ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 (لباس الإحرام)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

(لباس الإحرام) Empty
مُساهمةموضوع: (لباس الإحرام)   (لباس الإحرام) Emptyالإثنين فبراير 04, 2013 12:33 pm

(لباس الإحرام) Afs09770

(لباس الإحرام)
لا يستطيع لبس الإحرام
س: رجل يرغب في أداء العمرة في رمضان ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معوق ومشلول فهل يستطيع العمرة بثيابة وهل عليه كفارة؟.
ج: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر الجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة:196. . وقد بينّ النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة.
الشيخ ابن عثيمين
حكم وضع الطيب على لباس الإحرام
س: ما حكم وضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية والتلبية؟.
ج: لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار، إنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس. فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فلا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.
الشيخ ابن باز
كيفية لبس رداء الإحرام
س: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أو الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام؟.
ج: السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره. هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم اضطبع فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر وكشف منكبه الأيمن، في حالة طواف القدوم خاصة، أي أول ما يقدم مكة للحج أو العمرة، فإذا انتهى من الطواف عدّل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف، والذي يكشف منكبه دائماً هذا خلاف السنة، وكذلك كشف المنكبين، وإنما السنة أن يسترهما بالرداء حال كونه محرماً، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه لا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه وأطرافه على صدره.
الشيخ ابن باز
حكم لبس الحزام أو الكمر أو الهميان للمحرم
س: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه؟.
ج: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم تغيير لباس الإحرام
س: هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغسله؟.
ج: لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام، ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة.
الشيخ ابن باز
حكم الإحرام في الجوربين والقفازين
س: ما حكم الإحرام في الجوربين والقفازين؟ وما الدليل على ذلك. .؟.
ج: لا يجوز للرجل أن يحرم بالجورين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السروايل)). متفق على صحته. أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين والجوربين في حال الإحرام لأنها عورة، ولبسهما أستر لها، فإن أرخت ثيابها حتى سترت قدميها بذلك، كفى ذلك عن الجوربين والخفين في الصلاة وغيرها، أما القفازان فليس للرجل ولا للمرأة لبسهما في حال الإحرام لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حق المحرمة: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)). رواه البخاري في صحيحه، وإذا حرم ذلك على المرأة، فالرجل من باب أولى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حق الرجل الذي مات محرماً: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)).
متفق على صحته واللفظ لمسلم، والحنوط هو الطيب، وعلى المرأة في الإحرام بدل النقاب أن تستر وجهها بخمار ونحوه عند الرجال لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)). أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.
الشيخ ابن باز
حكم إحرام المرأة في الجوربين والقفازين
س: ما حكم إحرام المرأة في الشَّراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟.
ج: الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس هذا أفضل لها وأستر لها وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين، لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوه، لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها، عند وجود رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه))، أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ويجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما، والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين لأنه، صلى الله عليه وسلم، خطب الناس بعرفة فقال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)). متفق على صحته ولم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام
س: ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي وأطوف وأصلي بهن وقيل هذا يبطل الإحرام وعليك دم أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحرام والطواف والصلاة جزاكم الله خيراً؟.
ج: هذا عمل طيب تشكرين عليه لما فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة، والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قد أخطأ وغلط وإنما الممنوع في حق المحرمة لبس القفازين خاصة ، أما لبس الجوربين في القدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لا بد منه في الطواف والصلاة، ولا مانع أن تحتاط عن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطوالاف والصلاة ولا يشترط أن تكون الجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب.
الشيخ ابن باز
المرأة تحرم في أي الثياب شاءت
س: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟.
ج: نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لا فتة للنظر ، لأنها تختلط بالناس ، فينبغي أن تكون ملابسها غير لا فتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أ؛رم في غير أبيضين فلا بأس . وقد ثبت عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه طاف ببرد أخضر وقد ثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم، أنه لبس العمامة السوداء فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض
الشيخ ابن باز
(محضورات الاحرام)
محضورات الإحرام
س: ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها المحرم؟.
ج: المحرم يجتنب تسعة محضورات بيَّنها العلماء وهي : اجتناب قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء، كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ماعدا الجماع فإذا كمل الثاني حل الجماع.
الشيخ ابن باز
محضورات الإحرام وأقسامها
س: ما محظورات الإحرام ؟ وما أقسامها؟.
ج/ هي تسعة، الأول: حلق الشعر من الرأس أو البدن ، الثاني: قص الأظافر من اليد أو الرجل، الثالث: لبس المخيط للرجل وهو كل ما خيط على قدر جزء من البدن كالقميص والسراويل والتبان والجبة والفانيلة والقباء والعباءة ونحو ذلك. الرابع: تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والقلنسوة بخلاف المظلة والخيمة وحمل المتاع على الرأس فلا بأس به. الخامس: استعمال الطيب وهو كل ماله رائحة عطرة بقصد استعماله في الثوب أو البدن من المسك والورد والريحان وسائر العطورات. السادس: قصد اصطياد الصيد البري المتوحش من الطير كالحمام والحبارى والحجل والعصافير ونحوها أو الظباء والوعول وحمر الوحش والضب واليربوغ والوبر وما أشبهها. السابع : عقد النكاح فلا يخطب المحرم ولا ينكح زوجة ولا يكون ولياً ونحو ذلك. الثامن: الجماع في الفرج مع زوجته أو أمته، التاسع: المباشرة دون الفرج والتقبيل واللمس لشهوة ونحو ذلك، وهي أربعة أقسام، الآول: فيه فدية ولا يبطل النسك وهو الخمسة الأولى، والثاني فيه الجزاء مثله ونحوه وهو الصيد، الثالث: يبطل النسك ولا فدية فيه وهو النكاح، الرابع: لا يبطل النسك وفيه دم وهو المباشرة.
الشيخ ابن جبرين
حكم من عمل محظورا جاهلا
س: ما حكم من عمل محظوراً من محظورات الإحرام التسعة جاهلاً أو ناسياً؟.
ج: من أخذ من شعره أو ظفره ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية وهكذا من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطاً ناسياً فإن الله رفع المؤاخذة على ذلك في قوله: ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)). وفي الصحيح أن الله قال قد فعلت: وقال ــ تعالىــ: ((لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)). وفي الحديث: ((عفي أن أمتي الخطأ والنسيان)). فأما قتل الصيد فالجمهور رضوان الله عليهم أجمعين حكموا فيه ولم يسألون هل أنت عامد أو مخطيء ولعل الصواب أنه لا إثم ولا فدية على الناس والجاهل لقوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمداً) الآية.
فأما عقد النكاح فلا يصح ولو جاهلاً ولا فدية فيه. فأما الوطء والمباشرة ففيه الفدية مع النسيان عند الجمهور لأنه أشهر المحظورات ولأنه يكون بين اثنين ويبعد وقوع النسيان منهما وهو الأحوط وبعضهم عذوره بالجهل والنسيان كغيره والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
أخذت من شعرها قبل عقد الإحرام
س: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟.
ج: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلا
س: رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقها بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر
والثواب. . ؟.
ج: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك.
وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله ــ عز وجل ــ: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). ولما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء.
الشيخ ابن باز
سقوط شعرة من رأس المحرم
س: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟.
ج: إذا سقط من رأس المحرم ــ ذكراً كان أو أنثى ــ شعر عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها والله أعلم.
اللجنة الدائمة
لا فدية عليك إن شاء الله
س: أديت فريضة الحج قبل سنتين وكان ذلك لأول مرة، وفي يوم عرفة وأنا أدعو ربي في ذلك اليوم العظيم؟.. وقد أحمرت عيناي وعندما انتهيت ومسحت بيدي على وجهي ودموعي، سقطت في يدي شعرتان من هدب العين ولم يكن ذلك قصداً فهل عليَّ شيء في ذلك؟
ج: تقبل الله منا ومنك وضاعف أجرك وأثابك على حرصك وخشوعك وعملك الذي قصدت به وجه الله، فأما ما ذكرت من سقوط أهداب العين فلا فدية عليك إن شاء الله حيث أنك لم تقصد ذلك ولم يكن عن تعمد والله تعالى قد عفا عن الخطأ والنسيان وفقك الله.
الشيخ ابن جبرين
لا يؤاخذ المسلم بالنسيان
س: مسلم أحرم بعمرة ومن عادته العبث بشعره أثناء تفكيره وقد فعل ذلك وهو محرم ناسياً وسقط بعض شعره فهل عليه كفارة؟.
ج: ليس عليه شيء لقول الله ــ عز وجل ــ عن المؤمنين أنهم قالوا: (ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا). وقد أجاب الله دعوتهم لأنه صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت)). رواه الإمام مسلم في صحيحه.
الشيخ ابن باز
ما هو تحديد المخيط وما حكم لبس السراويل تحت الإحرام
س: ما هو تحديد المخيط من اللباس، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟.
ج: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها أ نصفه الأسفل كالسراويل لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سئل عما يلبس المحرم قال: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)). متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم.
ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز، أو الرجل كالخف، لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، خطب الناس بعرفات فقال ((من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)). متفق على صحته ولم يذكر القطع في هذا الحديث فدل على عدم وجوبه
ويكون القطع المذكور في الحديث الأول منسوخاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا في حق الرجل، أما المرأة المحرمة بحج أو عمرة فيجوز لها لبس السراويل ولبس الخفين مطلقاً، وتنهى عن لبس النقاب والقفازين لأن النبي، صلى الله عليه وسلم نهاها، عن ذلك في الحديث ابن عمر رضي الله عنهما. . لكن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين عند الرجل الأجانب كالخمار ونحوه والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
أحرم بسراويله جاهلا
س: قبل عام ذهبت إلى العمرة وكنت جاهلاً في بعض الشروط، وعندما أحرمت من الميقات لبست تحت الإحرام سروالاً قصيراً، وكنت جاهلاً في هذا الأمر، وبعد ما عدت أخبرني بعض الناس أنه لا يجوز، وقمت بالعمرة هذا العام لما علمت أنه لا يجوز لبس المخيط، فهل عليَّ شيء في ذلك؟.
ج: ليس عليك فدية حيث كنت جاهلاً بالحكم فالجهل عذر في فعل هذا المحظور وإنما الفدية على من فعل ذلك عالماً متعمداً، ولا يلزمك إعادة العمرة حيث لم تفعل ما يفسدها فتعتبر الثانية عمرة تطوع.
الشيخ ابن جبرين
أحرم بسراويله متعمدا
س: عند الميقات نويت الإحرام بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ولكنني لم أخلع الملابس الداخلية (السراويل) فقط. وذلك ناتج من شدة الحياء المصاحب لي في تلك الفترة وقد أديت العمرة محرماً وأنا لابس للسروال.
وعند لبس الإحرام للحج عرفت أنني مخطيء في لبس السروال فقمت بخلعه أثناء الإحرام لتأدية الحج.
وسؤالي هو: هل عليَّ شيء حيث لم أخلع سروالي أثناء تأدية العمرة فقط علماً بأنني خلعته أثناء تأدية الحج.
مع معرفتي بأن المخيط من مبطلات الإحرام ولكن السبب كما ذكرت لك هو شدة الحياء حيث أنا أول مرة أعتمر وأحج. وحيث مضى على عمرتي وحجي عدة سنوات أرجو الإفادة.
ج: تجب عليك الفدية عن تعمد إبقاء هذا اللباس مع علمك بأنه من محظورات الإحرام لا من مبطلاته، والفدية هي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فأيها فعلت أجزأ عنك، لكن الذبح أو الإطعام لا بد أن يكون بمكة لمساكين الحرم، فأما الصيام فيصح في كل مكان، ولا شيء عليك في التأخير إلا أنك فرَّطت حيث لم تسأل طوال هذه المدة.
الشيخ ابن جبرين
اعتمر في ثيابه العادية فماذا عليه
س: أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام ومكثت مدة 15يوماً ورجعت آخذ عمرة بثوبي فأول ما وصلت الحرم صليت ركعتين ونويتها تحية المسجد وطفت سبعة أشواط على البيت وتحولت بعدها فصلت ركعتين عند مقام أبينا إبراهيم عليه السلام وتحولت إلى المسعى فسعيت سبعة أشواط وبعد ذلك قصرت من شعري فهل فعلي صحيح؟.
ج: ما ذكرت في سؤالك أنَّك فعلت في عمرتك هو ما يجب لها ولا شيء عليك غيره إذا كنت أحرمت بها من الميقات اللازم لك إلا أن فعلك لصلاة ركعتين عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية للمسجد خلاف السنة فالسنة لداخل الحرم ولاسيما الُمحْرِم البدء بالطواف إن تسير ذلك.
وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك إن كان مرادك ثوبي الإحرام اللذين هما الإزار والرداء اللذين سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه فلا شيء في ذلك ولك استعمالهما مراراً في حجة أو في عمرة وإعطاؤهما من يستعملهما في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة في ملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام وهما لبس المخيط وتغطية الرأس وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزيء في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتين أو الإطعام على مساكين مكة ولا تأكل منهما ولا تهدي، وتقضي
الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلاً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فلا فدية عليك وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
اللجنة الدائمة
المحرم إذا لبس النعلين أو الجوربين
س: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرَّاباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟.
ج: السنة أن يحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)). فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم وقد ثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)). وجاء في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع وقال آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب بدليل سكوته عنه في عرفات.
والأرجح إن شاء الله أنَّ القطع منسوخ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع، فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لم فيه من إفساد الخف والله أعلم.
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشُرَّاب لأنها عورة ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين لأنَّ الرسول، صلى الله عليه وسلم،نهى عن ذلك فقال: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)). والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ولكن عليها أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب سوى النقاب لأن وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ولا يجوز لها أن تلبس القفازين وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولكن تغطي يديها بشيء آخر.
الشيخ ابن باز
قبل وأنزل قبل طواف الإفاضة
س: شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة فماذا يجب عليه؟.
ج: لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء ولا يفسد حج من قبَّل وأنزل بعد التحلل الأول وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزيء في الأضحية، يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
حكم الجماع قبل التحلل الأول
س: هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟.
ج: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة والله المستعان.
الشيخ ابن باز
إتيان النساء بعد طواف الإفاضة
س: إذا طاف الحج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟.
ج: إذا طاف الحج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.
والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد ولا بد من حلق أو تقصير، ولا بد إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ماعدا النكاح، وهكذا لو رمي وطاف، أو طاف وحلق، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع، وبعد هذا كله تحل له النساء والله أعلم.
الشيخ ابن باز
حكم من احتلم وهو محرم
س: عندما لبسنا الإحرام في اليوم الثامن وبتنا في منى احتلمت فاحترت لأني إن اغتسلت سقط من رأسي شعر وحللت إحرامي وبهذا أرتكب محظورين من محظورات الإحرام.
وإن تيممت لم أرتكبها ولكنني فضلت الغسل على التيمم فما الحكم في عملي هذا أفتونا مأجورين؟.
ج: يجب الاغتسال على من احتلم ولا تصح الصلاة والطواف ولا القراءة قبل الاغتسال فيغتسل ولو كان محرماً، ولا يضره لو سقط من رأسه شعرات في حالة الإغتسال، فإن المحظور إنما هو إزالة الشعر عمداً بحلق أو قص أو نتف.
فأما الإغتسال من الإحتلام فهو واجب ويلزم معه غسل الرأس وتخليل الشعر ولكن لا يبالغ في الدلك بل يصب الماء على رأسه صباً مع تحريك الشعر بيديه حتى يصل الماء إلى بشرة رأسه فإن تحت كل شعرة جنابة. فأما حل الإحرام يعني خلعه الإزار فليس من محظورات الإحرام بل يجوز خلع الإزار عند الحاجة أو العمل.
ويجوز خلع الإزار عند قضاء الحاجة ويجوز إبدال الإزار أو الرداء بغيره وغسله إذا اتسخ ونحو ذلك وقد ثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل وهو محرم وكذا الصحابة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
الاحتلام في الحج لا يبطله
س: أديت فريضة الحج وفي ليلة وأنا في منى احتلمت ولم أتمكن من الغسل فهل عليَّ شيء؟.
ج: الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأي منياً، ولا فدية عليك لأن الاحتلام ليس باختيارك.
اللجنة الدائمة
(الحائض والنفساء في الحج)
س: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟.
ج: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفاء والمروة حتى تطهر فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: ((النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)). وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي، صلى الله عليه وسلم، أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة، وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ((أن صفية زوج النبي، صلى الله عليه وسلم، حاضت فذكرت ذلك لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال، صلى الله عليه وسلم، أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت قال فلا إذا)). وفي رواية قالت: حاضت صفية بعد ما أفاضت. قالت عائشة ذكرت حيضتها لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلتنفر.
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

(لباس الإحرام) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (لباس الإحرام)   (لباس الإحرام) Emptyالإثنين فبراير 04, 2013 12:38 pm

الحائض تحرم من غير صلاة
س: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟.
ج: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الله ــ جل وعلا ــ: ((صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)). أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إمَّا فريضة وإمَّا نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
الشيخ ابن باز
إذا حاضت المرأة أو نفست بعد الإحرام
س: إذا حاضت المرأة أو نفست بعد أحرمها هل يصح له أن تطوف بالبيت أو ماذا تفعل وهل عليها وداع؟.
ج: إذا نفست أو حاضت حين قدومها للعمرة وقفت عن ذلك حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها، فإذا كان هذا بعد العمرة أو بعد ما أحرمت بالحج في اليوم الثامن فإنها تعمل أعمال الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من التلبية والذكر، فإذا طهرت طافت وسعت لحجها، والحمد لله، فإن جاءها الحيض بعد الطواف والسعي وقبل الوداع سقط عنها الوداع، لأن الحائض والنفساء ليس عليهما وداع.
الشيخ ابن باز
ما تفعله الحائض بعد إحرامها بالعمرة
س: المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض فماذا تفعل وهل تحج قبل أن تعتمر؟.
ج: تبقى على إحرامها بالعمرة فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تُدخل الحج على العمرة بقولها: ((اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي)). فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع.
الشيخ ابن جبرين
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة
س: امرأة أصابها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة هل يلزمها البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف أم يجوز لها السفر إلى جدة أو غيرها ثم ترجع وتطوف إذا طهرت؟.
ج: إذا استطاعت أن تبقى في مكة وجب عليها البقاء في مكة حتى تطهر وتكمل حجها فإن لم تستطع فلا مانع من سفرها مع محرمها إلى جدة أو الطائف ونحوهما ثم ترجع مع محرمها بعد الطهر وتكمل مناسكها.
الشيخ ابن باز
حكم تأخير طواف الإفاضة للحائض والنفساء إلى ما بعد أشهر الحج
س: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟
ج: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه.
والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما لأنه لا حيلة لهما في ذلك. فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجة أو في المحرم.
الشيخ ابن باز
حكم سفر الحائض إلى أهلها قبل الطواف وهل يجامعها زوجها
س: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهل لها أن تسافر إلى أهلها ثم ترجع بعد ذلك لطواف الإفاضة أم عليها الإنتظار حتى تطهر ثم تطوف؟.
ج: إذا حاضت قبل طواف الإفاضة انتظرها محرمها حتى تطهر فإن لم يمكن ذلك فلها السفر فإذا طهرت عادت فقضت حجها وفي هذه الحالة لا يقربها زوجها فإن كان لا يمكنها الرجوع كما لو كانت في بلاد بعيدة فلها أن تتلجم وتطوف للضرورة.
الشيخ ابن عثيمين
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ولا تستطيع البقاء حتى تطهر
س: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فما الحكم؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين، إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها إن كانت غير مزوجة، وإما أن تعتبر محضرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله ــ تعالى ــ: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). وقال: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني.
الشيخ ابن عثيمين
أحرمت بالحج وهي حائض ثم ذهبت إلى جدة
س: امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة فاغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟.
ج: لا حرج في ذلك عليها، وسفرها إلى جدة وهي حائض لا يضر ذلك في حجها وليس عليها شيء، وهكذا امتشاطها إذا لم يكن في ذلك طيب ولا قص شعر، فإن كان في ذلك طيب أو قص شعر فلا شيء عليها إن كانت ناسية أو جاهلة، فإن كانت عامدة عالمة بالحكم الشرعي فعليها فدية عن الطيب، وعن قص الشعر وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام عن كل واحد من القص والطيب.
الشيخ ابن باز
حاضت قبل أن تعتمر ولا يمكنها البقاء حتى تطهر
س: قدمت امرأة محرمة بعمرة، وبعد وصولها إلى مكة حاضت. ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة، فما الحكم؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة، ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لها محرم ولا زوج بمكة، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها، إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم، لقرب المسافة ويسر المؤونة: فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة، فإن الله تعالى يقول: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). وقال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). وقال: (وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ). وقال: (فاتقوا الله ما استطعتم).
وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم))، الحديث، إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج، وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما.
اللجنة الدائمة
حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء
س: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج والعمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم فما حكم ذلك؟.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها.
وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها.
وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم.
وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض، ومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة نسأل الله أن يتوب عليها.
الشيخ ابن باز
إذا نفست المرأة في يوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام
س: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لا حظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟.
ج: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ويبقي عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت، وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح ــ دم فساد ــ تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي، صلى الله عليه وسلم، حمنة بنت جحش بذلك.
الشيخ ابن باز
حكم جلوس الحائض في المسعى
س: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟.
ج: نعم يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى. . لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فأنها تسعى ليس طوافاً.
ولا تشترط له الطهارة. . وعلى هذا فنقول إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك.
الشيخ ابن عثيمين
(التوكيل في الحج)
التوكيل في رمي الجمار
س: متى يجوز التوكيل في رمي الجمرات وهل هناك أيام لا يجوز التوكيل فيها.؟
ج: يجوز التوكيل في جميع الجمرات للمريض العاجز عن الرمي، والحامل التي تخاف على نفسها، والمرضع التي ليس عند أطفالها من يحفظهم، والشيخ الكبير والعجوز الكبير ونحوهم ممن يعجز عن الرمي وهكذا ولي الصبي والصبية يرمي عنهما. والوكيل يرمي عن نفسه وعن موكّله في موقف واحد عند كل جمرة، يبدأ بنفسه ثم يرمي عن موكله إلا أن يكون متنفلاً فلا يلزمه البدء بالرمي عن نفسه لكن لا يجوز أن يتولّى الرمي إلا من كان حاجاً أما الشخص الذي لم يحجّ فليس له أن يتوكل عن غيره في الرمي ولا يجزيء رميه عن غيره.
الشيخ ابن باز
حكم الاستنابة في الرمي للقادر؟
س: هل يمكن توكيل شخص عني لرمي الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أو أن عليَّ في ذلك دم؟.
ج: لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وأن كان عاجزاً انتظر ووكَّل من ينوب عنه، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر.
أما إذا كان صحيحاً فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله كما قال الله ــ تعالى ــ: (وَأتَّموا الحجَّ والعُمرةَ لله). وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال. وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح ما دام قادراً على فعلها. فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه فقراء مكة.
الشيخ ابن باز
التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي
س: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟.
ج: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمي في الليل، ومن عجز يوم العيد رمي ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمي ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الَّليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر وينتهي الرمي بطلوع الفجر.
أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق.
الشيخ ابن باز
حكم التوكيل في الرمي من اجل الزحام وغيره
س: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟.
ج: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولم كانت حجتها حجة الفريضة وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، والمحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها.
اللجنة الدائمة
س: امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميه عنها لأن معها طفلاً صغيراً علماً أن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين؟.
ج: لا شيء عليها في ذلك ورمي الوكيل يجزيء عنها لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم على النساء ولا سيما من معها طفل.
الشيخ ابن باز
حكم توكيل القادر من أجل زحام السيارات
س: هل يجوز لم يقود سيارته وحبسه السير بالطريق حتى صلاة العصر أن يوكل عنه في رمي الجمرات؟.
ج: يجب على من ذكر أن يرمي بنفسه مادام قادراً على ذلك، وهو الذي أقحم نفسه بني السيارات باختياره، وقد كان بوسعه أن يرمي ثم يقود سيارته، ومع ذلك فهذا القائد بقي له ما بين العصر والمغرب، وهو وقت واسع لتصريف أمره من أجل الرمي وصلاة العصر في وقتها.
اللجنة الدائمة
حكم التوكيل في الرمي وفي طواف الوداع
س: ما حكم من وكل في رمي الجمرات في اليوم الثاني؟ وما حكم من وكل في طواف الوداع وذهب إلى بلده هل يجوز ذلك علماً بأن المتوكل شاب؟.
ج: أولاً: إذا كان الموكل عاجزاً عن الرمي بنفسه وكان وكيله حاجاً مكلفاً ويتحرى من يثق به في ذلك صح التوكيل في الرمي ولو كان الوكيل شاباً ثم يرمي الوكيل عن نفسه أولاً وعمن وكله ثانياً، أما إن كان الموكل قادراً على الرمي بنفسه أو كان الوكيل غير مكلف أو غير حاج فلا يصح توكيله في الرمي وعليه دم.
ثانياً: لا يصح التوكيل في طواف الوداع ولا في طوافٍ آخر بالبيت، ومن وكل في طواف الوداع ولم يطفه بنفسه أثم ووجب عليه دم لتركه طواف الوداع يذبح بالحرم وليس للموكل أن ينفر حتى يرمي وكيله، ويطوف بنفسه طواف الوداع بعد الانتهاء من الرمي. .
اللجنة الدائمة
التوكيل في الطواف لا يجوز
س: ذهبت والدتي مع والدي للحج وكان معهما ثلاثة رجال من الجماعة وكل منهم مصطحب زوجته معه كي يؤدوا فريضة الحج.
أدوا الفريضة وعند طواف الوداع كان الحرم مزدحماً بالحجيج وعند ذلك لم تستطع النساء اللاتي مع والدتي النزول إلى داخل الحرم فوكلن أزواجهن لكن والدتي نذرت بأن تطوف وفعلاً أوفت بنذرها، سؤالي هو: ما حكم نذرها وهي داخل الحرم وهل يجوز الوكالة عند الطواف؟.
ج: لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر لأنه واجب بأصل الشرع فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر لقوله تعالى: ((ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)).
الشيخ ابن جبرين
من ناب عن غيره في الرمي إضافة إلى نفسه يبدأ بنفسه أولا
س: إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء؟.
ج: إذا ناب الإنسان عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج أما هو فيبدأ بنفسه ولا سيما إذا كان مفترضاً.
أما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما لكن إذا بدأ بنفسه هو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم يرمي عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل جمرة ولو قدم بعضها على بعض فلا حرج ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلاً أما إذا كان مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه.
الشيخ ابن باز
حكم التوكيل في السعي
س: ما حكم من عجز عن السعي في الحج أو العمرة وهل له أن ينيب من يسعى بدله أو يطوف مثلاً؟ وما الحكم إذا عوفي بعد فوات وقت الحج؟.
ج: لا يصح أن يوكل من يطوف أو يسعى عنه بل يلزمه الطواف والسعي بنفسه ولو محمولاً على سرير أو على عربة فإن لم يستطع لقوة المرض بقيَ بإحرامه حتى يشفى ولو عدة أشهر إذا كان يرجى له الشفاء ولا يجوز له إلغاء الإحرام فإنه لا يبطل بالإبطال فإن أيس من زوال المرض فهو كالمحصر يذبح شاة ويطعمها مساكين الحرم ويتحلل لقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).
فإن لم يجد قيمة الشاة صام عشرة أيام ثم حل. فإن مرض قبل عرفة وفاته الوقوف فقد فاته الحج فعليه التحلل بعمرة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
(أعمال الحج)
أعمال يوم النحر وحكم التقديم والتأخير فيها
س: ما هو الأفضل للحاج في أعمال يوم النحر وهل يجوز التقديم والتأخير؟.
ج: السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة يرميها بسبع حصيات، كل حصاة على حده، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل كما فعله النبي، صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه والصلاة والسلام. هذا الترتيب هو الأفضل: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج فلو نحر قبل أن يرمي أو أفاض قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. والنبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن من قدم أو أخَّر فقال: ((لا حرج لا حرج)).
الشيخ ابن باز
معنى التحلل الأول والثاني
س: ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟.
ج: يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق أو قصر فهذا هو التحلل الأول وإذا فعل الثلاثة: الرمي، والطواف، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني، فإذا فعل اثنين فقط، لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه ما عدا الجماع فإذا جاء بالثالث وكمل ما بقي عليه حل له الجماع، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يصح له التحلل الأول، وهو قول جيد، ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده، الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف لحديث عائشة وإن كان في إسناده نظر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء)). ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، ولأنه، صلى الله عليه وسلم، لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق، طيبته عائشة وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق، فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع بين الأحاديث.
الشيخ ابن باز
(الطواف والسعي)
ركعتا الطواف تجزيء عن تحية المسجد
س: إذا أردت العمرة أو الحج وأحرمت ودخلت المسجد الحرام، فهل أصلي ركعتين تحية المسجد، أم أدخل في الطواف مباشرة؟.
ج: المشروع لمن دخل المسجد الحرام من الحجاج والعمار أن يبدأ بالطواف وتكفيه ركعتا الطواف عن تحية المسجد، إلا أن يكون هناك عذر شرعي يمنعه من الطواف حين دخول المسجد، فإنه يصلي ركعتي التحية ثم يطوف متى تيّسر له ذلك، وهكذا لو دخل المسجد وقد أُقيمت الصلاة، فإنه يصلي مع الناس ثم يطوف بعد ذلك. . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
الطواف بعيدا عن الكعبة
س: ما حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم؟.
ج: لا حرج في ذلك حتى ولو طاف في الأروقة أجزأه ذلك، ولكن كل مادنا من الكعبة كان أفضل وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ولا حرج في ذلك.
الشيخ ابن باز
حكم الطواف في الطابق العلوي للحرم
س: لقد كنت حاجاً في العام الماضي ((سنة 1400هـ)) ولما رجعت في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد زوال الشمس مباشرة ذهبت إلى الطواف بالكعبة طواف الوداع وكان ذهابي من موقع خيامنا الكائن في آخر منى إلى المرجم إلى الحرم سيراً على الأقدام ولما وصلنا إلى الحرم وجدناه مكتظاً بالناس ويكادون أن يصلوا بطوافهم إلى الأروقة في المسجد وكان الوقت ظهراً وكنا متعبين من السير فقال لي صاحباي هلموا لنطوف في الطابق العلوي تفادياً للزحمة والشمس وطفنا وهبنا إلى بلدنا، ولما ذهبنا في هذا العام للحج سألت بعض شيوخ إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في منى فمنهم من قال لكثرة زحمة الناس وطوافهم تحت الأروقة فلا بأس أن يطوفوا فوق، ومنهم من قال لا يجوز لأن مستوى الطابق العلوي أعلى من مستوى الكعبة أرجو من سماحتكم بيان هذه النقطة؟.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليكم وطوافكم صحيح . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
الطواف يجزيء بنية الحامل والمحمول..
س: إذا كان الساعي أو الطائف يحمل طفلاً صغيراً أو كان يحمل مريضاً فهل يجزيء السعي أو الطواف عن الكل الحامل والمحمول أم لا؟..
ج: يجزيء عنهما بنية الحامل وبنية المحمول المميز في أصح قولي العلماء.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ، ،
اللجنة الدائمة
حكم الطواف داخل الحجر
س: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل والإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته هل عليه إثم في ذلك؟.
ج: هذه العمرة فاسدة لأن طوافه غير صحيح فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره وعليه دمٌ، شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل إتمام عمرته لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح، لابد أن يطوف من رواء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة يحرم بها منه الميقات الذي أحرم منه بالأولى. هذا هو الواجب عليه لإفساده عمرته بالجماع، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم الطواف داخل الحجر
س: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء الطواف؟.
ج: لا يجوز لطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت لقول الله ــ سبحانه وتعالى ــ: (ولْيطَّوَّفوا بالبيت العتيق). ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الحجر فقال هو من البيت وفي لفظ قالت إني نذرت أن أصلي في البيت قال صلي في الحجر فإن الحجر من البيت. . .
اللجنة الدائمة
حكم تقبيل الحجر الأسود للنساء في حال الزحام
س: يقول السائل رأيت بعض الطائفين يدفع نساءه لتقبيل الحجر فأيهما أفضل تقبيل الحجر أو البعد عن مزاحمة الرجال؟.
ج: إذا كان هذا السائل رأى هذا الأمر العجيب فأنا رأيت أمراً أعجب منه رأيت من يقول قبل أن يسلم من الصلاة المفروضة ليسعى بشدة إلى تقبيل الحجر فيبطل صلاته المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام لأجل أن يفعل هذا الأمر الذي ليس بواجب وليس بمشروع أيضاً إلا إذا كان قرن بالطواف، وهذا من جهل الناس الجهل المطبق الذي يأسف الإنسان له فتقبيل الحجر واستلام الحجر ليس بسنة إلا في الطواف لأني لا أعلم أن استلامه مستقلاً عن الطواف من السنة وأنا أقول لا أعلم وأرجوا ممن عنده علم خلاف ما أعلم أن يبلغنا به جزاه الله خيراً، إذاً فهو من مسنونات الطواف، ثم إنه ليس بمسنون إلا حيث لا يكون في ذلك أذية لا على الطائف ولا على غيره فإن كان في ذلك أذية على الطائف أو على غيره فإننا ننتقل إلى المرتبة الثانية التي شرعها لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الإنسان يستلم الحجر بيده ويقبل يده فإن كانت هذه المرتبة لا تمكن أيضاً إلا بأذى أو مشقة فإننا ننتقل إلى المرتبة الثالثة التي شرعها لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهي الإشارة إليه فنشير إليه بيدنا لا بيدينا الثنتين ولكن بيدنا الواحدة اليمنى نشير إليه ولا نقبلها هكذا كانت سنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر أفظع وأشد كما يذكر السائل إنه كان يدفع بنسائه ربما تكون امرأته حاملاً أو عجوزاً أو فتاة لا تطيق أو صبياً يرفعه بيده ليقبل الحجر كل هذا من الأمور المنكرة لأنه يحصل بذلك ضرر على الأهل، ومضايقة ومزاحمة للرجال، وكل هذا مما يكون دائراً بين التحريم أو
الكراهية، فعلى المرء أن لا يفعل ذلك مادام الأمر ولله الحمد واسعاً فأوسع على نفسك ولا تشدد فيشدد الله عليك.
الشيخ ابن عثيمين
حكم استلام الركن اليماني والإشارة إليه
س: ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود أفيدونا؟.
ج: يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة أما مع المشقة فيكره الزحام، ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر. . . أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول باسم الله والله أكبر أو الله أكبر. . أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ــ كما أو ضحت ذلك ــ في كتابي ((التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة)).
أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور ((ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)).
وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
هل تشترط الطهارة للطواف والسعي
س: هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟.
ج: تلزم الطهارة في الطواف فقط، أما السعي فالأفضل أن يكون عن طهارة وإن سعى بدون طهارة أجزأ ذلك.
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(لباس الإحرام)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الليل لباس للبشر
» الإحرام للمفرد:
» كيفية الإحرام
» محظورات الإحرام
» الإحرام للمفرد:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: