ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 (الـدين)مات وعليه دين فهل تبقي روحه مرهونة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

(الـدين)مات وعليه دين فهل تبقي روحه مرهونة Empty
مُساهمةموضوع: (الـدين)مات وعليه دين فهل تبقي روحه مرهونة   (الـدين)مات وعليه دين فهل تبقي روحه مرهونة Emptyالخميس فبراير 07, 2013 12:08 pm

(الـدين)مات وعليه دين فهل تبقي روحه مرهونة LR966625

(الـدين)مات وعليه دين فهل تبقي روحه مرهونة
س: من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقي روحه مرهونة معلقة؟
ج: أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((نفس المؤمن معلقة بدينة حتى يُقضى عنه)) وهذا محمول على من ترك مالاً يقضي منه دينه، أما من لا مال له يقضى عنه فيرجى ألاً يتناوله هذا الحديث لقوله سبحانه وتعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، وقوله سبحانه: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، كما لا يتناول من بيَّت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات لم يتمكن من الأداء، لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)).
اللجنة الدائمة
***
متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين
س: من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضاً طويلة الأجل لبناء مساكن لهم يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عاماً، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ ولا يكون هذا داخلاً فيما ورد في الحديث ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه))، أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط. . آمل إيضاح الموضوع من سماحتكم. .
ج: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينا مليئاً أو رهناً يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله.
الشيخ ابن باز
***
لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها
س: والدي عليه دين من البنك العقاري وقد توفي ــ رحمه الله ــ فهل يجب علينا تسديد المبلغ كاملاً أو على حسب الأقساط التي أقرّها البنك وتبرأ ذمته بذلك؟
ج: لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق، لأن الأجل من حقوق الميّت يرثه ورثته، وليس على الميّت حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميّت إذا التزموا بذلك أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكرنا آنفا.
الشيخ ابن باز
***
مات ولم يخبر بدينه
س: شخص توفي وعليه دين ولم يخبر أحداً بذلك فما الحكم؟.
ج: إذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته وجب على ورثته أن يقضوه من التركة إذا ثبت بالبينة الشرعية مقدماً على الوصية والإرث.
وإن تنازع الورثة ومدعو الدين فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية.
الشيخ ابن باز
***
إنظار المعسر مطلوب في جميع المعاملات
س: هل فرّق الإسلام في ((نظرة الميسرة)) بين المعاملات المدينة والمعاملات التجارية.
ج: قال الله تعالى: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلموا ولا تُظْلَمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). وهذه الآيات في سياق أحكام الربا، أمر الله صاحب الربا الذي قد انقطع في ذمة الفقير وطالت مدته وهو في كل عام يزيده حتى صار أضعافاً مضاعفة، أمره الله أن يتوب من الربا، وأن يقتصر على طلب رأس ماله ولو كان قليلاً وبذلك يسلم من الظلم له أو عليه، وأمره إذا كان الغريم مفلساً فقيراً أن يقتصر على رأس ماله الأصلي ويمهل الفقير في ذلك ولا يشدّد عليه في الطلب حتى يوسر بذلك وهذا يعم كل مدين بدين تجارة أو بدين مداينة أو بحق من الحقوق المالية أو بأجرة في الذمة فيجب إمهاله لعسرته حتى يوسع الله عليه، ولا يجوز حبسه ولا التشديد عليه كما ذكر ذلك الفقهاء في باب الحجر وغيره.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم سجن المدين المعسر
س: أنا رجل سجين عليَّ مبلغ من المال وصار لي في السجن أكثر من سنة ونصف، ولا يقبل خصمي كفيلاً وأنا معسر وصاحب عائلة فهل يجوز سجني؟!
ج: ننصحك بالصبر على ما قسم الله وقدَّره وسوف يجعل الله لك مخرجاً، فأما السجن فإنه لا يجوز لمن تحقق أنه معسر ولا يقدر على وفاء دينه. . ولكن يوجد هناك أناس يدعون الأعسار ليعبثوا بحقوق الناس أو ليأكلوا أموالهم بالباطل فجاز السجن في الحقوق حتى يتبين من هو صادق في دعوى الاعسار ومن ليس كذلك.
الشيخ ابن جبرين
***
لم أجد صاحب الدين
س: توفي أخي وعليه ديون كثيرة وتم تسديدها والحمد لله ولم يبق سوى 400 أربعمائة ريال فبحثت عن صاحبها ولم أجده فماذا أعمل بها. هل يتم توزيعها على الفقراء أو أودعها بيت مال المسلمين.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك بحثت عن صاحبها ولم تجده فتصدق بها بغية أن يكون الثواب لصاحبها، فإن جاء بعد ذلك فأخبره، فإن رضي فبها، وإن لم يرض فادفعها إليه ولك الأجر إن شاء الله، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
***
لم يجد صاحبه
س: نويت الحج عام 1398هـ ونقصت فلوسي واقترضت من رجل مبلغاً من المال حتى عودتي إلى أهلي، ولما عدت من الحج سألت عن الرجل الذي اقترضت منه المال فقيل لي إنه مسافر ومنذ تلك المدة وحتى الآن لم يرجع ولا أعرف أين عنوانه وسألت عن أقاربه فلم أجد أحداً. فما رأي فضيلتكم هل أرسل المال إلى الجمعيات الخيرية بالمملكة أو احتفظ به حتى يرجع أو أوزعها على الضعفاء. فما رأي فضيلتكم.
ج: عليك زيادة البحث عنه مهما استطعت واستعمل شتى الوسائل فاسأل عن قبيلته وبلده وشهرته فإذا انقطع الرجاء ويئست من العثور عليه جاز لك أن تتصدق بها على المساكين والضعفاء بنية الضمان فمتى وجدته لو بعد عشرين عاماً فأخبره بحقيقة الحال فإن سمح بها وله أجرها فذاك و إلا فاغرمها له لتسلم من العهدة ويكون الأجر لك والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
مات وعندي له ثلاثة آلاف ريال
س: عندي رجل يمني دهَّان في منزلي، وقدر الله عليه وتوفي بحادث سيارة، وعندي له مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000) ولم يحضر له من أدفع له المبلغ، وقد طلبت من قاضي بلدنا استلام المبلغ ورفض بحجة إبقائه عندي حتى حضور وارثة، وقد مضى على وفاته أكثر من عام وسألت عنه بعض اليمنيين الذين كان يسكن معهم وقالوا إنَّ له أخاً سوف يحضر لاستلام ماله من حقوق ومضى مدة ولم يأت من يستلم ماله من حقوق، أرجو توجيهي أثابكم الله بالطريقة التي تبرىء ذمتي بها وأتخلص من هذا المبلغ الذي أثقل عاتقي حفظكم الله؟.
ج: عليك أن تحفظ حق هذا العامل عندك حتى يحضر وارثه وتتأكد منه وتسلمه إياه مادمت قد عرفت أن له أخاً سيحضر لأخذ حق أخيه عندك ولو طالت المدة، وأن تنميه له في تجارة ونحوها فذلك خير، وإن أمكن تسليم ما لديك من حق لرئيس المحكمة التي بمنطقتكم كفاك ذلك وتأخذ منه سنداً بتسلمه ذلك منك فهو أحوط وأيسر لك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
(الاجــــارة)
حكم عقد الأجرة على عمل من أعمال القربة كالصلاة ونحوها
س: توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن الخلق ولكنه لم يصلي أو يصوم. وبعد وفاته دفع أهله مبلغاً من المال لشخص آخر لكي يصلي عنه ما فاته من صلوات ويصوم عنه فهل يصح ذلك شرعاً، وما حكم أخذ المال عن ذلك؟.
ج: هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم، توفي العياذ بالله على الكفر، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم والذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي، والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجحود، فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع، أو نحمله على الجحود كما فعله بعض أهل العلم، وحملوا النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحوداً. فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه، واعتبار وصف آخر لم يكن مذكوراً.
كما أن هذا الحمل متناقض! وذلك لأن الجاحد كافر ولو صلى، حتى ولو كان يصلي مع الجماعة ويذهب إلى المسجد، وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير مفروضة عليه، وإنما يفعلها على سبيل التطوع، فإنه كافر. فتبين من ذلك أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحوداً حمل ليس بصحيح وليس في محله أما ما بذلوه لهذا الرجل فإن هذا ليس بصحيح. لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة، فلا يصلح أن يقول شخص لآخر: أؤجرك على أن تصلي وتصوم عني، وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف ليس هذا موضع ذكره. وهذا المال الذي أخذه، أخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يرده إلى أهله، لأنه أخذه بغير حق، والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت، لأنه غير مسلم، وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون). ولقوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً).
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم أيذاء المستاجر لكي يخرج..
س: بعض مُلاّك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنه الماء ونحو ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الإضرار أم لا؟؟.
ج: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى فيها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً). فإذا انتهت مدة العقد ـ فإن تراضي الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة وجب على المستأجر أن يسلم له المنزل ولا يضاره بالبقاء فيه، فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه.
اللجنة الدائمة
***
التأجير الحرام
س: هل يجوز التأجير لمن يشتغل بحلال وحرام، وما حكم نقود الإيجار هل تكون كسباً حراماً؟.
ج: لا يجوز ذلك، لما فيه من إقرار الحرام، ومن المعاونة للعصاة على المعاصي، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). فكل من يبيع حراماً كآلات اللهو المحرمة، والأفلام الخليعة الماجنة، والصور الفاتنة، لا يجوز التأجير عليه بيتاً، ولا دكاناً، وكذا من يتعاطى المعاملات المحرمة من ربا وغش وسرقة وبخس في المكيال والميزان ونحوه، وكذا من يتخذ البيت معملاً للخمر ومأوى لأهل الملاهي أو الزنا أو الاجتماعات المذمومة التي ينتج عنها ترك الصلوات أو فعل المحرمات.
فأما الكسب والإيجار الذي يحصل منه فهو مشتبه مكروه وليس بحرام كله، والتنزه عن المشتبه واجب المسلم.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم تأجير المحلات للبنوك الربوية
س: أملك مبنى، وتقدم أحد البنوك لاستئجاره، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟.
ج: لا يجوز ذلك، لكون البنك المذكور يستخدمها مقراً للتعامل بالربا المحرم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاون معه في عمل محرم، قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
حكم تأجير المحلات لبيع أشرطة الغناء المحرم
س: هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟.
ج: لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك، لأن ذلك إعانة لهم على ما حرَّم الله، وقد قال الله سبحانه (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. . . وما ذاك إلا لأن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها كلهم معينون على الإثم والعدوان.
الشيخ ابن باز
***
حكم تأجير المحلات لبيع أشرطة الفيديو
س: لدي بعض الدكاكين على شارع عام، أجرت بعضها وبقي البعض الآخر، وقبل أيام تقدم أحد المواطنين طالباً استئجار دكان واحد لافتتاح محل بيع أشرطة فيديو، لكني ترددت في تأجيره، هل يجوز لي أن أؤجر دكاكيني لأي محل يبيع شيئاً محرماً، وهل عليَّ إثم في ذلك؟.
ج: لا يجوز تأجير الدكان ونحوه لمن يستأجره لبيع المحرمات أو فعلها كبيع الدخان والأفلام المحرمة وحلق اللحى ونحو ذلك، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال سبحانه: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
الشيخ ابن باز



***
حكم تأجير المنازل والأحواش لمن يستعملها في الحرام وحكم ما يأخذه المكتب
العقاري على ذلك
س: ما حكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو، أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدخان والمجلات المخالفة لشرع الله، أو محلات الحلاقة المنتشرة؟.
وما حكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على آلات اللهو والتهاون في الصلاة أو تركها، وما حكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟.
ج: تأجير المحلات المستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). .
وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى، لأن حلق اللحى حرام، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم، وتسهيل لطريقه.
وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب، وأما تأجير البيوت للسكني إذا فعل الساكن فيها معصية، أو ترك واجباً. . فلا بأس به، لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب، وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى).
ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل فإن الأجرة المأخوذة على ذلك حرام، وما يأخذه المكتب العقاري من السعي حرام أيضاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)).
أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم، ويطيب رزقنا، ويجعله عوناً لنا على طاعته.
الشيخ ابن عثيمين
***
(الشفعة)
الشفعة في المرافق الخاصة وفيما لا تمكن قسمته من العقار..
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان عام1395هــ. من إدراج مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول أعمال الدورة الثامنة، فقد جرى دراسة المسألة المذكورة في دورة المجلس الثامنة المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر في مدينة الرياض، كما جرى دراسة مسألة الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار.
وبعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء وتبادل وجهات النظر، قرر المجلس بالأكثرية أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها. كما ثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع، ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك. ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء)). وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء.
قال الحافظ: ((حديث جابر لا بأس برواته)). ولما رو الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجار أحق بشفعة جارة ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)).
ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرَّفت الطرق فلا شفعة. ووجه الاستدلال بذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: إن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحداً، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة، لا يعتبر مقاسماً مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحداً لم تكن الحدود واقعة بل بعضها حاصل وبعضها منتف. إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق. اهـ.
وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. . .
رئيس الدورة
عبد العزيز بن عبدالله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(الـدين)مات وعليه دين فهل تبقي روحه مرهونة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قلب الجنين ينبض وتدب روحه بعد 24 يوما من الحمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: