ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 { مخالفات في النكاح }

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

{ مخالفات في النكاح } Empty
مُساهمةموضوع: { مخالفات في النكاح }   { مخالفات في النكاح } Emptyالأحد فبراير 03, 2013 8:23 am

{ مخالفات في النكاح } MuM08417

{ مخالفات في النكاح }
هذا العمل مخل بالعقيدة
س- أحد الأخوة يلبس دبلة من ذهب ويقول هذه الدبلة مكتوب فيها اسم امرأته ، ولو فسخها " لزعلت " امرأته منه زعلاً شديداً ويمكن أن يؤدي " الزعل " إلى الفراق ، فماذا يفعل نحو ذلك حتى يقنع امرأته ؟
ج- الواجب عليه أن يتقي الله – عز وجل – وأن يخلع هذا الخاتم من الذهب وذلك لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة وقد رأى النبي ، عليه الصلاة والسلام رجلاً وفي يده خاتم من ذهب فنزعه ورمى به وقال : " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار " . يعني فيلبسها ولما أنصرف النبي ، عليه الصلاة والسلام ، قيل للرجل : خذ خاتم وانتفع به ، ، هذا من حيث لباس الذهب ، أما إذاقال : والله لا أخذ خاتماً رمى به النبي ، صحبت ذلك عقيدة فاسدة وهي أن بعض النساء وربما بعض الرجال أيضاً يكتبون أسماء زوجاتهم بهذه الخواتم ، والزوجات تكتب أسماء أزواجهن على خواتمهن معتقدين أن بقاء الخاتم في الأصبع وعليه الاسم سبب لبقاء الزوجين ، فإن هذا مخل عقيدة فاسدة لا أصل لها في الشرع ولا في الواقع فكم من إنسان لبس الدبلة التي لبس الدبلة التي عليها اسم زوجته وفارقها بسرعة وحصل بينهما الخلاف والنزع والتشاجر كما هو معلوم ، وكم من إنسان لا يعرف هذا أبداً وبينه وبين زوجته من الألفة والمحبة ما هو معلوم ، وبناء على ذلك نقول لهذا الرجل اتق الله وأعلم أنك إذا خلعته لن تغضب زوجتك لأنك التمست رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس . لهذا أكرر وأقول : اخلع هذا الذهب ولا تلبسه ولا تلبس فضة أيضاً عليهم اسم زوجتك ، وكذلك إن كان على زوجتك خاتم من ذهب عليه اسم فغيره وامح الاسم عنه وحينئذ سييسر الله أمرك ويجعل لك فرجاً ومخرجاً ويرضي عنك زوجتك من الغضب الذي تتوهمه أنت .
الشيخ ابن عثيمين
حكم وضع قدم العروس في دم الخروف
س- من عاداتنا أن يقوم أهل الفتاة التي ستتزوج بوضع قدمها في دم خروف مذبوح ليلة عرسها ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
ج- ليس لهذه العادة من أصل شرعي وهي عادة سيئة لأنها :
أولا : عقيدة فاسدة لا أساس لها من الشرع .
ثانيا : إن تلوثها بالدم النجس سفه لأن النجاسة مأمور بإزالتها والبعد عنها .
وبهذه المناسبة أود أن أقول لإخواني المسلمين إن من المشروع أن الإنسان إذا أصابته ، فإن الأعرابي لماالنجاسة فليبادر بإزالتها وتطهيرها فإن هذا هو هدي النبي ، ، أن يراق على بوله ذنوباً من ماء وكذلك الصبي الذيبال في المسجد أمر النبي ، ، بماء فأتبعه إياه – أي أتبعه بول الصبي – ، دعا النبي ، بال في حجر النبي ، وتأخير إزالة النجاسة سبب يؤدي إلى نسيان ذلك ثم يصلي الإنسان وهو على نجاسه وهذا وإن كان يعذر به على القول الراجح ، وأنه لو صلى بنجاسة نسي أن يغسلها فصلاته صحيحة لكن ربما يتذكر في أثناء الصلاة وحينئذ إذا لم يمكنه أن يتخلص من النجاسة مع الاستمرار في صلاته فلازم ذلك أن سوف يقطع صلاته وينصرف ويبتذؤها من جديد .
على كل حال هذه العادة السيئة التي وقع السؤال عنها فيها تلوث المرأة بالنجاسة الذي هو من السفه فإن الشرع أمر بالتخلص من النجاسة وتطهيرها ، ثم أنني أخشى أن يكون هناك عقيدة أخرى وهو أن يذبحوه إما لجن أو شياطين أو ما أشبه ذلك فيكون هذا نوعاً من الشرك ومعلوم أن الشرك لا يغفره الله – عز وجل – والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *

هذا العمل منكر
س- ظاهرة منتشرة عند بعض الناس في المغرب العربي تتمثل في أن الأم تقوم بجرح أعلى ركبة ابنتها بموسى الحلاقة ثلاثة خطوط متجاورة وتضع على الدم النازف قطعة سكر وتأمر ابنتها بأكلها وقول بعض الكلمات مدعية هذه الأم أن هذه الفعلة تحفظ لابنتها بكارتها وتمنع وصول أي معتد إليها ( وهناك طرق أخرى لهذه الفعله ) فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا العمل ؟
ج- هذا العمل منكر وهو خرافة لا أصل لها ولا يجوز فعلها بل يجب تركها والحذر منها، والقول بأنها تحفظ على البنت بكارتها أمر باطل من وحي الشيطان لا أساس له في الشرع المطهر فيجب التواصي بتركه والحذر من فعله ويجب على أهم العلم بيان ذلك والتحذير منه لأنهم ، والله المستعان .المبلغون عن الله – وعن رسول الله ،
الشيخ ابن باز
* * *
لا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة
س- يبقى العريس مع زوجه أسبوعاً مع البكر ومع الثيب ثلاثاً لا يخرج لصلاة الجماعة ، أهو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة ؟
ج- إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم قسم وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي ، والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس – رضي الله عنه – قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثبت أقام عندها ثلاثاً ثم ، متفق عليه . ولفظهقسم ، قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي ، ، لما تزوجها أقام عندهاللبخاري وما روته أم سلمة – رضي الله عنها – أن النبي ، ثلاثاً ، وقال : " إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي " . رواه مسلم . ولا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيباً أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج لعدم الدليل على ذلك وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إتيان الزوجة في دبرها
س- طلب رجل من زوجته قضاء حاجة له في دبرها فهل هذا التصرف سليم من وجهة نظر الدين ؟
ج- هذا ، قال :العمل منكر ، فقد روى أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد جيد بأن النبي ، " ملعون من أتى امرأته في دبرها " .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم اتيان المرأة في الدبر أو في الحيض والنفاس
س- ما حكم إتيان المرأة في دبرها ؟ أو إتيانها حال حيضها أو نفاسها ؟
ج- لا يجوز جماع المرأة في دبرها ولا في حال الحيض والنفاس بل ذلك من كبائر الذنوب ، لقول الله – سبحانه - : " ويسئلونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " . الآية .
أوضح الله – سبحانه – في هذه الآية وجوب اعتزال النساء في حال الحيض ، ونهى عن قربانهن بالغسل جاز للزوج إتيانها من حيث أمره الله وهو جماعهن في القبل وهو محل الحرث ، أما لدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث ، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي ، أنه قال : "المعلومة من الشرع المطهر ، وقد روى أبو داود والنسائي عن النبي ، ملعون من أتى امرأة في دبرها ".
وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس – رضي الله ، أنه قال : " لا ينظر الله إلى رجل أني رجلاً أو امرأة فيعنها – عن النبي ، دبرها " وإسناده صحيح ، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم على الرجال والنساء جميعاً ، لقول الله – سبحانه وتعالى – عن قوم لوط : " إنكم لتأنون الفاحشة ، : " لعن الله من عمل عمل قومما سبقكم بها من أحد من العالمين " . وقال النبي ، لوط " قالها ثلاثاً " . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح .
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك والابتعاد عن كل ما حرم الله . وعلى الأزواج جميعاً تجنب هذا المنكر وعلى الزوجات تجنب ذلك وعدم تمكين أزواجهن من هذا المنكر العظيم وهو الجماع في الحيض أو النفاس أو الدبر .
نسأل الله المسلمين العافية والسلامة من كل ما يخالف شرعه المطهر ، إنه خير مسؤول .
الشيخ ابن باز
* * *
كفارة الوط في الدبر
س- ما حكم وطء المرأة في الدبر ؟ وهل على من فعل ذلك كفارة ؟
ج- وطء ، أنه قال :المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومع أقبح المعاصي لما ثبت عن النبي ، ، : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً" ملعون من أتي امرأته في دبرها " . وقال ، أو امرأة في دبرها " .
والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيماً لله وحذراً من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة ، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال – عز وجل : " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى " . سورة طه . قال – عز وجل – في سورة الفرقان : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد في مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله عفوراً رحيما " .
، : " الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها "وقال النبي ، . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطىء في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء العظيم ، بل يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
الدف في العرس
س- ما حكم ضرب الدف في الزواج بعد اليوم السابع منه ؟ وهل يجوز استخدام آلات أخرى غير الدف ؟
ج- ضرب الدف في مناسبة العرس إنما يكون في ليلة الزفاف ولا ينبغي أن يمتد وقته إلى وقت آخر لأن ما أبيح لمناسبة فإنه يتقيد بقدرها والمقصود من الدف في أيام العرس إظهار الفرح والسرور من وجه وإظهار إعلان النكاح من وجه آخر ، لأن إعلان النكاح من الأمور المشروعة ، وأما الاستمرار فيه فلا أرى فيه رخصة . أما غير الدف من آلات اللهو فإنها باقية على الأصل أي على التحريم ، لما ثبت في صحيح ، قال : " ليكونن منالبخاري عن أبي مالك الأشعري – رضي الله عنه – أن النبي ، أمتي أقوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " . يستحلون الحر أي الفرج يعني الزني والعياذ بالله ، والحرير والخمر معروفان ، والمعازف كل آلات اللهو ويستثنى منها ما ورد في السنة حله ، فإنه يكون حلالاً ومنه ضرب الدف في مناسبة العرس .
الشيخ ابن عثيمين
* * *

كراهة البنات من أمر الجاهلية
س- في هذا الزمان سمعنا من بعض الناس أشياء تثير الجدل والغرابة ، ومن هذه الاشياء أن أناساً يقولون لا تحب أن تأتي زوجاتنا ببنات وبعضهم يقول لأمرأته والله لو أتيت ببنت فإنني أطلقك – نبرأ إلى الله من هؤلاء – وترى بعض النساء من هلع شديد من أمرها وكيف وماذا تصنع بما يقوله زوجها فهل لفضيلتكم من توجيه حول هذا ؟
ج- أعتقد أن هذا الرأي قاله الأخ نادر جداً جداً ولا أظن أحداً يصل به الجهل إلى هذه الحال بحيث يهدد زوجته بالطلاق إن ولدت بنتاً ، اللهم إلا أن يكون قد مل من زوجته ويريد أن يطلقها فجعل هذا وسيلة إلى طلاقها فإنه إذا كان كذلك ولم يستطع الصبر معها وحاول أن يبقى معها ولكنه لم يستطع فليطلقها طلاقاً منجزاً على غير هذا الوجه لأن الطلاق عند الحاجة إليه لا بأس به ، ولكن مع ذلك نحن ننصح كل من وجد من زوجته ما يكره أن يصبر ، كما قال الله – تعالى : " فإن كرهتموهن فعسى أن تكوهواً شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً " .
وأما كراهة البنات فلا شلك أنه من أمر الجاهلية وأن فيه نوعاً من التسخط من قضاء الله وقدره ، والإنسان لا يدري فلعل البنت خير له من أولاد ذكور كثيرين ، وكم من بنت صارت بركة على أبيها في حياته ومماته ، وكم من أبن صار نقمة ومحنة على أبيه في حياته ولم ينفعه بعد مماته .
الشيخ ابن عثيمين
* * *

التنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه المسلمين وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد : فالداعي لهذا الكتاب هو التنبية على مسائل النكاح مخالفة للشرع قد وقع فيها كثير من الناس ، منها نكاح الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك . وهذا العقد على هذا ، نهى عن ذلك وحذر منه ، وقد قالالوجه فاسد سواء ذكر فيه مهر أولا ، لأن الرسول ، الله – تعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو " . وفي الصحيحين عن ،، نهى عن الشغار ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول ، ابن عمر أن النبي ، نهى عن الشغار قال : " والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك أزوجك أختي" . وقال عليه الصلاة والسلام : " لا شغار في الإسلام " . فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده وأنه مخالف لشرع الله ، ولم ، بين ما سمى فيه مهر وما لم يسم فيه شيء .يفرق النبي ،
وأما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق ، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي عن ابن عمر ، وليس ، في حديث أبي هريرة بما تقدم ، وهو أن ، وقد فسره النبي ، هو من كلام النبي ، يزوج الرجل ابنته أو أخته على أنه يزوجه الآخر ابنته أو أخته ، ولم يقل وليس بينهما صداق فدل ذلك على أن تمسية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك ، وإنما المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة .
وفي ذلك فساد كبير لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه إيثاراً لمصلحة الأولياء عن مصلحة النساء ، وذكر منكر وظلم النساء ، ولأن ذلك أيضاً يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن ، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله ، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله ، كما أنه كثيراً ما يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج ، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع ، وروي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج ، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع ، وروي أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً فكتب معاوية إلى أمير المدينة مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار ، فهذه الحادثة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين معاويةالذي نهى عنه رسول الله ، ، في الأحاديث المتقدمة ، وأن تسميةتوضح لنا معنى الشغار الذي نهى عنه الرسول ، الصداق لا تصحح النكاح ولا تخرجه ولا تخرجه عن كونه شغاراً ، لأن العباس بن عبد الله وعبد الرحمن بن الحكم قد سيما صداقاً ولكن لم يلتفت معاوية – رضي الله عنه – إلى هذه التسمية وأمر بالتفريق بينهما وقال : هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله ، من ، ومعاوية- رضي الله عنه – أعلم باللغة العربية وبمعاني أحاديث الرسول ، ، نافع مولى أبن عمر – رضي الله عن الجميع - .
ومن المسائل المنكرة في النكاح ما يفعله بعض الناس من إجبار ابنته أو أخته أو بنت أخيه على نكاح من لا ترضى بنكاحه ، وذلك منكر ظاهر وظلم للنساء لا يجوز للاب ولا لغيره من الأولياء أن يتعاطاه لما في ، في النهي عن تزويج النساءذلك من ظلم النساء ومخالفة السنة الثابتة عن النبي ، ، قال : " لا تنكح الأيم حتىإلا بإذنهن ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ، تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها ؟ قال : أن ، قال : "تسكت " . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي ، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها " . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ويستثنى من هذا تزويج الرجل ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بالكفء، إذا رأى المصلحة لها في ذلك بغير إذنها لكونها لا تعرف مصالحها ، ويدل لذلك تزويج الصديق ابنته عائشة أم ، وهي دون التاسعة بغير إذنها ، فالواجب على كل من يؤمن باللهالمؤمنين للنبي ، واليوم الآخر أن يتقي الله في كل أموره وأن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله في النكاح ، خير الدنيا والآخرة والسعادةوغيره ، وفي إتباع الشريعة والتمسك بهدى الرسول ، الأبدية . جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وكم جرى بسبب إجبار النساء على من لا يرضين به في النكاح من فتن ومشكلات وشحناء وخصومات ، وذلك بعض ما يستحقه من خالف الشريعة المطهرة وتابع هواه . نسأل الله العافية مما يخالف رضاه .
ومن المسائل المنكرة في هذا ما يتعاطاه الكثير من البادية وبعض الحاضرة من حجر ابنه العم ومنعها من التزويج بغيره ، وهذا منكر عظيم وسنة جاهلية وظلم للنساء ، وقد وقع بسببه فتن كثيرة وشرور عظيمة من شحناء وقطيعة رحم وسفك دماء وغير ،ذلك . فالواجب على من يخالف الله أن يحذر ذلك ويحذره أقاربه ، وقد أرشد الرسول ، إلى استئذان النساء وأن لا يزوجن إلا برضاهن . فالواجب على الأولياء أن ينظروا في مصلحة النساء وأن لا يزوجوهن إلا بالأكفاء ديناً وخلقاً بعد إذنهن ، وبذلك تبرأ الذمة ويسلم الأولياء من العهدة . والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن ، وأن يصلح ولائهم ويمنحهمعليهم بالفقه في دينه والتواصي بطاعته وطاعة رسوله ، البطانة الصالحة ، إنه على كل شيء قدير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{ مخالفات في النكاح }
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النكاح (في معنى النكاح لغة و شرعا)
» قـيم إســلامية مخالفات العقيدة
» احكام النكاح
» السنة في النكاح
» كتاب النكاح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: