ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 بيان التجمع السلفي في الكويت بتحريم المظاهرات والاعتصامات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

بيان التجمع السلفي في الكويت بتحريم المظاهرات والاعتصامات Empty
مُساهمةموضوع: بيان التجمع السلفي في الكويت بتحريم المظاهرات والاعتصامات   بيان التجمع السلفي في الكويت بتحريم المظاهرات والاعتصامات Emptyالجمعة ديسمبر 12, 2014 1:42 pm

بيان التجمع السلفي في الكويت بتحريم المظاهرات والاعتصامات E1WtEY

بيان التجمع السلفي في الكويت بتحريم المظاهرات والاعتصامات


أفتى عدد من أعضاء التجمع السلفي بحرمة المسيرات والمظاهرات، وذلك لكثرة المفاسد التي تصاحبها ومنها أنها مقدمة للثورات كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه، وذريعة لتقطيع الأمة كما حدث في موقعة الجمل. كما أنها تلغي دور المتخصصين والعلماء والحكماء وأهل الحل والعقد، وتدرب الشباب على العصيان المدني، وتتيح الاختلاط بين الجنسين، وتنشر الفوضى في المجتمع، وتسقط هيبة الدولة.
وأضاف أعضاء التجمع وهم الشيخ د.ناظم المسباح، والشيخ محمد السنين، والشيخ د.محمد الحمود، والشيخ عدنان الباقر، وناصر شمس الدين، أضافوا ان من أسباب حرمة المسيرات والمظاهرات أيضا أنها تسهل تخريب مرافق الدولة والممتلكات الخاصة، كما تسهل دخول المندسين، مع امكانية الاحتكاك مع رجال الأمن، وصعوبة ضبط حماس المشاركين وانفعالاتهم، وعدم السيطرة على المشاركين، كما ان المسيرات والمظاهرات تلزم برأي الأقلية، وتلزم بمطالب غير عادلة، وتبدأ بمطالب وتنتهي بأخرى كما حصل في الثورة الفرنسية.
اما الاضرابات والاعتصامات ففصلت الفتوى حكمها مبينة انه «ان كان فيه اخلال بالعقد من قبل صاحب العمل مما لا لبس فيه فلا مانع من الاضراب والاعتصام في مكان العمل بعد استنفاد الوسائل الاخرى من حوار ولجوء الى القضاء.. الخ».
«وان كان حول حقوق مختلف فيها أو رفاهية أو لطلب تميز عن الاقران فلا يجوز الاضراب والاعتصام وانما يلجأ الى الحوار والقضاء».
«وان كانت المطالبات سياسية فلا يجوز الاضراب والاعتصام حيث المطالبات السياسية لها طرقها الخاصة».
وقد سجل الشيخ محمد السنين تحفظه على فتوى المهرجانات الخطابية.
وفيما يلي نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد..
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ان من افضل العبادات واجل القربات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد امر الله به عباده المؤمنين {ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون} آل عمران – 104 – به نالت الامة السبق والخيرية {كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله…} الآية آل عمران – 110 – وهو صمام امان المجتمع، به يدفع سخط الجبار ويستجلب رضى الرحمن، قال صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم) رواه الترمذي وحسنه الالباني. لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بالقيام بهذه الفريضة، وعدم التخلي عنها بحال، فبين مراتب انكار المنكر التي لا يعذر المسلم بادناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم.
فهذه هي مراتب تغيير المنكر، كل حسب استطاعته. فمن كان من اهل تغيير المنكر باليد وجب عليه التغيير باليد، ومن كان من اهل التغيير باللسان وجب عليه التغيير باللسان، ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء وجب عليه التغيير بالقلب وذلك اضعف الايمان.
وسائل تغيير المنكر
الوسيلة: هي الطريقة المؤدية الى تحقيق مصلحة شرعية. وهي على ثلاثة أقسام:
-1 ما جاء الدليل الشرعي على اباحته ومشروعيته، فهذا مشروع بلا نزاع.
-2 ما جاء الدليل الشرعي على حرمته وعدم مشروعيته، وهذا ممنوع بلا نزاع.
-3 ما هو مسكوت عنه لم يرد الدليل على اباحته او حرمته، وهي اكثر ما يستخدمه الدعاة اليوم، الذين هم اولى الناس بالانتفاع بها. قال الامام بن باز – رحمه الله – (وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل امر الدعوة اكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة كثيرة، واقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، عن طريق الاذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، ومن طرق شتى) [الدعوة الى الله واخلاق الدعاة] وهو قول العلامة بن عثيمين – رحمه الله – (فتاوى وتوجيهات في الاجازة والرحلات) وهو قول العلامة بن جبرين – رحمه الله – [فتوى 891 من موقع الشيخ الرسمي].
والناظر الى وسائل تغيير المنكر يجد ان الشريعة لم تحصر تغيير المنكر بوسائل محددة، انما حثت على السعي بالقيام بهذه الفريضة وفق ضوابط وشروط، متى ما تحققت في الوسيلة صارت الوسيلة مشروعة، فوسائل تغيير المنكر تتخذ تبعا للمصلحة والضوابط الشرعية وما تقتضيه الاحوال والظروف.
والوسائل قيد السؤال هي من الوسائل الحديثة التي لا يتعلق فيها امر ولا نهي لذاتها، فهي من القسم الثالث، لذا يجري على هذه الوسائل ما يجري على سائر المباحات من القواعد، منها «الوسائل لها احكام المقاصد». فإذا كان القصد من وراء هذه الوسائل تحقيق واجب لا يتحقق الا بها صار اتخاذها واجبا، واذا كان القصد محرما صارت الوسيلة محرمة، واذا كان القصد مكروها صارت الوسيلة مكروهة، وهكذا.
ومنها «قواعد المصالح والمفاسد وتعارضها». لذا عند الحكم على اي من هذه الوسائل، لابد من مراعاة كل بلد، وظروفه، واحوال اهله، فما كان ممنوعا في بلد قد يكون جائزا في غيره، والعكس بالعكس. بل الوسيلة من هذه الوسائل في البلد الواحد قد تكون ممنوعة في وقت جائزة في آخر تبعا للاحوال والظروف.
فالخلاصة في هذه المسألة من حيث العموم، ان انكار المنكرات العامة التي تقع من الناس صغيرهم وكبيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، يترك الامر في تقدير الوسيلة في انكارها وبيان الحكم الشرعي فيها لعلماء البلد ولاهل الحل والعقد فيه، مع ما يتوجب عليهم من الموازنة بين المصالح المتوقعة والمفاسد المتوقع حصولها عند استخدام اي من الوسائل. فإن غلبت المفسدة في نظرهم حرم فعل الوسيلة، وان غلبت المصلحة جازت، وقد يجب فعلها في بعض الاحيان اذا كان المتحقق واجبا من الواجبات لا يتحقق الا بهذه الوسيلة، وبهذا القيد يمكن – باذن الله – انكار المنكرات العمة مع تجنيب الناس الفتن والتفرق والتنازع والاختلاف).
اما بالنسبة للسؤال الوارد فرن هذه الوسائل تنقسم الى ثلاثة اقسام:
اولا: المهرجانات الخطابية:
المهرجان الخطابي: هو تجمع يحضره جمهور كبير من الناس تلقى فيه الخطب لدعم قضية او قضايا محددة.
فالقول في هذه المهرجانات ، التي يصاحبها مسيرات، ولا يعقبها مظاهرات ولا اعتصامات، ومرخصة قانونا، تعتبر من جنس المحاضرات العامة، والندوات التي تعقد في المقرات الانتخابية، والمؤتمرات، والمخيمات الربيعية، فتأخذ حكمها. لاسيما إذا كان لها هدف واضح، وتدار من قبل أشخاص معروفين يلتزمون بالقواعد والنظم، ولا يخالفون القانون، ويكون الحضور لها بأهداف محددة- خصوصا ممن عرف بسلامة المنهج واعتدال الفكر وعقلانية الطرح- لإيصال رسالة واضحة فإن كان الاجتماع في هذه المهرجانات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو احياء لواجب النصرة، أو ذب عن السنة، أو انتصار لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فيستحب، إن لم يرق إلى الواجب الكفائي، وإن كان لدعوة إلى باطل، أو نصرة لمبتدع أو تأييد لمنحرف، أو تغلب فيه المفاسد، فيحرم وتجرى عليه القواعد المذكورة سابقا. أما إذا كانت المهرجانات لا تجيزها القوانين ولا تأذن بها الدولة فيمنع إقامتها.
ثانيا: المسيرات والمظاهرات
المظاهرات: هي تجمهر عدد من الأشخاص، بطريقة سلمية، في مكان أو طريق عام، أو بالقرب منهما، بقصد التعبير عن رأي، أو الاحتجاج، أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينة مع ما يصاحبها من رفع الشعارات واللافتات، وترديد الكلمات والعبارات، وقد تكون بحركة أو ساكنة، فإن صاحبها حركة تسمى مسيرة وإن كانت صامتة.
فالمسيرات والمظاهرات بهذا التعريف، ومع الأخذ بعين الاعتبار المقدمة السابقة، فإن الناظر إلى المفاسد المترتبة عليها لا يسعه إلا أن يحكم بمنعها وذلك للآتي:
-1 كثير من المفاسد تصاحب هذه الوسائل بحكم طبيعتها.
هي مقدمة للثورات كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه.
ذريعة لتقطيع الأمة كما حصل في موقعة الجمل.
تلغي دور المتخصصين والعلماء والحكماء وأهل الحل والعقد.
سهولة دخول المندسين.
تدرب الشباب على العصيان المدني.
الاختلاط بين الجنسين.
عدم السيطرة على المشاركين.
سهولة تخريب مرافق الدولة والممتلكات الخاصة.
تعطيل مصالح الناس وإغلاق طرقاتهم وعرقلة تحركاتهم.
إمكانية الاحتكاك مع رجال الأمن.
صعوبة ضبط حماس المشاركين وانفعالاتهم، مما يؤدي إلى جنوحهم إلى أفعال غير مسؤولة ضررها أكثر من نفعها.
إلزام برأي الأقلية.
تبدأ بمطالب وتنتهي بأخرى كما حصل في الثورة الفرنسية.
الإلزام بمطالب غير عادلة.
نشر الفوضى في المجتمع، فالكل يخرج للمظاهرة الموافق والمعارض في الصغيرة والكبيرة.
إسقاط هيبة الدولة.
-2 وسائل تغيير المنكر وتحصيل الحقوق بالطرق الأقل من هذه مفسدة، والأكثر منفعة ومصلحة متوافرة ومتاحة للجميع بحمد الله- مجلس الأمة، القضاء، الندوات العامة.. الخ.
-3 بحمد الله يتمتع مجتمعنا بأسباب الاستقرار والرخاء مما يجعل المفاسد المتوقع حدوثها من هذه الوسائل أكبر بكثير من المصالح المرجو تحقيقها.
-4 لا يصح الاحتجاج بجواز هذه الوسائل لمجرد اجازة قوانين البلد لها بعدما تبين كثرة مفاسدها، فكم من محرم شرعا سمحت به القوانين، كالربا والتأمين التجاري.. الخ.
-5 لا يصار إلى هاتين الوسيلتين لتغيير المنكر إلا عند الضرورة التي تبيح للإنسان فعل المحرم، كأكل لحم الميتة، قال الله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة 173 ويحكم بضرورتها الراسخون في العلم وأهل الحل والعقد في البلد.
ثالثا: الاضرابات والاعتصامات
الاضراب: هو امتناع جماعي متفق عليه عن العمل من جانب عمال احدى المؤسسات الخاصة أو العامة للحصول على مطالب محددة، مادية أو معنوية أو قانونية.
الاعتصام: هو اضطراب يتضمن المرابطة في مكان العمل، فإذا انتقل إلى خارج العمل يعتبر مظاهرة أو مسيرة.
إن الناظر إلى الشأن العام يجد أن صور استخدام الاضرابات والاعتصامات لا تخرج من الآتي:
أولا: المطالبة بحقوق مادية وقانونية ومعنوية متفق عليها مسبقا بين الموظف وصاحب العمل لاخلال الجهة المسؤولة بأحد شروط العقد بما لا لبس فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) رواه أبو داود وصححه الألباني، فهناك من أرباب العمل من يحرم الموظفين رواتبهم ولا يدفعها لهم الشهور المتتابعة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) رواه ابو داود وحسنه الالباني، او يستخدمهم في غير مسمياتهم الوظيفية التي اتفقوا عليها، او يلزمهم بأعمال لا تتوافق وطبيعة العمل المتفق عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بينما رجل يسوق بقرة له، قد حمل عليها، التفتت اليه البقرة فقالت: اني لم اخلق لهذا، ولكني انما خلقت للحرث..» الحديث رواه مسلم، او يأمرهم بأداء ساعات عمل تزيد عن المقررة قانونا، او يمنعهم راحاتهم المستحقة، فهؤلاء ان استنفدوا الوسائل المتاحة للمطالبة بحقوقهم كالمقابلة والندوات ورفع الامر للقضاء.. الخ ولم تتحقق بها مطالبهم، جاز لهم استخدام الاضراب والاعتصام بضوابطهما القانونية.
ثانيا: المطالبة بحقوق مادية وقانونية ومعنوية غير متفق عليها مسبقا او مما يلتبس فيه، كمن يطالب بزيادة للرواتب لم يتفق عليها اصلا، او مسميات وظيفية غير مسلم بها، او طبيعة عمل لم تكن من الحقوق الوظيفية عند قبولها، فان حصل تنازع في اثبات الحق من عدمه بين الموظف وصاحب العمل عليهم اللجوء الى القضاء، وعدم اللجوء الى الاضراب والاعتصام لحين فصل القضاء.
اما ان كانت المطالبات من باب الترفه والتميز عن الاقران ففي هذه الحالة يمنع فيها الاضراب والاعتصام كذلك، لان في هذا اخلالا بالعقد من قبل الموظف او العامل والله تعالى يقول: {يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود} الآية (المائدة 1) وكل مال قبضه يوم اضرابه وامتناعه عن العمل فهو مال سحت حرام.
ثالثا: الاضراب والاعتصام للمطالبة بإصلاحات سياسية، القول بمنع الاضرابات والاعتصامات في هذا النوع هو الارجح لأن العامل مطالب بالوفاء بالعقود، والاصلاحات السياسية لها طرقها ووسائلها والتي – قطعا – ليس منها تعطيل مصالح الناس والاخلال بنظام العمل.
مما سبق يتبين ان هذه الوسائل من حيث الاخذ والترك يرجع فيها الى العلماء واهل الحل والعقد في كل بلد، فاذا حكم فيها من كان اهلا للاجتهاد من العلماء المعتبرين – بالجواز او بالمنع – فأصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر وخطؤه مغفور، فلا يصح شرعا ولا عقلا ان يقال ان هذه الوسائل ممنوعة محرمة في كل عصر ومصر، او يقال ان من قال بجوازها قد اتى باب فتنة وشر وخروج على ولي امر المسلمين، كما انه لا يجوز ان يرمي من قال بمنعها بالنفاق والمداهنة، فان هذه دعاوى خطيرة وتهم كبيرة لا ينبغي ان تلقى جزافا دون بينة ولا برهان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج» رواه ابو داود وصححه الالباني.
الخلاصة
خلاصة الفتوى ان حكم الوسائل موضع السؤال كالتالي:
اولا: المهرجانات الخطابية جائزة ولها حكم الندوات والمحاضرات العامة والمؤتمرات والمخيمات الانتخابية.. الخ بالضوابط الشرعية، وتمنع ان كانت لا تجيزها القوانين، ولا تأذن بها الدولة.
ثانيا: المظاهرات والمسيرات محرمة لكثرة مفاسدها بينما المصالح المرجوة منها يمكن تحقيقها بالوسائل الاخرى.
والمظاهرات والمسيرات لا يلجأ اليها الا عند الضرورة القصوى كأكل لحم الميتة، ويحكم بضرورتها علماء البلد الراسخون في العلم واهل حلهم وعقدهم.
ثالثا: الاضرابات والاعتصامات حكمها على التفصيل التالي:
-1 ان كان فيه اخلال بالعقد من قبل صاحب العمل مما لا لبس فيه فلا مانع من الاضراب والاعتصام في مكان العمل بعد استنفاد الوسائل الاخرى من حوار ولجوء الى القضاء..الخ.
-2 ان كان حول حقوق مختلف فيها او رفاهية او لطلب تميز عن الاقران فلا يجوز الاضراب والاعتصام وانما يلجأ الى الحوار والقضاء.
-3 ان كانت المطالبات سياسية فلا يجوز الاضراب والاعتصام حيث المطالبات السياسية لها طرقها الخاصة.
رابعا: لا يصح الاحتجاج بإجازة القوانين الوضعية لبعض الوسائل المذكورة بعدما تبين منعها لكثرة مفاسدها، فكم من محرم شرعا سمحت به القوانين الوضعية، كالربا والتأمين التجاري والغناء.. الخ.
هذا والله أعلم، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بيان التجمع السلفي في الكويت بتحريم المظاهرات والاعتصامات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بيان التجمع السلفي في الكويت بتحريم المظاهرات والاعتصامات
» فتاوى العلماء في المظاهرات والاعتصامات
» فتاوى العلماء في المظاهرات والاعتصامات
» المنهج السلفي بين يديك : ... : سؤال وجواب ( منقول لأهميته )
» حكم المظاهرات والإضرابات ضد الحكومة العلمانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: