ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 [ صلاة الجماعة ]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

[ صلاة الجماعة ] Empty
مُساهمةموضوع: [ صلاة الجماعة ]   [ صلاة الجماعة ] Emptyالإثنين فبراير 11, 2013 11:01 am

[ صلاة الجماعة ] T0i07921


[ صلاة الجماعة ]

[ وحكم تارك الصلاة ]
ص 352 / أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العشاء والفجر
س : هل يصح النوم عن صلاة الفجر ؟ وهل يؤديها متى استيقظ من النوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى ذكرها فإن ذلك وقتها " ؟ مع العلم أنني أستطيع النهوض ولكن بصعوبة بالغة ، وقد أصلي وأنا شارد الذهن ، وأرجو توضيح فضل صلاة الفجر ( خاصة ) وعقبة تاركها بوضوح شديد ؟
ج : يجب على المسلم الاهتمام بأداء الصلوات كلها في المساجد جماعة ، وعليه أن يهتم لذلك ويبتعد عن كل سبب يعوقه ويحول دون القيام بما أوجب الله عليه ، ومن أهم ذلك صلاة الفجر فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون مافيهما لأتوْهما ولوْ حبواً " . وقال الله تعالى : { وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً } . ورد في الحديث أنها تشهدها الملائكة ، أي تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار ، وقد ذهب الشافعي إلى أنها هي الصلاة الوسطى واحتج بقوله تعالى : { وقوموا لله قانتين } . وطول القيام إنما هو في صلاة الفجر ، فالواجب الاهتمام بها ، وعليك أن تأتي بالأسباب التي تكنك من فعلها في وقتها مع الجماعة ، بأن تنام مبكراً ولا تطيل السهر أول الليل ، فإن يسبب تمكّن النوم وغلبته آخر الليل مما يفوِّت الصلاة في وقتها ، وهكذا عليك الاهتمام والحرص على الانتباه واليقظة عند سماع الأذان أو مقاربته ، أو توكل من يوقظك أو يطرق عليك الباب وقت الصلاة ، أو تجعل لديك ساعة ذات جرس تنبهك عند الأذان أو مقاربته ؛ ومتى تعوِّد الإنسان القيام تغلب على الكسل والصعوبات وهانت عليه الحال وأحب الصلاة واسترأها وأحضر قلبه لما يقول ويسمع فيها . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
انتظار الإمام المأمومين أثناء الركوع
س : هل يلزم الإمام الانتظار إذا سمعهم يجرون في أثناء الركوع أو في نهاية التشهد الأخير ؟
ج : الأفضل عدم العجلة ، الأفضل أن يتأنى الإمام على وجه لا يشق على المأمومين ، لأن مراعاة المأمومين الأولين أهم ، فينبغي له أن يراعيهم لكن إذا تأنى قليلاً حتى يدرك القادم الركوع أو السجود أو التشهد مع الإمام فهذا أفضل وأولى بالإمام .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 353 / حكم الاسراع والركض لإدراك الصلاة
س : كثير من المسلمين يحرصون على أن لا يفوتهم من الصلاة شيء ، فإذا أقبلوا على المسجد وسمعوا الإمام يصلي أخذوا يجرون ويسرعون إلى المسجد لإدراك الصلاة ، فما حكم هذا العمل ، أو هذه الظاهرة ؟
ج : الإسراع والركض أمر مكروه لا ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا " . واللفظ الآخر : " فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . والسنة أنه يأتيها ماشيًا خاشعًا غير عاجل . متأنيًا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف هذا هو السنة .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 353 / إذا أم صبيين أين يضعهما
س : أم رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا ، أين يقف الصبيان خلفه أم عن يمينه ؟
ج : السنة للصبيان الذين بلغوا سبعًا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين ، فأما إن كان الموجود واحدًا فإنه يقف عن يمينه ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه أنه صلى في بيت أبي طلحة وجعل أنسًا واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، في رواية أخرى أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه ، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 354 / حكم الصلاة في الدوائر والمؤسسات والشركات ونحوها
س : طلب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلدتنا من كل موظفي البنك أن يصلّوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم ، ومدير البنك يرى أن موظفي البنك يصلون جماعة داخل البنك ، ونحن نطلب الفتوى في ذلك .
ج : جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم ، على أداء الصلاة جماعة في المسجد وقد همَّ صلى الله عليه وسلم ، أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار ، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم ، وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " . وثبت عنه أيضًا أنه قال له رجل : إني يا رسول الله ليس لي قائد يلازمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : " تسمع النداء بالصلاة ؟ " فقال : نعم . قال : " أجب " . وفي رواية قال له : " لا أجد لك رخصة " وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم ، عملاً بالسنة وأداء للواجب وسدًّا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد ، وابتعادًا عن مشابهة أهل النفاق وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 354 / حكم إقامة جماعة أخرى لمن فاتتهم الصلاة
س : هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا ؟ وهل هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو غيره : كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه ؟
ج : من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتهم الجماعة ، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى ، لما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " . فقام رجل فصلى معه . ورواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قا ل: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أيكم يتجر على هذا " فقام رجل فصلى معه ، قال الترمذي حديث حسن ، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك ، وذكر ابن حزم في المحلّى وأشار إلى تصحيحه ، قال أبو عيسى الترمذي وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين قالوا : لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صُلي فيه جماعة ، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون يصلون فرادى ، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى ا . هـ .
وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك ، خشية الفرقة وتوليد الاجتهاد ، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم . فسدًّا لباب الفرقة ، وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلي فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقًا . والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من الحديث ، ولعموم قوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " . ولا شك أن الجماعة مِنْ تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة ، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع . . ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها ، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة فإن عُرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال ، وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عُزِّروا وأُخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعًا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء ، وبذلك يُسد باب الفرقة ويُقضى على أغراض أهل الأهواء ، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 355 / الصلاة مع الجماعة واجبة
س : بعض الناس - هدانا الله وإياهم - يتخلفون عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي ، وبعضهم يعتذر بأعماله الدنيوية ، وحينما تسدي لهؤلاء النصيحة يستمرون في تعنتهم بل يرددون دائما الصلاة لله وليس لأحد دخل في ذلك ، فما قولكم في ذلك ؟
ج : التناصح بين المسلمين وإنكار المنكر من أهم الواجبات كما قال الله سبحانه : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } . الآية من سورة التوبة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . وقال صلى الله عليه وسلم :
" الدين النصيحة " . قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواهما مسلم في صحيحه .
ولا شك أن ترك الصلاة في الجماعة بغير عذر من المنكرات التي يجب إنكارها ، ويجب أن تؤدى الصلوات الخمس في المساجد في حق الرجال لأدلة كثيرة ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم : " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " . خرجه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما ، وصححه الحاكم وإسناده جيد ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل أعمى يا رسول الله ليس لي قائد يلازمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " هل تسمع النداء بالصلاة " ؟ قال : نعم . قال : " فأجب " . خرجه مسلم في صحيحه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، والواجب على المسلم إذا أنكر عليه أخوه المنكر ألا يغضب وألا يرد عليه إلا خيرًا ، بل ينبغي له أن يشكره ويدعو له بالخير لكونه دعاه إلى طاعة الله وذكره بحقه ، ولا يجوز له أن يتكبر على داعي الحق ؛ لقول الله سبحانه ذاما مَن فعل ذلك ومتوعدا له بعذاب جهنم : { وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ } . نسأل الله لجميع المسلمين الهداية .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 356 / من أدرك التشهد الأخير فقد فاتته الجماعة
س : هل إذا لحق المصلي صلاة الجماعة في التشهد الأخير ، هل يحسب له أجـر صـلاة الجماعة أم لا ؟
ج : الجماعة لا تدرك إلا بركعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . ولكن من تأخر لعذر فله أجر الجماعة كالمرض ونحوه .. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم " .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 357 / لا يصلي جماعة إلا الجمعة
س : مسلم يصلي في بيته ، ويقول إنه قوي الإيمان لا يذهب إلى المساجد إلا يوم الجمعة فإذا مات ، فهل يصلي عليه أهل المسجد صلاة جنازة أو لا ؟
ج : الصحيح من أقوال العلماء أن صلاة الفرائض الخمس في جماعة واجبة على القادر من الرجال ، فمن تخلف من الرجال عن أدائها جماعة في المسجد من غير عذر فهو آثم عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والدليل على ذلك أن الله شرع صلاتها جماعة وقت الجهاد في سبيل الله في أحرج الأوقات ، ولو ترتب على ذلك فوات بعض شروط صحتها كما في بعض كيفيات صلاة الخوف قال الله تعالى : { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً } . والدليل من السنة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذّن لها ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرف عليهم بيوتهم . والذي نفسي بيده لو يعلم أحد أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء " رواه أحمد والبخاري ومسلم واللفظ للبخاري . فدلَّ ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الرجال ، لكن من تركها منهم دون عذر ليس بكافر . مؤمن بإيمانه عاص بتركه لأداء فريضة الصلاة في جماعة ، فيصلي عليه صلاة الجنازة في المسجد أو غيره إذا مات كغيره من عصاة المؤمنين .

اللجنة الدائمة
* * *
ص 357 / لا حرج في أن يكون يمين الصف أكثر من يساره
س : أقيمت صلاة العشاء واكتمل الجانب الأيمن من الصف الأول والجانب الأيشر فيه قليل من الناس ، فقلنا ( اعدلوا الصف من اليسار ) فقال أحد المصلين ( اليمين أفضل ) لكن أحد الناس عقب عليه وجاء بحديث ( مَن عمَّر مياسر الصفوف فله أجران ) .
أفتونا ما هو الصواب في هذه المسألة ؟
ج : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما يدل على أن يمين كل صف أفضل من يساره ، ولا يشرع أن يقال للناس ( اعدلوا الصف ) ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر ، حرصاً على تحصيل الفضل .
أما ما ذكره بعض الحاضرين من حديث ( من عمَّر مياسر الصفوف فله أجران ) فلا أعلم له أصلاً والأظهر أنه موضوع وضعه بعض الكسالى الذي لا يحرصون على يمين الصف أو لا يسابقون إليه .
والله الهادي إلى سواء السبيل
الشيخ ابن باز
* * *
ص 358 / من أين يبدأ الصف
س : الصف في الصلاة من أين يبدأ ؟ هل يبدأ من خلف الإمام أم من أقصى اليمين ؟
ج : يبدأ الصف الأول في الصلاة من خلف الإمام ممتداً إلى اليمين وإلى الشمال لا من أقصى اليمين كما في السؤال وهكذا الصف الثاني فما بعده .
اللجنة الدائمة
* * *
من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا
س : هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أكل بصلاً أو ثومًا أو كراثًا فلا يقربن مساجدنا ثلاثة أيام ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام . هل معنى ذلك أن من الآكل لأي من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة ، أم يعتبر أكلها غير جائز لمن تلزمه صلاة الجماعة ؟
ج : هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله ، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة .. أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 359 / تفقد المصلين في الفجر والعشاء
س : نحن ندعو المصلين في صلاة الفجر والعشاء ، ونتفقد المتخلفين عن الصلاة ، فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أرجو إيضاح الموضوع مع الدليل ؟
ج : الواجب على المسلمين التناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتاج المسلم في القيام بذلك إلى تفقد أحوال أخيه لا لليتجسس عليه ، بل ليزوره إذا مرض وينصح له بما ينفعه أو يدفع عنه ، وليعينه في جلب مصلحة أو دفع مشقة أو ضرر ، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ونحوذلك ، ومن ذلك تفقد المصلين ، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال : " أشاهدٌ فلان ، أشاهد فلان " .
اللجنة الدائمة
* * *
النوم عن صلاة الفجر
س : أكون في بعض الأحيان مرهقًا ومتعبًا وأنام متأخرًا ، ولا أستطيع صلاة الفجر إلا في البيت ، فهل يجوز ذلك ؟
ج : الواجب على المكلف من الرجال أن يصلي الصلوات الخمس كلها في المسجد مع إخوانه المسلمين ، ولا يجوز له التساهل في ذلك ، والتخلف عن ذلك في الفجر أو غيرها من صفات النفاق كما قال الله عز وجل : { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى } . الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا " . متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام : " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " . أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم بإسناد صحيح .
وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل تسمع النداء بالصلاة " ؟ قال : نعم . قال : " فأجب " . خرجه مسلم في صحيحه ، فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له عذر في ترك الصلاة في الجماعة فغيره من باب أولى . فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله عز وجل ، وأن تحافظ على الصلاة في الجماعة في الفجر وغيرها ، وأن تبادر بالنوم مبكّرًا حتى تستطيع القيام لصلاة الفجر وليس لك الصلاة في البيت إلا من عذر شرعي كمرض أو خوف . وفّق الله الجميع للتمسك بالحق والثبات عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 360 / الدعاء بعد الفريضة جماعة
س : هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرائض والناس كلهم مجتمعون ؟
ج : لقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جواب عن هذا السؤال نصه ما يلي :
العبادات مبنية على التوقيف ، فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادات مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك ، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره ، والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، وهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب : الثابت بالأدلة الدالة على ماكان يفعله صلى الله عليه وسلم ، وقد جرى عليه خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان . ومَن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ، فمردود عليه قال صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " . فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يُطالب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه .
إذا عُلم ذلك فإننا نبين نبذه من هديه صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك : أنه إذا سلّم استغفر الله ثلاثَا ، ويقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . قيل للأوزاعي : كيف الإستغفار ؟ قال : يقول استغفر الله استغفر الله . هذه رواية مسلم والترمذي والنسائي ، إلا أن النسائي قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته .. وذكر الحديث وفي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال : اللهم أنت السلام ، وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . وفي رواية مسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملَى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .وفي رواية لمسلم أيضًا عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم : لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا إله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة . وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين ، وكبر الله ثلاثا وثلاثين ، فتلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة : لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ". ومن أراد المزيد من الإطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع ، مثل جامع الأصول ومجمع الزوائد ، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وغيرها . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
حكم الصلاة في الحدائق العامة
س : ما حكم الصلاة في الحدائق العامة ؟ علمًا أن هذه الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهة ، ولقد فهمت أن هذه المياه مصفاة من مياه المجاري أو من آبار تتسرب إليها مياه البيارات النجسة ، وهل يمنع الناس من قبل الهيئة من الصلاة في هذه الحدائق ؟ أرجو إيضاح الصواب في هذه المسألة .
ج : ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير صحيحة ؛ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم ، فإن وضع عليها حائلا صفيقا طاهرًا صحت الصلاة عليه . ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق - ولو على حائل صفيق طاهر- بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله- المساجد- التي قال فيها سبحانه : { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " . رواه ابن ماجة ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، وإسناده على شرط مسلم ، وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلازمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل تسمع النداء بالصلاة " ؟ قال نعم . قال : " فأجب " . أخرجه مسلم في صحيحه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . والواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تمنع الناس من الصلاة في الحدائق ، وأن تأمرهم بالصلاة في المساجد ؛ عملا بقول الله عز وجل : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } . وقوله سبحانه : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم في صحيحه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 362 / حكم إقامة جماعة ثانية
س : لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مسوّرة وملاصقة للمسجد ، ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان ، هل يجوز ذلك مع العلم أنهن لايرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت ؟
ج : في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء بين العلماء ، إذا كن لايرين الإمام ولا من وراءه وإنما يسمعن التكبير والأحوط لهن أن لايصلين في الأرض المذكورة بل يصلين في بيوتهن ، إلا أن يجدن مكانَا في المسجد خلف المصلين ، أو في مكان آخر يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 363 / هل رؤية الإمام واجبة
س : لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مسوّرة وملاصقة للمسجد ، ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان ، هل يجوز ذلك مع العلم أنهن لا يرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت ؟
ج : في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء إذا كن لا يرين الإمام ولا من وراءه إنما يسمعن التكبير ، والأحوط لهن أن لا يصلين في الأرض المذكورة ، بل يصلين في بيوتهن ، إلا أن يجدن مكانًا في المسجد خلف المصلين أو في مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين .
الشيخ ابن باز
* * *
النساء هل يصلين جماعة
س : هل للنساء صلاة جماعة مثل الرجال أم عليهن أن يصلين فرادى ؟ وإذا كان عليهن صلاة جماعة ، فهل يجوز لي أن أصلي مع أهل ببتي لكي يكون لهن أجر صلاة الجماعة ؟
ج : صلاة الجماعة في المساجد تجب على الرجال ، لكن إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كُره منعها ؛ وبيتها خير لها ، فأما صلاة النساء في بيتهن جماعة فلا بأس بذلك ، لكن تكون إمامتهن في صفهن ، ولكن ليس لهن من فضل صلاة الجماعة مثل ما ورد في حق الرجال ، ولا يجوز للرجل أن يترك المسجد ويصلي بأهله أو بنسائه في البيت جماعة ، فإن إتيان المسجد واجب على الرجال للصلاة المفروضة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 363 / حديث موضوع لا يصح
س : ورقة تُوزع بين الناس ، وتتضمن حديثًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه : " من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة " إلى آخر ما جاء في الورقة ، ويسأل عن صحة ذلك الحديث .
ج : هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ، لا أساس له من الصحة ، كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في ( الميزان ) ، والحافظ ابن حجر في ( لسان الميزان ) ، فينبغي لمن وجد هذه الورقة أن يحرقها ، وينبه من وجده يوزعها ؛ دفاعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب الكذابين .
وفيما ورد في القرآن العظيم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم شأن الصلاة والتحذير من التهاون بها ، ووعيد من فعل ذلك ما يشفي ويكفي ، ويغني عن كذب الكذابين ، مثل قوله سبحانه : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } . وقوله سبحانه : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } . وقوله سبحانه : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } .والآيات في هذا المعنى كثيرة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
" بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " . أخرجه مسلم في صحيحه . وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوما بين أصحابه : " مَن حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف" . رواه الإمام أحمد بإسناد حسن . قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث : وإنما يحشر يوم القيامة من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة ؛ لأنه إن ضيعها بسبب الرئاسة شابه فرعون ، ومن ضيعها بسبب الوزارة والوظائف الأخرى شابه هامان وزير فرعون ، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار ، ومن ضيعها بسبب المال والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض ، بسبب استكباره عن اتباع الحق ، من أجل ماله الكثير واتباعه الشهوات فيحشر معه إلى النار ، وإن ضيعها بسبب التجارة وأنواع المعاملات شابه أبي بن خلف - تاجر أهل مكة - من الكفرة ، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار . نسأل الله العافية من حالهم وحال أمثالهم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 364 / يصلي الفجر بعد طلوع الشمس
س : لي صديق يسكن بالقرب مني ، والمسجد قريب منا جدًا ، وصديقي لا يذهب لصلاة الصبح ، ويقضي وقت الليل في مشاهدة التلفاز ولعب الورق ويسهر حتى الساعات الأولى من الصباح ولا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس ، ولقد عاتبته كثيرًا وكان عذره أنه لا يسمع الأذان مع أن المسجد قريب منا جدا ، وقد أبديت له رغبتي بأني سوف أوقظه لصلاة الصبح ، وفعلا أذهب إليه وأوقظه ، ولكنني لا أشاهده في المسجد ومن ثم آتي إليه بعد الصلاة وأجده نائمًا فأعتب عليه ويعتذر بأعذار واهية ، وكان يقول لي في بعض الأحيان : إنك مسؤول عني أمام الله يوم القيامة ؟ لأنني جارك . أرجو من سماحتكم أن تفيدوني في ذلك ، وهل أنا ملزم فعلاً بإيقاظه للصلاة ؟
ج : لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرًا يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في الجماعة أو في وقتها ، ولو كان ذلك في قراءة القرآن ، أو طلب العلم ، فكيف إذا كان سهره على التلفاز أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك . . ؟ وهو بهذا العمل آثم ومستحق لعقوبة الله سبحانه ، كما أنه مستحق للعقوبة من ولاة الأمر بما يردعه وأمثاله . وتأخير الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس كفر أكبر إذا تعمد ذلك عند جمع من أهل العلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " . رواه مسلم في صحيحه ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن ، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح . وفي الباب أحاديث أخرى وآثار تدل على كفر من أخر الصلاة عن وقتها عمدا وبلا عذر شرعي .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 365 / فتوى في حكم تارك الصلاة وصلاة الجماعة
س : إذا كنت أعرف من بعض الناس أنه لا يصلي ولا يذكر الله ، بل يعمد فوق ذلك أعمالاً سيئة تغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من كل النواحي ، فهل يجوز
اللجنة الدائمة
* * *
ص 366 / تارك الصلاة هل يجوز بيان حاله للتحذير منه
س : إذا كنت أعرف عن بعض الناس أنه لا يصلي ولا يذكر بالله ، بل يعمل فوق ذلك أعمالاً سيئة تغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من كل النواحي ، فهل يجوز لي أن أعاتبه لأعرّف الناس به أو لا يجوز لي ذلك ؟
ج : عليك أن تنصحه أولاً فتأمره بفعل ما أمره الله وتنكر عليه فعل ما نهاه الله عنه ، فإنْ امتثل ولو شيئاً فشيئاً فاستمر معه في النّصيحة حسب وسعك ، وإلا فاجتنبه قدر طاقتك اتقاء للفتنة وبعداً عن المنكر ، ثم لك بعد ذلك أن تذكره بما هو فيه من التفريط في الواجبات وفعل المنكرات عند وجود الدواعي قصداً للتعريف به ، وحفظاً للناس من شره ، وقد يجب عليك ذلك إذا استنصحك أحد في مجاورته أو مشاركته أو استخدامه مثلاً ، أو خفت على شخص أن يقع في حباله ويصاب بشره فيجب عليك بيان حاله انقاذاً لأهل الخير من شره ، وأملاً في ازدجاره إذا عرف كف الناس عنه وتجنبهم إياه ، وليس لك أن تتخذ من سيرته السيئة تسلية لك وللناس وفكاهة تتفكه بها في المجالس ، فإن ذلك من إشاعة الشر وبه تتلبد النفوس ويذهب إحساسها باستماع المنكرات ، وليس لك أن تفتري عليه منكرات لم يفعلها رغبة في زيادة تشويه حاله والتشنيع عليه ، فإنَّ هذا كذب وبهتان وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 367 / لي صديق لا يصلي ولا يصوم فهل أصله أم لا
س : لي صديق عزيز علي وأحبه حبًّا شديدًا ، ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ، ولم يقبل مني هل أصِله أم لا ؟
ج : هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه حتى يتوب ، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " . خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ..
أما ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي ، كالمرض ، والسفر ، فالواجب عليك أن تبغضه في الله ، ويشرع لك أن تهجره ، حتى يتوب إلى الله سبحانه . والواجب على ولاة أمر المسلمين : استتابة من عرف بترك الصلاة ، فإن تاب وإلا قتل ؛ لقول الله عز وجل : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } . فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله ، وقال صلى الله عليه وسلم : " إني نهيت عن قتل المصلين " . فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله ، وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على أنه يجب على ولي الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب . ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة ، وأن يهديه سواء السبيل .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 367 / تارك الصلاة كافر
س : كثير من الآباء لا يهتمون بتربية أولادهم وخاصة من الناحية الدينية ، فيقصرون بحجة التعب بعد عناء العمل ، وما رأيكم فيمن يدّعون الإسلام وهم قلما صاموا رمضان أو تذكروا الصلاة ؟
ج : الواجب على المؤمن أن يهتم بتربية أولاده اهتماماً بالغاً ليكون ممتثلاً لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤْمَرُونَ } . وليقوم بالمسئولية التي حمّلها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : " الرجل راعٍ في أهله ، ومسئول عن رعيته " . ولا يحل له أن يهملهم بل عليه أن يؤدبهم بحسب أحوالهم وبحسب جرائمهم ، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر " . وليعلم أن هذه الأمانة التي حملها سوف يسأل عنها يوم القيامة ، فليعد الجواب الصواب حتى يتخلص من هذه المسئولية ، وسيجني ثمار ما عمل : إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وربما يعاقب به في الدنيا فيبتلى بأولاد يسيئون إليه ويعقونه ولا يقومون بحقه . وأما رأينا فيمن يدعون الإسلام وهم قلما صاموا رمضان أو تذكروا الصلاة : فإن كان هؤلاء الذين لا يصومون رمضان يعتقدون أن الصيام ليس بواجب ، وأنه إنما هو رياضة بدنية إن شاء الإنسان صامه وإن شاء أفطره فهؤلاء كفار ؛ لأنهم جحدوا فريضة من فرائض الإسلام وهم غير معذورين بجهلها لكونهم يعيشون في بيئة إسلامية . وإما إن كانوا لا يصومون رمضان مع اعتقادهم أنه فريضة وواجب وأنهم بذلك عصاة ، فإنهم لا يكفرون على القول الراجح من أقوال أهل العلم . وأما الصلاة فإن كانوا لا يصلون أبداً فهم كفار ، سواء أقروا بوجوبها أو أنكروا وجوبها ، والدليل على كفرهم أدلة من كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أما كتاب الله ففي قوله تعالى في سورة التوبة : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } وقوله في سورة مريم : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا } . ووجه الدلالة من الآية الثانية من سورة مريم أن الله تعالى قال في المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات : { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ } . فدل هذا على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباعهم للشهوات غير مؤمنين ووجه الدلالة من الآية الأولى آية سورة التوبة . أن الله اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط ، وهي : أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة ، فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا ، وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ، ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا ، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المؤمن من الدين بالكلية ، فلا تنتفي بالفسوق ، ألا ترى قوله تعالى في آية القصاص في القتل : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } . فجعل الله القاتل عمداً أخًا للمقتول مع أن القتل عمدًا من أكبر الكبائر لقوله تعالى : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } . وفي هذا دليل على أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بما دون الكفر .
وعليه فإن ترك الصلاة مقتضٍ لانتفاء الأخوة الدينية ، كما في آية التوبة ، ولو كان ترك الصلاة كفرًا دون كفر أو فسقًا ما انتفت الأخوة الدينية به كما لم تنتف بقتل المؤمن . فإن قال قائل : هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة ؟ قلنا : كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر ، لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع الزكاة وفي آخره : " ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " . وقد رواه مسلم بطوله في باب "إثم مانع الزكاة " وهذا دليل على أنه لا يكفر . إذ لو كان كافرًا ما كان له سبيل إلى الجنة ، فيكون منطوق هذا الحديث مقدمًا على مفهوم آية التوبة ، لأن المنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه .
وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقوله صلى الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " . رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلاً بين المؤمنين والكافرين ، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام ، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين .
وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي وتابع " . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : " لا ، ماصلوا " . وفيه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، ويصلّون عليكم وتصلون عليهم . وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم ". قالوا يا رسول الله : أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : " ما أقاموا فيكم الصلاة " . ففي هذين الحديثين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة ، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفرًا صريحًا عندنا فيه برهان من الله تعالى ، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله ، قال : " إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان " . وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، منابذتهم وقتالهم بالسيف كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان .
ولم يَرِد في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة ليس بكافر ، أو أنه مؤمن ، أو أنه يدخل الجنة ، أو أنه لا يدخل النار ونحو ذلك ، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وثواب ذلك ، وهي إما مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة ، وإما واردة في أحوال معينة يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة ، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة ؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة ، والخاص مقدم على العام كما هو معروف في أصول الفقه ومصطلح الحديث .
فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحداً لوجوبها ، قلنا : لا يجوز ذلك ؛ لأن فيه محذورين : المحذور الأول : إلغاء وصف اعتبره الشارع وعلق الحكم به ، فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ، ورتب الأخوة في الدين على إقامة الصلاة دون الإقرار بوجوبها . ولم يقل الله تعالى فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة ، فمن جحد وجوبها فقد كفر ) ، ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن . قال تعالى : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ } . وقال تعالى مخاطباً نبيه : { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } .المحذور الثاني : اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم ، فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك ، فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه كان كافراً مع أنه لم يتركها .
فتبين بذلك أن حمل النصوص على من تركها جاحداً لوجوبها غير صحيح ، وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة ، كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تتركوا الصلاة عمداً ، فمن تركها عمداً متعمداً فقد خرج من الملة " . وأيضاً فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة ، لأن هذا الحكم عام في الصلاة والزكاة والحج مما علم وجوبه بالضرورة من الدين ، فمن ترك منها واحداً جحداً لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل . وكما أن كُفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي الأثري ، فهو مقتضى الدليل العقلي النظري ، فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين ، وجاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها ؟! وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها ، فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقي إيماناً مع التارك .
وأما قول الصحابة رضي الله عنهم – فإن جمهورهم بل حكى غير واحد إجماعهم على كفر تارك الصلاة ، قال عبد الله بن شقيق : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ". رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما ، وقال الإمام اسحاق بن راهويه الإمام المعروف : " صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر " وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر .
وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة – رضي الله عنهم أجمعين - ، قال : "ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة " . نقله عنه المنذري في الترغيب والترهيب ، وزاد من الصحابة عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبا الدرداء – رضي الله عنهم – قال : ومن غير الصحابة : أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعبد الله بن المبارك ، والنخعي ، والحكم بن عتيبة ، وأيوب السختياني ، وأبو داود الطيالسي ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب وغيرهم ، قلت : وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ } . وذكر بن القيم في كتابه الصلاة أنه أحد الوجهين في المذهب الشافعي وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه .
فإن قيل : ما الجواب عما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة ؟ قلنا : الجواب عن ذلك أن ما استدل به هؤلاء فإما أن لا يكون فيه دلالة أصلاً ، وإما أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة ، وإما أن يكون مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة ، وإما أن يكون عاماً مخصوصاً بأدلة تكفير تارك الصلاة – فلا تخرج الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة عن هذه الأحوال الأربع . وهذه المسألة من أهم المسائل وأعظمها ، والواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه ، وأن يحافظ على الصلاة حتى يكون ممن قال الله فيهم : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 372 / الذي لا يصلي كافر
س : تتلخص مشكلتي في أن زوجي مدمن على شرب الخمر ، ولا يؤدي الصلاة ، ولا يصوم رمضان ، وهو عاطل عن العمل منذ سنة ، ولي منه ولدان لم يبلغا سن التمييز ، والآن أنا في بيت أهلي ، ويريد زوجي إرجاعي إلى بيته بشتى الطرق ، وأنا محتارة في الرجوع إليه من أجل أولادي أم أطلب الطلاق ؛ لأنني سمعت أنه لا يجوز أن أعاشر رجلاً تاركا للصلاة شاربا للخمر ، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .
ج : الزوج الذي لا يصلي كافر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[ صلاة الجماعة ]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من كتاب رياض الصالحين ( فضل انتظار الصلاة / فضل صلاة الجماعة / الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء )
» أهل السنة و الجماعة
» كتاب صحيح مسلم (باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة )
» كتاب صحيح مسلم (باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة )
» أهل السنة و الجماعة ( طريقة أهل السنة و الجماعة في حق الصحابة رضي الله عنهم )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: