ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 رمي الجمرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

رمي الجمرات Empty
مُساهمةموضوع: رمي الجمرات   رمي الجمرات Emptyالجمعة نوفمبر 13, 2009 5:56 am

رمي الجمرات 2PN2j-n1Uo_203941661

رمي الجمرات
من رمى الجمار أول أيام التشريق (وهو يوم الحادي عشر) قبل الزوال وجب عليه أن يعيدها بعد الزوال , فإن لم يعلم إلا في اليوم الثاني أو الثالث أعاد رميها بعد الزوال في اليوم الثاني أو الثالث : من أيام التشريق قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه , فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق لم يرم وعليه دم .
من زاد على السبع حصيات في رمي الجمرة فقد أجزأه الرمي وأساء في الزيادة .
المطلوب في رمي الجمار أن تقع في الحوض , وإصابة الشاخص ليست مطلوبة .
يجب الترتيب في رمي الجمرات بأن يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى , فإن خالف الحاج وجبت الإعادة , فإذا لم يعد أيام منى فعليه دم .
من رمى العمود (الشاخص) ولم تقع الحصيات في الحوض , فرميه غير صحيح وتجب عليه الإعادة , فإن فات الوقت فعليه دم ، ولا تجوز الصدقة بالمال بدل الدم .
إذا رمى أحد الجمرة الصغرى ثم زحم فأخر رمي الباقي إلى الليل مثلا , فلا شيء عليه ورميه صحيح .
أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ ; لأنها مستعملة .
من رمى حصى الجمار دفعة واحدة بضربة واحدة فإن ذلك لا يجزئه في رمي الجمار , ويعتبر كأنما رمى بحصاة واحدة .
يرجى أن يكون الذي مات في زحام الجمرات شهيدا ; لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت لهدم .
من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل , وتأخيره لعذر شرعي , ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء , وهكذا من أخره في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه , وعليه تلك الليلة المبيت في منى , والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس .
والأحوط للحاج أن يجتهد في الرمي نهارا .
المرأة المعذورة بحمل أو كِبَر أو نحو ذلك تجوز النيابة عنها , ولا إشكال في ذلك , والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها . فيرمي عن نفسه ثم يرمي عنها والنائب يكون من الحجاج .
وكذا تجوز النيابة عن القوية لو حصلت مشقة غير مألوفة .
تجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه , كالصبي والمريض وكبير السن , إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام وقد رمى عن نفسه .
من وكل آخر في الرمي عنه ففرَّط الوكيل فلم يرم , لزم الموكل دم , وله مطالبة الوكيل بقيمة الدم ; لكونه المتسبب في ترك الرمي .
من وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحدها ونفر يوم النحر يعتبر مخطئا مستهزئا بشعائر الله , ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم , ويلزمه دم , عن ترك المبيت , ودم عن ترك الرمي الذي وكل فيه , ودم ثالث عن طواف الوداع , حتى ولو طاف لأن طوافه للوداع وقع في غير وقته ; لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات .
فإن لم يستطع الدم صام عن كل فدية عشرة أيام .
من رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر ثم طاف للوداع , ثم اضطر للعودة إلى منى للبحث عن الرفقة , فبات بها ليلة الثالث عشر , فلا يلزمه الرمي ذلك اليوم ; لكونه نفر من منى بنية الرحيل قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر .
من نقص حصاة من رمي إحدى الجمار فلا شيء عليه .
المراد بالأيام المعدودات في قوله : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ أيام التشريق الثلاثة : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ أي فمن نفر اليوم الثاني عشر بعد رمي جمراته وقبل الغروب فقد تعجل , ومن بقي إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر , وذلك أفضل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رمي الجمرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل في رمي الجمرات
» الإنابة فى رمى الجمرات
»  حكم من تعجل وخرج من مكة قبل اليوم الثاني عشر س: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر اليوم الحادي عشر من مكة؟ ج: لا يجوز لأحد أن يسافر قبل الرمي اليوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، فليس لأحد أن يتعجل قبل الثاني عشر، فإذا رمى الجمرة اليو

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: