ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 [ الإمامة ]حكم إمامة المبتدع والمسبل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

[ الإمامة ]حكم إمامة المبتدع والمسبل Empty
مُساهمةموضوع: [ الإمامة ]حكم إمامة المبتدع والمسبل   [ الإمامة ]حكم إمامة المبتدع والمسبل Emptyالأربعاء فبراير 06, 2013 1:57 am

[ الإمامة ]حكم إمامة المبتدع والمسبل U4944406

[ الإمامة ]حكم إمامة المبتدع والمسبل
س : هل تصح الصلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره؟
ج : نعم تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في أصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها ، فإن كانت مكفّرة له كالجهمي ونحوه ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام ، فلا تصح الصلاة خلفهم ، ولكن يجب على المسئولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدعة والفسق ، مرضي السيرة ، لأن الإمامة أمانة عظيمة ، القائم بها قدوة للمسلمين ، فلا يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم .
والإسبال من جملة المعاصي التي يجب تركها والحذر منها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار " . رواه البخاري في صحيحه ، وما سوى الإزار حكمه حكم الإزار كالقميص والسراويل والبشت ونحو ذلك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره ، والمنان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " . خرجه مسلم في صحيحه .
وإذا صار سحبه للإزار ونحوه من أجل التكبر ، صار ذلك أشد في الإثم وأقرب إلى العقوبة العاجلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . والواجب على كل مسلم أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره من المعاصي ، كما يجب عليه أن يحذر البدع كلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . خرجه مسلم في صحيحه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " خرجه مسلم أيضا .
نسأل الله لنا وللمسلمين جميعًا العافية من البدع والمعاصي إنه خير مسئول .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 386 / انتظار الإمام في الركوع
س : س : إذا كان الإمام في الركوع وسمع بعض المصلين يسرعون لإدراك الركوع ، فهل يجوز له أن ينتظر أم لا ؟
ج : الأفضل للإمام في هذه الحال ألا يعجل بالرفع ، لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه ، حتى يدرك من أحس بدخولهم الركوع معه حرصًا على إدراكهم الركعة ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة شارب الدخان
س : هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان، علما أن هذا الإمام ليس موظفا، بل هو يصلي في جماعته؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين .
ج9: شرب الدخان حرام ؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة ، ولأنه من الخبائث ، ولأنه إسراف ، وقد قال تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } . وأما حكم الصلاة خلفه : فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أوحدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه تقديما لأخف الضررين على أشدهما ، وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجْره وكفه عن شرب الدخان : شرع ترك الصلاة خلفه ؛ ردعًا له ، وحملا له على ترك ما حرم عليه ، وذلك من باب إنكار المنكر ، وإن كان لايترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجربترك الصلاة وراءه فيتحرى المسلم أن يصلي وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية ، وذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الإمامة بدون عمامة
س :

اللجنة الدائمة
* * *
ص 387 / إمام قراءته ضعيفة فهل يستقبل وحكم تكرار بعض السور في الأسبوع الواحد
س 1 : أفيدكم أنني إمام مسجد في إحدى ضواحي الرياض ، والمشكلة أنني ضعيف التجويد في القراءة وكثير الخطأ ، وأنا أحفظ من القرآن ثلاثة أجزاء مع بعض الآيات في بعض السور ، وأنا خائف على ذمتي ، فأرجو إفادتي هل أستمر في الإمامة أم أستقيل ؟
2 – هناك البعض من جماعة مسجدنا يتخلفون عن صلاة الفجر وقد نصحتهم عدة مرات ، هل أرفع فيهم إلى الهيئة بعد ذلك أم أستمر في نصحهم ؟
3 - هل يجوز أن تكرر سورة من القرآن في الأسبوع مرتين أو ثلاثا أو أكثر ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .
ج 1- : عليك أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده ، وأبشر بالخير والإعانة من الله عز وجل إذا صلحت نيتك وبذلت الوسع في ذلك ؛ لقول الله سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران " . ولا ننصحك بالاستقالة بل نوصيك بالاجتهاد الدائم والصبر والمصابرة حتى تنجح في تجويد كتاب الله وفي حفظه كله أو ما تيسر منه وفقك الله ويسر أمرك .
2 – نوصيك بالاستمرار في النصيحة وزيارة المتخلفين مع من تيسر معك من خواص الجماعة لنصحهم وبيان عظم الخطر عليهم في تخلفهم عن صلاة الجماعة وأن ذلك من خصال أهل النفاق ، لعلهم يستجيبون ويهتدون ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا " . وقال عليه الصلاة والسلام : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " . واستأذنه رجل أعمى ليس له قائد يلازمني هل له رخصة أن يصلي في بيته فقال له صلى الله عليه وسلم : " لا أجد لك رخصة " ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكبارهم : ( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) . يعني صلاة الجماعة .
فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في الجماعة وأن يحذر التخلف عنها ، والواجب على أئمة المسلمين أن يناصحوا المتخلفين ويذكروهم ويحذروهم غضب الله وعقابه ، فإذا لم تنفع النصيحة وجب رفع أمر المتخلفين إلى مركز الهيئة الذي في حي المسجد حتى يقوم بما يلزم في هذا الأمر حسب ما لديه من التعليمات ، ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعًا لما فيه صلاحهم ونجاتهم من غضب الله وعقابه .
3 - يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود ، بل يجوز أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة : إِذَا زُلْزِلَتِ في الركعتين الأولى والثانية .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 388 / حكم إمامة من يشك في خروج الريح منه
س : أشكو من مرض مزمن في القولون ، ويتسبب عن ذلك خروج روائح ، وخاصة أثناء الصلاة ، ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت رائحة من أي مصدر آخر توهمت أنها مني ، فماذا أفعل أثناء الصلاة ؟ وهل يحب علي أن أتوضأ حين حدوث الشك ، وهل يجوز أن أكون إمامًا في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة ؟
ج : الأصل : بقاء الطهارة ، والواجب عليك إكمال الصلاة ، وعدم الالتفات إلى الوسوسة ، حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ، قال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " . متفق على صحته . ولا مانع أن تكون إمامًا إذا كنت أقرأ الحاضرين ، إذا كان الحدث ليس مستمرًا ، وإنما يعرض لك بعض الأحيان . ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة ، سواء كنت إمامًا أو مأموما أو منفردا ، ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلفْ من يصلي بهم بقية الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك . نسأل الله لنا ولك العافية .


الشيخ ابن باز
* * *
ص 389 / حكم إمامة مكشوف الرأس
س : هل يجوز أن يكون الإمام كاشف الرأس ؟
ج : الرأس ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها سواء كانوا بالغين أو غير بالغين ، لكن ستره بما يناسبه مما جرت به العادة ولا مخالفة فيه للشرع يعتبر من باب الزينة فيستحسن ستره في الصلاة عملاً بقوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } . ويتأكد ذلك بالنسبة للإمام .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إمامة حالق اللحية
س : هل هناك حديث ثبتت صحته يدل على أن الصلاة خلف حالق اللحية باطلة ؟
ج : ليس هناك دليل صحيح يدل على بطلان صلاة من صلى خلف إمام حالق اللحية فيما نعلم
اللجنة الدائمة
* * *
ص 390 / حكم إمامة مقطوع الرجل
س : أنا رجل قطعت رجلي من تحت المعطف ، هل يجوز لي أن أتقدم لإمامة المصلين أثناء غياب الإمام أم لا ؟ وهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء للصلاة ؟
ج : إذا كان القطع لا يمنعك من الصلاة قائمًا فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة . أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترًا مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها ؛ لأن ما فوق الكعبين ليس محلاً للغسل ولا المسح ، عوضك الله خيرًا وجبر مصيبتك ومنحك الصبر والاحتساب .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة الفاسق والجاهل والسفيه ونحوهم
س : ما حكم الصلاة خلف من يحلق ذقنه أو يشرب الدخان أو جاهل أو سفيه لا يعلم القرآن ؟
ج : أما إمامة شارب الدخان ومن يحلق ذقنه فإن كان هذا الإمام راتباً ، أو غير راتب ويمكن الصلاة خلف غيره _ شرعت صلاته خلف غيره وإذا كان لا يمكن الصلاة خلف غيره ، فإنه يصلي خلفه لإدراك فضيلة الجماعة ، لكن هذا الإمام إذا كان راتباً وأمكن أن يستبدل بغيره ممن هو أولى منه تعين ذلك ، وإذا كان لا يمكن للعدم أو لما يترتب على تنحيته عن الإمامة من المفاسد العظيمة فإنه يبقى تفويتاً لأدنى المصلحتين من أجل حصول أعلاهما ، وارتكاب أخف المفسدتين لتفويت كبراهما ، وأما إمامة الجاهل والسفيه فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً " . إذا علم ذلك فلا تصح إمامة الجاهل الذي لا يحسن قراءة الفاتحة إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة .

اللجنة الدائمة
* * *
ص 391 / حكم الصلاة خلف إمام يحلن
س : إمام يلحن في القرآن وأحيانًا يزيد وينقص في أحرف الآيات القرآنية ، ما حكم الصلاة خلفه ؟
ج : إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب " رب " أو رفعها في الحمد لله رب العالمين ، وهكذا نصب الرحمن أو رفعه ونحو ذلك ، أما إذا كان يحيل المعنى فلا يصلى خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه ، مثل أن يقرأ { إِيَّاكَ نَعْبُدُ } بكسر الكاف ، ومثل أن يقرأ { أَنْعَمْتَ } بكسر التاء أو ضمها ، فإن قَبِل التعليم وأصلح قراءته بالفتح عليه صحت صلاته وقراءته ، والمشروع في جميع الأحوال للمسلم أن يعلم أخاه في الصلاة وخارجها ؛ لأن المسلم أخو المسلم يرشده إذا غلط ويعلمه إذا جهل ويفتح عليه إذا ارتج عليه القرآن .
الشيخ ابن باز
* * *
انصراف الإمام بعد الصلاة
س : صليت في مسجد ولم ألحق الجماعة ، فصليت مع جماعة أخرى وكان إمامنا غير سعودي ، وبعد الصلاة جلس مدة لم يلتفت بل مكث متجهاً للقبلة بعد السلام ، وكنت مستعجلاً ، فهل يصح لي أن أذهب وهو لم يلتفت إلينا أم لا بد من انتظاره ؟
ج : يلزم الإمام أن ينصرف إلى المأمومين بعد السلام ولا يجوز له أن يطيل المقام بعد السلام قبل الانصراف، وعلى المأمومين أن ينتظروه فلا ينصرفوا حتى يقبل عليهم ، لكن هذا الذي أطل الجلوس بعد السلام قبل أن ينصرف قد أخطأ ، وحيث إن المأموم قد يشق عليه الانتظار فله أن يقوم قبل انصرافه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إمامة شارب الدخان
س : هل يحق لشارب الدخان أن يؤم المصلين في الصلاة وهو أحسن منهم في القراءة ؟
ج : نعم يجوز إذا لم يوجد من يحسن القراءة وأحكام الصلاة من غير الفساق ، لكن إذا كان الإمام الذي في السؤال إمامًا راتبًا بمسجد من المساجد فينبغي السعي في تعيين بدله إذا أصر على شرب الدخان . وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها : ( من كان إماما للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته أو متلبس بشيء من المعاصي فيجب نصحه والإنكار عليه ، فإذا لم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا شرعت الصلاة خلف غيره من أهل الصلاح لمن تيسر له ذلك ، زجراً له وإنكاراً عليه ، إن لم يترتب على ذلك فتنة ، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه ؛ تحقيقًا لمصلحة الجماعة ، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه دراء للفتنة وارتكابا لأخف الضررين ، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة وحذرًا من الفتنة والاختلاف ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
السكتة بعد الفاتحة
س : ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة ، وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟
ج : ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية ، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حال سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً ، ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " . قالوا نعم قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " . رواه أحمد وأبو دااود وابن حبان بإسناد حسن .
وهذان الحديثان يخصصان قوله عزوجل :
{ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " . الحديث رواه مسلم في صحيحه .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 393 / حكم إمامة حالق اللحية
س : صلى بنا رجل حالق اللحية ، فهل تجوز صلاتنا خلفه أم لا تجوز ؟
ج : إن كان هذا الحليق إماماً راتباً رسمياً فعليكم السعي في إبدالة بخير منه وستجدون من أهل الصلاح والكفاءة من يتعين في الإمامة مع السلامة من هذا الذنب ، فإن كان إماماً متسمراً في إدارة أو مدرسة يصلي بهم صلاة الظهر وقت العمل فعليكم أولاً نصحه وتحذيره من هذا الفعل وتوبيخه وتقبيح ما فعل فإن أصر ولم يتب فاحرصوا على التماس من سلم من هذا الذنب ولوكان دونه في القراءة ، أما إن كان هذا الإمام في صلاة عارضة كمرة واحدة طرأت فلا بأس بالصلاة خلفه إن وجدته قد تقدم ولم تجد من هو أحسن منه ، وبالجملة فالصلاة صحيحة مجزئة إن شاء الله ، مع العلم بوجوب نصيحته ونصيحة كل مسلم يقع منه هذا الذنب أو غيره ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إذا كان الإمام يلحن
س : إذا كان الإمام يلحن في قراءة الفاتحة فهل تبطل صلاة من خلفه من المأمومين ؟

ج : إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى وجب تنبيهه والفتح عليه ، فإن أعاد القراءة مستقيمة فالحمد لله وإلا لم تجز الصلاة خلفه . ووجب على الجهة المسئولة عن الإمامة عزله ، واللحن الذي يحيل المعنى مثل أن يقرأ { أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } بكسر التاء أو ضمها أو { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } بكسر الكاف ، أما اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل أن يقرأ { رَبِّ الْعَالَمِينَ } أو " الرحمن " بالفتح أو الضم فإنه لا يقدح في الصلاة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة شارب الدخان والقات
س : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد . .
ج : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم [ 151 /2 ] ، ونصه : " وجبت الصلاة وحصلت على جماعة يصلون وتقدمتُ لأصلي معهم ، وعند وصولي إليهم عرفت أن الإمام من الرجال الذين يشربون الدخان أو سويكة المسماة في منطقة الجنوب الشمة ، أو شجرة القات أو مستعملاً الجميع معاً ، وعندما عرفت ذلك انفردت وصليت وحدي وخطّأني بعض المصلين ، هل أنا على خطأ وأنه يجوز أن أصلي مع مثل هؤلاء ، أم انفرادي على حق وأنا لم أعمل ذلك إلا على سبيل الاجتهاد مع أني _ ولله الحمد _ لم أزاول مثل هذه الأشياء وذلك بتوفيق الله وفضله ، وهل الذي يستعمل مثل هذا يتقدم بالمصلين كإمام " ؟
وأجابت بما يلي : شرب الدخان حرام والإصرار على شربه والإدمان عليه أشد تحريماً لأنه من الخبائث وفيها قال تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } . ولما فيه من الضرر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ولا ينبغي لمن ابتلي بشربه أن يصلي إماماً إلا بمن ابتلي بمثل ما ابتلي به أو أشد . لكنك مخطىء في انصرافك عن الصلاة معه وصلاتك منفرداً . لأن أداء الصلوات الخمس في الجماعة فريضة . للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة . وكان الواجب عليك حينما تركت الصلاة وراءه لعلمك أنه يشرب الدخان أو نحوه أن تبحث عن جماعة أخرى لتصلي معها أو تصلي بها . فإن كنت في ظروف لا ترجو فيها أن تجد جماعة أخرى فصلِّ مع مثل هذا الإمام ، محافظة على أداء الفريضة في جماعة لما ورد في الأدلة الشرعية مما يدل على صحة الصلاة وراء العصاة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 394 / الصلاة خلف الإمام الذي لا يحسن القراءة
س : ما رأي فضيلة الشيخ في إمام لا يحسن القراءة . . هل الصلاة خلفه جائزة ، مع العلم بأنه لا يوجد في القرية أفضل منه إلا أيام العطل والإجازات ، حيث يتوافد إلى القرية بعض المتعلمين ، ولكن هذا إمام دائم لهذا المسجد ويحث أنه يوجد مدرسة لتحفيظ القرآن قريبة منه فقد طلبت منه التعلم فيها ولكنه لم يفعل ، أرجو الإفادة ؟
ج : إذا لم يكن في قراءته لحن يغير المعنى فلا بأس من الصلاة خلفه ، فمثلاً لو قال : { الحمد لله ربَّ العالمين } بنصب الباء أوقال { الرحمنَ الرحيم } بنصب النون أو { الرحمنُ الرحيم } بضمها فإنه لايضر . أما إن كانت قراءته تُغيِّر المعنى فيبيّن له ذلك . ويُعلّم ويوّجه حتى تستقيم قرائته ، وإذا غلط وهو يقرأ يرد عليه . ويشجع على دخول مدرسة تحفيظ القرآن لعلها تستقيم قراءته ، والله المستعان .
الشيخ ابن باز

* * *
ص 395 / صلى الرباعية ثلاثًا
س : س : إذا شك الإمام في الصلاة الرباعية ولم يعلم هل صلى ثلاثًا أم أربعًا ثم سلم ، وبعد السلام أخبره بعض المأمومين أنه لم يصلِّ إلا ثلاثا ، في هذه الحالة هل يكبر الإمام تكبيرة الإحرام للرابعة أو يقوم فقط ويقرأ الفاتحة بدون تكبير ؟ و ما موقع سجود السهو ، قبل السلام أم بعده ؟ .. فأرجو إفادتي وفقكم الله .
ج : إذا شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثًا أم أربعًا فإن الواجب عليه البناء على اليقين ، وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان " أخرجه مسلم في صحيحه . أما إن سلم من ثلاث ثم نُبه على ذلك فإنه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد وبعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم ثم يسجد سجدتين بعد ذلك للسهو ثم يسلم ، هذا هو الأفضل في حق كل من سلم . أنه سلم في اثنتين في الظهر أو العصر فنبهه ذو اليدين ، فقام فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد السهو ثم سلم . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ثلاث في العصر فلما نُبه على ذلك أتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم .
الشيخ ابن باز ( وأخطأ المصنف في عزوها للجنة الدائمة )
* * *
حكم من صلى بالناس ولم يتوضأ
س : شخص أمَّ آخرين لإحدى الصلوات المفروضة ، وعند انتهائهم من الصلاة وتفرقهم تذكر أنه لم يتوضأ ، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده ، فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة أم يلزمه إبلاغ المأمومين ، وإذا لم يكن يعرفهم فماذا يفعل ؟
ج : صلاة المأمومين صحيحة أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة بغير طهور " . خرجه الإمام مسلم في صحيحه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 396 / إذا أخطأ الإمام في القراءة
س : إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية ، كأن يُسقط آية أو جزءًا من آية أو يُغير . لفظ الآية خطأ ونحو ذلك ، فهل يفتح عليه المأموم ؟
ج : إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه ، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه ؛ لأن قراءتها ركن في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كما لو نصب " الرحمن " أو " الرحيم " أو نحو ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا أخطأ الإمام في القراءة ولم يفتح عليه
س : إذا قرأ الإمام في الصـلاة ما تيسر من القـرآن ثم نسي تكملة الآية ، ولم يعـرف أحد يرد عليه من المصلين ، فهل يكبـر ويُنهي الركعة أم يقـرأ سـورة غيـرها ؟
ج : هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة ، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى ، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة . أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
إمامة من به سلس بول
س : هل يجوز لمن به سلس بول أن يؤم الجماعة في الصلاة ؟ وهل يجوز له المسح على الجورب وكيف يتم ذلك ؟
ج : لا تجوز إمامة من به سلس البول ولو بمثله وذلك لفقد الطهارة الكاملة ، وله أن يصلي مع الجماعة في المسجد إن لم يخف أن ينجّس المسجد ، وله المسح على الخفاف والجوارب الصفيقة .
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[ الإمامة ]حكم إمامة المبتدع والمسبل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملات اسلامية الإمامة
» فصل تولي ابن عباس إمامة الحج / الجزء الثامن / (البداية والنهاية)
» إمامة المخالف لأهل السنة / حكم سؤال السحرة والمشعوذين من الصوفية وغيرهم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: