ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 [ صلاة الجمعة والعيدين ]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

[ صلاة الجمعة والعيدين ] Empty
مُساهمةموضوع: [ صلاة الجمعة والعيدين ]   [ صلاة الجمعة والعيدين ] Emptyالإثنين فبراير 11, 2013 11:03 am

[ صلاة الجمعة والعيدين ] T0i07921


[ صلاة الجمعة والعيدين ]
الدعاء في خطبة الجمعة
س: إن خطيب الجامع عندنا دائماً يختتم الخطبة الأخيرة بقوله: أستغفر الله لي ولكم وكافة المسلمين، وأحياناً يقول:يقول: أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى، وهذا نعم الدعاء؛ لأن الرسول «حولها ندندن» ولكن بعض المأمومين يقولون: هذا يوم عظيم، ونحن في موطن إجابة ونريد دعاء طويلاً يناسب الحال، كدعاء الاستسقاء في وقته، والدعاء للمسلمين بالنصر، ولولاة الأمور باتباع الحق، والدعاء على الأعداء بتشتيت شملهم، وتمزيق صفوفهم، إلى لم يلتزم الدعاء في هذاآخر ما يناسب من الأدعية، ولكن الخطيب يقول: إن الرسول أياً كان، وكذلك الخلفاء والصحابة ومن بعدهم، وأنا أسير على نهجهم. مما جعل بعض المأمومين يهجرون هذا الجامع، ويذهبون إلى جامع بعيد عن مساكنهم، بحجة أن إمامه يختتم خطبته بأدعية كثيرة، وهم يؤمنون عليها، وليس لهم حجة في ترك الجامع القريب من بيوتهم إلا أن الإمام لا يلتزم الدعاء. فما هو حكم الدين، وما الذي تنصحون به، وأيهما الذي على حق؟
يفعلج: دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، كان النبي ذلك، ولكن ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاءً معيناً، بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، يكرر الدعاء ثلاثاً فيأما كثرته وقلته فعلى حسب دعاء الحاجة إلى ذلك، وكان النبي بعض الأحيان، وربما كرره مرتين، فالسنّة في الخطيب أن يتحرى ما كان يفعله النبي في خطبته ودعواته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 410 / لا يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام
س : هل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام ؟
ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها؛ لعدم ورود نص يلزم بذلك، وخالف في ذلك المالكية؛ فذهبوا إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في صلاته، معللين ذلك بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة، فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد إلا لعذر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 410 / إذا مرض الخطيب أثناء خطبة الجمعة وفاتته الصلاة
س : إمام قوم خطب بهم الجمعة ، ثم حدث عليه مرض أثناء الخطبة الأخيرة ونزل بعدما أكمل الخطبة ولم يستطيع القيام مع شدة المرض الذي حدث به ، ثم بعدما قضيت الصلاة أفلق من المرض الذي حدث به . هل هو يقضي صلاة جمعة أو ظهرًا حيث أنه انتبه من وقته والوقت لم يفته أو يقضي ظهرًا ؟
ج : من لم يدرك مع الإمام ركعة من الصلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرًا ، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة " رواه الأثرم . . وهذا الشخص لم يدخل مع الإمام في الصلاة أصلا ، فيصليها ظهرًا .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 411 / حكم تشميت العاطس والإمام يخطب
س : ما حكم تشميت العاطس والإمام يخطب يوم الجمعة ؟
ج : لا يشرع تشتيمه لوجوب الإنصات ، فكما لا يُشمّت العاطس في الصلاة ، كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 411 / بعض بدع يوم الجمعة
س : اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما تضمنته الرسالة المقدمة إلى سماحة الرئيس العام ، ونصها : قال تعالى : { فلا وربك لا يؤمنو حتى يُحكّموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قيضت ويسلموا تسليمًا } .
خالد : يجب التشويق والإنشاد قبل أذان الظهر من يوم الجمعة .
عمر : لا بل تلاوة القرآن بواسطة المكبر أحب إلى الله من ذلك .
خالد : قراءة الصمدية قبل البدء بالخطبة والتراتيل الدينية واجب ومستحب .
عمر : لم يشرع بها الله ولا رسوله وغير واجبة ، بل يجب السكوت حتى يصعد الخطيب المنبر ثم يؤذّن .
خالد : الدرس الديني بعد الفراغ من صلاة الجمعة شيء مستحب ولا بأس به .
عمر : لم يرد ذلك على لسان رسول الله صلى الله ، عليه وسلم ، ولا صحابته ولم يفعلوه مدى حياتهم .
خالد : صلاة ركعتين قبل صلاة الجمعة واجبة وهي سُنة قَبْلية .
عمر : لم يصلها الرسول ولا صحابته .
خالد : الصلاة على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعد الأذان من قِبَل المؤذن شيء مستحب ولا بأس به .
عمر : لا ، لايجوز ذلك ولم يسن من قبل رسول الله ولا صحابته .
يرجى التكرم برد الجواب الصواب خطيًا وحسب حكم الشرع . جزاكم الله خير الجزاء
س : ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة ، وهل تكون قبل أم بعد صلاة الرجال أو معهم ؟
أولاً : لم يثبت في شرع الله نشيد قبل الأذان لصلاة الجمعة . بل هو بدعة . ولا يختص يوم الجمعة بتلاوة القرآن في المكبر أو غيره . لا قبل الأذان لها ولا بعد الصلاة . وليست تلاوته شعارًا إسلاميًّا ليوم الجمعة بل تىوته مشروعة كل يوم ، فتخصيصه بيوم الجمعة بدعة . والسنة الثابتة الاقتصار على الأذان لها .
ثانيًا : ليست قراءة الصمدية أو غيرها من القرآن أو الأذكار قبل البدء في خطبة الجمعة واجبة ولا مستحبة بل هي بدعة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . رواه البخاري ومسلم .
ثالثًا : لا حرج في إلقاء درس أو دروس في حلقات علمية في يوم الجمعة لعدم ما يمنع من ذلك من الأدلة بعد الصلاة .
رابعـًا : ليس لصلاة الجمعة سنة قبْلية ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ولكن يشرع لمن جاء إلى الجمعة أن يصلي ما تيسر من النافلة إلى صعود الخطيب على المنبر ، ومن دخل بعد صعود الخطيب المنبر شرع له أن يصلي تحية المسجد فقط .
خامسًا : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرغّب فيها شرعًا ، وأجرها عظيم وهي سنة بعد الأذان ، لكن يصلي المؤذن عليه بعد فراغه من الأذان سرًّا في نفسه لا جهرًا ، فجهر المؤذن بها بعد فراغه من الأذان بدعة . أما من سمع الأذان فيسن له أن يحكيه . وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المؤذن منه . ويسأل الله الوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيقول : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ) .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 412 / هل يجوز للمرأة حضور الجمعة
س : ماحكم أداء المرأة لصلاة الجمعة ، وهل تكون قبل أم بعد صلاة الرجال أو معهم ؟
ج : لا تجب الجمعة على المرأة ، لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة وتكفيها عن صلاة الظهر ، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهراً أربعاً ، ويكون بعد دخول الوقت، أي بعد زوال الشمس ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 413 / من فاتته الجمعة صلاها ظهرا
س: إذا لم أصلِّ الجمعة مع الجماعة في المسجد ، هل أصليها في البيت ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر ؟
ج: من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرًا ، وهكذا المرأة تصلي ظهرا ، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرًا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا خطب رجل وصلى آخر
س : هل يجوز أن يكون الإمام غير الذي يقوم بخطبة الجمعة ؟ مع العلم أن الإمام قارئ ومرتّل للقرآن ، والخطيب ليس قارئاً مثل الإمام ؟
ج : السنة أن يصلي بالناس صلاة الجمعة من تولى خطبتها ؛ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وقد حافظ عليه الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم ، فكان كل منهم في عهده إذا خطب صلى بالناس بنفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، وقال: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " ، لكن إن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحّت الصلاة ، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة ، وصحت الصلاة على الصحيح من قولي العلماء .
اللجنة الدائمة
* * *
الأذان الأول يوم الجمعة ليس بدعة
س : هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة ؟
ج : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضو ا عليها بالنواجذ " . الحديث . والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس ؛ أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول – الآن - ، وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين .
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له : عن ابن شهاب: أخبرني السائب بن يزيد : أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث ، فأذن به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك . وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت، وسماه : ثالثًا باعتبار كونه مزيداً على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة ، وأطلق على الإقامة أذاناً تغليباً ، بجامع الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهاداً منه، ووافقه سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار ؛ فصار إجماعاً سكوتياً .. وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 414 / المزارعون خارج المدينة هل تجب عليهم الجمعة
س : قوم يخرجون من المدينة للعمل في الزراعة ، ويقيمون لمدة العمل فيها في كل سنة ما لا يقل عن شهرين إلى أربعة أشهر ، ويصعب عليهم الرجوع إلى المدينة لصلاة الجمعة في مدة العمل ، فهل صلاة الجمعة واجبة عليهم ، أو جائزة لهم ، أو لا تجوز لهم إقامتها في محل العمل ، ويلزمهم الواجب الذهاب إلى المدينة مع التكلف ، أو تسقط عنهم كالمسافر ، وما هي المدة التي تسقط عنهم الجمعة من الأيام في الإقامة محل العمل ؟
ج : إذا كان بالمزارع التي يعملون بها جماعة مستوطنون وجبت عليهم صلاة الجمعة تبع أولئك المستوطنين ، ولهم أن يصلوها معهم ، وأن يصلوها مع غيرهم ممن يتيسر لهم صلاة الجمعة معهم ؛ لعموم أدلة وجوبها ووجوب السعي إليها .
وإذا كان من يعملون في هذه المزارع يسمعون أذان الجمعة من قريتهم أو قرية أخرى حول مزارعهم وجب عليهم السعي لصلاتها مع جماعة المسلمين ؛ لعموم قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } . الآية . وإذا لم يكن بهذه المزارع مستوطنون ، ولم يسمعوا أذان الجمعة من القرى التي حول مزارعهم لم تجب عليهم الجمعة وصلوا الظهر جماعة .
فإن المدينة كان حولها قبائل ومزارع بالعوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر مَن فيها بالسعي لصلاة الجمعة ، ولو كان لنقل ، فدل ذلك على عدم وجوبها على مثل هؤلاء للمشقة .
اللجنة الدائمة
ص 415 / إذا وافق العيد يوم الجمعة
س : اجتمع عيدان هذه السنة : يوم الجمعة وعيد الأضحى ، فما الصواب : أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة ، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة ؟
ج : من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام ، فيجب عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد ، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً ، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي ، قال : شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : " من شاء أن يصلي فليصل " . وبما رواه أبو داود في سننه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون " ، فدل ذلك على الترخيص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم ، وعلم عدم الرخصة للإمام ؛ لقوله في الحديث : " وإنا مجمعون " ، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبّح والغاشية ، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر ، عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 415 / من فاتته الجمعة يصليها ظهرًا أربعا
س : هل يصلي الإنسان ركعتين إذا فاتته الجمعة ؟
ج : قول جمهور الفقهاء أن من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهراً أربع ركعات جماعة إن تيسر ، وإلا صلاها ظهراً منفرداً . وهذا هو الصحيح لما ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما خطب الناس في حجة الوداع بعرفات _ وكان وقوفه يوم جمعة _ أذّن المؤذن ثم أقام فصلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الظهر بأصحابه ، ثم أقام المؤذن فصلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بهم العصر ولم يصل بينهما شيئاً ، والأدلة أخرى في المسألة تشهد لذلك . وصلى الله على نبينا وآله .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 416 / المسافر ليس عليه جمعة
س : إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة ، فهل يصلي ركعتين جمعة ، أو يصلي أربع ركعات ظهراً ؟
ج : جمهور العلماء على أن ما فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهراً ، فإن كان مسافراً سفراً تُقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر ، ويُسرُّ بالقراءة فيهما ، وإن كان مقيماً صلى أربع ركعات بنية الظهر ويسر فيهما ، وخالف بعض أهل العلم في ذلك والصواب ما قاله الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهراً ولم يصل بهم جمعة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم ، لم يأمر سكان البادية بالجمعة . وصلى الله على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 416 / مقيم في الخارج ولا يعرف الجمعة منذ سنتين
س : يقول فيه أنه مبتعث إلى الولايات المتحدة ولا يوجد لديهم مساجد ولا يعرف صلاة الجمعة منذ سنتين ، فما الحكم ؟
ج : المبتعث لدراسة في بلد في حكم المقيم تلزمه الجمعة إذا وجد جماعة مقيمين فإذا كنتم عدداً ثلاثة فأكثر فصلوا جمعة في بيت أو حديقة أو غير ذلك ، يؤذن لكم أحدكم ويخطب لكم ويؤمّكم أقرؤكم لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الجمعة فاسعوْا إلى ذكر الله } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يشترط عدداً معيناً في الجمعة ولكن عُلم من سنته صلى الله عليه وسلم ، ومن إجماع أهل العلم أنها لا تقام إلا في جماعة ، ولما في إقامة الجمعة من مصالح كثيرة للمقيمين لها ولعموم المسلمين .

اللجنة الدائمة
* * *
ص 416 / حكم الخروج للنزهة يوم الجمعة
س : ما حكم خروج بعض الناس إلى البر أو البحر يوم الجمعة ، بدعوى أنهم لا يتوافر لهم وقت للرحلة إلا يوم الجمعة ؟
ج : إذا تيسر لهم صلاة الجمعة في رحلتهم وحضروا صلاة الجمعة وأدوها فلا حرج عليهم ، وإذا ترتب على رحلتهم فـوات صلاة الجمعة بالنسبة لهم فلا تجوز الرحلة لما يلزمها مـن تضييع الفريضة .
اللجنة الدائمة
* * *
ما هي سنة الجمعة البعدية
س : كيف كان رسول الله صلى الله وعليه وسلم ، والصحابة رضوان الله عليهم ينصرفون من الجمعة ؟ ( أقول ) هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركعات بعدها أم لا ( ما حكم التنفل بعدها ) ؟
ج : سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً " . رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان لا يصلي بعد الجمة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته ، رواه مسلم ، ويجمع بين ما يدل على مشروعية أربع ركعات وما يدل على مشروعية ركعتين بعد الجمعة أن المصلي يصلي أربعاً إذا صلى في المسجد ويصلي ركعتين إذا صلى في المسجد ويصلي ركعتين إذا صلى في بيته . وهناك جمع آخر بين الحديثين وهو أن الراتبة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع سواء فعلها في البيت أو في المسجد .

اللجنة الدائمة
* * *
حكم المداومة على قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة
س : هل تجوز المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الصبح من كل يوم جمعة ؟
ج : تشرع قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في صلاة فجر يوم الجمعة ولا بأس بالمداومة على ذلك ، لكنْ إنْ خشي أن يظن بعض الناس وجوب المداومة عليهما شرع له ترك قراءتها في بعض الأحيان .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 418 / صلاة الجمعة واجبة مع البر والفاجر
س : ما الحكم في قوم لا يصلون الجمعة بحجة أنها لا تصلح إلا خلف إمام عادل ؟
ج: قد أوجب الله سبحانه على المسلمين أداء صلاة الجمعة إذا كانوا مستوطنين ، سواء كانوا في مدن كبيرة أو قرى ، واختلف أهل العلم في العدد الذي يشترط لإقامة صلاة الجمعة على أقوال كثيرة ، أرجحها : أنها تقام بثلاثة فأكثر لعدم الدليل على اشتراط ما فوق ذلك ، وأجمعوا أنه ليس من شرطها أن يكون الإمام عدلاً ولا معصوما بل يجب أن تقام مع البر والفاجر ما دام مسلماً لم يخرجه فجوره عن دائرة الإسلام .
وبهذا يُعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإمام عدلاً أو معصوماً قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله ، واشترطت شرطاً لا أصل له في الشرع المطهر ، وكان بعض أهل العلم يرى أن الجمعة لا تقام في القرى الصغيرة وإنما تقام في الأمصار الجامعة ، ولكن هذا القول ضعيف ولا وجه له في الشرع المطهر ، وهو مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولكن لم يصح ذلك عنه ، وقد أقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعد ما هاجر إليها أول المسلمين وهي ليست مصرًا جامعًا وإنما تعتبر من القرى ، ثم أقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولم يزل يقيمها حتى توفي عليه الصلاة والسلام ، وأقيمت صلاة الجمعة في البحرين في قرية يقال لها جواثا في عهده صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام . والخلاصة : أن الواجب هو إقامة صلاة الجمعة في القرى والأمصار ؛ عملاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، وتحصيلاً لما في إقامتها من المصالح العظيمة التي من جملتها جمع الناس على الخير ووعظهم وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم ، وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى إلى غير ذلك من المصالح العظيمة .
الشيخ ابن باز
* * *
من أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة
س : في صلاة يوم الجمعة ذهبت إلى المسجد متأخراً ، فأدركت التيحات فقط ومن بدايتها ، وبعد سلام الإمام قمت وأكملت ما فاتني من الصلاة ؟ هل صلاتي هذه كاملة وصحيحة ؟
ج : من أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة ، فعليه أن يصلي الظهر أربع ركعات ، فإن دخل معهم في بقية صلاتهم أي بعد الركوع من الركعة الثانية فليدخل بنية أنها صلاة الظهر إذا كان قد دخل وقتها وهو الزوال ، فإن دخل على أنها جمعة ولم يقض إلا ركعتين فلا صلاة له ، والحكم أنه يعيدها ظهراً . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 419 / ساعة الاستجابة وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة
س : هل لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة مزيّة ؟ وهل صحيح أن الساعة التي يُستجاب الدعاء فيها يوم الجمعة بين الأذان الأول والإقامة ؟
ج : ورد حديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ذكره ابن كثير في أول تفسيرها ، لكن الحديث فيه ضعف ، وقد استحب قراءتها الكثير من الفقهاء وذكروه في مؤلفاتهم . أما ساعة الإجابة في يوم الجمعة فقد ثبت في الأحاديث أنها آخر ساعة بعد العصر ، وورد أنها وقت صلاة الجمعة من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة ، وقيل غير ذلك . والأولى بالمسلم أن يجتهد في الدعاء طوال ذلك اليوم رجاء إصابته .

الشيخ ابن جبرين
* * *
الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة
س : هل غسل الجمعة واجب أم مستحب ؟
ج : الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب " . وقوله صلى الله عليه وسلم : " من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام " . رواه مسلم في صحيحه ، وفي لفظ له : " من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لغا " . مع أحاديث كثيرة في الباب .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " واجب على كل محتلم " .معناه عند أكثر أهل العلم : متأكد ، كما تقول العرب : ( العدة دين وحقك علي واجب ) ، ويدل على هذا المعنى : اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث . وهكذا الطيب ، والاستياك ، ولبس الحسَن من الثياب ، والتبكير إلى الجمعة ، كله من السنن المرغب فيها ، وليس شيء منها واجبًا .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 420 / قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
س : هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عمل مندوب ؟
ج : في ذلك أحاديث مرفوع يسند بعضها بعضًا تدل على مشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم صلاة الجمعة لمن في حكم المسافر
س : هل تفرض علينا صلاة الجمعة في هذه الديار الإسبانية علمًا بأنه لا مسجد فيها ، ونحن أتينا إلى تلك الديار من أجل المدرسة ؟
ج : قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة الجمعة بل في صحتها منكم نظر ، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر ؛ لأنكم أشبه بالمسافرين وسكان البادية . والجمعة إنما تجب على المستوطنين ، والدليل على ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية ، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة ، ولم يصل الجمعة ولم يأمر الحجاج بذلك ؛ لأنهم في حكم المسافرين ، ولا أعلم خلافاً بين علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله ، إلا خلافا شاذًا من بعض التابعين لا ينبغي أن يعوّل عليه .
ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك ، الصلاة معهم لتحصيل فضل الجمعة .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 421 / الإنصات يوم الجمعة وقت الخطبة واجب
س : ما حكم من تكلم والإمام يخطب في يوم الجمعة ، والكلام خارج عن إرادته مثلاً صديق سلّم عليك ، أو بجانبك أطفال يتحدثون وقلت لهم اسكتوا ؟
ج : يجب الإنصات يوم الجمعة وقت الخطبة لاستماع الخطيب والإصغاء إلى خطبته ويحرم الكلام حينئذ ، ولو كان آمراً بمعروف فقد قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوْت " . كما يحرم العبث وتسوية الأرض أو الفراش ، فقد ورد في الحديث : " من مسَّ الحطى فقد لغا " . ويستثنى من ذلك الإمام فيجوز له أن يكلم الداخلين ويجوز لأحدهم أن يخاطب الإمام لحاجة ، فأما غيره فلا يجوز ، فإن سلم عليك أحد فرد عليه بالإشارة ، وكذا تسكيت الأطفال ونحوهم بدون تلفظ ، فإن تكلم وهو جاهل فهو معذور فإن تعمد وهو عالم بالوعيد المذكور فهو مخطىء ولكن لا يؤمر بإعادة الصلاة . والله أعلم
الشيخ ابن جبرين
* * *
قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة
س : في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة ، فما الحكم ؟
ج : لا نعمل لذلك أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع ، ويعتبر ذلك على الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة الذي ينبغي تركه لأنه أمر محدث ، ولأنه قد يشغل المصلين والقراء عن صلاتهم وقراءتهم . والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
* * *
أدرك الإمام في التشهد
س: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرًا ؟
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد ، فإنه يصلي ظهرًا ولا يصلي جمعة ، لأن الصلاة إنما تُدرك بركعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . وقوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته " .فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 422 / حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى غير العربية
س : حصل خلاف بيننا حول جواز ترجمة خطبة الجمعة بلغتنا الوطنية فبعضنا يرى الجواز وبعضنا يرى المنع ، فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : قد تنازع العلماء - رحمة الله عليهم - في جواز ترجمة الخطبة المنبرية في يوم الجمعة والعيدين باللغات العجمية ، فمنع ذلك جمع من أهل العلم ، رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العربية والمحافظة عليها والسير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في إلقاء الخطب باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها ، وتشجيعاً للناس على تعلم اللغة العربية والعناية بها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ترجمة الخطب باللغة العجمية إذا كان المخاطَبون أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية ، نظراً للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة ، وهو تفهيم الناس ما شرعه الله لهم من الأحكام ، وما نهاهم عنه من المعاصي والآثام ، وإرشادهم إلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة ، وتحذيرهم من خلافها، ولا شك أن مراعاة المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة الألفاظ والرسوم ، ولا سيما إذا كان المخاطَبون لا يهتمون باللغة العربية ، ولا تؤثر فيهم خطبة الخطيب بها تسابقاً إلى تعلمها، وحرصاً عليها . فالمقصود حينئذ لم يحصل ، والمطلوب بالإبقاء على اللغة العربية لم يتحقق . وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع ، ولا سيما إذا كان عدم الترجمة يفضي إلى النزاع والخصام ، فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعيّنة لحصول المصلحة بها ، وزوال المفسدة .
وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية ، فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين ، فيخطب باللغة العربية ، ثم يعيدها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون ، وبذلك يجمع بين المصلحتين ، وتنتفي المضرة كلها وينقطع النزاع بين المخاطبين . ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة ، منها ماتقدم ، وهو : أن المقصود من الخطبة نفع المخاطبين وتذكيرهم بحق الله ، ودعوتهم إليه ، وتحذيرهم مما نهى الله عنه، ولا يحصل ذلك إلا بلغتهم . ومنها : أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم ؛ ليُفّهِّموهم مراد الله سبحانه بلغاتهم ، كما قال عز وجل: { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم }، وقال عز وجل: { كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد } . وكيف يمكن إخراجهم به من الظلمات إلى النور ، وهم لايعرفون مراد الله منه ؟ فعلم أنه لابد من ترجمة تبين المراد ، وتوضح لهم حق الله سبحانه إذا لم يتيسر لهم تعلم لغته ، والعناية بها ، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم بها ، ويقيم عليهم الحجة ، كما يقرأ كتبهم إذا وردت ويوضح للنبي صلى الله عليه وسلم مرادهم ، ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة المترجمين ، ولما فتحوا البلاد العجمية دعو الناس إلى الله سبحانه باللغة العربية ، وأمروا الناس بتعلمها ومن جهلها منهم دعوه بلغته وأفهموه المراد باللغة التي يفهمها فقامت بذلك الحجة ، وانقطعت المعذرة ، ولا شك أن هذا السبيل لا بد منه ، ولا سيما في آخر الزمان ، وعند غربة الإسلام ، وتمسك كل قبيل بلغته ، فإن الحاجة للترجمة ضرورية ولا يتم للداعي دعوة إلا بذلك .
وأسأل الله أن يوفق المسلمين - أينما كانوا للفقه - في دينه والتمسك بشريعته والاستقامة عليها وأن يصلح ولاة أمورهم ، وأن ينصر دينه ، ويخذل أعداءه ، إنه جواد كريم .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[ صلاة الجمعة والعيدين ]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أجر صلاة يوم الجمعة
» صلاة الجمعة
» إقامة صلاة الجمعة في القارب:
» فضل يوم الجمعة
» إذا اجتمعت صلاة الكسوف وصلاة الجمعة في وقت واحد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: