ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 (الدين والحج)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

(الدين والحج) Empty
مُساهمةموضوع: (الدين والحج)   (الدين والحج) Emptyالخميس فبراير 07, 2013 12:04 pm

(الدين والحج) LR966625

(الدين والحج)
حكم من أراد الحج وعليه دين..
س: هل يجوز لمن عليه دين أن يؤدي فريضة الحج إن لم يكن قد أداها من قبل أو أداها ولكنه يريد أن يتطوع؟.
ج: إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). ومن عليه دين يستغرق ما عنده مستطيعاً للحج، وعلى هذا فيوفي الدين ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج، وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدسن فإنه يقضي دينه ثم يحج جينئذ سواء كان فرضاً او تطوعاً لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها وغير الفريضة عو بالخياؤ إن شاء تطوع ووإن شاءء فلا إثم عليه
الشيخ ابن عثيمين
حكم الحج قبل قضاء الدين
س: حضرت إلى المملكة بعقد عمل لمدة سنتين وعلي دين من أصدقاء لي ولم نحدد له ميعاداً معيناً على أن أقوم بسداده متى ما تيسر ذلك. وأنوي أن أحد هذا العام مع والدي وأمي ، وأعرف مما درست سابقاً بأن قضاء الدين قبل الحد فهل يجوز لي الحج؟ وأقوم بعد رجوعي إلى وطني بسداد ((ديني)).. أفيدوني.
ج: يجوز أن تحج قبل قضاء الدين ويصح حجك حيث أن الدين غير محدد الوقت للقضاء بيمعاد معين. بل تقوم بقضائه متى تيسر ذلك، وحيث أن أهله ليسوا في هذه البلاد، وحيث أنهم أصدقاء لك، تعرف أنهم لو علموا بحجك لم يمنعوك وإنما يلزم الوفاء إذا تشدد أهل الدين في الطلب فقالوا أعطنا ما سوف تنفقه على الحج، فأما لو سمحوا واستطعت أن تقنعهم ووعدتهم بالوفاء بعد الرجوع فلا مانع من الحج إن شاء الله تعالى.
الشيخ ابن جبرين
حج وفي ذمته مال مسروق
س: أخذت مبلغاً من المال من عمة والدي دون علمها وماتت قبل أن أرد المبلغ وقد حججت العام الماضي وهذا المبلغ في ذمتي سؤال : هل حجي صحيح ؟ وماذا أفعل بهذا المبلغ لأبرئ ذمتي علماً أنه لا يوجد لها من يرثها إلا والدي وإخوانه . أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً.؟.
ج: الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديت ما أوجب الله فيه وتركت ما يفسده، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من أخذ المال من عمتك بغير حق، وعليك أيضاً تسليمه إلى أبيك إذا كان هو الوارث لها.
نسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن كل مسلم.
الشيخ ابن باز
يريد الحج وعليه دين
س: أنا رجل أريد أن أقضي فريضة الحج لهذا العام ولكنني استدنت مبلغاً من المال من البنك وأسدد المبلغ على أقساط شهرية ولا تنتهي مدة التسديد إلا بعد ستة أشهر من الآن
فهل يجب علي الحج وأداء الفريضة علماً بأنني اقترضت المبلغ قبل أن أفكر بأداء الفريضة ولغرض آخر؟.
ج: إذا كنت تستطيع مرنة الحج وقضاء الدين في وقته وجب عليك الحج لعموم قوله سبحانه: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). الآية. فإن كنت لا تستطيع مؤنة الحج مع قضاء الدين لم يجب عليك الحج للآية الكريمة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ابن باز
حكم الحج بالاقتراض
س: أريد أن أحج إلى بيت الله الحرام، وليس معي ما يكفيني لذلك، وقد وافقت الجهة التي أعمل بها إقراضي تكاليف الحج، على أن يتم الخصم من مرتبي بعد ذلك فهل هذا مقبول؟.
ج: مقبول أن تفعل هذا، إذا حججت بالمال الذي اقترضته فإنه مقبول ولكن الأفضل والأولى ألا تفعل، لأن الله إنما أو جب الحج على من استطاع إليه، سبيلاً وأنت الآن لا تستطيع السبيل إليه ولا ينبغي لك أن تقترض فأنت لا تدري ربما تقترض ويبقى الدين في ذمتك ثم لا تستطيع وفاءه فيما بعد إما أن تمرض، أو لا يتحقق العمل في الجهة التي أنت فيها، أو تموت، فلا ينبغي لك أن تقترض، ومتى أغناك الله عز وجل وحصلت مالاً تحج به فافعل وإلا فلا تفعل.
الشيخ ابن باز
(الحج عن الغير )
الحج عن الغير بأجرة
س: من أخذ أجرة على حجة (مبلغ ثلاثة آلاف ريال من دون الهدي) وقام الذي أخذ الأجرة بأداء الحج على الوجه المطلوب هل له أجر حجة وهل للمتوفى فيه حجة وللذي دفع الأجرة حجة أم يكون الذي قام بالحج محروماً من ذلك حيث صار البعض يفتي بشيء لا نعرفه يقولون الذي حج ليس له أجر حجة وإنما اخذ الأجرة مقام حجته ونحن نبغي أن نعرف الصحيح من الاشتباه؟.
ج: إذا كان أخذ الأجرة في الحج من أجل رغبته في الدنيا فهو على خطر عظيم من ذلك ويخشى ألا يقبل حجه لأنه آثر بذلك الدنيا على الآخرة، أما إن كان أخذ الأجرة رغبة فيما عند الله سبحانه ولينفع أخاه المسلم بأداء الحجة عنه، وليشارك المسلمين في مشاعر الحج، وفيما يحصل له من أجر الطواف والصلوات في المسجد الحرام وحضور حلقات العلم فهو على خير عظيم ويرجى له أن يحصل له من الأجر مثل أجر من حج عنه.
اللجنة الدائمة
حكم استنابة القادر
س: تلقت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي: رجل صحيح الجسم ويريد أن يحجج عن نفسه فهل الحجة صحيحة؟.
ج: لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: ((لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً)). كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في الشرع فيما نعلم ما يدل على ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). وفي لفظ: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
كما سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله:
هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلاً مع قدرته على الحج؟؟.
فأجاب: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه والأصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
وحول هذا الموضوع سئل سماحة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله:
امرأة أرادت أن توكل إنساناً ليحج عنها لعلمه وثقتها فيه بأن يؤدي المناسك كاملة. ولقلة معرفتها بمناسك الحج، وأنها تخاف على نفسها من ظرف العادة وغيرها ولكي تقوم بتربية أبنائها ومراعاتهم في البيت فهل يجوز شرعاً.؟..
فأجاب: توكيل الإنسان لمن يحج عنه لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون ذلك في فريضة.
الحال الثانية: أن يكون ذلك في نافلة.
فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمر إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يرجى برؤه، أو لكبر ونحو ذلك. فإن كان يرجى برء هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه، وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادراً على أن يحج بنفسه، فإنه لا يحل له أن يوكل غيره في أداء النسك عنه أنه هو المطالب به شخصياً قال الله تعالى: ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)). فالعبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن من وكل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات.
احال الثانية: أن يكون في نافلة أي قد أدى الفريضة، وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر، فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، والأقرب عندي: المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحداً يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه وكما أنه لا يوكل الإنسان أحداً يصوم عنه مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه، كذلك في الحج، والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه، وليست مالية تقصد بها الغير وإذا كانت عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل وهذه إحدى الروايتين عن أحمد: أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمره سواء كان قادراً أو غير قادر. ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حيث على للأغنياء القادرين على الحد بأنفسهم لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتماداً على أنه يوكل من يحج عنه كل عام، فيفوته الحج على أساس أنه يوكل من يحج عنه. والله أعلم
الشيخ ابن عثيمين
حجوا عن والديكم .. ولكم الأجر
س: توفي والدانا ولم يؤديا فريضة الحج ولم يوصيا بها هل نحج عنهما وكيف يكون ذلك؟.
ج: إن كانا موسرين في حياتهما ويستطيعان الحج من أموالهما وجب عليكم أن تحجوا عنهما من ماليهما، وإن حججتم عنهما من غير ماليهما تبرعا منكم فلكم الأجر في ذلك.. أما إذا كانا معسرين فليس عليكم حج عنهما، أو كان أحدهما معسراً، فليس عليكم حج عن المعسر لكن إذا تبرعتم وحججتم فلكم أجر عظيم وهو من البر.
الشيخ ابن باز
حج عن والدته فنسي أن يلبي عنها عند الإحرام
س: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته؟..
ج: مادام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته، والنية أقوى لقوله، صلى الله صلى عليه، ((إنما الأعمال بالنّيات)). فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.
الشيخ ابن باز
النيابة في الحج
س: رجل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟..
ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر.
وأما تسليمك النقود التي تريد أن يُحَجَّ بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على وما صفت والتوكيل في هذا جائز والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرحل جائزة لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ذلك لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
من مات ولم يحج ولم يوص بالحج
س: ((إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه ؟)). .
ج: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه قال: ((نعم حجي عنه)) وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.
الشيخ ابن باز
من مات ولم يحج يحج عنه من ماله
س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج وأوصى أن يحج من ماله ويسأل عنه صحة الحجة وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟.
ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأجير.
اللجنة الدائمة
مات بعد البلوغ ولم يحج
س: توفي ((ابني)) وعنده من العمر ((16)) سنة ولم يسبق له أن ((حج)) فهل يلزمني أن أحج عنه؟!.
ج: إذا بلغ الغلام أو البنت الحلم أو تم له خمس عشرة سنة وجب عليه الحج إن كان مستطيعاً ولا يجزئه حجة قبل البلوغ فإن مات بعد البلوغ والاستطاعة حج عنه من ماله أو حج عنه وليه.
الشيخ ابن جبرين
والدتي لا تستطيع الحج أفأحج عنها
س: رجل له والدة طاعنة في السن تبلغ من العمر حوالي سبعين سنة تقريباً ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة حيث تتأثر بمرض يفقدها وعيها إذا ركبت السيارة ولم تؤد فريضة الحج. فهل يجوز لي أن أحج عنها بشيء من مالي علماً بأني ابنها الوحيد؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، جاز لك أن تحج عن أمك أو تحج عنها بشيء من مالك بل يتأكد عليك ذلك براً بها وإحساناً إليها لأنها لا تستطيع الحج، والنيابة في الحج في هذه الحال جائزة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
هل أحج عن والدتي أم أستأجر
س: توفيت والدتي وأنا صغير السن وقد أجَّرت على حجتها شخصاً موثوقاً به وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج.
هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه قد حج؟ أرجو إفادتي وشكراً.
ج: إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس.
والأفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة، وهكذا من تستنيبه في ذلك يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما تقبل الله منا ومنك.
الشيخ ابن باز
الحج عن الوالدين المتوفين
س: هل أحج عن والديّ اللذين ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما وأريد الحج عنهما فما الحكم في ذلك؟.
ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه لما روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال: ((من شبرمة؟)) قال أخ لي أو قريب لي قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا، قال: ((حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة))، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
اللجنة الدائمة
يريد أن يحج عن أشخاص ولا يعرف أسماء بعضهم
س: يوجد لدي حوالي أربعة أشخاص متوفين ما بين أعمام وأجداد ما بين رجال ونساء ولم أعرف أسماء البعض منهم وأريد أن أرسل لكل واحد منهم من يحج لهم على حسابي الخاص؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فمن عرفت اسمه من النساء والرجال فلا أشكال فيه ومن لم تعرف اسمه فلا يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأخوال على حسب ترتيب أعمارهم وأوصافهم وتكفي النية في ذلك وإن لم تعرف الإسم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
تغير النية في الحج
س: رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بداله أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز ذلك أم لا؟.
ج: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير، لا في الطريق ولا في عرفة ولا غير ذلك بل يلزمه تكميله لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغيره بعد الإحرام.
اللجنة الدائمة
من توكل في الحج عن غيره فعجز له أن يوكل غيره..
س: قبل أربع سنوات تسلم أحد الأشخاص من أحد المطوفين بدلاً عن حاج في الخارج إلا أنه لم يقم بأداء فريضة الحج عن هذا الشخص نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، والآن هذا الشخص يريد أن يؤدي فريضة الحج لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه ولكنه مستعد أن يدفع ويُبريء ذمته. علماً بأن المطوف الذي وكله بأداء الحج غير موجود ولا يعلم مكانه.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإنه يجزيء المذكور أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه لقول الله سبحانه: (فاتقوا الله ما ستطعتم).
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام.
الشيخ ابن باز
النسك لا يقع عن اثنين..
س: نذهب ولله الحمد كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي ومرة أخرى أنويها لأمي ولكنني في آخر مرة نويتها لهما معاً وعندما سألت عن أمر هذه العمرة قيل لي إنها تحسب لك ليس لهما. هل هذا صحيح؟.
ج: نعم هذا صحيح عند أهل العلم رحمهم الله، يقولون إن النسك لا يقع عن اثنين، النسك لا يقع إلا عن واحد، إما للإنسان أو لأبيه أو لأمه ولا يمكن أن يلبي عن شخصين اثنين فإن فعل لم يصح لهما وصار النسك له.
ولكني أقول: ينبغي للإنسان أن يجعل العمل الصالح لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأعمال الصالحة، سيأتيه يوم يتمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يصرفوا الأعمال الصالحة إلى آبائهم وأمهاتهم لا أحيائهم ولا أمواتهم وإنما أرشد النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى الدعاء للأموات حيث قال، صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له))، فتأمل قوله أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يقرأ له القرآن أو يصلي له ركعتين أو يعتمر عنه أو يحج عنه أو يصوم عنه بل قال أو ولد صالح يدعو له مع أن السياق في العمل الصالح فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن يدعو لوالديه دون أن يعمل لهما عملاً صالحاً يجعله لهما.
ومع ذلك فإنه لا بأس أن يعمل عملاً صالحاً يجعله لوالديه أو أحدهما إلا أن الحج والعمرة لا يلبي بهما عن اثنين.
الشيخ ابن عثيمين
(المواقيت)
المواقيت الزمانية والمكانية
س: ما المواقيت الزمنية والمكانية بالنسبة للحج والعمرة؟.
ج: المواقيت الزمنية للحج هي شهر شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فلا يحرم بالحج إلا فيهن قال تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، فمن أحرم فيهن بالحج صح إحرامه لكن يبقى محرماً حتى يقف بعرفة في يوم عرفة أما العمرة فلا تختص بزمن بل تصح في كل السنة، والأفضل العمرة في رمضان فهي تعدل حجة، فأما المواقيت المكانية فأولها، ذو الحليفة لأهل المدينة وتبعد عنها نحو ستة أميال وعن مكة عشر مراحل على الإبل وسميها العامة أبيار علي، والثاني الجحفة وتبعد عن مكة ثلاث مراحل وقد خربت ويحرم الناس من رابغ قبلها بقليل وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب إذا لم يمروا بالمدينة، الثالث، قرن المنازل يبعد عن مكة مرحلتان ويعرف الآن بالسيل الكبير وأعلاه غرباً يعرف بوادي محرم وهو ميقات لأهل نجد والطائف ومن مر بذلك، والرابع يلملم وهي عن مكة مرحلتان أو أكثر وهي تعرف الآن بالسعدية ويحرم منها أهل اليمن ومن مر بها، ومن لم يكن في طريقه ميقات أحرم إذا حاذى أقربها إليه سواء كان طريقه براً أو بحراً أو جواً، ويحرم راكب الطائرة إذا
حاذى الميقات أو يحتاط قبله حتى لا يجاوزه قبل إحرامه فمن أحرم بعد ما جاوز الميقات فعليه دم جبران والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
وجوب الإحرام من الميقات
س: في شهر رجب عام 1405هـ نويت العمرة وقد تجاوزت الميقات المسمى يلملم ميقات أهل اليمن دون إحرام وعندما قابلني أحد الإخوان أرشدني، جزاه الله خيراً، بأنه لا بد لي من العودة إلى الميقات لأحرم من هناك، وقال: لا يجوز لك دخول مكة بثيابك العادية، فرجعت من مسافة تقدر بثلاثين كيلو، وأحرمت من الميقات، فأرجوا إفادتي هل لو دخلت مكة بدون إحرام عليَّ دم؟
وهل يجوز أن أحرم من المكان الذي قابلني فيه الأخ الذي أرشدني إلى العودة أو لا بد من العودة إلى الميقات؟.
ج: الواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة الإحرام من الميقات الذي يمر عليه ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت المواقيت ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة)). فإذا جاء اليمنى عن طريق ((يلملم)) وجب عليه الإحرام من يلملم، وهكذا إذا جاء من طريق المدينة وجب عليه الإحرام من ميقات المدينة وهكذا لو جاء من نجد وجب عليه الإحرام من ميقات نجد وهكذا، فلو جاوزه ولم يحرم وجب عليه الرجوع ليحرم منه. والذي أرشدك للرجوع إلى يلملم قد أحسن، وقد أصبت في رجوعك إلى الميقات والحمد لله، ولو أنك أحرمت من مكانك الذي أرشدك فيه للرجوع لوجب عليك دم لأنك جاوزت الميقات وأنت قد أردت العمرة. والدم هو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع من الضأن أو ثنى من الماعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم جبراً للعمرة والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
ميقات المكي للعمرة؟
س: أين ميقات المكي للعمرة؟.
ج: ميقات العمرة لمن بمكة الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي، صلى الله عليه وسلم، أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلاً، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي، صلى الله عليه وسلم، على نفسه وعلى عائشة وأخيها. بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة. وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارها. ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها، ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً أبعد الناس منه وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاة مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة وكان هذا مخصصاً لحديث ((وقت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة)).
اللجنة الدائمة
حكم من قصد مكة لغير حج ولا عمرة
س: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين؟.
ج: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعدما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. إن كان في جدة أحرم من جدة وأن كان في مكة أحرم من مكة. وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت: ((ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة)).
اللجنة الدائمة
حكم مجاوزة الميقات بغير إحرام
س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟.
ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات، لأن رسول الله، صلى عليه وسلم، أمر بذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم)).
هكذا جاء في الحديث الصحيح وقال ابن عباس: ((وقت النبي، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الحجفة. ولأهل نجد قرناً ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير يمر عليه، فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من اربغ الآن، وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرناً ويسمى السيل الآن ويسميه بعض الناس وادي محرم، فيحرم من ذلك بحجه أو عمرته أو بهما جميعاً، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا هو المشروع، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع والشراء أو الزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح في قولي العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.
الشيخ ابن باز
الذين يباح لهم مجاوزة الميقات بلا إحرام
س: من الذي يجوز له تجاوز الميقات دون إحرام ومن الذي لا يجوز له ذلك وما الذي يلزم من تجاوز الميقات دون إحرام؟.
ج: ورد في الصحيح عن ابن عباس قال: وقت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. الحديث وهو دليل على أن من مر بهذه المواقيت قاصداً مكة لأداء نسك حج أو عمرة لزمه الإحرام، فإن كان لا إرادة له ولا نية وإنما قصد مكة لزيارة قريب أو لأمر خاص جاز له التجاوز إذا كان ممن يتكرر مروره كالحطاب والبريد والأجير للسيارة ونحوههم وبكل حال فلا يلزم الإحرام إلا من مر على الميقات وهو قاصد مكة لحج أو عمرة، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه أن يرجع إليه ليحرم من هناك فإذا نزل من الطائرة بجدة ركب سيارة إلى ميقات أهل نجد وأحرم منه فإن أحرم من جدة وهو عازم على الحج والعمرة لزمه دم جبران عن تجاوز الميقات.
الشيخ ابن جبرين
متى يحرم من قدم عن طريق الجو أو البحر...
س: متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟.
ج: القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذ الميقات مثل صاحب البر، إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة.
الشيخ ابن جبرين
حكم الإحرام من جدة
ناقش المجمع الفقهي الوقر المنعقد في مكة المكرمة موضوع (حكم الإحرام من جدة وما يتعرض إليه الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر) لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي وقتها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأوجب الإحرام منها على أهلها ومن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة.
وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية في ذلك قرر المجلس ما يأتي:
أولا: إن المواقيت التي وقتها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (أبيار علي) والجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومن مر عليها ومن غيرهم وتسمى حالياً (رابغ) وقرن المنازل وهي لأهل نجد وممن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (وادي محرم) وتسمى أيضاً (السيل) وذات عرق لأهل العراق وخراسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى (الضريبة)، ويلملم لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم.
وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة، لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة، ومنعقد، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة، لأنه لاكراهة في أداء الواجب، قد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في توقيت المواقيت للحجاج والعمار. واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أهل العراق : إن قرناً جور عن طريقنا؟ قال لهم رضي الله عنه: أنظروا حذوها من طريقكم. قالوا: ولأن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات، إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار والوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام، فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السروايل إذا كان ليس معه إزار، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، وعليه كشف رأسه، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين)). . الحديث متفق عليه.
فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس. وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً يأتزر بها. ولم يجز له لبس السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرهما من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة هو مخير بين هذه الثلاثة، كما خير النبي، صلى الله عليه وسلم، كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه.
ثانياً: يكلف المجلس الأمانة العامة للرابطة بالكتابة إلى شركات الطيران والبواخر بتنبيه الركاب قبل القرب من الميقات بأنهم سيمرون على الميقات قبل مسافة ممكنة
ثالثاً: خالف عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلام معالي الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء في ذلك كما خالف فضيلة الشيخ أبو بكر محمود جومي عضو المجلس بالنسبة للقادمين من سواكن إلى جدة فقط وعلى هذا جرى التوقيع والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جدة ليست ميقاتا
س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك. فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟. أفتونا مأجورين؟.
ج: الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحوموا من الميقات الذي يمرون عليه براً أو يحاذونه جواً وبحراً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)). [الحديث متفق عليه].
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

(الدين والحج) Empty
مُساهمةموضوع: رد على الموضوع   (الدين والحج) Emptyالخميس فبراير 07, 2013 12:05 pm

رد على الموضوع
حكم تأخير الإحرام إلى جدة
س: رجل أراد الحج أو العمرة ولبس ثياب الإحرام بالطائرة. ثم هو مع ذلك لا يعرف مكان الميقات فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟.
ج: إذا أراد الحج أو العمرة جواً فله أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرادء إن شاء. فإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة وليس في ذلك مشقة.
وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد ملاحي الطائرة أو أحد الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة
حكم الإحرام من جدة لمن قدم بالطائرة
س: ما حكم من نوى الحج قادماً من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة وهو لم يحرم فأحرم من جدة فماذا عليه؟.
ج: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ، يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة، وهكذا لو جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة يذهب إلى السيل وهو وادي قرن فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة واحدة تجزيء في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة جبراً لحجته أو عمرته. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام
س: موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟.
ج: لا حرج في ذلك لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج. أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه. ويكون حكمه حكم المقيمين في جده الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات.
الشيخ ابن باز
حكم الإحرام من مدينة لأهل الطائف
س: ما حكم من نزل من الطائف إلى جدة للإقامة بها إلى وقت الحج وهو حين النزول ينوي الحج من ذلك العام. وكان نزوله في أشهر الحج وأحرم من جدة بالحج أو العمرة؟.
ج: ظاهر الأدلة الشرعية أن على هذا أن يرجع ويحرم من ميقات الطائف إذا أراد الحج أو العمرة لكونه جاوزه بدون إحرام وهو ناو للحج ومن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء.
أما إن كان حين جاوز الميقات ليس عنده جزم بحج ولا عمرة فلا حرج في إحرامه من جده بالحج أو العمرة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة))
الشيخ ابن باز
أحرم من جدة قادما من المدينة...
س: يقول: إنني طالب بالمدينة وأردت العمرة فلم أجد سيارة إلى مكة مباشرة وإنما ذهبت إلى جدة أولاً فأحرمت في جدة فما يجب عليَّ؟ وهل يصح أن أحرم من جدة؟.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أردت العمرة وأنت في المدينة وذهبت إلى جدة وأحرمت منها فقد أخطأت بتجاوزك لميقات أهل المدينة بدون إحرام وعليك أن تستغفر الله وألا تعود لمثلها وتجبر نقص إحرامك بتجاوزك الميقات بدون إحرام بذبح رأس من الغنم يجزيء في الأضحية في أي وقت في مكة المكرمة يوزع على فقراء الحرم ولا تأكل منه شيئاً. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
(أنساك الحج)
حكم من نسي التلبية
س: حاج أحرم من الميقات لكنة في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج فهل يكمل نسكه متمتعاً وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟.
ج: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناوٍ العمرة حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق فلو لم يلب فلا شيء عليه، لأن التلبية سنة مؤكدة فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة لأنه ناوٍ عمرة، أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاً والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين.
الشيخ ابن باز
حكم من اعتمر في رمضان وأراد الحج في العام نفسه وأنواع النسك
س: فضيلة الشيخ: ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمضان المبارك وأراد الحج بنفس العام، فهل يلزمه الفدي، وما هي أفضل أنواع النسك؟؟!.
ج: من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفرداً في ذلك العام، فإنه لا فدية عليه، لأن الفدية إنما تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج لقول الله سبحانه وتعالى: ((فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمرةِ إلى الَحجَّ فَمَا اسْتَيَسرَ مِنَ الْهَدْيِ) والذي أتى بعمرة في رمضان ثم أحرم بالحج في أشهره لا يسمى متمتعاً، وإنما المتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج من عامة، أو قرن بين الحج والعمرة فهذا هو المتمتع وهو الذي عليه الفدية.
والأفضل لمن أراد الحج أن يأتي بعمرة مع حجته ويطوف لما ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في عامه. والأفضل أن يكون إحرامه بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، أصحابه بذلك في حجة الوداع.
وعلى المتمتع أن يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى للعمرة. ولا يجزئه سعي العمرة عن سعي الحج عند أكثر أهل العلم. وهو الصواب لدلالة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على ذلك.
الشيخ ابن باز
من اعتمر قبل أشهر الحج لا يكون متمتعا...
س: إذا قدم المسلم إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحج ثم اعتمر وبقي إلى الحج فحج فهل حجه يعتبر تمتعاً أو إفراداً؟.
ج: حجه يعتبر إفراداً لأن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه إلاَّ إذا قرن بأن يحرم بالحج والعمرة جميعاً فيكون قارناً وإنما اختص التمتع بمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج لأنه لما دخلت أشهر الحج كان الإحرام بالحج فيها أخص من الإحرام بالعمرة فخفف الله تعالى عن العباد وأذن لهم بل أحب أن يجعلوه عمرة ليتمتعوا بها إلى الحج فيفعلوا ما كان حراماً عليهم بالإحرام.
الشيخ ابن عثيمين
من اعتمر في شوال وعاد إلى أهله ثم حج مفردا هل يكون متمتعا؟
س: أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفرداً فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب عليَّ الهدي أم لا؟.
ج: إذا أدَّى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بمتمتع وليس عليه هدي لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً،وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، والمروي عن ابن عباس أنَّه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة، أما الجمهور فيقولون إذا رجع إلى أهله، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر، ثم جاء بحج مفرد فليس بتمتع. ويظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً لأنه جاء لأدائهما جميعاً وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح، فعليه الهدي، هدي المتمتع، وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته.
اللجنة الدائمة
الأرجح أن عليه هدي التمتع
س: في عام 1403هــ كنت مقيماً في الرياض وذهبت في شوال إلى جدة ومنها ذهبت لأداء العمرة ثم عدت إلى جدة وظللت بها إلى موسم الحج من نفس العام فذهبت وأديت الحج ثم عدت إلى الرياض بعد إتمام الحج والعمرة.
وفي هذا العام أخبرني أحد الإخوان أني أعتبر مقرناً بالحج والعمرة وعلى أن أذبح فهل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيراً؟.
ج: كثير من أهل العلم يقولون أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يسقط عنه الدم ولا يزول عنه بهذا السفر وصف التمتع وعليه هدي التمتع وهذا هو الأرجح لعموم قوله الله ــ عز وجل ــ: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي). الآية،
ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
سفر المتمتع إلى جدة لا يقطع تمتعه
س: أحرمت بالعمرة وقصدي التمتع ثم خرجت بعد العمرة إلى جدة فهل أعتبر متمتعاً إذا رجعت وأتممت حجي؟.
ج: الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع، فإذا دخل مكة متمتعاً بعد رمضان محرماً بعمرة وقصده الحج ثم بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنه يبقى على تمتعه.
وقال بعض أهل العلم أنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرماً به فإنه يكون بذلك قد نقض تمتعه ويكون مفرداً. هذا قاله جماعة من أهل العلم. والأقرب إن شاء الله والأظهر أنه بهذه التصرفات بين الحج والعمرة لا يكون مفرداً بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مُفَرد فإنه يكون مفرداً ولا دم عليه وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
أحرم مفردا مع جماعة فذهبوا إلى المدينة فماذا يعمل
س: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟.
ج: إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعاً وعليه هدي التمتع كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي.
الشيخ ابن باز
المتمتع إذا رجع إلى بلده هل ينقطع تمتعه...
س: سمعت أن المتمتع إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه فهل يجوز له أن يحج مفرداً ولا دم عليه؟.
ج: نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفراً للحج من بلده فهو مفرد وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفراً جديداً للحج وحينئذٍ يكون حجه إفراداً فلا يجب عليه هدي التمتع حينئذٍ، لكن لو فعل ذلك تحيلاً على إسقاطه فإنه لا يسقط عنه لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضي سقوطه، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضى حله.
الشيخ ابن عثيمين
من حج متمتعا وبعد العمرة نصحه الطبيب بعدم مواصلة الحج فعاد إلى بلده.
س: ذهبت إلى الحج متمتعاً وبعد أن أديت العمرة للحج ذهبت إلى منى يوم 3ذي الحجة وبعد أن تحللت من العمرة أحسست بألم في ركبتي أقعدني عن المشي وقد ذهبت إلى طبيب فنصحني بعدم مواصلة الحج فرجعت إلى المدينة حيث أقيم فيها ولم أحج مع العلم أنني عندما نويت للعمرة لم أقل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني والذي أريده من فضيلتكم هو هل علىَّ دم أم لا؟؟.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها والحج لم تحرم به بعد.
اللجنة الدائمة
وقت التمتع وحكم الإحرام بالحج قبل يوم التروية
س: المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟.
ج: نعم الإحرام بالتمتع له وقت محدود وهو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل وإن أحرم بهما جميعاً سمي متمتعاً وسمي قارناً وفي الحالتين جميعاً عليه دم يسمى دم التمتع وهو ذبيحة واحدة تجزيء في الأضحية أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي). فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والمدة غير محددة كما تقدم.
فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحلَّ منها صارت المدة بين العمرة وبين الإحرام بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة كما أحرم أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم قدم قارناً بين الحج والعمرة، فأمرهم النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يحلّوا إلا من كان معه الهدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم، وهذا هو الأفضل، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو فبل ذلك أجزأه وصح ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في اليوم الثامن كما فعله أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، بأمره عليه الصلاة والسلام.
الشيخ ابن باز
المفرد ليس عليه إلا سعي واحد
س: حججت مفرداً وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة. أو مع طواف الإفاضة؟.
ج: هذا الذي حج مفرداً وهكذا لو حج قارناً بالحج والعمرة جميعاً ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لأنه مفرداً أو قارناً ولم يتحلل فإنه يجزؤه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد كفاه طواف الإفاضة إذا كان لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر أو كان معه الهدي فإنه لا يتحلل حتى يحل من حجه وعمرته جميعاً يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولا مجزيء سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثاني إذا كان قارناً بالحج والعمرة أو كان مفرداً للحج، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لهذا، وتحلل ثم أحرم بالحج لهذا عليه سعي ثاني للحج غير سعي العمرة.
الشيخ ابن باز
حكم قلب النسك من القران إلى التمتع
س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة قارناً وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعاً؟.
ج: نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارناً ثم طاف وسعي وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعاً وعليه دم التمتع.
الشيخ ابن باز
حكم من نوى الإفراد ثم أراد التمتع
س: ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قَلَبَه تمتعاً فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه ومتى يحرم بالحج ومن أين؟.
ج: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعاً فإن الأفضل أن يجعلها عمرة وهو الذي أمر به النبي، صلى الله عليه وسلم، أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارناً أو من الحج إن كان محرماً بالحج، يوم العيد.
المقصود أن من جاء مكة محرماً بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً وليس معه هدي فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون متمتعاً وعليه دم التمتع.
الشيخ ابن باز
نسخ القران والإفراد
س: يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، للصحابة بأن يتمتعوا فما رأي سماحتكم في هذا القول؟.
ج: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة الإفراد والقران والتمتع فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح. وحجه صحيح ولا فدية عليه لكن إنْ فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر الذين أحرموا بالحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى ما هو الأفضل والأكمل. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم من نوى التمتع ثم لبى مفردا
س: ما حكم من نوى بالحج متمتعاً وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفرداً هل عليه هدي؟.
ج: هذا يختلف فإن كان قبل وصوله إلى الميقات نوى أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجاً فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة لأنه أرفق بالمؤمن ولأنها هي التي أمر بها النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام فإذا أحرم بهما جميعاً من الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج بعد ذلك فيكون متمتعاً.
الشيخ ابن باز
ضاعت نقوده فلم يستطع أن يفدي فقلب حجه إلى الإفراد
س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطاً عليه التمتع فماذا يفعل؟.
ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، إذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفه وسبعة إذا رجع إلى أهله لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بها مفطراً.
الشيخ ابن باز
حكم الانتقال من الإفراد إلى القران
س: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح؟.
ج: الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة، وقسم لبوا بالحج مفرداً، وقسم لبوا بالعمرة. وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، قد لبي بالحج والعمرة جميعاً أي قارناً، لأنه قد ساق الهدي، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا. هذا هو السنة لمن قدم مفرداً أو قارناً وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نُهِى المحرم عن فعله ــ فإنه يشق عليه ذلك، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى.
والله ولي التوفيق
الشيخ ابن باز
حكم من حج ولم يعتمر
س: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل عليَّ شيء؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى؟.
ج: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فأنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً لأن الله أوجب الحج والعمرة، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم فالواجب على المؤمن أن يؤديها، فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعاً، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس، ويكفيه ذلك، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أي من الحل خارج الحرم فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها فأمرها الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ثم طلبت من النبي، صلى الله عليه وسلم، أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ولا يلزمه الخروج إلى الميقات، أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة، لأن العمرة إنما تجب في العمرة مرة كالحج سواء فالحج مرة في العمر والعمرة كذلك.
الشيخ ابن باز
الإحرام ونية النسك)
معنى الإحرام وما يسن له..
س: ما معنى الإحرام وما الذي يسن للمحرم؟.
ج: الإحرام هو نية النسك وهو عقد القلب على الدخول في نسك الحج أو العمرة بحيث إذا دخل فيها امتنع من المحظورات المحرمة على المحرم، وليس الإحرام مجرد اللباس، فقد يلبس الإزار والرداء وهو في بلده بغير نية ولا يسمى محرماً، وقد يحرم بقلبه ويترك عليه لباسه المعتاد كالقميص والعمامة ونحوهما ويفدي، ويسن عند الإحرام الاغتسال إن كان بعيد العهد بالنظافة ومدة إحرامه تطول فإن كان قد اغتسل وتنظف قبل يوم فلا حاجة إلى تجديد الاغتسال، ويسن له أن ينظف من الوسخ ونحوه ويقص شاربه إن كان طويلاً مخافة أن يطول بعد الإحرام ويتأذى به، ويسن أن يتطيب قبل النية حيث أنه ممنوع منه بعد النية حتى لا يتأذى بالعرق والوسخ فإن لم يخف من ذلك فلا بأس بتركه وهو الغالب في هذه الأزمنة لقصر مدة الإحرام سواء في الحج أو العمرة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
إحرام النبي، صلى الله عليه وسلم، وتلبيته وغسله للإحرام
س: هل الرسول، صلى الله عليه وسلم، أحرم واغتسل من المدينة المنورة؟.
ج: أحرم النبي، صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة أي أهلَّ بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، وقَّت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة فجعل ذا الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة وما كان، صلى الله عليه وسلم، ليشرّع شيئاً ويخالفه. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((وقَّت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)). رواه البخاري ومسلم.
وثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع أباه يقول: ((ما أهلَّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة)). رواه البخاري ومسلم، واغتسل بذي الحليفة أيضاً لما روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي، صلى الله عليه وسلم، تجرد لإهلاله واغتسل)) رواه الترمذي وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
الأفضل أن يغتسل قبل الإحرام
س: إذا نزل مريد الحج من مكة إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة واغتسل من منى فهل يكفيه ذلك، وماذا عليه؟.
ج: إذا اغتسل من منى فلا حرج عليه في ذلك، لكن الأفضل أن يغتسل قبل إحرامه في بيته أو في مكان في مكة ثم يحرم بالحج في منزله، ولا حاجة إلى دخوله إلى المسجد الحرام للطواف لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس عليه وداع، فإذا أحرم دون غسل فلا حرج وإذا اغتسل بعد ذلك في منى وهو محرم فلا بأس، لكن الأفضل والسنة أن يكون غسله قبل أن يحرم فإن لم يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من وضوء فلا حرج في ذلك لأن الغسل سنة والوضوء سنة في هذا المقام.
الشيخ ابن باز
حكم التلفظ بالنية في الحج والعمرة
س: هل يجوز التلفظ بالنية لأداء العمرة أو الحج أو الطواف والسعي بالبيت الحرام.. ومتى يجوز التلفظ بها؟.
ج: التلفظ بالنية لم يرد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام ولا في أي شيء من عباداته، صلى الله عليه وسلم، حتى في الحج والعمرة لم يكن، صلى الله عليه وسلم، يقول إذا أراد الحج أو العمرة. .
اللهم إني أريد كذا وكذا، ما ثبت عنه ذلك ولا أمر به أحداً من أصحابه، غاية ما ورد في هذا الأمر أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها شكت إليه أنها تريد الحج وهي شاكية ((مريضة)) فقال لها النبي، صلى الله عليه وسلم، ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت)) إنما كان الكلام هنا باللسان لأن عقد الحج بمنزلة النذر، والنذر يكون باللسان. لأن الإنسان لو نوى أن ينذر في قلبه لم يكن ذلك نذراً ولا تنعقد النذر، ولما كان الحج مثل النذر في لزوم الوفاء عند الشروع فيه أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترط بلسانها وأن تقول: ((إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)). وأما ما ثبت به الحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من قوله: إن جبريل أتاني وقال صلَّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فليس معنى ذلك أنه يتلفظ بالنية، ولكن معنى ذلك أنه يذكر نسكه في تلبيته، وإلا فالنبي، عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية.
الشيخ ابن عثيمين
النية محلها القلب ويستحب التلفظ بها في الحج
س: هل نية الإحرام في التلفظ باللسان، وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟.
ج: النية محلها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان ابن فلان هكذا تكون النية، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجاً عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان، (عن أبيه) أو عن فلان بن فلان حتى يؤكد ما في القلب باللفظ، لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، تلفظ بالحج وتلفظ بالعمرة فدل ذلك على شرعية التلفظ لما نواه تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك، هذا هو السنة، ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية وعمل في أعمال الحج مثل ما يفعل عن نفسه يلبي مطلقاً ويكرر التلبية مطلقاً من غير حاجة إلى ذكر فلان أو فلان كما يلبي عن نفسه كأنه حاج عن نفسه، لكن إذا عينه في النسك يكون أفضل في التلبية ثم يستمر في التلبية كسائر الحجاج والعمار: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك إله الحق لبيك، المقصود أنه يلبي كما يلبي عن نفسه من غير ذكر أحد إلا في أول النسك يقول لبيك حجاً عن فلان أو عمرة عن فلان أو لبيك عمرة وحجاً عن فلان هذا هو الأفضل عند أول ما يحرم مع النية.
الشيخ ابن باز
الإحرام بحجتين لا يجوز؟.
س: هل يصح الإحرام بحجتين أو عمرتين؟ وما هي التلبية وشروطها وما حكمها؟ وما وقتها؟
ج: لا يصح أن يحرم في عام واحد بحجتين، ولا يجوز إلا حجة واحدة كل عام، وكذا لا يجوز أن يحرم بعمرتين في وقت واحد، ولا يجعل الحجة الواحدة عن شخصين، ولا يحرم بعمرة واحدة عن اثنين، فلم يرد في الأدلة شيء من ذلك. وأما التلبية فهي إجابة لنداء الله ــ تعالى ــ في قوله: (وأذَّن في الناس بالحج). ولفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجوز الزيادة على ذلك بما تيسر كقولك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك حقاً حقاً، تعبداً ورقا، وحكم التلبية سنة مؤكدة وجعلها بعضهم ركناً حيث إنها شعار ظاهر للحاج والمعتمر ووقتها بعد النية عقب إحرامه وهو في مصلاه ويأتي بها إذا ركب وإذا نزل وكلما علا مرتفعاً أو هبط وادياً أو سمع ملبياً أو تلاقت الرفاق أو فعل محظوراً أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو أقبل نهار ونحو ذلك من تغيرات الأحوال والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
أداء صلاة الإحرام ليس شرطا لانعقاده
س: هل ينعقد إحرام المسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعتي الإحرام؟. وهل الجهر بالنية في الإحرام شرط لانعقاده أيضاً؟.
ج: أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطاً في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر، والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراج من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله: ((اللهم لبيك عمرة)) أو ((اللهم لبيك حجة)) أو بهما جميعاً إن أراد القران كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، وليس التلفظ شرطاً بل تكفي النية ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)).
وهذه هي تلبية النبي، صلى الله عليه وسلم، الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما.
الشيخ ابن باز
هل يشترط للإحرام ركعتان
س: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟.
ج: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابها فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أحرم بعد الصلاة، أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: ((أتاني آت من ربي وقال صلَّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)). هذا يدل على شرعية صلاة الركعتين وهذا قول جمهور أهل العلم.
وقال آخرون: ليس في هذا نص فإنَّ قول: ((أتاني آت من ربي وقال: صلَّ في هذا الوادي المبارك)) يحتمل: أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص في ركعتي الإحرام، وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك.
الشيخ ابن باز
حكم الإحرام قبل الميقات
س: ما حكم الإحرام قبل الميقات وهل ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟.
ج: لا بأس بالإحرام قبل الميقات المكاني كأن تحرم من الطائف بأن تتنظف وتلبس إحرامك وتنوي وتلبي، ويجوز لأهل المدينة الإحرام من بيوتهم، وكذا يجوز لأهل مصر إذا عزموا على السفر أن يحرم أحدهم حين يخرج من بيته أو حين يركب الطائرة متوجهاً إلى جدة أو نحو ذلك لكنه خلاف الأولى، فأما الإحرام بالحج قبل أشهره كأن يحرم بالحج في رمضان فمنعه بعض العلماء وجعلوه كالإحرام بالصلاة قبل دخول وقتها، ولعل الأقرب أن ينعقد، لأن التقديم لا يضر في نفس العمل لكنه يشق على المحرم لطول زمان الإحرام حيث يبقى محرماً إلى يوم عرفة ويوم النحر وفي ذلك مشقة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
من كان دون المواقيت يحرم من مكانه
س: من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم؟.
ج: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم لقوله صلَّى الله عليه وسلّم في حديث ابن عباس: ((ومن كان دون ذلك ــ أي دون المواقيت ــ فمهله من حيث أنشأ)) وفي لفظ آخر: ((فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها)).
الشيخ ابن باز
من كان في منى فإنه يحرم منها..
س: ما حكم من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى؟.
ج: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة، بل يلبي من مكانة بالحج إذا جاء وقته.
الشيخ ابن باز
الإحرام يوم التروية
س: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟.
ج: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله لحديث ابن عباس السابق وهو قوله، صلى الله عليه وسلم، ((ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة ))، متفق على صحته.
الشيخ ابن باز
متى يحرم القادم عن طريق الجو والبحر
س: متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟.
ج: القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر، إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم الإحرام من جدة
س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرموا من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما وجه الصواب في هذه المسألة أفتونا مأجورين؟.
ج: الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه براً أو يحاذونه جواً وبحراً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقَّت المواقيت: ((هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)). الحديث متفق عليه.
أما جدة فليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج ولا للعمرة ثم أنشأوا إرادة الحج أو العمرة منها.
الشيخ ابن باز
أحرم للحج من مدينة جدة جاهلا
س: رجل أحرم للحج من جدة ولما وصل المدينة بعد الحج قيل له عندك نقص ويسأل هل عليه دم أم لا؟.
ج: على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه، فإذا تجاوزه وأحرم من مكان أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند أكثر أهل العلم ولا شك أن جدة داخل المواقيت، فمن أخّر إحرامه إليها فقد جاوز الميقات الشرعي، فيتعين عليه دم وهو جذع من الضأن أو ثني من المعز أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة يذبحه في الحرم ويوزعه على مساكينه لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من ترك منسكاً أو نسيه فليهرق دماً)). وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(الدين والحج)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من كتاب رياض الصالحين من الادب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة
» الغلو فى الدين
» عز الدين بن عبد السلام
» الدين والدنيا
» الدين المعاملة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: