ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم(باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم(باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم(باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني)   كتاب صحيح مسلم(باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني) Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2010 3:38 pm

كتاب صحيح مسلم(باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني) G1G3o-hLK0_147554863

كتاب صحيح مسلم(باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني)
باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
34 - (1681) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛
أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينه. فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغرة: عبد أو أمة.
35 - (1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن العقل على عصبتها.
36 - (1681) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع.
(1681) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: اقتتلت امرأتان. وساق الحديث بقصته. ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.
37 - (1682) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة. قال:
ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى. فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسجع كسجع الأعراب؟).
قال: وجعل عليهم الدية.
38 - (1682) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة؛
أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط. فأتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى على عاقلتها بالدية. وكانت حاملا. فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصبتها (أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل؟ ومثل ذلك يطل؟ قال: فقال (سجع كسجع الأعراب؟).
(1682) - حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث جرير ومفضل.
2 م - (1682) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن منصور. بإسنادهم الحديث بقصته. غير أن فيه: فأسقطت. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة. وجعله على أولياء المرأة. ولم يذكر في الحديث: دية المرأة.
39 - (1689) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة. قال:
استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة. قال فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة.
29 - كتاب الحدود
1 - باب حد السرقة ونصابها
1 - (1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.
(1684) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد. كلهم عن الزهري، بمثله، في هذا الإسناد.
2 - (1684) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. وحدثنا الوليد بن شجاع (واللفظ للوليد وحرملة). قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).
3 - (1684) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى (واللفظ لهارون وأحمد) (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني مخرمة عن أبيه، عن سليمان بن يسار عن عمرة؛ أنها سمعت عائشة تحدث؛
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه).
4 - (1684) حدثني بشر بن الحكم العبدي. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة؛
أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).
(1684) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور. جميعا عن أبي عامر العقدي. حدثنا عبدالله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، بهذا الإسناد، مثله.
5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس. وكلاهما ذو ثمن.
(1685) - وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد ابن عبدالرحمن. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبدالرحمن الرواسي. وفي حديث عبدالرحيم وأبي أسامة: وهو يؤمئذ ذو ثمن.
6 - (1686) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
(1686) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية. ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو نعيم. حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيدالله وموسى بن عقبة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيدالله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يحيى عن مالك. غير أن بعضهم قال: قيمته. وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم.
7 - (1687) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده).
(1687) - حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه يقول (إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة).
2 - باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود
8 - (1688) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛
أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتشفع في حد من حدود الله؟) ثم قام فاختطب فقال (أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وايم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
وفي حديث رمح (إنما هلك الذين من قبلكم).
9 - (1688) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة). قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه فيها أسامة بن زيد. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أتشفع في حد من حدود الله؟) فقال له أسامة: استغفر لي. يا رسول الله! فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال (أما بعد. فإنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وإني، والذي نفسي بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.
قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد. وتزوجت. وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10 - (1688) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس.
11 - (1689) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر؛
أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (والله! لو كانت فاطمة لقطعت يدها) فقطعت.
3 - باب حد الزنى
12 - (1690) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم).
(1690) - وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا هشيم. أخبرنا منصور، بهذا الإسناد، مثله.
13 - (1690) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن عبدالأعلى. قال ابن المثنى: حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:
كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم. فلقي كذلك. فلما سري عنه قال (خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة. ثم رجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة).
14 - (1690) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما (البكر يجلد وينفي. والثيب يجلد ويرجم) لا يذكران: سنة ولا مائة.
4 - باب رجم الثيب في الزنى
15 - (1691) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ أنه سمع عبدالله بن عباس يقول:
قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.
(1691) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، بهذا الإسناد.
5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى
16 - (1691) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال:
أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. فناداه. فقال: يا رسول الله! إني زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الله! إني زنيت. فأعرض عنه. حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أبك جنون؟) قال: لا. قال (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذهبوا به فارجموه).
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول: فكنت فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب. فأدركناه بالحرة فرجمناه.
(1691) - ورواه الليث أيضا عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله.
2 م - (1691) وحجدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب عن الزهري، بهذا الإسناد أيضا، وفي حديثهما جميعا: قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبدالله. كما ذكر عقيل.
3 م - (1691) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر وابن جريج. كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر ابن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو رواية عقيل عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
17 - (1692) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة. قال:
رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قصير أعضل. ليس عليه رداء. فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلعلك؟) قال: لا. والله! إنه قد زنى الأخر. قال: فرجمه. ثم خطب فقال (ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة. أما والله! إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه).
18 - (1692) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب. قال: سمعت جابر بن سمرة يقول:
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير، أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى. فرده مرتين. ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلما نفرنا غازين في سبيل الله، تخلف أحدكم ينب نبيب التيس. يمنح إحداهن الكثبة. إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالا) (أو نكلته).
قال: فحدثته سعيد بن جبير فقال: إنه رده أربع مرات.
(1692) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. كلاهما عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث ابن جعفر. ووافقه شبابة على قوله: فرده مرتين. وفي حديث أبي عامر: فرده مرتين أو ثلاثا.
19 - (1693) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري (واللفظ لقتيبة). قالا: حدثنا أبو عوانة عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك (أحق ما بلغني عنك؟) قال: وما بلغك عني؟ قال (أنك وقعت بجارية آل فلان) قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات. ثم أمر به فرجم.
20 - (1694) حدثني محمد بن المثنى. حدثني عبدالأعلى. حدثنا داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛
أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أصبت فاحشة. فأقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسا. إلا أنه أصاب شيئا، يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه. حتى أتى عرض الحرة. فانتصب لنا. فرميناه بجلاميد الحرة (يعني الحجارة). حتى سكت. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال (أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا. له نبيب كنبيب التيس، على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به). قال: فاستغفر له ولا سبه.
21 - (1694) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا داود، بهذا الإسناد، مثل معناه. وقال في الحديث:
فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال (أما بعد فما بال أقوام، إذا غزونا، يتخلف أحدهم عنا. له نبيب كنبيب التيس). ولم يقل (في عيالنا).
(1694) - وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا معاوية بن هشام. حدثنا سفيان. كلاهما عن داود، بهذا الإسناد، بعض هذا الحديث. غير أن في حديث سفيان: فاعترف بالزنى ثلاث مرات.
22 - (1695) وحدثنا محمد بن العلاء الهمذاني. حدثنا يحيى بن يعلى (وهو ابن الحارث المحاربي) عن غيلان (وهو ابن جامع المحاربي)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. قال:
جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال (ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيم أطهرك؟) فقال: من الزنى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبه جنون؟) فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال (أشرب خمرا؟) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أزنيت؟) فقال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده. ثم قال اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال (استغفروا لماعز بن مالك). قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم).
قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال (ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه). فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: (وما ذاك؟) قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال (آنت؟) قالت: نعم. فقال لها (حتى تضعي ما في بطنك). قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال (إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرا ليس له من يرضعه). فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه. يا نبي الله! قال: فرجمها.
23 - (1695) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (وتقاربا في لفظ الحديث). حدثنا أبي. حدثنا بشير بن المهاجر. حدثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه؛
أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال (أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟) فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل. من صالحينا. فيما نرى. فأتاه الثالثة. فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.
قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. فوالله! إني لحبلى. قال (إما لا، فاذهبي حتى تلدي) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه). فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذا، يا نبي الله! قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر. فرمى رأسها. فتنضح الدم على وجه خالد. فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبع إياها. فقال (مهلا! يا خالد! فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له).
ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.
24 - (1696) حدثني أبو غسان مالك بن عبدالواحد المسمعي. حدثنا معاذ (يعني ابن هشام) حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو قلابة؛ أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين؛
أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبلى من الزنى. فقالت: يا نبي الله! أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها. فقال (أحسن إليها. فإذا وضعت فائتني بها) ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. فشكت عليها ثيابها. ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها؟ يا نبي الله! وقد زنت. فقال (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟).
(1696) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان عن مسلم. حدثنا أبان العطار. حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله.
25 - (1697/1698) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثناه محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني؛ أنهما قالا:
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم. فاقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني؛ أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام. واغد، يا أنيس! إلى امرأة هذا. فإن اعترفت فارجمها).
قال: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
(1697/1698) - وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق عن معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم(باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم (باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب صفة القيامة والجنة والنار)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب الزهد والرقائق)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: