من نصيبه ، لأنها واجبة عليه فتجب عليه كدينه ، ويحتمل أن تحسب من الربح ، لأنها من مؤنة المال فأشبهت أجرة الكيال ‏.‏ وفي زكاة حصة المضارب وجهان ‏.‏ فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال ، لأن الربح وقاية رأس المال فليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض ، فيؤدي لما مضى كالدين ، ويحتمل جواز إخراجها منه ، لأنهما دخلا على حكم الإسلام ، ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال ‏.‏
فصل ‏:‏
وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معاً ، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ، لأنه انعزال عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج ، وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ، ضمن الثاني نصيب الأول ، علم بإخراجه أو لم يعلم ، لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه ، فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل ، ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم ، لأن المالك غيره ‏.‏
فصل ‏:‏
ومن اشترى شقصاً للتجارة بمائتي درهم ، فحال الحول وقيمته أربعمائة فعليه زكاة أربعمائة ، ويأخذه الشفيع بمائتين ، لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول ، وزكاته على المشتري ، لأنها زكاة ماله ، ولو وجد به عيباً رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري ‏.‏
باب صدقة الفطر
وهي واجبة على كل مسلم ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال ‏:‏ ‏(‏‏(‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك من المسلمين ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ‏)‏‏)‏ ، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير ، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ‏.‏ متفق عليه ‏.‏
وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر ، ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر ، ولا تجب على الكافر ، ولا على أحد بسببه ، فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتها ، لقوله ‏:‏ من المسلمين ، ولأنها زكاة ، فلم تلزم الكافر كزكاة المال ، وتجب على الصغير للخبر و المعنى ، ويخرج من حيث يخرج نفقته ، لأنها تابعة لها ‏.‏ ولا تجب على جنين ، كما لا تجب على أجنة السائمة ، ويستحب إخراجها عنه ، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين ، وإن ملك الكافر عبداً مسلماً ، لما تجب فطرته ، لأن العبد لا مال له والسيد كافر ‏.‏
وعنه ‏:‏ على السيد فطرته ، لأنه من أهل الطهرة فلزم سيده فطرته كما لو كان مسلماً ‏.‏
فصل ‏:‏
ولا تجب إلا بشرطين ‏:‏
أحدهما ‏:‏ أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع ، لأن النفقة أهم فتجب البداءة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم ‏.‏ وفي لفظ ‏:‏ ابدأ بمن تعول رواه الترمذي ‏.‏ فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه فإنه ، فضل آخر ، بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته ، على ما نذكره في بابه إن شاء الله لأنها تابعة للنفقة ، فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان ‏:‏
إحداهما ‏:‏ يلزمه إخراجه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه ‏.‏ ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته ، فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه ‏.‏
والثانية ‏:‏ لا يلزمه ، لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه ، كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة ‏.‏ فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به ، قدم قضاؤه ، لأنه حق آدمي مضيق وهو أسبق ، فكان أولى ، فإن لم يطالب به فعليه الفطرة ، لأنه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به ، ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول ‏.‏
فصل ‏:‏
الشرط الثاني ‏:‏ دخول وقت الوجوب ، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر ، لقول ابن عمر ‏:‏ ‏(‏‏(‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ‏)‏‏)‏ ‏.‏ وذلك يكون بغروب الشمس ، فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبداً أو أيسر بعد الغروب ، لم تلزمه فطرتهم ، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم ، لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهارة ‏.‏
فصل ‏:‏
والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر ، ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور ‏.‏ وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله ، فإذا قدمها قبل ذلك بيومين جاز ، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه ، وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز ، لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد ، وإن أخرها ‏[‏ عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر ، وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم ، وإن أخرها ‏]‏ عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته و لزمه القضاء ، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين ‏.‏
فصل ‏:‏
ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره ، لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ أدوا صدقة الفطر صاعاً من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير ، حر أو مملوك ، غني أو فقير ، أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ، ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة ‏.‏
فصل ‏:‏
ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من المسلمين ، لما روى ابن عمر قال ‏:‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ‏.‏ ممن تمونون‏.‏ فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده ، لأن نفقتهم عليه ، فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته ، لأنها تجب بحق الملك والملك لم يزله الإباق ‏.‏ قال أحمد ‏:‏ ولا يعطي عنه ، إلا أن يعلم مكانه ، وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد فلم تجب الفطرة مع الشك ، فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى ، وإن كانت له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها ، لأنه لا تلزمه نفقتها ‏.‏ وقال أبو الخطاب ‏:‏ تلزمه قطرتها كما تيلزم السيد فطرة الآبق ‏.‏ وإن كان لزوجته خادم تلزم نفقته لزمته فطرته ‏.‏ وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته ، لأن عليهم نفقته ، وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقة ، لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها ‏.‏
وعنه ‏:‏ على كل سيد فطرة كاملة ، لأنها طهرت فوجب تكميلها ككفارة القتل ‏.‏ ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناه ، ومن نفقتها على اثنين من أقاربه ، أو الأمة التي نفقتها على سيدها ‏:‏ وزوجها ، فطرته عليهما كذلك ‏.‏ ومن تكفل بمؤنة شخص فمانه شهر رمضان بالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله ‏:‏ ممن تمونون ‏.‏
واختار أبو الخطاب ‏:‏ أنه لا تلزمه فطرته كما تلزمه نفقته ، وحمل الخبر على من تلزمه المؤنة بدليل وجوبها على الآبق ، ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما ، وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقد مانه ‏.‏
فصل ‏:‏
على الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها ، لأنها كالمعدوم ‏.‏ وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك ، ويحتمل أن لا تجب فطرتهما ، لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت ، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين ، ومن لزمته فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان ‏:‏
أحدهما ‏:‏ يجزئه لأدائه ما عليه ‏.‏
والثاني ‏:‏ لا يجزئه ، لأنها تجب على غيره فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه ، كزكاة المال ‏.‏
فصل ‏:‏
والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ولما روى أبو سعيد قال ‏:‏ كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً طعام أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب ، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ‏:‏ إن مداً من هذا يعدل مدين ‏.‏ قال أبو سعيد ‏:‏ فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ‏.‏ متفق عليه ‏.‏ ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها ، لأنها المنصوص عليها فأيها أخرج أجزأه ، سواء كانت قوته أو لم تكن لظاهر الخبر ‏.‏ ويجزئ الدقيق و السويق من الحنطة والشعير لقول أبي سعيد ، لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من دقيق ، ثم شك فيه سفيان بعد ، فقال ‏:‏ دقيق أو سلت ‏.‏ رواه النسائي ‏.‏ ولأنه أجزئ بحب يكال أو يدخر ، فأشبه الحب ‏.‏ ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص ، لأن كل واحد منها يجزئ منفرداً فأجزأ بعض من هذا و بعض من هذا، كما لو كان العبد لجماعة ، وقال أبو بكر يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله ‏:‏ صاعاً من طعام ‏.‏ قال ‏:‏ والأول أقيس ‏.‏ وفي الأقط روايتان ‏:‏
إحداهما‏:‏ يجزئ إخراجه مع وجود غيره ، لأنه في الخبر ‏.‏
والثانية ‏:‏ لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف ‏.‏ قال الخرقي ‏:‏ ‏:‏ إن أعطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم ، وذلك أنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه ، فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر ، وقال ابن حامد ‏:‏ يخرجون من قوتهم أي شيء كان ، كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام ‏.‏
فصل ‏:‏
والأفضل عن أبي عبد الله رضي الله عنه إخراج التمر ‏.‏ لما روى مجاهد قال ‏:‏ قلت لابن عمر ‏:‏ إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر ‏.‏ قال‏:‏ إن أصحابي قد سلكوا طريقاً وأنا أحب أن أسلكه ، فآثر الاقتداء بهم على غيره ‏.‏ وكذلك أحمد ‏.‏ ثم بعد التمر البر ، لأنه أكثر نفعاً وأجود ‏.‏
فصل ‏:‏
ولا يجزئ الخبز لأنه خارج من الكيل والادخار ، ولا حب معيب ولا مسوس ، ولا قديم تغير طعمه ، لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون‏}‏ ‏.‏ ولا تجزئ القيمة ، لأنه عدول عن المنصوص ‏.‏
فصل ‏:‏
والصاع خمس أرطال وثلث بالعراقي ، وهو بالرطل الذي وزنه ستمائة درهم رطل وأوقية وثلثا أوقية إلى ثلثي درهم ‏.‏
قال أحمد الصاع ‏:‏ خمسة أرطال وثلث حنطة ، فإن أعطى خمس أرطال وثلثاً تمراً فقد أوفى ، وقيل له ‏:‏ إن الصيحاني ثقيل ، فقال ‏:‏ لا أدري ‏.‏ وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين ‏.‏ ومصرفها مصرف زكاة المال ، لأنها زكاة ‏.‏ ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة ، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه ، وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد كما يجوز تفرقة ماله عليهم ‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصدقة (فقه الصدقات في الإسلام )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الصدقة (أنواع الصدقات)
» أهمية الصدقة.فضل الصدقةأفضل الصدقات.
» الصدقة يربي الله الصدقات، ويضاعف لأصحابها المثوبات، ويعلي الدرجات
» الصدقة (الصدقة.. فضائلها وأنواعها)
» وسائل يهود المدينة المنورة في محاربة الإسلام حيث تبع اليهود في حربهم ضد الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: