ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى) Empty
مُساهمةموضوع: القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى)   القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى) Emptyالثلاثاء يوليو 05, 2011 4:37 am

القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى) PJ4b2-1Vpf_698899622

القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى)
1. اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) الموقعة بتاريخ 13/9/1993 في واشنطن.
2. اتفاقية القاهرة (غزة / أريحا ) الموقعة بتاريخ 4/5/1994.
3. اتفاقية طابا ( أوسلو2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995.
4. مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن.
اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) الموقعة بتاريخ 13/9/1993 في واشنطن
بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (12500) أسير فلسطيني. ولم تتطرق هذه الاتفاقية إلى قضية الأسرى في بنودها ونصوصها . ولقد تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع قضية الإفراج عن الأسرى من منطلقات ما يسمى ( مبادرات حسن النية ) ووفق مقاييس إسرائيل الداخلية.
اتفاقية القاهرة (غزة / أريحا) الموقعة بتاريخ 4/5/1994
بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (10500) أسير فلسطيني وقد نصت المادة (20) تدابير تعزيز الثقة البند الأول على ما يلي: لدى التوقيع على هذه الاتفاق تقوم إسرائيل بالإفراج أو تسليم السلطة الفلسطينية خلال مهلة خمسة أسابيع، حوالي (5000) معتقل وسجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحراراً في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم.
ولقد قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح (4450) معتقل منهم (550) أطلق سراحهم إلى مدينة أريحا ولم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن العدد المتفق عليه وأجبرت المفرج عنهم بالتوقيع على وثيقة تعهد هذا نصها:
أنا الموقع أدناه .... رقم الهوية ... أتعهد بالامتناع عن كل أعمال الإرهاب والعنف كما أعلن أنني أعرف تمام المعرفة بأن التوقيع على هذه الوثيقة هو شرط لإخراجي من السجن وأعلم بأن هذا الإفراج قد تم في إطار مفاوضات مسيرة السلام التي أدعمها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليه في 13/9/1993.
إن هذا التعهد يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تمنح الفرد حرية الرأي والتفكير والمعتقد السياسي وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل.
كما استخدمت السلطات الإسرائيلية من قضية التوقيع على هذا التعهد وسيلة للاستهزاء بعدد من المعتقلين وذلك عندما رفضت الإفراج عنهم بالرغم من توقيعهم على هذا التعهد كما رفضت الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا بعد تاريخ 13/9/1993.
اتفاقية طابا (أوسلو2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995
بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو(6000) أسير فلسطيني، وقد نصت المادة (16) إجراءات بناء الثقة في البند الأول على ما يلي:
"ستفرج إسرائيل عن أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين والمساجين وسيتم الإفراج عنهم ضمن الفئات المفصلة في السابع " الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين" سيكون المفرج عنهم أحرار في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء في الملحق السابع "إطلاق سراح السجناء والموقوفين الفلسطينيين" ما يلي:
1- سيتم إطلاق سراح الموقوفين والسجناء كما هو متفق عليه في المادة السادسة عشر من هذه الاتفاقية على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى: عند التوقيع على الاتفاقية حيث سيتم إطلاق سراح الأسرى حسب الفئات التالية الموقوفين و، أو السجناء سيكونون من ضمن الذين سيطلق سراحهم كما ورد أعلاه.
1- سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلات والسجينات في المرحلة الأولى.
2- الأشخاص الذين قضوا أكثر من ثلثي المدة لمحكومتيهم.
3- الموقوفين و ،أو السجناء المتهمين أو الذين سجنوا لقيامهم بتهم تتعلق بالأمن ولم ينتج عنها قتلى أو جرحى بصورة خطيرة.
4- الموقوفين و، أو السجناء المتهمين أو المدانين بتهم إجرامية لا علاقة لها بالأمن.
5- مواطنو الدول العربية الذين احتجزوا في إسرائيل بالانتظار تنفيذ أوامر إبعادهم.
المرحلة الثانية: قبل يوم الانتخابات ( المجلس التشريعي ) الموقوفين والسجناء من بين الفئات المفصلة في هذه الفقرة والذين يطابقون المعيار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ستعتبرهم إسرائيل جديرين بإطلاق سراحهم.
1- السجناء و /أو الموقوفين الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر.
2- السجناء و / أو الموقوفين تحت سن 18 عاماً.
6- السجناء الذين مضى على فترة سجنهم 10 سنوات أو أكثر.
د-السجناء و / أو الموقوفين المرضي وغير الأصحاء.
المرحلة الثالثة: خلال مفاوضات الحل النهائي:
المرحلة الثالثة لإطلاق سراح السجناء والموقوفين ستتم خلال مفاوضات الوضع النهائي وستشمل الفئات المنصوص عليها أعلاه ومن الممكن البحث في إضافة فئات أخرى لها. وضمن المرحلة الأولى كان من المقرر إطلاق سراح (1500) أسير بينهم جميع الأسيرات الفلسطينيات إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تفرج سوى عن (882) أسير وسجين بينهم (375) سجين مدني تم اعتقالهم على خلفيات جنائية.
ولم يتم إطلاق سراح سوى أسيرة واحدة "بشاير أبو لبن " حيث رفضت الأسيرات الفلسطينيات الخروج من السجن بسبب تحفظ السلطات الإسرائيلية على عدد منهن. وذلك على اعتبار أن القانون الإسرائيلي ينص على أن الأسرى الذين حوكموا أمام محاكم إسرائيلية مدنية يتوجب مصادقة رئيس الدولة على الإفراج عنهم وذلك يمنحهم عفواً تاماً. أما الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية فإن يتطلب مصادقة لجنة عسكرية وموافقة قائد المنطقة الوسطى على عملية الإفراج. وبهذا الشكل دخلت قضية الأسرى في متاهات القانون الداخلي الإسرائيلي مما أدى إلى التجزئة والمماطلة في قضية الأسرى والمعتقلين لقد تأخرت عملية إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات إلى أكثر من 16 شهراً لحين التوقيع على بروتوكول الخليل.
وضمن المرحلة الثانية كان من المقرر إطلاق سراح (1200) أسير وقد قامت السلطات الإسرائيلية بتاريخ 10/1/96 بالإفراج عن (782 ) أسير كما قامت بتاريخ 11/1/1996 بالإفراج عن نحو (260) أسير وتلاعبت السلطات الإسرائيلية بشكل واضح بالقوائم حيث قامت بإدراج أسماء (160) معتقل من قطاع غزة تم اعتقالهم بسبب دخولهم الخط الأخضر دون حصولهم على تصاريح عمل بالإضافة إلى (200)معتقل مدني اعتقلوا على خلفيات جنائية كما لم تراع السلطات الإسرائيلية القضايا الإنسانية في عملية الإفراج عن الأسرى. بل أن معظم الذين تم الإفراج عنهم ممن انقضت فترة محكومتيهم أو ممن لم يتبق لهم سوى فترة وجيزة . وفي دراسة أجرتها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان شملت (106 )أسرى فلسطينيين تم الإفراج عنهم خلال هذه الفترة من سجن النقب قسم "د" اتضح أن (82 %) من المفرج عنهم قد قضوا أكثر من ثلثي مدة محكومتيهم و(36%)بقي على انقضاء مدة محكومتيهم أقل من شهر و36% بقي على انقضاء مدة محكومتيهم أقل من ثلاثة أشهر و(14% )بقي على انقضاء مدة محكومتيهم أقل من ستة أشهر و(15% )بقي على انقضاء محكومتيهم أقل من سنة.
لقد تمكنت الحكومة الإسرائيلية من تجزئة قضية الأسرى وقسمت عملية الإفراج عنهم إلى مراحل لم تحدد زمنياً مما ترك الباب واسعاً للتلاعب فيها كما لم يرد أي ذكر لأسرى الداخل الخط الأخضر مناطق الـ"48" وأسرى القدس وتعاملت الحكومة الإسرائيلية مع تنفيذ الاتفاقات من جانب واحد حيث كانت هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وضع كشوف الأسماء للأسرى المفرج عنهم دون أن يكون للجانب الفلسطيني أي دور في ذلك.
مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن
لم تتضمن هذه المذكرة واي نص خطي يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أمريكي للعمل على إطلاق سراح (750 ) أسيراً فلسطينياً على ثلاث دفعات بواقع (250) في كل دفعة وفي تاريخ 20/11/1996 قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح (250) أسيراً فلسطينياً بينهم (94) معتقلاً سياسياً و (156) معتقلاً من الجنائيين "سجناء الحق العام" وذلك على النحو التالي (65) معتقلاً من قطاع غزة بينهم (16) معتقل سياسي فقط، (58) من المعتقلين السياسيين تم الإفراج عنهم من سجن مجدو وهم من ذوي الإحكام المنخفضة والتي قاربت مدة محكومتيها من الانتهاء . الأمر الذي خلق جو من الإحباط والغضب لدى المواطنين الفلسطينيين ودفع بالأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ 5/12/1998 مطالبين بإطلاق سراحهم.
ورغم الإفراج عن العديد من الأسرى الفلسطينيين. إلا أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن سياسة الاعتقال طوال هذه الفترة وذلك عن طريق اعتقال المواطنين من مناطق "ب،ج" أو عبر المعابر الحدودية ونقاط التفتيش بين المدن ولا يزال مصير نحو (550) معتقلاً من ذوي الأحكام المؤبدة ولاسيما من تطلق عليهم إسرائيل "من تلطخت أيديهم بدماء يهود" مجهولاً يكتنفه الغموض ولا يزال الأسرى الفلسطينيون ورغم جميع الاتفاقيات الموقعة رهائن سلام بعد أن كانوا رهائن حرب.
قرارات إسرائيلية تسمح بممارسة التعذيب
سمحت الحكومة الإسرائيلية في منتصف تشرين ثاني 1994 للشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك باستخدام أساليب صارمة لنزع الاعترافات من المعتقلين وأخذت الشرعية القانونية من خلال قرارات محكمة العدل العليا التي أجازت استخدام الضغط الجسدي ضد العديد من المعتقلين ومن أبرزها:
1- أصدرت محكمة العدل العليا بتاريخ 16/4/1996 قراراً يقضي بتعذيب المعتقل محمد عيسى حمدان من قرية بيت سيرا / رام الله والذي استخدم معه أسلوب الهز.
2- أجازت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 17/11/1996 استمرار تعذيب المعتقل خضر ذيب مبارك من سكان حلحول / الخليل.
3- أجازت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في كانون أول عام 1996 استمرار تعذيب المعتقلين مهند أبو رومي وربايعة وعبد العزيز هرملس.
4- رد الالتماس المقدم من محامي المعتقل جمال أبو الجدايل من سكان قرية السموع في الخليل لوقف تعذيب موكله في تاريخ 14/10/1997 وسمحت المحكمة لجهاز المخابرات بمواصلة استخدام ما أسمته "الضغط الجسدي والنفسي".
5- أجازت محكمة العدل العليا بتاريخ 13/1/1998 لجهاز المخابرات الإسرائيلية مواصلة تعذيب المعتقل عبد الرحمن إسماعيل غنيمات من صوريف الخليل.
وثيقة سرية تم الكشف عنها تتيح تعذيب الأسرى
هذه الوثيقة كشفت عنها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، وأشارت في تقريرها أنها أعدت من قبل جهاز المخابرات العامة (الشاباك) وتتيح لهم استخدام وسائل تعذيب جسدية ونفسية غير تقليدية.
وما تناوله التقرير من نصوص تلك الوثيقة:
(يكشف النقاب هنا عن وثيقة أعدتها أجهزة المخابرات الإسرائيلية وصنفت كـ "سرية جداً" تسمح باستخدام أساليب تحقيق غير عادية وغير تقليدية ضد معتقلين أمنيين، وهذه هي الوثيقة التي مكنت المحققين طوال السنوات الماضية من استخدام أساليب الصفع على الوجه والهز العنيف والمستمر، والحرمان من النوم، ومن المأكل والمشرب ، وتغطية الرأس بكيس نتن ذي رائحة كريهة، والشتم والتهديد كأساليب تحقيق مع المعتقلين الأمنيين الذين يرفضون التعاون ويعتبرون "معادين").
بعد توصيات لجنة لنداو:
وصيغت الوثيقة في أعقاب التوصيات السرية للجنة لنداو، التي شكلت عام 1987، وحددت الإجراءات الجديدة بناء على ما أكدته لجنة لنداو وتمت المصادقة عليها من قبل الكنيست الإسرائيلي.
ملحقان
أرفق بالتقرير النهائي للجنة لنداو الذي أثار في حينه عاصفة هوجاء ملحقان، الأول تناول بحث تصرفات "شاباك" أمام المحاكم، ونشر هذا الملحق الذي تناول الشهادات الكاذبة، التي يدلي بها رجال الشاباك أمام المحاكم بصورة دائمة، ونفيهم استخدام التعذيب من اجل الحصول على اعترافات واستنكرت اللجنة بحدة الشهادات الكاذبة لكنها أوصت بعدم اتخاذ إجراءات جنائية ضد رجال "شاباك" المتورطين بذلك.
أما الجزء الثاني من التقرير والذي وصف بـ "سري جدا" فقد عرض على عدد قليل جدا من أعضاء الحكومة و"شاباك"، وقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، وتضمن هذا الجزء توجيهات اللجنة بخصوص أساليب التحقيق غير العادية التي يستطيع جهاز "شاباك" استخدامها منذ نشر التقرير فصاعدا.
تعريفات
وتعرض الوثيقة تفاصيل حول التعريفات التي يمكن من خلالها تحديد من هو "المحَقق معه - المعادي" وما هي الحالات التي تضفي مصداقية على استخدام الوسائل غير العادية معه والمحقق معه - المعادي" هو الذي يتوفر فيه شرط أو أكثر من هذه الشروط:
1- لا يرد على أسئلة المحقق.
2- لا يتعاون مع المحقق.
3- يدلي بمعلومات تقدر ككاذبة أو خادعة، أو يخفي معلومات أو "بلاغات ضرورية" تشير تقديرات المحقق أو انطباعاته أو تقديرات خبير (رجل أبحاث، عالم نفس، فاحص جهاز الكشف عن الكذب" إلى أنه موجودة لديه).
معلومات
أو أن المعتقل يخفي واحدة أو أكثر من المعلومات الضرورية التالية حسب ما تناولتها الوثيقة:
1- معلومة تتضمن تحذيرا من نية تنفيذ عملية عسكرية أو عملية تخريبية ضد دولة إسرائيل، أو ضد منطقة واقعة تحت سيطرتها، بما في ذلك ضد قواتها، مواطنيها أو سكانها سواء في البلاد أو في الخارج.
2- معلومة عن عملية تخريبية أو عملية عسكرية نفذت ضد قواتنا أو ضد منطقة تحت سيطرتها ولم يكشف النقاب عنها بعد بما في ذلك أسلحة موجودة في منطقة أو عنصر معاد تسلل إلى منطقة تحت سيطرة قواتنا ولم يكشف عنه النقاب بعد.
3- معلومة قد تؤثر على عمليات أو نشاطات للجيش الإسرائيلي.
4- معلومة عن أسرى ومفقودين من الجيش الإسرائيلي أو معلومة بخصوص مواطني دولة إسرائيل أو سكانها المحتجزين لدى جيش معاد أو منظمة إرهابية.
5- معلومة ضرورية للحفاظ على الأمن الشخصي لإنسان.
6- معلومة عن قضايا أخرى ذات أهمية وفقا لتأكيدات قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات وأوساط البحث في هيئة الأركان والاستخبارات، أو ضابط في قيادة الاستخبارات أو ضابط في القيادة الميدانية.
الأسلوب النفسي: إهانات، تهديدات وألاعيب.
تعرض الوثيقة تفاصيل حول متى يسمح للمحققين باستخدام أساليب ضغط نفسي وألاعيب.
يحق للمحقق وفقاً للوثيقة، إذا وجد أن الضرورة تتطلب تقدم التحقيق أو التأكد من صحة رواية المحقق معه استخدام أساليب ضغط نفسي لفظي "شتائم، إهانات، تهديدات وألاعيب" ويستطيع المحقق استخدام أساليب ضغط نفسية غير لفظية "احتجاز المحقق معه في غرفة انتظار، احتجاز المحقق معه في غرفة عزل مغطى الرأس، منعه من النوم أو تقليص ساعات نومه: "استخدمت بصورة عامة أصوات موسيقية بضجيج غير مألوف، من اجل منعهم من النوم، وفضل المحققون استخدام موسيقى كلاسيكية لان الذي يجري التحقيق معهم لم يتعودوا على سماعها"، و تقديم وعود للمحقق معهم بما في ذلك وعود متعلقة بتحسين ظروف اعتقالهم أو منع إجراءات قضائية ضدهم أو تخفيف الأحكام التي ستصدر عليهم.
تهديدات
تتضمن الوثيقة التهديدات التي تسمح باستخدامها ضد المحقق معه ومنها:
اتهامه أمام آخرين بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية أو كشف معلومات عنه، اعتقال أفراد عائلته خصوصاً من النساء، اعتقال أصدقائه، طرده، اعتقاله إداريا، هدم منزله أو إغلاقه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م )
» القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
» القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)
» القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري)
» القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين(إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: ملتقى فلسطين-
انتقل الى: