ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين) (من جزئين الجزء الاول)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين) (من جزئين الجزء الاول) Empty
مُساهمةموضوع: من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين) (من جزئين الجزء الاول)   من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين) (من جزئين الجزء الاول) Emptyالثلاثاء يوليو 12, 2011 10:29 am

من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين) (من جزئين الجزء الاول) 3a1oI-SxT0_900428171

من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الاول)
ديباجة:
إن دولة إسرائيل (المشار إليها في ما يلي بتسمية "إسرائيل") ومنظمة التحرير الفلسطينية (المشار إليها في ما يلي بتسمية "م.ت.ف")، ممثل الشعب الفلسطيني (والمشار إليهما في ما يلي بتسمية "الطرفان"):
إذ يؤكدان من جديد عزمهما وضع حد لعقود من الصراع والمواجهات، وعزمهما التعايش بسلام وكرامة وأمن متبادل على أساس سلام عادل ودائم وشامل، وتحقيق المصالحة التاريخية.
إذ يدركان أن السلام يتطلب الانتقال من منطق الحرب والمواجهة إلى منطق السلام والتعاون، وأن الأفعال والعبارات المستخدمة في زمن الحرب، لا هي تناسب زمن السلام ولا هي مقبولة فيه.
إذ يؤكدان على إيمانهما الراسخ بأن منطق السلام يفرض التسوية، وأن الحل الوحيد القابل للتطبيق، يقوم على وجود دولتين على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.
إذ يؤكدان كذلك أن هذه الاتفاقية تمثل إقراراً بحق الشعب اليهودي في إقامة دولته، وإقراراً بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، من دون الإضرار بالحقوق المتساوية لمواطني كلا الطرفين.
إذ يدركان أنه وبعد سنين طوال من العيش في خوف وانعدام أمن مشتركين، فإن على كلا الشعبين الولوج إلى زمن يتّسم بالسلام والأمن والاستقرار، بما يترتب على ذلك من إجراءات ضرورية يتخذها الطرفان لضمان تحقق زمن السلام هذا.
إذ يعترفان بحق كل منهما في الوجود السلمي والآمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، من دون أي تهديد بالقوة أو أي لجوء إليها، إذ يعقدان العزم على بناء علاقات قائمة على التعاون والالتزام بالعيش جنباً إلى جنب، كجارين حسنين يسعيان بشكل منفرد ومشترك لتحقيق ما فيه خير شعبيهما.
إذ يؤكدان من جديد التزامهما بالعمل بشكل ينسجم وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إذ يؤكدان أن هذه الاتفاقية قد أبرمت في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، التي بدأت في مدريد في أكتوبر/ تشرين أول1991م، وإعلان المبادئ الصادر بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 1993م، والاتفاقيات اللاحقة بما فيها اتفاقية المرحلة الانتقالية الصادرة في سبتمبر/ أيلول 1995م، ومذكرة واي ريفر في أكتوبر/تشرين أول 1998م، ومذكرة شرم الشيخ في الرابع من سبتمبر/ أيلول 1999م، ومفاوضات الحل النهائي بما في ذلك قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو 2000م، ووثيقة كلينتون الصادرة في ديسمبر/ كانون أول 2000م، ومفاوضات طابا في يناير/ كانون ثاني 2001م.
إذ يعيدان التأكيد على التزامهما بقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و1397 ويؤكدان فهمهما بأن هذه الاتفاقية تقوم على، وستقود إلى و – إن تحققت - ستكون بمثابة التطبيق الكامل لهذه القرارات وستؤدي إلى تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بكافة جوانبه.
إذ يعلنان أن هذه الاتفاقية تشكل تحقيقاً لعنصر السلام في إطار الحل النهائي، كما تصوره الرئيس بوش في الخطبة التي ألقاها في 24 يونيو/ حزيران 2002م، وفي خارطة الطريق المنبثقة عن اللجنة الرباعية.
إذ يعلنان كذلك أن هذه الاتفاقية تمثل تصالحاً تاريخياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنها تمهد الطريق أمام المصالحة بين العالم العربي وإسرائيل، وإقامة علاقات طبيعية وسلمية بين الدول العربية وإسرائيل، وفقاً للبنود ذات الصلة التي تضمنها قرار الجامعة العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في 28 مارس/آذار 2002م.
قرّرا السعي وراء تحقيق الهدف المتمثل في إقامة سلام إقليمي شامل بشكل يساهم في إحلال الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار في المنطقة جمعاء.
واتفقا على ما يلي:
المادة (1)
الهدف من اتفاقية الحل النهائي:
1- تنهي اتفاقية الحل النهائي (المشار إليها في ما يلي بتسمية "هذه الاتفاقية") عهد الصراع، وتبشّر بدنو عهد جديد قائم على أساس السلام والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين الطرفين.
2- سيؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية إلى تسوية كافة مطالب الطرفين المترتبة على أحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية، ولا يمكن لأي من الطرفين أن يتقدم بمطالب إضافية تتعلق بأحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية.
المادة (2)
العلاقات بين الطرفين:
1- تعترف دولة إسرائيل بدولة فلسطين (المشار إليها فيما يلي بتسمية "فلسطين") فور قيامها، كما تعترف دولة فلسطين بدولة إسرائيل فوراً.
2- تكون دولة فلسطين خليفة منظمة التحرير الفلسطينية، وتتمتع بكافة حقوقها وواجباتها.
3- تقيم إسرائيل وفلسطين -فوراً- علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة مع بعضهما البعض، وتتبادلان السفراء المقيمين، بعد شهر واحد من اعترافهما المتبادل كل بالآخر.
4- يقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما، ويلتزم الطرفان بعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض الداخلية.
5- تسود هذه الاتفاقية على كافة الاتفاقيات السابقة بين الطرفين.
6- من دون الإضرار بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، تقوم العلاقات بين إسرائيل وفلسطين على أساس أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
7- بغية تعزيز العلاقات بين دولتيهما وشعبيهما، تتعاون فلسطين وإسرائيل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الحوار بين هيئاتهما التشريعية ومؤسساتهما الحكومية، والتعاون بين سلطاتهما المحلية الملائمة والنهوض بالتعاون اللاحكومي بين المجتمعات المدنية، وتطبيق البرامج المشتركة والتبادلات في مجالات الثقافة والإعلام والشباب والعلوم والتربية والتعليم والبيئة والصحة والزراعة والسياحة ومنع الجريمة، وتقوم لجنة التعاون الفلسطينية - الإسرائيلية بالإشراف على هذا التعاون وفقاً لأحكام المادة 8.
8- يتعاون الطرفان في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ؛من أجل تحقيق القدرات البشرية لشعبيهما بأفضل شكل ممكن. وفي هذا الصدد، فإنهما يعملان بشكل ثنائي وإقليمي، مع المجتمع الدولي من أجل تعظيم استفادة أوسع شريحة ممكنة من شعبيهما من السلام، ويقوم الطرفان بإنشاء هيئات دائمة ذات صلة لتحقيق هذا الهدف.
9- يطبق الطرفان إجراءات متينة في مجال التبادل الأمني، ويبذلان جهوداً حثيثة وشاملة ومتواصلة لوضع نهاية للإرهاب وللعنف الموجهين ضد مواطني الطرف الثاني وممتلكاته ومؤسساته وأراضيه، وينبغي مواصلة هذه الجهود في كافة الأوقات بمعزل عن أي أزمة محتملة قد تنشب وعن الجوانب الأخرى للعلاقات بين الطرفين.
10- تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً وبشكل منفرد مع أطراف أخرى في المنطقة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين والنهوض بهما في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
11- يقوم الطرفان بإنشاء لجنة توجيه عليا فلسطينية - إسرائيلية على المستوى الوزاري تقوم بتوجيه عملية تنفيذ هذه الاتفاقية، وبالإشراف عليها وتسهيلها على الصعيد الثنائي ووفقاً للآليات الواردة في المادة 3 أدناه.
المادة (3)
مجموعة التنفيذ والتحقق:
1- تأسيس المجموعة وتشكيلتها:
أ‌- يتم بموجب هذه الاتفاقية تأسيس مجموعة (تنفيذ وتحقق من أجل تسهيل وضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، والمساعدة في تنفيذها ومراقبتها، وفض النزاعات ذات الصلة بتنفيذها.
ب‌- تضم مجموعة التنفيذ والتحقق في عضويتها، كلاً من الولايات المتحدة والإتحاد الروسي، والإتحاد الأوروبي، وأطراف أخرى إقليمية ودولية يتفق عليها الطرفان.
ج‌- تعمل مجموعة التنفيذ والتحقق بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا الفلسطينية - الإسرائيلية المؤسسة بموجب المادة 2/11 أعلاه وتعمل في وقت لاحق مع لجنة التعاون الإسرائيلي- الفلسطيني المنشأة بموجب المادة 8 أدناه.
د‌- ترد بنية مجموعة التنفيذ والتحقق وإجراءاتها وآلياتها أدناه كما يتم عرضها بشكل مفصل في الملحق X.
2. بنية المجموعة:
أ‌- تكون السلطة العليا في مجموعة التنفيذ والتحقق في يد مجموعة اتصال سياسية عليا (مجموعة اتصال) تضم كافة أعضاء مجموعة التنفيذ والتحقق.
ب‌- تعيّن مجموعة الاتصال ممثلاً خاصاً يشكّل الذراع التنفيذي الرئيسي لمجموعة التنفيذ والتحقق في الميدان، ويقوم الممثل الخاص بإدارة عمل مجموعة التنفيذ والتحقق، ويحافظ على الاتصال الدائم مع الطرفين، ومع لجنة التوجيه العليا الفلسطينية - الإسرائيلية، ومع مجموعة الاتصال.
ج‌- يكون المقر الدائم لمجموعة التنفيذ والتحقق ولأمانتها في موقع متفق عليه في القدس.
د‌- تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بإنشاء هيئاتها المشار إليها في هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى هيئات أخرى تراها ضرورية، وتكون هذه الهيئات جزءاً متكاملاً من مجموعة التنفيذ والتحقق وتقع تحت سلطتها.
ه‌- تكون القوة المتعددة الجنسيات المنشأة بموجب المادة 5 جزءاً متكاملاً من مجموعة التنفيذ والتحقق، ويقوم الممثل الخاص بعد حصوله على موافقة الطرفين بتعيين قائد للقوة المتعددة الجنسيات يطّلع بمسؤوليات الإدارة اليومية للقوة، وترد التفاصيل الخاصة بالممثل الخاص وقائد القوة المتعددة الجنسيات في الملحق X.
و‌- تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بإنشاء آلية لتسوية النزاعات وفقاً لما يرد في المادة 16.
3. التنسيق مع الطرفين:
يتم تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف، مكونة من الممثل الخاص ولجنة التوجيه العليا الفلسطينية - الإسرائيلية، تجتمع على الأقل مرة شهرياً لدراسة تنفيذ هذه الاتفاقية، وتجتمع اللجنة الثلاثية في غضون 48 ساعة بعد أن يتقدم أي من الأطراف الثلاثة الممثلة بطلب بذلك.
4. الوظائف والمهام:
بالإضافة إلى الوظائف والمهام المحددة في مختلف بنود هذه الاتفاقية، فإن مجموعة التنفيذ والتحقق تطّلع بما يلي:
أ‌- اتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على التقارير التي تتلقاها من القوة المتعددة الجنسيات.
ب‌- تساعد الطرفين في تنفيذ الاتفاقية وتستبق النزاعات التي قد تنشب وتسوّي الخلافات الحاصلة.
5. إنهاء المهام:
بشكل ينسجم والتقدم المحرز في إطار هذه الاتفاقية وتحقيق المهام والوظائف المحددة الموكلة، فإن مجموعة التنفيذ والتحقق تنهي نشاطاتها في المجالات المذكورة آنفاً، ولا تُحلّ مجموعة التنفيذ والتحقق إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.
المادة (4)
الأراضي:
1- الحدود الدولية بين دولتي فلسطين وإسرائيل:
أ‌- بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، يقام خط الحدود بين دولتي إسرائيل وفلسطين، على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967م، مع بعض التعديلات الحدودية المتبادلة بناء على قاعدة دونم مقابل دونم وفقاً للخريطة رقم (1) المرفقة.
ب‌- يعترف الطرفان بهذه الحدود كما تظهر في الخريطة رقم (1) بوصفها حدوداً دولية وثابتة وآمنة معترفاً بها بينهما.
2- السيادة وعدم المساس:
أ‌- يقرّ الطرفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، وعدم المساس بأراضيه بما فيها مياهه الإقليمية ومجاله الجوي، ويحترم الطرفان مبدأ عدم المساس هذا وفقاً لما يرد في هذه الاتفاقية، ولميثاق الأمم المتحدة، وقواعد وأحكام القانون الدولي الأخرى.
ب‌- يعترف كل طرف بحقوق الطرف الآخر في مناطقه الاقتصادية الخالصة وفقاً لأحكام القانون الدولي.
3- الانسحاب الإسرائيلي:
أ‌- تنسحب إسرائيل وفقاً لأحكام المادة 5.
ب‌- تتولى فلسطين المسؤولية عن المناطق التي تنسحب منها إسرائيل.
ج‌- يتم نقل السلطات من إسرائيل إلى فلسطين بموجب الملحق X.
د‌- تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمراقبة تنفيذ هذه المادة والتحقق من تنفيذها وتسهيله.
4- ترسيم الحدود:
أ‌- يتم إنشاء لجنة حدود تقنية مشتركة "لجنة" مكونة من الطرفين للقيام بعملية الترسيم التقني للحدود
وفقاً لأحكام هذه المادة، وترد الإجراءات التي تحكم عمل هذه اللجنة في الملحق X.
ب‌- في حال نشوب خلاف في هذه اللجنة يحول الموضوع إلى مجموعة التنفيذ والتحقق وفقاً لما يرد في
الملحق X.
ج‌- تنتهي اللجنة من ترسيم الحدود الدولية في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ.
5- المستوطنات:
أ‌- تكون دولة إسرائيل مسؤولة عن إعادة توطين الإسرائيليين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية خارج هذه المناطق.
ب‌- تنتهي عملية إعادة التوطين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في المادة 5.
ج‌- تبقى الترتيبات القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعلقة بالمستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، قيد التنفيذ في كافة المستوطنات حتى التاريخ الذي يحدده الجدول الزمني لإنهاء عملية إخلاء المستوطنات المعنية.
د‌- ترد الإجراءات الخاصة بتولي فلسطين السلطة على المستوطنات في الملحق X، وتقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بتسوية كافة النزاعات التي قد تنشب أثناء عملية التنفيذ.
ه‌- لا تمس إسرائيل بالممتلكات غير المنقولة والبنى التحتية والمرافق في المستوطنات الإسرائيلية التي ستنقل إلى السيادة الفلسطينية، ويقوم الطرفان بإعداد قائمة جرد للموجودات بالتعاون مع مجموعة التنفيذ والتحقق قبل إنهاء عملية الإخلاء ووفقاً لما يرد في الملحق X.
و‌- تكون دولة فلسطين المالك الحصري لكافة الأراضي والمباني والمرافق والبنى التحتية، وأي ممتلكات أخرى تبقى في أي من المستوطنات عند حلول التاريخ المنصوص عليه في الجدول الزمني لإنهاء عملية إخلاء هذه المستوطنة.
6- الممر:
أ‌- تقيم دولتا فلسطين وإسرائيل ممراً يصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويكون هذا الممر:
1- تحت السيادة الإسرائيلية.
2- مفتوحاً بشكل دائم.
3- بإدارة فلسطينية وفقاً لما يرد في الملحق X من هذه الاتفاقية، ويسري القانون الفلسطيني على الأشخاص الذين يستخدمون هذا الممر وعلى الإجراءات ذات الصلة به.
4- لا يعيق هذا الممر شبكات النقل الإسرائيلي، ولا شبكات البنى التحتية الأخرى، ولا يهدد البيئة أو السلامة العامة أو الصحة العامة، ويتم السعي لتطبيق حلول هندسية لتجنب المعيقات كلما اقتضى الأمر.
5- يتيح إنشاء مرافق البنى التحتية الضرورية لربط الضفة الغربية بقطاع غزة، وتضم مرافق البنى التحتية على سبيل المثال لا الحصر الأنابيب وأسلاك الكهرباء والاتصالات والمعدات ذات الصلة كما يرد وصفها في الملحق X.
6- لا يستخدم هذا الممر بشكل ينافي ما ورد في هذه الاتفاقية.
ب‌- تبنى على طول الممر حواجز وقائية ويحظر على الفلسطينيين دخول إسرائيل عبر هذا الممر كما يحظر على الإسرائيليين دخول فلسطين عبره كذلك.
ج‌- يسعى الطرفان للحصول على المساعدات المالية من المجتمع الدولي لتأمين التمويل اللازم لبناء هذا الممر.
د‌- تضمن مجموعة التنفيذ والتحقق تنفيذ هذه المادة وفقاً لما يرد في الملحق X.
ه‌- تسوّى كافة النزاعات الناشبة بين الطرفين نتيجة تشغيل هذا الممر وفقاً لأحكام المادة 16.
و‌- لا يمكن إنهاء الترتيبات الواردة في هذا البند أو مراجعتها إلا بالاتفاق بين الطرفين.
المادة (5)
الأمن
1- الأحكام العامة المتعلقة بالأمن:
أ‌- يقر الطرفان بأن الفهم والتعاون المتبادلين في القضايا المتصلة بالأمن يشكلان جزءاً رئيسياً من علاقاتهما الثنائية، ويعززان بشكل أكبر الأمن الإقليمي. وتقيم إسرائيل وفلسطين علاقاتهما الأمنية على أساس التعاون والثقة المتبادلة وعلاقات حسن الجوار وحماية مصالحهما المشتركة.
ب‌- تقوم كل من إسرائيل وفلسطين بما يلي:
1- الإقرار بحق الطرف الآخر في العيش بسلام في إطار حدود آمنة ومعترف بها من دون أي تهديد أو أعمال حرب أو إرهاب أو عنف واحترام هذا الحق.
2- الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها الفعلي ضد سلامة أراضي الطرف الآخر، أو استقلاليته السياسية وتسوية كافة النزاعات بينهما بطرق سلمية.
3- الامتناع عن الانضمام إلى أي تحالف أو منظمة أو اتحاد ذي طابع عسكري أو أمني أو مده بالعون أو الترويج له أو التعاون معه، إذا ما كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن هجمات أو القيام بأعمال عدائية أخرى ضد الطرف الآخر.
4- الامتناع عن تنظيم أو تشجيع أو السماح بتشكيل قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة بما في ذلك قوات المرتزقة والميليشيات داخل أراضيهما، والحيلولة دون إنشائها. وفي هذا الصدد، ينبغي تفكيك كافة القوات غير النظامية القائمة أو العصابات المسلحة والحيلولة دون إعادة تشكلها في المستقبل.
5- الامتناع عن تنظيم أي أعمال عنف داخل أراضي الطرف الثاني أو ضده أو المساعدة على هذه الأعمال أو السماح بها أو المشاركة فيها أو الإذعان لنشاطات موجهة نحو القيام بمثل هذه الأعمال.
ج‌- من أجل تعزيز التعاون الأمني؛ يقوم الطرفان بإنشاء لجنة أمنية مشتركة رفيعة المستوى تلتئم على الأقل مرة كل شهر، ويكون لهذه اللجنة الأمنية المشتركة مكتب مشترك دائم وقد تقوم بإنشاء لجان فرعية إذا ما ارتأت ذلك، بما فيها لجان فرعية تقوم بحلّ التوترات المحددة بشكل فوري.
2- الأمن الإقليمي:
أ‌- تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً مع جيرانهما ومع المجتمع الدولي؛ من أجل بناء شرق أوسط يعمه الأمن والاستقرار وخال من أسلحة الدمار الشامل سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية، وذلك في إطار سلام شامل ودائم ومستقر يتسم بالمصالحة وحسن النية والتخلي عن اللجوء إلى القوة.
ب‌- ولتحقيق هذا الغرض، يعمل الطرفان سوياً لإقامة نظام أمن إقليمي.
3- الخصائص الدفاعية للدولة الفلسطينية:
أ‌- لن تنتشر أو تتمركز في فلسطين أي قوات مسلحة ما عدا تلك الوارد ذكرها في هذه الاتفاقية.
ب‌- تكون فلسطين دولة غير مسلحة تملك قوات أمن كبيرة، ويتم تحديد القيود على الأسلحة التي يمكن شراؤها أو امتلاكها أو استخدامها من قبل قوات الأمن الفلسطينية أو تصنيعها في فلسطين في الملحق X. وتتم دراسة كافة التعديلات المقترحة على الملحق X من قبل لجنة ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين والقوة المتعددة الجنسيات، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في إطار هذه اللجنة الثلاثية، فيمكن لمجموعة التنفيذ والتحقق أن ترفع توصياتها الخاصة.
1- لا يمكن لأي فرد أو منظمة في فلسطين -باستثناء قوات الأمن الفلسطينية وهيئات مجموعة التنفيذ والتحقق بما في ذلك القوة المتعددة الجنسيات- شراء أو امتلاك أو حمل أو استخدام الأسلحة إلا بموجب القانون.
ج‌- تقوم قوات الأمن الفلسطينية بما يلي:
1- عملية مراقبة الحدود.
2- المحافظة على القانون والنظام وأداء مهام الشرطة.
3- القيام بالمهام الأمنية والاستخباراتية.
4- منع الإرهاب.
5- القيام بمهام الإنقاذ والطوارئ.
6- توفير الخدمات المجتمعية الرئيسية إن اقتضى الأمر.
د‌- تقوم القوة المتعددة الجنسيات بمراقبة مدى الامتثال لهذا البند وبالتحقق منه.
4- الإرهاب:
أ‌- يرفض الطرفان العنف والإرهاب ويدينانهما بكافة أشكالهما، ويقومان بتطبيق السياسات العامة وفقاً لذلك، كما يمتنع الطرفان عن القيام بأي أعمال، أو تطبيق أي سياسات قد تؤدي إلى تغذية التطرف، وإيجاد بيئة مواتية للإرهاب لدى أي منهما.
ب‌- يبذل الطرفان جهوداً مشتركة، وأخرى أحادية الجانب وشاملة ومتواصلة على أراضيهما لمواجهة كافة جوانب العنف والإرهاب، وتشمل هذه الجهود الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال والوقاية منها وملاحقة منفذيها قضائياً.
ج‌- ولتحقيق ذلك، يواصل الطرفان المشاورات القائمة بينهما والتعاون وتبادل المعلومات بين قوات الأمن التابعة لكل منهما.
د‌- يتم تشكيل لجنة أمنية ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين والولايات المتحدة لضمان تطبيق هذه المادة، وتقوم اللجنة الأمنية الثلاثية بصياغة سياسات وتوجيهات شاملة لمحاربة الإرهاب والعنف.
5- التحريض:
أ‌- من دون الإضرار بحرية التعبير وغيرها، من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، تسن كل من إسرائيل وفلسطين قوانين للحيلولة دون التحريض على الثورات والعنصرية والإرهاب والعنف، وتقوم بتطبيق هذه القوانين بحذافيرها.
ب‌- تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمساعدة الطرفين على صياغة التوجيهات من أجل تنفيذ هذا البند وتقوم بمراقبة امتثال الطرفين لهذا البند.
6- القوة المتعددة الجنسيات:
أ‌- يتم تشكيل قوة متعددة الجنسيات تزود الطرفين بضمانات أمنية، وتعمل كقوة ردع، وتقوم بالإشراف على تطبيق الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
ب‌- تكون تشكيلة القوة المتعددة الجنسيات وبنيتها وحجمها وفقاً لما يرد في الملحق X.
ج‌- من أجل تنفيذ المهام التي تحددها هذه الاتفاقية، يتم نشر القوة المتعددة الجنسيات في دولة فلسطين. وتدخل القوة المتعددة الجنسيات في اتفاقية مناسبة مع دولة فلسطين تحدد وضعها القانوني.
د‌- تضطّلع القوة المتعددة الجنسيات بالمهام التالية بشكل يتفق وهذه الاتفاقية وكما يرد في الملحق X:
1- بالنظر إلى طبيعة الدولة الفلسطينية كدولة غير مسلحة، تقوم القوة المتعددة الجنسيات بحماية سلامة أراضي دولة فلسطين.
2- تعمل هذه القوة كقوة ردع ضد الهجمات الخارجية التي قد تهدد كلا الطرفين.
3- نشر مراقبين في المناطق المتاخمة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي أثناء المراحل المختلفة لهذا الانسحاب، وفقاً لما يرد في الملحق X.
4- نشر مراقبين لمراقبة الحدود البرية والبحرية لدولة فلسطين كما يرد في البند 5/13.
5- تنفيذ المهام على المعابر الحدودية الدولية الفلسطينية التي حددت في البند 5/12.
6- تنفيذ المهام المتعلقة بمحطات الإنذار المبكر كما حددت في البند 5/8.
7- تنفيذ المهام المحددة في البند 5/3.
8- تنفيذ المهام المحددة في البند 5/7.
9- تنفيذ المهام المحددة في المادة 10.
10- المساعدة على تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.
11- المساعدة على تدريب قوات الأمن الفلسطينية.
ه‌- وفي ما يتعلق بالنقاط الواردة أعلاه، ترفع القوة المتعددة الجنسيات تقاريرها إلى مجموعة التنفيذ والتحقق كما تعلمها بآخر المستجدات وفقاً لما يرد في الملحق X.
و‌- لا يمكن سحب القوة المتعددة الجنسيات أو تغيير تفويضها إلا بموجب اتفاق بين الطرفين.
7- الإخلاء:
أ‌- تقوم إسرائيل بسحب كافة موظفيها ومعداتها العسكرية والأمنية بما في ذلك الألغام، بالإضافة إلى كافة الأشخاص القائمين على زراعتها، وكافة المنشآت العسكرية من أراضي دولة فلسطين، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في الملحق X، وذلك على مراحل.
ب‌- تبدأ عمليات الانسحاب على مراحل فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتتم بموجب الجدول الزمني والإجراءات الواردة في الملحق X.
ج‌- يتم تصميم المراحل المختلفة بموجب المبادئ التالية:
1- الحاجة إلى إيجاد امتداد وتواصل فوري واضح وتسهيل التطبيق المبكر للخطط التنموية الفلسطينية.
2- قدرة إسرائيل على نقل المستوطنين واسكانهم واستيعابهم، وعلى الرغم من أن قدراً من التكاليف والإزعاج سيترتب على مثل هذه العملية، فلا ينبغي أن تستخدم كذريعة لعدم استكمال العملية.
3- الحاجة إلى بناء الحدود بين الدولتين وتشغيلها.
4- إنشاء القوة المتعددة الجنسيات وعملها بنجاعة وخاصة على الحدود الشرقية لدولة فلسطين.
د‌- ووفقاً لذلك، يتم تنفيذ الانسحاب على المراحل التالية:
1- المرحلة الأولى وتشمل مناطق دولة فلسطين كما حددت في الخريطة X، وتنتهي هذه المرحلة في غضون 9 أشهر.
2- المرحلتان الثانية والثالثة وتشمل بقية أراضي دولة فلسطين وتنتهي في غضون 21 شهراً من انتهاء المرحلة الأولى.
ه‌- تنهي إسرائيل انسحابها من أراضي دولة فلسطين في غضون 30 شهراً من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وبشكل يتفق وما ورد في هذه الاتفاقية.
و‌- تبقي إسرائيل على وجود عسكري مصغّر في غور الأردن تحت سيطرة القوة المتعددة الجنسيات ويخضع للاتفاقية التي تحدد الوضع القانوني لهذه القوة كما ورد شرحه في الملحق X وذلك لمدة 36 شهراً إضافية، ويمكن للطرفين مراجعة الفترة المنصوص عليها في حال طرأت تطورات إقليمية هامة كما يمكن تغيير هذه المدة بموافقة الطرفين.
ز‌- تقوم القوة المتعددة الجنسيات بمراقبة الامتثال لهذا البند وبالتحقق منه بشكل يتفق وما يرد في الملحق X.
8- محطات الإنذار المبكر:
أ‌- يمكن لإسرائيل أن تبقي محطتي إنذار مبكر في شمال الضفة الغربية ووسطها في المواقع الواردة في الملحق X.
ب‌- يعمل في محطتي الإنذار العدد الأدنى الممكن من الموظفين الإسرائيليين، وتحتل المحطتان المساحة الدنيا الممكنة من الأراضي الضرورية لعملهما كما يرد في الملحق X.
ج‌- تقوم القوة المتعددة الجنسيات بضمان الوصول إلى محطتي الإنذار المبكر وبمرافقة الزائرين.
د‌- تقع مسؤولية الأمن الداخلي في محطتي الإنذار المبكر على عاتق إسرائيل، أما المحافظة على الأمن في محيط المحطتين فتقع على عاتق القوة المتعددة الجنسيات.
أ‌- تبقى القوة المتعددة الجنسيات وقوات الأمن الفلسطينية على اتصال متبادل ومنسق في محطتي الإنذار المبكر، وتقوم القوة المتعددة الجنسيات بمراقبة محطتي الإنذار المبكر والتحقق من أنهما تستخدمان للأهداف التي تقرها هذه الاتفاقية كما يرد في الملحق X.
ب‌- تخضع الترتيبات الواردة في هذه المادة للمراجعة بعد عشر سنوات، ويتم الاتفاق على أية تغييرات بشكل مشترك بين الطرفين، وبعدها ستجرى عمليات مراجعة كل خمس سنوات، يمكن عبرها تمديد العمل بالترتيبات الواردة في هذه المادة بعد الحصول على موافقة الطرفين.
ز‌- إذا ما تم أثناء الفترة المحددة أعلاه إنشاء نظام أمن إقليمي، يمكن عندها لمجموعة التنفيذ والتحقق أن تطلب من الطرفين أن يحددا ما إذا كان ينبغي مواصلة الاستخدامات التشغيلية لمحطتي الإنذار المبكر، أو مراجعة عملهما على ضوء هذه التطورات، ويتطلب أي تغيير من هذا النوع موافقة الطرفين.
9- المجال الجوي:
أ‌- الطيران المدني
1- يقر كل طرف بحقوق وميزات والتزامات الطرف الثاني بموجب اتفاقيات الطيران المتعددة الأطراف التي هما طرف فيها، وخاصة معاهدة عام 1944 الخاصة بالطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاجو) والاتفاقية الدولية لعام 1944 الخاصة بخدمات النقل الجوي.
2- بالإضافة إلى ذلك، يقوم الطرفان فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بإنشاء لجنة ثلاثية الأطراف مكونة من الطرفين ومجموعة التنفيذ والتحقق بغية تصميم أكثر نظم إدارة الطيران المدني فعالية، بشكل يشمل الجوانب المتعلقة بنظام مراقبة الملاحة الجوية. وفي غياب توافق في الآراء بينهما، يمكن لمجموعة التنفيذ والتحقق أن ترفع توصياتها الخاصة.
ب‌- التدريب:
1- يحق لسلاح الجو الإسرائيلي استخدام المجال الجوي الفلسطيني الذي تتمتع فلسطين بالسيادة عليه لأغراض التدريب بشكل يتفق وما يرد في الملحق X ويقوم على أساس القواعد الخاصة باستخدام سلاح الجو الإسرائيلي للمجال الجوي الإسرائيلي.
2- تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمراقبة الامتثال لهذا البند والتحقق منه. ويمكن لكل طرف أن يتقدم بشكوى إلى مجموعة التنفيذ والتحقق التي يكون قرارها حاسماً.
3- تخضع الترتيبات الواردة في هذا البند للمراجعة كل عشر سنوات ويمكن تغييرها أو إنهاؤها بالاتفاق بين الطرفين.
10- المجال الكهرومغناطيسي:
أ‌- لا يمكن لاستخدامات أي طرف للمجال الكهرومغناطيسي أن تؤثر على استخدامات الطرف الثاني لهذا المجال.
ب‌- يفصّل الملحق X الترتيبات ذات الصلة باستخدامات المجال الكهرومغناطيسي.
ج‌- تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمراقبة تنفيذ هذا البند والملحق X وبالتحقق من تنفيذهما.
د‌- يمكن لأي من الطرفين أن يرفع شكوى إلى مجموعة التنفيذ والتحقق التي يكون قرارها حاسماً.
11- إنفاذ القانون:
تتعاون وكالات إنفاذ القانون الفلسطينية والإسرائيلية؛ لمحاربة الاتجار بالمخدرات المحظورة والاتجار غير القانوني بالمواد الأثرية أو الفنية ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك السرقة والاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار بالنساء والقاصرين والتزوير وقرصنة محطات التلفزة والإذاعة وغيرها من النشاطات غير القانونية.
12- المعابر الحدودية الدولية:
أ‌- تسري الترتيبات التالية على المعابر الحدودية بين دولة فلسطين والأردن وبين دولة فلسطين ومصر، كما تسري على نقاط العبور الجوية والبحرية إلى دولة فلسطين.
ب‌- تخضع كافة المعابر الحدودية لمراقبة فرق مشتركة تتكون من أعضاء من قوات الأمن الفلسطينية والقوة المتعددة الجنسيات، وتحول هذه الفرق دون دخول أي أسلحة إلى فلسطين أو أي مواد أو معدات بشكل يخالف الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
ج‌- يتمتع ممثلو القوة المتعددة الجنسيات وقوات الأمن الفلسطينية بشكل مشترك وفردي، بصلاحيات منع دخول أي من هذه المواد إلى فلسطين، وإذا ما نشب خلاف في أي وقت كان بشأن دخول سلع أو مواد إلى فلسطين بين ممثلي قوات الأمن الفلسطينية والقوة المتعددة الجنسيات، يمكن لقوات الأمن الفلسطينية أن ترفع المسألة إلى مجموعة التنفيذ والتحقق التي تصدر قراراً ملزماً في غضون 24 ساعة.
د‌- تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمراجعة هذه الترتيبات بعد انقضاء 5 سنوات؛ لتبت إما في مواصلة العمل بها أو في تعديلها أو إنهائها، ويمكن بعدها للطرف الفلسطيني أن يطلب أن تتم عملية المراجعة هذه سنوياً.
ه‌- أما في معابر الركاب فيمكن لإسرائيل ولمدة 30 شهراً أن تبقي على وجود غير مرئي في مرفق محدد في المعبر المعني، يعمل فيه أعضاء من القوة المتعددة الجنسيات والإسرائيليين ويستخدمون التكنولوجيا المناسبة، ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطلب أن تقوم القوة المتعددة الجنسيات وقوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش إضافية وأن تتخذ الإجراءات الملائمة.
و‌- خلال السنتين التاليتين، تتواصل هذه الترتيبات في مرفق خاص يتم تحديده في إسرائيل، حيث تستخدم التكنولوجيا المناسبة، ولن يتسبب ذلك في أي تأخيرات إضافية تتعدى الإجراءات الواردة في هذا البند.
ز‌- معابر البضائع والشحن فيمكن لإسرائيل (ولمدة 30 شهراً) أن تبقي على وجود غير مرئي في مرفق محدد في المعبر المعني، يعمل فيه أعضاء من القوة المتعددة الجنسيات والإسرائيليين، وتستخدم فيه التكنولوجيا المناسبة، ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطلب أن تقوم القوة المتعددة الجنسيات- قوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش إضافية، وأن تتخذ الإجراءات الملائمة، أما إذا لم يكن الجانب الإسرائيلي راضياًَ عن عمل القوة المتعددة الجنسيات وقوات الأمن الفلسطينية؛ فقد يطلب حجز البضائع المعنية في انتظار قرار يتخذه مفتش يعمل في القوة المتعددة الجنسيات، ويكون قرار مفتش القوة المتعددة الجنسيات ملزماً ونهائياً ويتم إصداره في غضون 12 ساعة بعد تقدم الطرف الإسرائيلي بشكواه.
ح‌- خلال السنوات الثلاث التالية، تتواصل هذه الترتيبات من مرفق خاص يتم تحديده في إسرائيل وذلك باستخدام التكنولوجيا المناسبة، بحيث لا يتسبب ذلك في أي تأخيرات إضافية تتعدى الجدول الزمني المحدد في هذا البند.
تلتقي لجنة ثلاثية رفيعة المستوى مكونة من ممثلين عن إسرائيل وفلسطين ومجموعة التنفيذ والتحقق بشكل منتظم لمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات وتصحيح أي خلل فيها، كما يمكن أن تجتمع اللجنة بناء على طلب يتقدم به أحد الطرفين.
ط‌- ترد تفاصيل البنود السابقة في الملحق X.
13- مراقبة الحدود:
أ‌- تقوم القوات الأمنية الفلسطينية بمراقبة الحدود كما ورد عرضه في الملحق X.
ب‌- تقوم القوة المتعددة الجنسيات بمراقبة قيام قوات الأمن الفلسطينية بعملها على الحدود وتتحقق من ذلك.
المادة (6)
القدس
1- الأهمية الدينية والثقافية:
أ‌- يعترف الطرفان بالأهمية العالمية التاريخية والدينية والروحية والثقافية لمدينة القدس، وبقدسية هذه المدينة بالنسبة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن خلال هذا الاعتراف، يؤكد الطرفان -من جديد- التزامهما بالحفاظ على طابع المدينة وقدسيتها، وحرية العبادة فيها، وعلى احترام التقسيم القائم للمهام الإدارية والممارسات التقليدية بين الطوائف الدينية المختلفة.
ب‌- يقيم الطرفان جسماً متعدد الأديان، مؤلفاً من ممثلي الديانات السماوية الثلاث، يعمل كهيئة استشارية لدى الأطراف في مسائل تتعلق بأهمية المدينة دينياً، وينهض بالحوار والتفاهم بين الأديان، وترد تشكيلة هذه الهيئة وإجراءات عملها وآلياتها في الملحق X.
2- عاصمة للدولتين:
يكون لكل طرف عاصمته في مناطق القدس الواقعة تحت سيادته، ويعترف كل طرف بعاصمة الطرف الآخر.
3- السيادة:
تكون السيادة على مدينة القدس، وفقاً لما يرد في الخارطة (2) المرفقة. ولن يضرّ ذلك، أو يتضرّر بالترتيبات الوارد عرضها أدناه.
4- النظام الحدودي:
يتم تصميم النظام الحدودي وفقاً لأحكام المادة (11)، على أن يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بمدينة القدس (على سبيل المثال حركة السياح وكثافة استخدام المعابر الحدودية ويتضمن أحكاماً خاصة بالمقدسيين) وأحكام هذه المادة.
5- الحرم الشريف/جبل الهيكل (الحرم)[1]:
أ‌- مجموعة دولية:
1- تشكّل مجموعة دولية مكونة من مجموعة التنفيذ والتحقق وأطراف أخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك أعضاء من منظمة المؤتمر الإسلامي، وتقوم هذه المجموعة بمراقبة تنفيذ هذا البند والتحقق من تنفيذه والمساعدة في تطبيقه.
2- ولهذا الغرض، تقوم المجموعة الدولية بإنشاء قوة تواجد متعددة الجنسيات داخل الحرم، يحدد الملحق X تشكيلتها وبنيتها وصلاحياتها ومهامها.
3- يكون لقوة التواجد المتعددة الجنسيات هذه، فروع متخصصة تعنى بقضايا الأمن والصون، وترفع هذه القوة تقارير أمنية وأخرى عن الصون بشكل دوري إلى المجموعة الدولية، وتكون هذه التقارير علنية.
4- تسعى قوات التواجد المتعددة الجنسيات إلى حل كافة المشاكل التي تطرأ، وبإمكانها أن ترفع أي نزاعات لم يتم حلّها إلى المجموعة الدولية التي تعمل وفقاً لأحكام المادة (16).
5- يمكن للطرفين في أي وقت كان أن يطلبا إيضاحات، أو أن يتقدما بشكاوى للمجموعة الدولية، ويتم التحقيق في هذه الشكاوى فوراً واتخاذ الإجراءات بصددها.
6- تقوم المجموعة الدولية بصياغة قواعد وتنظيمات للمحافظة على الأمن ولصون الحرم، وتشمل هذه القواعد والتنظيمات قائمة بالأسلحة والمعدات التي يسمح بإدخالها إلى الموقع.
ب‌- التنظيمات الخاصة بالحرم:
1- بالنظر إلى قدسية الحرم وإزاء أهميته الدينية والثقافية المميزة بالنسبة للشعب اليهودي؛ لن تجرى أي أعمال حفريات أو بناء في الحرم إلا باتفاق الطرفين، وتقوم المجموعة الدولية بتحديد الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة المنتظمة وأعمال الترميم الطارئة في الحرم بعد التشاور مع الطرفين.
2- تكون دولة فلسطين مسؤولة عن الحفاظ على الأمن في الحرم وتحرص على أن لا يستخدم الحرم في عمليات عدائية ضد إسرائيل أو المناطق الإسرائيلية، ولن يسمح بحمل أي سلاح في الحرم ما عدا الأسلحة التي يحملها موظفو الأمن الفلسطينيون ومسؤولو الأمن التابعون لقوات التواجد المتعددة الجنسيات.
3- إزاء الأهمية العالمية للحرم، ووفقاً للاعتبارات الأمنية ولضرورة عدم الإخلال بالصلوات الدينية أو بحرمة المكان كما تحددها دائرة الأوقاف الإسلامية، يسمح للزوار بدخول الموقع من دون أي تمييز بينهم وبشكل عام يتفق والممارسات السائدة في الماضي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين) (من جزئين الجزء الاول)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)
» من الوثائق الفلسطينية(تقرير لجنة ميتشل)(من جزئين الجزء الاول)
» من الوثائق الفلسطينية(تقرير لجنة ميتشل)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)
» من الوثائق الفلسطينية اتفاقية أوسلو (إعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)-13/9/1993
» من الوثائق الفلسطينية(مبادرة السلام العربية)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: ملتقى فلسطين-
انتقل الى: