ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 المظاهرة قبل العقد لا تؤثر خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

المظاهرة قبل العقد لا تؤثر خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها  Empty
مُساهمةموضوع: المظاهرة قبل العقد لا تؤثر خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها    المظاهرة قبل العقد لا تؤثر خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها  Emptyالسبت فبراير 09, 2013 5:57 am

المظاهرة قبل العقد لا تؤثر خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها  04s16731

المظاهرة قبل العقد لا تؤثر خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها
س- خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها ، ولغضب بينه وبين والدها قال : " هي محرمة علي مثل أمي وأختي " . ثم تراضى هو ووالدها ، وعقد له عليها بمهر معين عن رضا واختيار فهل يلزمه شيء من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد ، وإن كان كفارة فما نوعها ؟
ج- لا تاثير لهذا التحريم على عقد الزواج لوقوعه قبله ولا تلزمه به كفارة ظهار لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه وإنما تلزم به كفارة يمين لقوله – تعالى - : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم " . الآية ، وقوله – تعالى- " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم " . فعلى من حصل منه ذلك التحريم أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطي كل مسكني من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك ، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حرم زوجته على نفسه كأمة وأخته
س- زوجي رمى علي يمين الطلاق وقال أنت محرمة على كأمي وأختي وحصل نصيب ورجعنا لبعض مرة ثانية ، وكنت حاملاً في الشهر السابع وأهلي حكموا عليه أن يطعم 30 مسكيناً قبل حالة الوضع ، وأنا الآن وضعت ولي شهران وزوجي ظروفه صعبة وفي نيته أن يطعم 30 مسكينا ولم يطعم حتى الآن ، وأنا مسلمة ومتدينة وأخاف الله جداً ، وخائفة أن أكون عائشة مع زوجي في الحرام ، أرجو الإفادة ؟
ج- هذا اللفظ الذي أطلقته زوجتك عليك ليس هو طلاقاً ، ولكنه ظهار ، وزور ، فعلى زوجك أن يتوب إلى الله مما وقع منه ولا يحل له أن يستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله به ، وقد قال – سبحانه وتعالى – في كفارة الظهار : " والذي يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة منن قبل أن يتماساً ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فيمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً " .
فلا يحل له أن يقربك ويستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله ولا يحل لك أنت أن تمكنيه من ذلك حتى يفعل ما أمره الله به ، وقول أهلا له أن عليه أن يطعم رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستني مسكيناً وعتق الرقبة معناه أن يعتق العبد المملوك ويحرره من الرق ، وصيام شهرين متتابعين معناه أن يصوم شهرين كاملين لا يفطر بينهما يوماً واحداً إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو سفر ، فوقول أهلا له أن عليه أن يطعم رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستني مسكيناً وعتق الرقبة معناه أن يعتق العبد المملوك ويحرره من الرق ، وصيام شهرين متتابعين معناه أن يصوم شهرين كاملين لا يفطر بينهما يوماً واحداً إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو سفر ، فإنه إذا زال العذر بنى على ما مضي من صيامه وأتمه، وأما إطعام ستين مسكيناً فله كيفيتان ، فإما أن يضع طعاماً يدعو إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا ، وإما أن يوزع عليهم رزاً أو نحوه مما يطعمه الناس لكل واحد مد من البر ونحوه ونصف صاع من غيره .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم الظهار لمدة شهر واحد فقط
س- رجل قال لزوجته أنت على كظهر أمي لمدة شهر فقضي الشهر وعاد إلى زوجته فهل تلزمه كفارة ظهار أم لا ؟
ج- مثل هذا لا كفارة عليه إذا كان لم يطأها في الشهر المذكور في أصح أقوال العلماء ، ويسمى هذا الظهار ظهاراً مؤقتاً وقد ذكر أهل العلم أن الظهار يكون منجزاً ومعلقاً ومؤقتاً فالأول مثل أن يقول : ( أنت على كظهر أمي ) والثاني أن يقول ( إذا دخل رمضان أو شعبان أو قدم فلان فأنت على كظهر أمي ) ، والثالث مثل أن يقول : ( أنت على كظهر أمي شهر رمضان ) فإذا خرج الشهر ولم يطأها فيه فلا كفارة عليه لكونه لم يعد إلى ما قال ، وقد بين هذه الأقسام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة – رحمة الله – في كتابه المغني وذكر كلام أهل العلم في ذلك كما ذكر غيره من أهل العلم ، والله أعلم .
الشيخ ابن باز
* * *
قال لزوجته : تراك محرمة على مدة عام
س- اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم المقدم ومضمونه أنه حصل بين زوجته وزوجة ولده مشاجرة فغضب وقال لزوجته تراك محرمة على مدة عام كامل ، فصاح أولاده وبكوا فما الذي يلزمه .
ج- وقد أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان الواقع كما ذكر فما حصل من هذا الزوج يعتبر ظهاراً وإن كان تحريمه مؤقتاً بعام وهو منكر من القول وزور فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من ارتكابه لهذا المنكر، قال الله – تعالى - : " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإن ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور " . ثم إن لم يطأها حتى انتهى العام فلا كفارة عليه ، وإن وطئها أثناء مدة العام فعليه كفارة ظهار ، وهي عتق رقبة مؤمنة إن وجدها وإن لم يجدها صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد تمر أو أرز أو نحو ذلك ، قال الله – تعالى - : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنواً بالله ورسوله وتلك حدود الله " الآية .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .
اللجنة الدائمة
أسئلة حول التكفارة
1- هل يجوز دفع الكفارة كاملة لمسكين واحد إذا لم يوجد ستون مسكيناً ؟
2- هل يجوز أن يعطي هذا المسكين الكفارة الكاملة في يوم واحد أم كل يوم يعطي كفارة مسكين لمدة ستين يوماً ؟
3- كم يكون مقدار الكفارة التي تدفع للمسكين الواحد سواء كانت نقوداً أو طعاما ؟
4- هل يجوز استلاف الكفارة وإعطاؤها للمساكين أم لا ؟
ج1- كفارة الظهار أو الوطء في نهار رمضان على الترتيب لا على التخيير فيعتق الرقبة فمن لم يجد انتقل إلى الصيام فإن عجز عنه انتقل إلى الطعام .
ج2- لابد من إطعام 60 مسكيناً إذا وجد العدد فإن لم يجدهم جاز إعطاؤها لمن وجده بأن يطعم ثلاثين مسكيناً يومين أو مسكيناً واحداً ستين يوماً ، فإن شق عليه أعطاه الطعام دفعة واحدة وكفى .
ج3- له أن يغذيهم أو يعشيهم مرة واحدة أو يعطيهم ما يكفيهم قوت ليلة من طعامه المعتاد له ولأهله وقدر بنصف صاع لكل مسكين مع ما يصلحه من الإدام .
ج4 – لا بأس بالاستئناف إذا كان فقيراً أو وجد من يقرضه وهو واثق أنه سوف يجد ما يقضي ذلك القرض فله أن يستدين أو يستفرض فإن عجز عنه ولا يجد من يقرضه سقطت .
الشيخ ابن جبرين
* * *
لا يجوز مس المرأة قبل الكفارة
س- حدثت مشادة بيني وبين زوجتي أثناء وجودي بمصر ، وقبل السفر للملكة حلفت عليها يمين الظهار وعلمت حضروي للملكة ومن مدة قريبة من خلال متابعتي لبرنامج " نور على الدرب " كفارة هذا وهي الصوم ستين يوماً متتابعة ولما كان شهر رمضان على الأبواب وبعد رمضان أسافر لمصر لقضاء شهر ونصف مع زوجتي لأنها لا تقيم معي بالمملكة مما يتعذر على صيام الشهرين أثناء وجودى معها بمصر . فهل يجوز لي معاشرتها قبل صيامي الشهرين ثم بعد حضوري للملكة اصوم أم ماذا أفعل ؟
ج- الواجب علي من ظاهر من امرأته أو حرمها أن يعتق رقبة مؤمنة قبل أن يمس زوجته فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرها ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريباً لقوله – عز وجل - : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قولوا فتحرير رقة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساً فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً " . الآية من سورة المجادلة . فلا يجوز لك أن تقربها حتى تؤدي هذه الكفارة على الترتيب المذكور وفقك الله ويسر أمرك .
الشيخ ابن باز
* * *
تحريم المرأة لزوجها ليس ظهارا
س- إذا قلت امرأة لزوجها إن فعلت كذا فأنت محرم علي كحرمة أبي علي ، أو لعنته ، أو استعاذ هو بالله منها ، أو العكس ، فما حكم ذلك ؟
ج- تحريم المرأة لزوجها أو تشبيهها له بأحد محارمها حكمه حكم اليمين وليس حكمه حكم الظهار ، لأن الظهار إنما يكون من الأزواج لنسائهم بنص القرآن الكريم .
وعلى المرأة في ذلك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً وإن غداهم أو عشاهم أو كساهم كسوة تجزئ في الصلاة كفى ذلك لقول الله – تعالى - : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم" . الآية .
وتحريم المرأة لما أحل الله لها حكمه حكم اليمين وهكذا تحريم الرجل ما أحل الله سوى زوجته حكمه حكم اليمين لقول الله – سبحانه - : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضان أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم " .
أما تحريم الرجل لزوجته فحكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم إذا كان تحريماً منجزاً أو معلقاً على شرط لا يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب مثل قوله أنت على حرام أو زوجتي على حرام أو محرمة إذا دخل رمضان ونحو ذلك فهذا حكمه حكم قوله أنت على كظهر أمي ونحوه في الأصح من أقوال أهل العلم كما سبق ، وذلك محرم ومنكر من القول وزور ، وعلى قائله التوبة إلى الله – سبحانه – وكفارة الظهار قبل أن يمس زوجته لقول النبي – عز وجل – في سورة المجادلة : " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً إن الله لعفو غفور " .
ثم قال – سبحانه - : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك توعظون والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً " . الآية .
والطعام الواجب نصف صاع من قوت البلد لكل واحد عند العجز عن العتق والصيام .
أما لعن المرأة زوجها أو تعوذها منه فذلك محرم عليها ، وعليها التوبة من ذلك واستسماح زوجها ولا يحرم عليها زوجها بذلك ، وليس عليها كفارة عن هذا الكلام ، وهكذا لو لعنها أو تعوذ بالله منها لا تحرم عليه وعليه التوبة من هذا الكلام واستسماح زوجته من لعنه إياها ، لأن لعن المسلم للمسلم أو المسلمة سواء كانت زوجته أو غيرها لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب وهكذا لعن المرأة لزوجها أو غيره من : " إن ، " لعن المؤمن كقتله " . وقوله ، المسلمين لا يجوز لقول النبي ، ، : " سباب المسلماللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة " . وقوله ، فسوق وقتاله كفر " .
نسأل الله العافية والسلامة من كل ما يغضبه .
الشيخ ابن باز
* * *
الحلف بالظهار
س- لي صديق يعمل بالمملكة وكانت عنده عادة سيئة ، وكلما يحاول تركها لم يستطع ويرجع للعادة مرة أخرى ، وفي يوم حلف بينه وبين نفسه بأن امرأته تحرم عليه مثل أمه وأخته ( وزوجته لم يكن عندهم علم لأنها في بلدها ) وعند عودته لعادته مرة أخرى هل تعتبر زوجته طالق ومحرمة عليه أو يمنه لم يقع لأن زوجته لم تعلم ، ولم يكن لها سبب في الموضوع مع العلم بأن جامع زوجته عند عودته إلى بلده ، ماذا يفعل أفادكم الله ؟
ج- الجواب على هذا من وجهين :
الوجه الأول : هذه العادة التي كان يفعلها فهمت من السؤال أنها عادة محرمة ، لا تليق بالمؤمن وعلى هذا فيجب أن يكون عند الإنسان تجاه هذه الأمور المحرمة وازع من الدين، قبل أن يكون عنده وازع من الإيمان ، يكون عنده وازع من الدين ، من تقوى الله – عز وجل – يمنعه أن يفعل هذه الأشياء المحرمة ، والأنسان إذا صدق الله في النية وعزم واستعان بالله – سبحانه وتعالى – يسر له الأمر .
الوجه الثاني : وهو ما حصل منه الآن فإننا نقول ما دامت أردت بتحريم زوجتك وأنها عليك مثل أمك ما دمت أردت اليمين وهو تأكيد الامتناع عن هذه المعصية ، بمثل هذا الشرط فإن زوجتك لا تحرم عليك ولا يكون هذا طلاقاً ولا ظهاراً وإنما عليك أن تكفر كفارة اليمين ، لأن هذا بمعنى اليمين تماماً ، وقد قال الله – تعالى - : " ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان " فجعل المدار على عقد النية ، وقال النبي ، عليه الصلاة والسلام : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " .
فجعل الله – تعالى – اليمين تحريماً ، المهم أنه ما دامت نيتك الامتناع ، أو تأكيد الامتناع عن هذا الشيء ، فإن فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا الشيء فإن فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام .
الشيخ ابن عثيمين
* * *

قال لها إن ذهبت إلى كذا فأنت على كظهر أمي فذهبت
س- كنت قد حذرت زوجتي من الذهاب إلى مكان ما ، فأصرت هي على الذهاب فغضبت منها غضباً شديداً وقلت لها ، إن ذهبت إلى هذا المكان فأنت على كظهر أمي وأختي ، ثم سافرت وبعد عودتي علمت أنها خالفتني وذهبت ، فما الحكم في هذا ؟ هل أكفر عن يميني ؟ أم يكون ذلك بأن أطلق زوجتي ؟ وهل هناك وقت محدد للتفكير ؟
ج- أحب أن أنصح وجميع المسلمين بعدم الإقدام على هذا التصرف الأحمق ، وهذا أمر لا ينبغي ، فالظهار وصفة الله – تعالى – بأنه منكر وزور .
والجواب على هذا السؤال : إن كان الرجل قد قصد بقوله : " أنت علي كظهر أمي " تحريمها بهذا الصيغة فلا شك أنه مظاهر وأنه لا يجوز له أن يقربها حتى يفعل ما أمره الله به بقوله : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله " . الآية .
فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله – عز وجل – وأما إذا كان قد قصد به المنع أي منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها فإن هذا يكون يميناً حكمه حكم اليمين يكف كفارته وينحل بالكفارة ، وإذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة ، فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم .
الشيخ ابن عثيمين
{ أحكام العدة وأنواع المعتدات }
المتوفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة
س- شخص عقد على امرأة وتوفي قبل الدخول بها فهل عليها الحداد ؟
ج- المرأة التي توفى عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة والإحداد ، لأنها بمجرد العقد تكون زوجة مشمولة بقول الله – تعالى - : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " . ولما روى البخاري ومسلم – ، قال : " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلارحمها الله تعالى – أن رسول الله ، ، قضى فيعلى زوج أربعة أشهر وعشراً " . ولما روى أحمد وأهل السنن أن رسول الله ، بروع بنت واشق امرأة عقد عليها زوجها ومات قبل الدخول بها بأن عليها العدة ولها الميراث .
اللجنة الدائمة
* * *
المطلقة المدخول بها تلزمها العدة في كل الحالات
س- إذا طلقت المرأة طلقة بائنة أو ثلاث طلقات فهل عليها عدة ؟ وهل تظل في بيت مطلقها طوال فترة العدة خاصة وأن لديها طفلين منه ؟ وهل يتوقف زواجها من آخر على انقضاء فترة العدة ؟
ج- إذا طلقت المرأة فعليها عدة سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً لعموم قوله – تعالى - : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " إلا إذا طلقت قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة لقوله – تعالى - : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " .
أما بقاؤها في البيت إذا كان الطلاق رجعياً فإنها تبقى في البيت على ما هي مع زوجها فتتجمل وتكشف وجهها وغير ذلك إلا الجماع ومقدماته فإن هذا لا يكون إلا بعد الرجعة .
أما إذا كان الطلاق بائناً فإن كان في البيت أحد غيرهما فلا بأس أن تبقى لكنها تحتجب عن زوجها لأنه صار أجنبياً عنها ، وإن لم يكن في البيت أحد فإنه ،لا يجوز لها أن تبقى فيه لأن في ذلك خلوة وزوجها أجنبي عنها ، وقد نهى النبي ، أن تخلو المرأة بأجنبي إلا في وجود محرم .
ويتوقف زواجها من زوج آخر على انتهاء العدة ولا يجوز لها أن تتزوج بأحد قبل انتهاء عدتها حتى ولو كان الطلاق بائناً .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
المرأة الكبيرة في السن يلزمها الإحداد
س- توفي رجل عن امرأة كبيرة السن يزيد عمرها عن سبعين سنة وقليلة الرأي والفكر وليست بخدمته ، وتوفي وهي بذمته ، فهل يلزمها الحداد كغيرها ؟ وما هي الحكمة من مشروعيته إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها ؟ ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحداد هو التأكد من خلو المرأة من الحمل أو وجوده ، وكبيرة السن قد توقفت عن ذلك ؟
ج- المرأة المذكورة في السن تعتد وتحد أربعة أشهر لدخولها في عموم قوله – تعالى - : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " .
ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن ومتوقفة عن الحمل : تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرط وقضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجميل ، ولذلك شرع الحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد .
وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط لعموم قوله – تعالى : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . وهذا الآية مخصصة لعموم قوله – تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً " .
ومن الحكم تعلق انتهاء العدة بوضع الحمل لأن الحمل حق للزوج الأول ، فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة أو غيرها وهي حامل يكون الزوج الثاني قد سقى ماءه زرع غيره ، وهذا لا يجوز ، " لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرعلعموم قوله ، غيره " رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري – رضي الله عنه - .
والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية علم الحكمة أو لم يعلمها من الإيمان بأن الله – سبحانه – حكيم في كل شرعه وقدره لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على نور وخير إلى خير ، وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
* * *
المرأة العجوز والصغيرة التي لم تبلغ تلزمها عدة الوفاة
س- هل على العجوز التي التي لا حادة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ سن الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها ؟
ج- نعم على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال عدة الوفاة وكذلك الصغيرة في السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك عليها عدة الوفاة إذا مات زوجها حتى تضع حملها إن كانت حاملاً أو تمكث أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً لعموم قوله – تعالى - : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " . الآية . وعموم قوله – تعالى - : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .
اللجنة الدائمة
* * *

عدة الحامل إذا مات عنها زوجها
س- يسأل السائل أن خالته ( زوجة أبيه ) حامل فهل تعتد لوفاة أبيه عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً أم تعتد حتى تضع حملها ؟
ج- وبدراسة اللجنة له أجابت بأن عليها أن تعتد حتى تضع حملها ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
بيان عدة المطلقة وحكم خروج المطلقة الرجعية من بيتها
س- سائل يقول : أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاقاً رجعياً تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها ؟
ج- يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله – تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " . وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً هذا خطأ ومحرم لأن الله قال : " لا تخرجوهن – ولا يخرجن " ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، ثم قال بعد ذلك : " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " . ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً " . فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما أمرهم الله به وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة ، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة وأن المطلفة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتى وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة ، أما بالنسبة لعدة المطلفة فنقول المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة أعنى قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها أو جامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية :
أولا : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة فتبقي في العدة إثني شهراً المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله – تعالى - : " وأولادت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .
ثانيا : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق، بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ، وتظهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالبت المدة بينهن أم لم تطل وعلى هذا فإن طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلى سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتي أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله – تعالى - : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء " .
ثالثا : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر لقوله – تعالى : " واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن رأيتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن " .
رابعا : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنه لا يعود الحيض إليها مثل أن يستأصل رحمها فهذه كالآيسه تعتد بثلاثة أشهر .
خامسا : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به .
سادسا : إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة هذه أقسام عدد المرأة المطلقة .
أما التي فسخ نكاحها بخلع أو غيره فإنه يكفيها حيضة واحدة فإذا خالع زوجته بأن فسخ نكاحها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض فإنه يكفيها حيضة واحدة ، والله الموفق .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
عدة المختلعة وعدة المطلقة إذا طالت المدة
س- إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدتها إلى سنة أو سنتين أو أقل وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق ، فهل تلزمها العدة أم لا ؟ أو يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها وقد طلقها زوجها على عوض ولا يرغب الرجعة ؟
ج- إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدةن بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدها عن زوجها لقوله الله – ، أمر زوجةسبحانه - : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " . ولأن النبي ، ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً ، فإن اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضان كان ذلك أكمل وأحوط خروجاً من خلاف بعض العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم تأخير العدة والإحداد لغير عذر شرعي
س- أبلغ من العمر 40 سنة متزوجة ولي 5 أطفال ولقد توفي زوجي في 12/5/1985م ، ولكنني لم أقم عليه العدة بسبب الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة أي بتاريخ 12/9/1985م وبعد أن أكملت شهراً منها حدث لي حادث اضطررت إلى الخروج فهل هذا الشهر محسوب ضمن العدة وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ أي بعد الوفاة بأربعة أشهر صحيح أم لا ؟ علما بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال لأنني لدي شخص اعتمد عليه في أعمال البيت ؟
ج- إن هذا العمل منك عمل محرم ، لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين علمها بوفاة زوجها ، ولا يحل لها أن تتأخر عن ذلك لقوله – تعالى - : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " . وانتظارك إلى أن تمت الأربعة أشهر ثم شرعت في العدة إثم ومعصية لله – عز وجل – ولا يحسب لك من العدة إلا عشرة أيام فقط ، وما زاد فإنك لست في عدة وعليك أن تتوبي إلى الله – عز وجل – وأن تكثري من العمل الصالح لعل الله يغفر لك والعدة بعد انتهاء وقتها لا تقضي.
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المظاهرة قبل العقد لا تؤثر خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العقد والبناء
» العقد والبناء
» الاسرة السعيدة العقد والبناء
» كيف تؤثر لغة العيون على الآخرين؟
» أختر عبارة واحدة تؤثر فيك كثيرا ؟؟؟؟؟؟ً

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: