ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 حكم إقامة جماعة أخرى لمن فاتتهم الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

حكم إقامة جماعة أخرى لمن فاتتهم الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: حكم إقامة جماعة أخرى لمن فاتتهم الصلاة   حكم إقامة جماعة أخرى لمن فاتتهم الصلاة Emptyالثلاثاء فبراير 19, 2013 11:28 am

حكم إقامة جماعة أخرى لمن فاتتهم الصلاة 7yb98497


حكم إقامة جماعة أخرى لمن فاتتهم الصلاة
س : هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا ؟ وهل هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو غيره : كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه ؟
ج : من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتهم الجماعة ، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى ، لما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " . فقام رجل فصلى معه . ورواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قا ل: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أيكم يتجر على هذا " فقام رجل فصلى معه ، قال الترمذي حديث حسن ، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك ، وذكر ابن حزم في المحلّى وأشار إلى تصحيحه ، قال أبو عيسى الترمذي وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين قالوا : لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صُلي فيه جماعة ، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون يصلون فرادى ، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى ا . هـ .
وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك ، خشية الفرقة وتوليد الاجتهاد ، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم . فسدًّا لباب الفرقة ، وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلي فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقًا . والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من الحديث ، ولعموم قوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " . ولا شك أن الجماعة مِنْ تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة ، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع . . ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها ، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة فإن عُرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال ، وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عُزِّروا وأُخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعًا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء ، وبذلك يُسد باب الفرقة ويُقضى على أغراض أهل الأهواء ، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم إقامة جماعة أخرى لمن فاتتهم الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادرةُ إلى المسجد وانتظارُ إقامة الصلاة
» حكم إقامة الماتم
» الدعاء بعد الفريضة جماعة
» الألباني في توضيح منهج جماعة الإخوان
» إقامة جماعتين في القارب:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: