ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 [ صلاة المسافر ]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

[ صلاة المسافر ] Empty
مُساهمةموضوع: [ صلاة المسافر ]   [ صلاة المسافر ] Emptyالإثنين فبراير 11, 2013 11:07 am

[ صلاة المسافر ] T0i07921

[ صلاة المسافر ]
ص 397 / حكم إمامة المسافر بالمقيم
س : هل يجوز أن يؤم المسافر أفراداً مقيمين ، وماذا عليهم في حال قصره الصلاة وجمعه فيها ؟ ج: إذا كان المسافر أهلاً للإمامة جاز له أن يؤم أفراداً مقيمن ، فإذا كانت الصلاة مما يرخّص للمسافر أن يقصرها وقصرها ، فإذا فرغ منها أتموا ما قصر . فإذا جمع ما يجوز له جمعه منها لم يجمعوا معه ، لانفراده بالرخصة في ذلك دونهم _ لماثبت أن عمر كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم قال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر . رواه مالك في الموطأ
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الجمع بدون قصر
س : هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون قصر أو يقصر بدون جمع ؟
ج : نعم يجوز له ذلك ، والقصر في حقه أفضل من الإتمام ، لأن الله تعالى يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له لما ذُكر .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إمامة المقيم بالمسافر
س : هل يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم ؟ وهل له بعد فراغه من الصلاة أن يجمع معها ما يجوز له جمعه منفرداً أو بجماعة مثله ؟
ج : نعم يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم إلا أنه يتعين عليه متابعته في صلاته حتى يُسلّم ، بمعنى أنه لا يجوز له وهو مؤتم بمقيم أن يقصر الصلاة الرباعية بل يتعين عليه إتمامها متابعة لإمامه _ لما رواه أحمد بسنده عن ابن عباس أنه سئل : _ مابال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة ) . وفي رواية أخرى : ( تلك سنة أبي القاسم ) .
وقد أورد ابن حجر هذا الحديث في التخليص الحبير ولم يتلكم عليه ، وقال : إن أصله في مسلم والنسائي . فإذا فرغ من صلاته جاز له أن يجمع ماله جمعه معها ، سواء انفرد في ذلك أم جمع مع جماعة المسافرين
اللجنة الدائمة
* * *
ص 398 / صلاة المسافر خلف الإمام الراتب
س : هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جميعاً بعد ذلك ، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام ؟
ج : إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام الراتب في المسجد ، لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر بكثرة الاجتماع الانتظار الذي هو نوع من الصلاة ، أما إذا كان يشق عليه ذاك فإن لهم أين يصلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً وأن لاينتظرون الإمام الراتب
اللجنة الدائمة
* * *
حكم القصر والجمع للجنود المقيمين في غير بلادهم
س : هل يجوز للجنود المقيمين في غير وطنهم من إفراد القوات المسلحة الجمع والقصر ، وهل يجوز لمن يسافر يومياً من عاصمة تلك البلد إلي مقر عمله والمسافة تبعد 130 كلم أن يجمع ويقصر أثناء السفر ذهاباً وإياباً ؟
ج : إذا كانت إقامتهم على نية الإقامة لأكثر من أربعة أيام فالمذهب أن عليهم الإتمام وعدم الجمع ، لأن الترخيص برخص السفر مشروط بأن لا تزيد الإقامة على أربعة أيام ، أما إذا لم تكن لهم فيه إقامة أو كانت لهم إلا أنها أربعة أيام فأقل فلهم القصر والجمع على المشهور من المذهب .
أما الجواب على الشق الثاني من السؤال : فما دام مقر إقامتهم عاصمة تلك البلد فلا يجوز لهم الجمع والقصر فيها ، أما إذا غادروها إلي مقر عملهم أو إلى غيرة مما تزيد مسافته على 80 كيلو مترًا فإن لهم الأخذ برخص السفر ، ومن ذلك الجمع والقصر حتى يرجعوا إلي مقر إقامتهم ما لم يسكن هناك نية في الإقامة اكثر من أربعة أيام فإذا كان كذلك فلا يجوز الجمع ولا القصر .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 399 / حكم القصر والجمع للمسافر وهو في وسط البلد
س : إذا كنت مسافرًا ومكثت في البلد الذي سافرت إليه عدة أيام ، ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر ، ودخلت المسجد وقت الظهر وصليت مع الجماعة صلاة الظهر أربع ركعات ، ثم قمت وحدي وصليت العصر قصرًا ، هل عملي هذا جائز ؟ وهل يجوز لي الصلاة جمعًا وقصرًا وحدي في المنزل وأنا في وسط بلد به مساجد كثيرة وأسمع الأذان بحجة أنني مسافر ؟
ج : إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند جمهور أهل العلم ، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل ، وإن أتم فلا حرج عليه ، وإن كان واحدًا فليس له أن يقصر وحده بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويتم ، للأحاديث الدالة على وجوب الجماعة ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة للمسافر إذا صلى مع الإمام المقيم فإنه يصلي أربعًا ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه " . متفق عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
جمع الصلاة في السفر
س : بعض الناس إذا سافروا مثلاً من الرياض إلى الخرج أي ما يقارب 80 كم ، أدوا الصلاة وهم في الطريق جمعًا . فهل فعلهم صحيح ؟
ج : نعم المسافر له أن يجمع وله أن يصلي كل صلاة في وقتها ، لكن إذا كان مقيمًا فصلاته كل واحدة في وقتها أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 400 / المسافر مسافة 100 كم
س : عندما يسافر الإنسان مسافة 100 كم إلى بلد ما ، فهل يجوز له الجمع والقصر ؟
ج : إذا سافر الإنسان عن بلده مسافة 100 كم أو ما يقاربها فإنه يعمل بأحكام السفر من القصر والفِطر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة أيام ، لأن هذه المسألة تعتبر سفرًا ، وهكذا لو سافر 80 كم أو ما يقارب ذلك فإنها تعتبر مسافة قصر عند جمهور أهل العلم .
الشيخ ابن باز
* * *
المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة
س : حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا ، وربما نمكث فيها سنتين ، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى سنتين ، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل ؟
ج : الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } الآية من سورة النساء ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } . فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " رواه مسلم . ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر .
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة ، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً ، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً ، وله قصر الصلاة الرباعية ، ولو طالت المدة؛ لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى ، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قُضيت حاجته .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 401 / الجمع بين صلاتين للمقيم بحجة الدراسة
س : هل يجوز لنا الجمع بين الصلاتين ونحن مقيمون بالمدينة في حالة وجود حصص دراسة لا نستطيع الخروج منها ، استنادًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة جمعًا من غير سفر ولا مطر ولا مرض ، أو يجب علينا ترك الحصة والخروج إلى الصلاة ؟
ج : عليك أن تؤدي الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها ، ولا تعتبر الدراسة عذرًا لك يُرخِّص لك من أجله في تأخير أي صلاة منها عن وقتها الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث الذي أشرت إليه فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم المتواتر المسمتر على خلافه ، فعليك أن تنسق بين دراستك وأداء الصلوات في أوقاتها .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم قصر الصلاة للحاج
س : ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة ؟
ج : إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة له أن يصلى الرباعية ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أما إن كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليها أربعاً وهو قول أكثر أهل العلم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 401 / حكم قصر الصلاة في البر
س : ذهبنا مجموعة إلى البر ، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة ونجمعها أم لا ؟
ج : إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدًا عن محل إقامتكم يعتبر الذهاب إليه سفرًا ، فلا مانع من الجمع والقصر ، والقصر أفضل من الإتمام وهو أن يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين . أما الجمع فهو رخصة فمن شاء فَعَله ومن شاء تَرَكه وهو أن يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا وتركه أفضل إذا كان المسافر مقيمًا مستريحًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مدة إقامته بمنى كان يقصر الصلاة ولا يجمع ، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك ، ومتى عزم المسافر على الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فالأحوط له أن لا يقصر ، بل يصلي الرباعية أربعًا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، أما إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فالقصر أفضل . . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 402 / عليك أن تبادر بقضاء تلك الصوات التي تركتها
س : لقد سافرت إلى خارج المملكة لبلد لا تدين بالإسلام وأنا حريص على أداء الصلاة ، لكن الوقت يختلف عن توقيت المملكة ، وقد فات علي كثر من الأوقات بعدم معرفتي بالقِبلة والوقت ، هل أعيد الأوقات التي فاتت علي ؟
ج : نعم عليك أن تبادر بقضاء تلك الصلوات التي تركتها لهذا السبب فإنه لا يعتبر مبرراً للترك ، فإنه يمكنك أن تتحرى القبلة بالتقريب أو آلة رصد القبلة ، وكذا تتحرى الوقت بالتقويم وتعرف بالساعة ما بين الوقتين أو بالليل والنهار وما يقارب ذلك ، وحيث لم تفعل فإنك تقضي تلك الصلوات على الفور متوالية ولو في ساعة أو ساعتين ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إذا صلى المقيم خلف المسافر
س : إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصًا قد أدى صلاة الظهر وهو مقيم ، فهل يصلي المقيم مع المسافر ، وهل يَقصر معه الصلاة أو يتمها ؟
ج : إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة ، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعًا ، وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين ، أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعًا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء . لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين ، فقال : هكذا السنة . ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم . " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه "متفق على صحته .
الشيخ ابن باز ( وأخطأ المصنف في عزوها للجنة الدائمة وهي مكررة )
* * *
ص 403 / الراتبة في السفر
س : هل تسقط مشروعية الراتبة ( السنن الرواتب ) في السفر وما الدليل على ذلك ؟
ج : المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر ، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى . والتهجد في الليل لأحاديث وردت في ذلك ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الصلاة في الطائرة
س ‏:‏ إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة ، هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا ‏؟‏
ج ‏:‏ إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويُخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات - فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ، ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما – فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ، وهو الصواب ‏.‏ وبالله التوفيق
اللجنة الدائمة
* * *
ص 404 / رخص السفر أربع . .
س : ما هي رخص السفر ؟
ج : رخص السفر أربعة :
- صلاة الرباعية ركعتين .
- الفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام أخر .
- المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مرة مسح .
- سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء ، أما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها . فيصلي المسافر صلاة الليل وسنة الفجر وركعتي الضحى وسنة الوضوء وركعتي دخول المسجد وركعتي القدوم من السفر .. فإن من السنة إذا قدم الإنسان من السفر أن يبدأ قبل دخول بيته بدخول بيت الله ( المسجد ) فيصلي فيه ركعتين . وهكذا بقية التطوع بالصلاة فإنه لا يزال مشروعاً بالنسبة للمسافر ما عدا ما قلت سابقًا .ً وهي: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الرواتب الثلاث .
الشيخ ابن عثمين
* * *
الصلاة في الطائرة
س : هل تجوز الصلاة في الطائرة إذا دخل الوقت وهي في الجو ؟
ج : تجوز الصلاة في الطائرة إذا خيف خروج الوقت كطلوع الشمس قبل صلاة الصبح ، وغروبها قبل صلاة العصر ، فإن كان هناك موضع يقدر فيه على الصلاة قائماً ويركع ويسجد كما لو كان على الأرض فَعَل ذلك ، فإن لم يجد صلى على كرسيه ولو بالإيماء ، وجعل السجود أخفض من الركوع ، فإن كانت الصلاة مما تجمع مع التي بعدها كالمغرب والظهر فإنه يؤخرها ولو دخل وقت الثانية حتى ينزل فيصليهما معًا ، لكن إن خاف خروج الوقتين بأن غربت الشمس قبل صلاة الظهرين ، أو برق الفجر قبل صلاة العشاءين لم يَجز التأخير ، وصلاهما بالإيماء أو نحوه كما ذُكر .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 405 / الذهاب من الرياض إلى الخرج هل يعد سفرًا
س : هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء أثناء سفرنا من الرياض إلى الخرج ، مع العلم أن المسافة بينها 80 كم تقريبًا ؟
ج : الخروج من الرياض إلى الخرج سفر بلا شك لأن المسافة طويلة ، لأنهما بلدان لا ينسب أحدهما إلى الآخر ، ولكن إذا كان هذا الخروج لحاجة قضوها فرجعوا بيومهم فالظاهر أن ذلك لا يعد سفرًا لأنه لا يتأهب له أهبة السفر . وكثير من الناس يذهبون لإجابة دعوة أو حضور عرس أو نحو ذلك ويرجعون ولا يَعُد الناس هذا سفرًا . أما مَن قيَّد السفر بالمسافة فإنما جاوز 83 كم فهو سفر عنده حتى وإن رجع في الحال .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
ص 405 / المسافة التي تقصر فيها الصلاة
س : ما هي مقدار المسافة التي يمكن أن يقصر فيها المسافر الصلاة المكتوبة ؟
ج : المسافة التي تقصر فيها الصلاة جاءت مطلقة في قوله تعالى : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } . الآية فقد ورد لفظ الضرب مطلقًا من غير تحديد مسافة طويلة أو قصيرة .
وعلى هذا تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا عُرفًا عند بعض أهل العلم أخذًا بإطلاق الضرب في الكتاب والسنة , وذهب جمع من أهل العلم إلى تحديد السفر بمسافة يومين قاصديْن ، ومقدار ذلك ثمانون كيلو مترًا على سبيل التقريب ، والأظهر القول الأول وهو عدم التحديد بمسافة معينة بل بما يسمى سفرًا عرفًا .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 405 / حكم القصر والجمع في البلد قبل السفر
س : هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد قصرًا وهو في بلده لم يغادرها بعد ؟
ج : لا يحل للمسافر أن يقصر وهو في بلده حتى يغادرها ، لأن الله تعالى يقول : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ } . فيقول إذا ضربتم في الأرض ، ولا يكون ضاربًا في الأرض إلا إذا خرج من البلد . وأما الجمع فإن كان يخشى ألا يتمكن من الصلاة الثانية في السفر فلا حرج عليه أن يجمعها تقديمًا مع الأولى ، ولو كان في بلده . وإن كان لا يخشى ذلك فإنه لا يجوز له الجمع أيضًا ، لأنه لم يزل في بلده ولم يبتدئ السفر .
الشيخ ابن عثيمن
ص 406 / حكم الجمع من أجل الدارسة
س : أحياناً أجعل صلاة العصر مع المغرب وذلك في معظم الأوقات والسبب في ذلك أنني في بعثة خارجية أعني أنني أدرس في بريطانيا ، والجامعة التي أدرس فيها لا يوجد بها أماكن للوضوء ولا أما كان للصلاة أيضاً . فهل يجوز أن أصلي العصر مع المرغب . أو هل يجوز أن أصلي صلاة العصر متأخرة عن وقتها بحوالي ساعة ونصف ؟
ج : لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر كمطر مستمر وسفر متواصل ومرض شديد ونحو ذلك . فأما بغير عذر فلا يجوز وإنما يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما جمع تقديم أو تأخير ، وكذا بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما . ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلا لغذر . لصلاة العصر يلزم المبادرة إليها ، ففي الحديث إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله . وحيث ذكر السائل أنه لا يوجد في موضع عمله أماكن للوضوء ولا للصلاة فإن عليه أداء الصلاة ساعةَ ما يفرغ ويزول العذر ، وعليه أن يسارع بصلاتها قبل غروب الشمس ومتى تمكن قبل ذلك بادر بها . والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 406 / المسافر إذا وصل المدينة هل يجمع ويقصر
س : هل يجوز للمسافر إذا وصل للمدينة وهو من غير المقيمين فيها كأن يكون مكوثه فيها لعلاج أو غيره ، ولمدة يومين أو ثلاثة . هل يجوز له الجمع والقصر في الصلاة أم لا ؟
ج : إذا وصل المسافر المدينة وأراد المكوث بها لغرض ثم يرجع فإنه مسافر . فالمرأة تقصر الصلاة ولا تجمع وإن جمعت فلا بأس ، والرجل يصلي مع الجماعة ويلزمه الإتمام لكن لو فاتته الجماعة فإنه يصلي ركعتين سواء طالت مدته أو قصرت ، حتى لو بقي شهرًا أو شهرين أو خمسة أو أكثر ما دامت الإقامة لغرض متى انتهت رجع إلى وطنه .
الشيخ ابن عثيمين
ص 407 / المبتعث هل يقصر ويجمع مدة دراسته
س : هل يجوز لي القصر والجمع مدة دراستي في بريطانيا وله يجوز القصر والجمع في رمضان في هذه الحالة ؟
ج : يجوز الجمع للمسافر إذا كان سائراً على الطريق وشق عليه أ، ينزل كل وقت لكل صلاة ، فله أن ينزل في وقت إحداهما ويصلي المجموعتين ، إما في وقت الأولى أو الثانية ، فأما إن كان نازلاً مقيمًا فلا يجمع بل يصلي كل صلاة في وقتها إما تمامًا وإما قصرًا إن جاز له ذلك ، وإنما يجوز القصر للمسافر الذي هو على أهبة السفر ولو نزل في البريّة لحاجة ، ولو نزل بطرف البلد في قبة أو خيمة ينتظر قضاء شغل له عاجل ثم يرحل ، فأما إن نزل في وسط البلد وحط الرحل وعزم على الإقامة مدة طويلة وإن لم يكن مستنوطًا لكنه سكن في غرفة أو منزل واسع ولديه جميع ما يحتاج إليه من المكملات والمرفهات فلا يحق له القصر والحال هذه ، ولا يفطر في رمضان حيث لا يطلق عليه أنه على سفر ، ولا فرق بينه وبين أهل البلد ، ولا مشقة عليه في الإتمام ولا في الإفطار .
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[ صلاة المسافر ]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صلاة الكسوف
» صلاة الجمعة
» كتاب صحيح مسلم(باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله، بعد قضاء شغله)
» صلاة الجنازة :
» صلاة الاستسقاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: