ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 اختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

اختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط Empty
مُساهمةموضوع: اختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط   اختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط Emptyالأحد نوفمبر 02, 2014 12:47 pm

اختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط QSv1Ya
اختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط
المذاهب الفقهية:
المذاهب الفقهية التي ظهرت بعد عصر الصحابة وكبار التابعين يعدها بعضهم ثلاثة عشر مذهبا، وينسب جميع أصحابها إلى مذاهب «أهل السنة» الذي كان وبقي مذهب جماهير المسلمين وعامتهم، ولكن لم ينل حظ التدوين سوى فقه ثمانية أو تسعة من هؤلاء الائمة، وقد تباين ما دون من فقههم فحظي بعضهم بتدوين كل فقهه، على حين اقتصر على بعضه بالنسبة للآخرين، ومما دوّن لهؤلاء وهؤلاء عرفت أصول مذاهبهم ومناهجهم الفقهية هؤلاء هم:
أولا: الإمام أبو سعيد الحسن بن يسار البصري توفي سنة (110هـ).
ثانيا: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي توفي سنة(150هـ).
ثالثا: الإمام الأوزاعي أبو عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو بن محمد توفي سنة (157هـ).
رابعا: الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري توفي سنة(160هـ).
خامسا: الإمام الليث بن سعد توفي سنة(175هـ).
سادسا: الإمام مالك بن أنس الأصبحي توفي سنة(179هـ).
سابعا: الإمام سفيان بن عيينة توفي سنة (198هـ).
ثامنا: الإمام محمد بن إدريس الشافعي توفي سنة(204هـ).
تاسعا: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل توفي سنة(241هـ).
وهناك الإمام داود بن علي الأصبهاني البغدادي المشهر بالظاهري نسبة إلى الأخذ بظاهر ألفاظ الكتاب والسنة توفي سنة(270هـ).
وغير هؤلاء كثير أمثال: إسحاق بن راهويه المتوفي سنة (238هـ)، وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي المتوفى سنة(240هـ). وهناك آخرون لم تنتشر مذاهبهم، ولم يكثر أتباعهم، أو اعتبروا مقلّدين لأصحاب المذاهب المشهورة.
أما الذين تأصلت مذاهبهم وبقيت إلى يومنا هذا، ولا يزال لها الكثير من المقلدين في ديار الإسلام كلها، ولا يزال فقههم وأصوله مدار التفقه والفتوى عند الجمهور أولئك هم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

مناهج الأئمة المشهورين:
يعتبر الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، فقهاء حديث وأثر، فهم الذين تلقوا فقه أهل المدينة، وحملوا علومهم، أما الإمام أبو حنيفة فهو وارث نفسه «أهل الرأي» ومقدّم مدرستهم في عصره.
إن الاختلاف الذي كان بين مدرسة «سعيد بن المسيب» التي قامت على فقه الصحابة وآثارهم، وسار على نهجها المالكية والشافعية والحنابلة وبين مدرسة «إبراهيم النخعي» التي تعتمد الرأي إن غاب الأثر، هذا الاختلاف كان طبيعيا أن ينتقل الى كل من أخذ بمنهج إحدى المدرستين، ولا ينكر أحد أن الخلاف قد خفت حدته كثيرا في هذا الطور، ذلك أنه بعد انتقال الخلافة الى بني العباس، نقل العباسيون بعض كبار علماء الحجاز الى العراق لنشر السنة هناك، منهم: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد(85) وهشام بن عروة(86) ومحمد بن إسحاق(87) وغيرهم، كما أن بعض العراقيين رحلوا الى المدينة وتلقوا عن علمائها، كأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم(88) ومحمد بن الحسن اللذين(89) أخذا عن مالك(90) كما انتقل كثير من آراء العراقيين وأفكارهم الى الحجاز كانتقال أفكار الحجازيين الى العراق، ومع ذلك فقد نجد الأئمة الثلاثة مالكا والشافعي وأحمد يشكلون منهجا متقاربا فيما بينهم وإن اختلفوا في بعض مناهج الاستنباط وطرائقه، على حين تميز الإمام أبو حنيفة عنهم في منهجه.

1 منهج الإمام أبي حنيفة:
بقي الإمام أبو حنيفة رمزا لمنهج مختلف عن مناهج الأئمة الثلاثة وبشكل ظاهر، فقواعد مذهبه كما بينها هو تتلخص بقوله: «إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر الى إبراهيم والشعبي وابن المسيب(وعدّد رجالا)، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا».
هذه هي الأصول الكبرى لمذهب أبي حنيفة، وهناك أصول فرعية أو ثانوية مفرعة على هذه الأصول أو راجعة إليها، وهي التي يبدو فيها لخلاف ويظهر، كقولهم: «قطعية دلالة اللفظ العام كالخاص»(91) و«مذهب الصحابي على خلاف العموم مخصص له»(92)، و«كثرة الرواة لا تفيد الرجحان» و«عدم اعتبار مفهوم الشرط والصفة»(93) و«عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى»(94) «ومقتضى الأمر الوجوب قطعا ما لم يرد صارف» و«اذا خالف الراوي الفقيه روايته بأن عمل على خلافها: فالعمل بما رأى لا بما روى» و«تقديم القياس الجلي على خبر الواحد المعارض له» و«الاخذ بالاستحسان؛(95) وترك القياس عندما تظهر الى ذلك حاجة» ولذلك نقلوا عن الامام أبي حنيفة قوله: «علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه ، ومن جاءنا بأحسن من قبلناه».
2 منهج الامام مالك:
اما الامام مالك رحمه الله فذو منهج مختلف فهو يقول «أفكلّما جاءنا رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله»(96) وقد مر بنا أن مذهبه هو مذهب الحجازيين اصحاب مدرسة الامة سعيد بن المسيب رحمه الله وتتلخص قواعد مذهب مالك بما يلي:
الاخذ بنص الكتاب العزيز.
ثم بظاهره وهو العموم.
ثم بدليله وهو مفهوم المخالفة.
ثم بمفهومه (ويريد مفهوم الموافقة).
ثم بتنبيهه، وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى: (فانه رجس او فسقا).
وهذه اصول خمسة ومن السنة مثلها فتكون عشرة.
ثم الاجماع.
ثم القياس.
ثم عمل اهل المدينة.
ثم الاستحسان.
ثم الحكم بسد الذرائع.
ثم المصالح المرسلة(97).
ثم قول الصحابي (ان صح سنده وكان من الاعلام.
ثم مراعاة الخلاف (اذا قوي دليل المخالف).
ثم الاستصحاب .
ثم شرع من قبلنا.

3 منهج الامام الشافعي:
وأما قواعد واصول مذهب الامام الشافعي رحمه الله فهي ما أجمله في رسالته الاصولية «الرسالة» التي تعتبر أول كتاب اصولي جامع ألّف في الاسلام.
قال رحمه الله: «الاصل قرآن وسنة.، فان لم يكن فقياس عليهما، واذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد به فهو المنتهى، والاجماع اكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره واذا احتمل المعاني فما اشبه منها ظاهره أولاها به. واذا تكافأت الاحاديث فأصحها اسنادا أولاها، وليس المنطق بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لم وكيف؟ وانما يقال للفرع لم؟ فاذا صح قياسه على الاصل صح وقامت به الحجة»(98).
فالامام الشافعي اذن يرى أن القرآن والسنة سواء في التشريع، فلا يشترك في الحديث شرطا غير الصحة والاتصال لأنه اصل، والاصل لا يقال له: لم وكيف؟ فلا يشترك شهرة الحديث(99) اذا ورد فيما تعم به البلوى كما اشترط ذلك الامام أبو حنيفة ولم يشترك عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة كما اشترط ذلك مالك ولكنه لم يقبل من المراسيل(100) الا مراسيل سعيد بن المسيب، لأن لها طرقا متصلة عنده، وقد خالف في هذا مالكا والثوري ومعاصريه من أهل الحديث الذين كانوا يحتجون بها(101) وأنكر الاحتجاج بـ «الاستحسان» مخالفا في ذلك المالكية والحنفية معا، وكتب في رد الاستحسان كتابه «إبطال الاستحسان» وقال قولته المشهورة: «من استحسن فقد شرع» كما رد «المصالح الرسلة» وأنكر حجيتها، وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة كما انكر على الحنفية تركهم العمل بكثير من السنن لعدم توفر ما وضعوه فيها من الشروط كالشهرة ونحوها كما أنه لم يقتصر كمالك على الاخذ بأحاديث الحجازيين.
هذه هي أهم وأبرز أصول مذهب الامام الشافعي اجمالا، وفيها من المخالفة لأصول الحنفية والمالكية مالا يخفى.

4 منهج الامام أحمد بن حنبل:
وأما الامام احمد بن حنبل رحمه الله فقواعد مذهبه شديدة القرب من قواعد مذهب الامام الشافعي التي تقدم ذكرها فهو يأخذ:
أولا: بالنصوص من القرآن والسنة، فاذا وجدها لم يلتفت الى سواها، ولا يقدم على الحديث الصحيح المرفوع شيئا من «'مل أهل المدينة او الرأي او القياس، او قول الصحافي، او الاجماع القائم على عدم العلم بالمخالف».
ثانيا: فإن لم يجد في المسألة نصا انتقل الى فتوى الصحافة، فإذا وجد قولا لصحابي لا يعلم له مخالفا من الصحابة لم يعده الى غيره، ولم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا.
ثالثا: فإذا اختلف الصحافة تخير من أقوالهم اقربها الى الكتاب والسنة ولم يخرج عن اقوالهم فان لم يتضح له الاقرب الى الكتاب أو السنة حكى الخلاف ولم يجزم بقول منها.
رابعا: يأخذ بالحديث المرسل والضعيف اذا لم يجد أثرا يدفعه او قول صحابي أو اجماعا يخالفه، ويقدمه الى القياس.
خامسا: القياس عنده دليل ضرورة يلجأ اليها حين لا يجد واحدا من الادلة المتقدمة.
سادسا: يأخذ بسد الذرائع(102).

5 منهج الامام الظاهري:
ولعل من المناسب التعرض الى قواعد المذهب الظاهري وأصوله باختصار ذلك لان هذا المذهب من المذاهب الاسلامية ذات الاثر والتي لا يزال لها بين أهل السنة أتباع وقد وقع أشد انواع الخلاف بين الظاهرية وبين الحنفية ثم المالكية ثم الحنابلة ثم الشافعية وقد كان داود يعترف للشافعي بكثير من الفضل.
وأبرز اصول المذهب الظاهري: التمسك بظواهر آيات القرآن الكريم والسنة وتقديمها على مراعاة المعاني والحكم والمصالح التي يظن لأجلها انها شرعت. ولا يعمل بالقياس(103) عندهم مالم تكن العلة منصوصة في المحل الاول (المقيس عليه) ومقطوعا بوجودها في المحل الثاني (المقيس) بحيث ينزل الحكم منزلة (تحقيق المناط)(104).
كما يحرم العمل بالاستحسان، ويستدل بالاجماع الواقع في عصر الصحابة فقط ولا يعمل بالمرسل والمنقطع خلافا للمالكية والحنفية والحنابلة، ولا يعمل بشرع من قبلنا، ولا يحل لأحد العمل بالرأي لقوله تعالى: (ما فرّطنا في الكتاب من شيء ...) «الانعام 38». وتعدية الحكم المنصوص عليه الى غيره تعد لحدد الله تعالى ولا يحل لأحد القول بالمفهوم المخالف.
والتقليد حرام على العامي كما هو حرام على العالم وعلى كل مكلف جهده الذي يقدر عليه من الاجتهاد.(105).

ولنا كلمة:
والحقيقية أن كثيرا من الاصل التي نسبت الى الائمة المتبوعين هي اصول مخرّجة على اقوالهم، لا تصح بها الروايات عنهم، فالتشبث بها، والدفاع عنها ، وتكلف ايراد الاعتراضات والاجابات عنها، والرد على ما يخالفها، والانشغال بكل ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ذلك كله من ابرز دواعي الاختلاف السيء الذي لم يهدف اليه الائمة انفسهم رحمهم الله، وقد أبعد هذا المتأخرين من المسلمين عن معالي الامور وشغلهم بسفاسفها حتى تدنت الامة الى ذلك الدرك الهابط الذي تتمرغ فيه اليوم.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإخبار عن الأئمة الاثني عشر الذين كلهم من قريش / الجزء السادس / (البداية والنهاية)
» الجزء الاول/اختلاف الناس في تفضيل الملائكة على البشر
» بحث رائع معجزة اختلاف الألوان
» ثناء الأئمة على الإمام أحمد بن حنبل / الجزء العاشر (البداية والنهاية)
» فصل اختلاف الصحابة يوم بدر في المغانم لمن تكون / كتاب المغازي (من البداية للنهاية لابن كثير)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: