ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الثاني والاخير) Empty
مُساهمةموضوع: من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)   من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الثاني والاخير) Emptyالثلاثاء يوليو 12, 2011 10:31 am

من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الثاني والاخير) 3a1oI-SxT0_900428171

من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)
ج‌- نقل السلطات:
1- في نهاية فترة الانسحاب المنصوص عليها في المادة 5/7، تتمتع دولة فلسطين بالسيادة على الحرم.
2- تواصل المجموعة الدولية والهيئات التابعة لها التواجد والقيام بالمهام التي تنص عليها هذه المادة إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
6- حائط المبكى:
يكون حائط المبكى تحت السيادة الإسرائيلية.
7- البلدة القديمة:
أ‌- أهمية البلدة القديمة
1- يرى الطرفان البلدة القديمة كوحدة واحدة ذات طابع مميز وفريد، ويوافقان على أن صون هذا الطابع الفريد، بالإضافة إلى النهوض بما فيه خير السكان والمحافظة عليه هي مسائل ينبغي أن تقود عملية إدارة البلدة القديمة.
2- يعمل الطرفان وفقاً للتنظيمات الخاصة بقائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو التي وردت البلدة القديمة كموقع مسجل فيها.
ب‌- دور مجموعة التنفيذ والتحقق في البلدة القديمة:
1- التراث الثقافي:
أ‌- تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمراقبة صون التراث الثقافي في البلدة القديمة والتحقق منه وفقاً لقواعد قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو. ولهذا الغرض، تتمتع مجموعة التنفيذ والتحقق بحرية الوصول من دون أي إعاقة إلى المواقع والوثائق والمعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذه المهمة.
ب‌- تنسق مجموعة التنفيذ والتحقق عملها عن كثب مع لجنة البلدة القديمة التابعة للجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس بغية تصميم خطة ترميم وصون خاصة بالبلدة القديمة.
2- أعمال الشرطة:
أ‌- تؤسس مجموعة التنفيذ والتحقق وحدة أعمال الشرطة للبلدة القديمة لتربط مع وتنسق بين وتساعد قوات الشرطة الفلسطينية والإسرائيلية في البلدة القديمة على تخفيف وطأة التوتر المحلي وفض النزاعات وأداء أعمال الشرطة في المواقع المحددة لذلك وبموجب الإجراءات التشغيلية المفصلة في الملحق X.
ب‌- تقدم وحدة الشرطة تقارير دورية لمجموعة التنفيذ والتحقق.
3- يحق لأي من الطرفين تقديم شكاوى تتعلق بهذا البند إلى مجموعة التنفيذ والتحقق، التي يتوجب عليها التصرف على وجه السرعة بناءً على هذه الشكاوى بما يتفق مع المادة (16).
أ‌- حرية الحركة داخل البلدة القديمة:
تكون الحركة داخل البلدة القديمة حرة وبدون إعاقة بموجب أحكام هذه المادة والقواعد واللوائح المتعلقة بمختلف الأماكن المقدسة.
د‌- الدخول إلى البلدة القديمة والخروج منها:
1- تكون نقاط الدخول إلى البلدة القديمة والخروج منها مزودة بموظفين تعينهم السلطات في الدولة التي تكون لها سيادة على هذه النقاط، مع تواجد أفراد من وحدة أعمال الشرطة إلا إذا وجد ما ينص على خلاف ذلك.
2- بهدف تسهيل الحركة داخل البلدة القديمة؛ يتخذ كل طرف التدابير اللازمة على كل نقاط الدخول إلى الأراضي؛ بغرض التأكد من الحفاظ على الأمن في البلدة القديمة، وتشرف وحدة أعمال الشرطة على نقاط الدخول.
3- لا يحق لمواطني أي من الطرفين الخروج من البلدة القديمة إلى أراضي الطرف الآخر بدون أن يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة التي تخول لهم الدخول إليها، ويحق للسائحين الخروج من البلدة القديمة -فقط- إلى أراضي الطرف الذي يكون بحوزتهم وثائق تخولهم بالدخول إلى أرضه.
ه‌- التعليق والإلغاء والتمديد:
1- يحق لأي من الطرفين تعليق الترتيبات المنصوص عليها في المادة 6/7/ج في حالات الطوارئ لمدة أسبوع، ويشترط لتمديد تلك الفترة لأكثر من أسبوع التشاور مع الطرف الآخر ومجموعة التنفيذ والتحقق واللجنة الثلاثية التي تأسست بموجب المادة 3/3.
2- لا ينطبق هذا البند على الترتيبات المنصوص عليها في المادة 6/7/و.
3- بعد ثلاث سنوات من نقل السلطة على البلدة القديمة، يقوم الطرفان بمراجعة هذه الترتيبات، يجوز إلغاء هذه الترتيبات بموجب اتفاق بين الطرفين فقط.
4- يدرس الطرفان إمكانية تمديد هذه الترتيبات إلى مناطق غير البلدة القديمة، ويمكنهما الاتفاق على مثل هذا التمديد.
و‌- ترتيبات خاصة:
1- على طول الطريق المبين في الخريطة X (من باب (يافا) الخليل وحتى باب صهيون[2]) ستكون هناك ترتيبات دائمة ومضمونة بالنسبة للإسرائيليين فيما يتعلق بإمكانية الوصول وحرية الحركة والأمن حسبما هو منصوص عليه في الملحق X.
أ‌- تكون لجنة التنفيذ والتحقق مسؤولة عن تنفيذ هذه الترتيبات.
2- بدون المساس بالسيادة الفلسطينية، تكون الإدارة الإسرائيلية على القلعة كما هو مبين في الملحق X.
ز‌- الترميز اللوني للبلدة القديمة:
سيتم استخدام نظام ترميز لوني بارز في البلدة القديمة لتحديد المناطق ذات السيادة لكل من الطرفين.
ب‌- عمل الشرطة:
1- يشكل عدد متفق عليه من رجال الشرطة الإسرائيليين وحدة الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة، ويمارسون مسؤولية الحفاظ على النظام ووظائف الشرطة اليومية في المنطقة الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.
2- يشكل عدد متفق عليه من رجال الشرطة الفلسطينيين وحدة الشرطة الفلسطينية في البلدة القديمة، ويمارسون مسؤولية الحفاظ على النظام ووظائف الشرطة اليومية في المناطق الواقعة تحت السيادة الفلسطينية.
3- يشارك كافة أعضاء وحدتي الشرطة الفلسطينية والإسرائيلية في تدريب خاص بما في ذلك تدريبات مشتركة تديرها وحدة أعمال الشرطة.
4- تقوم غرفة عمل مشتركة، تديرها وحدة أعمال الشرطة، وتضم أعضاء من وحدتي الشرطة الإسرائيلية والفلسطينية في البلدة القديمة، بتيسير الاتصال بشأن القضايا ذات العلاقة بأعمال الشرطة والأمن في البلدة القديمة.
ط‌- الأسلحة:
لا يحق لأي شخص أن يحمل أو يمتلك أسلحة في البلدة القديمة، باستثناء قوات الشرطة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، كما يحق لكل طرف منح ترخيص كتابي خاص لحمل أو امتلاك سلاح في المناطق الواقعة تحت سيادته.
ي‌- المخابرات والأمن:
1- يؤسس الطرفان علاقات تعاون استخباراتي كثيف فيما يتعلق بالبلدة القديمة بما في ذلك تبادل فوري للمعلومات المتعلقة بالتهديد.
2- يتم تأسيس لجنة ثلاثية تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين وعن الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل هذا التعاون.
8- مقبرة جبل الزيتون:
أ‌- تخضع المنطقة المعلَمة في الخريطة X (المقبرة اليهودية في جبل الزيتون) للإدارة الإسرائيلية، وينطبق القانون الإسرائيلي على الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنطقة، وعلى الإجراءات المتعلقة بها حسبما ورد في الملحق X.
1- سيتم تحديد طريق من أجل الوصول بشكل دائم وبدون معيقات إلى المقبرة.
2- تشرف مجموعة التنفيذ والتحقق على تنفيذ هذا البند.
3- يجوز إلغاء هذا الترتيب بموجب اتفاق بين الطرفين فقط.
9- ترتيبات خاصة بالمقبرة:
يجب عمل ترتيبات في المقبرتين المبينتين في الخريطة X (مقبرة جبل صهيون[3] ومقبرة الجيرمان كولوني) لتيسير وضمان استمرار ممارسات الدفن الحالية والزيارة بما في ذلك تسهيل الوصول إلى المقبرتين.
10- نفق الحائط الغربي:
أ‌- يخضع نفق الحائط الغربي المبين في الخريطة X للإدارة الإسرائيلية بما فيها:
1- إمكانية وصول غير مقيدة للإسرائيليين، والحق في العبادة وإقامة الطقوس الدينية.
2- المسؤولية عن الحفاظ على الموقع وصيانته، حسب ما ورد في هذه الاتفاقية، وبدون إحداث ضرر للمنشآت الواقعة فوقه، تحت إشراف لجنة التنفيذ والتحقق.
3- أعمال الشرطة الإسرائيلية.
4- متابعة لجنة التنفيذ والتحقق.
5- يتم استخدام المخرج الشمالي للنفق للخروج فقط، ويجوز إغلاقه في حالات الطوارئ فقط، حسب ما نصت عليه المادة 6/7.
6- يمكن إنهاء هذا الترتيب فقط بموجب اتفاق بين الطرفين.
11- التنسيق البلدي:
أ‌- تشكل بلديتا القدس "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" لمتابعة التعاون والتنسيق بين بلدية القدس الفلسطينية وبلدية القدس الإسرائيلية، تتكون "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" واللجان الفرعية المنبثقة عنها من عدد متساو من الممثلين عن فلسطين وإسرائيل ويعين كل طرف أعضاء في "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" ولجانها الفرعية حسب إجراءاته الخاصة.
ب‌- تضمن "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" أن يخدم التنسيق في مجال البنية التحتية والخدمات سكان القدس على الوجه الأمثل، وتشجع التطور الاقتصادي للمدينة بما فيه منفعة الجميع، وتعمل اللجنة على تشجيع الحوار والمصالحة بين المجتمعات.
أ‌- ينبثق عن "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" اللجان الفرعية التالية:
1- لجنة التخطيط والتقسيم العمراني: لضمان لوائح التخطيط والتنظيم العمراني في المناطق المبينة في الملحق X.
2- لجنة البنية التحتية المائية: للتعامل مع القضايا ذات العلاقة بتوصيل مياه الشرب ومياه الصرف وجمع ومعالجة المياه العادمة.
3- لجنة المواصلات: لتنسيق تواصل وكفاءة نظامي الطرق ذوي العلاقة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمواصلات.
4- لجنة البيئة: للتعامل مع قضايا البيئة التي تؤثر على نوعية الحياة في المدينة بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة.
5- لجنة الاقتصاد والتنمية: لصياغة خطط التنمية الاقتصادية في المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا المواصلات والتعاون التجاري الوطيد والسياحة.
6- لجنة الشرطة وخدمات الطوارئ: لتنسيق إجراءات المحافظة على النظام العام ومنع الجريمة وتقديم خدمات الطوارئ.
7- لجنة البلدة القديمة: التخطيط والتنسيق الوثيق للخدمات المشتركة التي تقدمها البلديتان وغيرها من الوظائف المنصوص عليها في المادة 6/8- لجان أخرى حسبما تتفق عليه "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس".
12- الإقامة الإسرائيلية الممنوحة للمقدسيين الفلسطينيين:
المقدسيون الفلسطينيون الذين يحملون حالياً مواطنة دائمة في إسرائيل سيفقدون هذه الصفة عند نقل السلطة إلى فلسطين في تلك المناطق التي يقيمون فيها.
13- نقل السلطة:
يطبق الطرفان في بعض المجالات الاجتماعية – الاقتصادية إجراءات انتقالية لضمان نقل الصلاحيات والالتزامات المتفق عليها بسرعة ونظام من إسرائيل إلى فلسطين وسيتم ذلك بطريقة تضمن الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية المتراكمة لمواطني القدس الشرقية.
المادة (7)
اللاجئون
1- أهمية مشكلة اللاجئين:
أ‌- يقر الطرفان أنه في سياق دولتين مستقلتين هما فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام، فإن حلاً متفقاً عليه لمشكلة اللاجئين، ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بينهما.
ب‌- سيكون مثل هذا الحل رئيسياً من أجل بناء الاستقرار والتنمية في المنطقة.
2- قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 242، ومبادرة السلام العربية:
أ‌- يقر الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 242، ومبادرة السلام العربية (المادة 2.ii) فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين تشكل أساساً لحل قضية اللاجئين، ويتفقان على تحقيق هذه الحقوق بموجب المادة (7) من هذه الاتفاقية.
3- التعويض:
أ‌- يحق للاجئين الحصول على تعويض عن حالة اللجوء وفقدانهم للممتلكات على ألا يمس ذلك أو يتضرر بمكان الإقامة الدائم للاجئين.
ب‌- يقر الطرفان بحق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين في التعويض.
4- اختيار المكان الدائم للإقامة:
ينطوي حل الشق الخاص بمكان الإقامة الدائم في مشكلة اللاجئين على تصرف مدروس من قبل اللاجئين يمارس بناءً على الخيارات والطرق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. تكون أماكن الإقامة الدائمة التي يحق للاجئين الاختيار بينها كما يلي:
أ‌- دولة فلسطين، بموجب البند (أ) أدناه.
ب‌- المناطق في إسرائيل التي يتم نقلها إلى فلسطين من خلال مقايضة الأراضي، بعد خضوعها للسيادة الفلسطينية بحسب البند (1) أدناه.
ج‌- دول أخرى، بناء على البند (2) أدناه.
د‌- دولة إسرائيل حسب البند (3) أدناه.
أ‌- الدول المضيفة الحالية، بموجب البند (4) أدناه.
1- يعتبر الخياران المتعلقان بمكان الإقامة الدائم في الفقرتين (أ) و(ب) حقاً لكل اللاجئين الفلسطينيين وسيتم ذلك بالتطابق مع قوانين دولة فلسطين.
2- يظل الخيار(ج) خاضعاً لسيادة الدول الثالثة وحدها، ويتفق والأعداد التي تقدمها كل دولة ثالثة للمفوضية الدولية. وتشكل هذه الأعداد إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم كل دولة ثالثة.
3- يظل الخيار(د) خاضعاً لسيادة دولة إسرائيل وحدها ويتم بموجب الأعداد التي ستقدمها إسرائيل إلى المفوضية الدولية. ويشكل هذا العدد إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم إسرائيل وكقاعدة، ستنظر إسرائيل في متوسط الأعداد الكلية المقدمة من مختلف الدول الثالثة إلى المفوضية الدولية.
4- يكون الخيار (هـ) خاضعاً لسيادة الدول المضيفة الحالية وحدها. وعندما يكون هناك ممارسة لهذا الحق، فإن ذلك سيتم في سياق برامج التنمية وإعادة التأهيل الفورية والمكثفة لجاليات اللاجئين.
تعطى الأولوية فيما سبق إلى السكان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
5- الخيار الحر والمدروس:
ستتم العملية التي يعبر فيها اللاجئون الفلسطينيون عن اختيارهم بشأن مكان إقامتهم الدائم على أساس قرار حر ومدروس، ويلتزم الطرفان نفسيهما ويشجعان الأطراف الثالثة على تسهيل الخيار الحر للاجئين في التعبير عما يفضلونه، ويلتزمان بمواجهة أية محاولات -للتدخل أو الضغط- منظمة على عملية الاختيار. وهذا لن يضر بالاعتراف بفلسطين، وكذلك ببناء الدولة وتقرير المصير الفلسطيني.
6- إنهاء وضعية اللاجئين:
يتم إنهاء وضعية اللاجئين الفلسطينيين فور تحقيق مكان الإقامة الدائم للاجئ حسبما تحدده المفوضية الدولية.
7- إنهاء المطالبات:
تنص هذه الاتفاقية على حل دائم وشامل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا يجوز رفع أية مطالبات بخلاف تلك المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
8- الدور الدولي:
يدعو الطرفان المجتمع الدولي للمشاركة بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين، بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك ما نص عليه من تشكيل مفوضية دولية وصندوق دولي.
9- التعويض عن الممتلكات:
أ‌- سيتم تعويض اللاجئين عن خسارتهم في الممتلكات الناتجة عن تهجيرهم.
ب‌- سيتم حساب مجمل المبلغ الخاص بالتعويض عن الممتلكات كما يلي:
1- يطلب الطرفان من المفوضية الدولية تعيين لجنة خبراء لتقدير قيمة الممتلكات الفلسطينية في وقت النزوح.
2- تبني لجنة الخبراء تقديراتها على أساس سجلات لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين التابعة، وسجلات الوصاية على أملاك الغائبين، وأية سجلات أخرى ترى أنها ذات علاقة، ويوفر الطرفان هذه السجلات للجنة.
3- يعين الطرفان خبراء لتقديم المشورة للجنة ومساعدتها في عملها.
4- في خلال ستة شهور، تقدم اللجنة تقديراتها للطرفين.
5- يتفق الطرفان على مضاعف اقتصادي يتم تطبيقه على التقديرات للتوصل إلى قيمة تراكمية عادلة للممتلكات.
ج‌- تشكل القيمة التراكمية التي يتفق عليها الطرفان المساهمة الإسرائيلية على شكل "مبلغ مقطوع" تدفع للصندوق الدولي، ولا يجوز بعدها رفع أية دعاوى لمطالبات مالية أخرى بخصوص مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ضد إسرائيل.
د‌- تقوم إسرائيل بدفع مساهمتها من خلال أقساط حسب الجدول X.
أ‌- تظل قيمة الأصول الإسرائيلية الثابتة على حالها في المستوطنات السابقة ويتم نقلها إلى دولة فلسطين ويتم خصم قيمتها من المساهمة الإسرائيلية للصندوق الدولي، يقوم الصندوق الدولي بتقدير هذه القيمة مع الأخذ بالحسبان، تقدير الضرر الذي سببته المستوطنات.
10- التعويض عن حالة اللجوء:
أ‌- سيتم إنشاء "صندوق لحالة اللجوء" إقراراً بحالة اللجوء لكل فرد. ويخضع الصندوق، الذي ستساهم فيه إسرائيل، لرقابة اللجنة الدولية ويتم تحديد هيكلية وطريقة تمويل الصندوق في الملحق X.
ب‌- يتم توزيع الأموال إلى تجمعات اللاجئين في مناطق عمل وكالة الغوث (الأنروا) السابقة وتوضع تحت تصرفهم للتطوير المجتمعي وإحياء ذكرى تجربة اللاجئين وتعد المفوضية الدولية آليات مناسبة لتمكين تجمعات اللاجئين المنتفعين ولتحديد وإدارة استخدام هذا الصندوق.
11- المفوضية الدولية (المفوضية):
أ‌- الصلاحيات والتشكيل:
1- يتم تأسيس مفوضية دولية تكون مسؤولة بشكل كامل وحصري عن تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة باللاجئين في هذه الاتفاقية.
2- إضافة لنفسيهما، يدعو الطرفان الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، ووكالة الغوث والدول العربية المضيفة، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وكندا، والنرويج، واليابان، والبنك الدولي، وروسيا الاتحادية، وغيرها لتكون عضوة في المفوضية.
3- تقوم المفوضية بما يلي:
أ‌- مراقبة وإدارة العملية، بحيث يتم تحديد وتحقيق مكان الإقامة الدائم للاجئين الفلسطينيين.
ب‌- مراقبة وإدارة برامج إعادة التأهيل والتنمية وذلك بتعاون وثيق مع الدول المضيفة.
ج‌- البحث عن التمويل وتوزيعه بالطريقة الملائمة.
4- يوفر الطرفان للمفوضية كافة السجلات التوثيقية ذات العلاقة والمواد من الأرشيف الموجودة بحوزتهما ويعتبران أنها ضرورية لسير عمل اللجنة وأجهزتها. يحق للجنة أن تطلب مثل هذه المواد من كافة الأطراف والأجهزة المعنية بما فيها على سبيل المثال لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين ووكالة الغوث (الأنروا).
ب‌- الهيكلية:
1- يدير المفوضية مجلس إدارة تنفيذي (المجلس) يتكون من ممثلين عن أعضائها.
2- يكون المجلس السلطة العليا في المفوضية ويتخذ كافة قرارات السياسة ذات العلاقة بما يتوافق مع هذه الاتفاقية.
3- يرسم المجلس الإجراءات المسيرة لعمل المفوضية بموجب هذه الاتفاقية.
4- يراقب المجلس سير عمل مختلف لجان المفوضية، وتقدم اللجان المذكورة تقارير دورية للمجلس بما يتفق مع الإجراءات التي يحددها المجلس.
5- ينشئ المجلس سكرتارية ويعين رئيساً له ويتولى رئيس المجس والسكرتارية إدارة أعمال المفوضية اليومية.
6- اللجان المحددة.
1- تؤسس المفوضية لجاناً فنية تم تحديدها أدناه.
2- إلا إذا تم النص بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يحدد المجلس هيكلية وإجراءات عمل اللجان.
3- يحق للطرفين تقديم عروض للّجان حسبما يرياه ضرورياً.
4- تحدد اللّجان إجراءات فض النزاعات الناشئة من تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة باللاجئين.
5- تعمل اللّجان بما يتوافق مع هذه الاتفاقية وتصدر بناء على ذلك قرارات ملزمة.
6- يكون للاجئين الحق في استئناف القرارات التي تؤثر عليهم بموجب الآليات التي أنشأتها هذه الاتفاقية وتم تفصيلها في الملحق X.
7- لجنة تحديد الوضعية القانونية:
• تكون لجنة تحديد الوضعية القانونية مسؤولة عن تفحص وضعية اللاجئين.
• تعتبر سجلات وكالة الغوث (الأنروا) دليلاً بيناً (إثباتاً من الدرجة الأولى) على وضعية اللاجئين.
أ‌- لجنة التعويض:
1- تكون لجنة التعويض مسؤولة عن إدارة تنفيذ النصوص الخاصة بالتعويض.
2- توزع اللجنة التعويض عن الملكية الفردية بموجب أساليب العمل التالية:
• إما من خلال تعويض محدد عن كل فرد عن المطالبات الخاصة بالملكية التي تكون أقل من قيمة محددة، وهذا يتطلب من المدعي بالمطالبة أن يثبت الملكية فقط، ويكون الإجراء في هذه الحالة سريعاً.
• تعويض على أساس مطالبات خاصة بملكية تتخطى قيمة محددة وذلك عن الأموال غير المنقولة وغيرها، وهذا يتطلب من المدعي بالمطالبة أن يثبت الملكية وقيمة الخسائر.
3- يبين الملحق X كافة التفاصيل الخاصة بالبنود أعلاه بما في ذلك- على سبيل المثال لا الحصر- قضايا الإثبات واستخدام سجلات لجنة الأمم المتحدة، للمصالحة في فلسطين و"الوصاية على أملاك الغائبين" وسجلات (الأنروا) وأية سجلات أخرى ذات علاقة.
ب‌- لجنة تعويض الدول المضيفة.
سيكون هناك تعويض للدول المضيفة:
أ‌- لجنة مكان الإقامة الدائم (لجنة الإقامة) تتولى لجنة الإقامة ما يلي:
• تعمل مع الأطراف المعنية على تطوير برامج مفصلة تتعلق بتنفيذ خيارات مكان الإقامة الدائم بموجب المادة 7/4 أعلاه.
• مساعدة المتقدمين بالطلبات على اتخاذ قرار على أساس دراية تامة فيما يتعلق بمكان الإقامة الدائم.
• تَلقِّي طلبات من اللاجئين بخصوص مكان الإقامة الدائم، بحيث يشير المتقدمون إلى عدد من الأفضليات بما يتوافق مع المادة 7/4 أعلاه. يتم تلقي الطلبات خلال مدة لا تزيد عن سنتين من بدء عمليات المفوضية الدولية. يفقد اللاجئون الذين لا يتقدمون بهذه الطلبات خلال فترة السنتين وضعية اللاجئين.
• تحدد بمقتضى المادة الفرعية (1) أعلاه مكان الإقامة الدائم للمتقدمين بالطلبات، آخذة بالحسبان الأفضليات الفردية والمحافظة على وحدة الأسرة، أما أصحاب الطلبات الذين لا يستفيدون من تحديد اللجنة لمكان الإقامة الدائم، فيفقدون وضعية اللاجئين.
• تزويد المتقدمين بالطلبات بالمساعدة الفنية والقانونية الملائمة.
• يتم الانتهاء من ترتيبات مكان الإقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين في خلال 5 سنوات من بدء عمليات المفوضية الدولية.
ح‌- لجنة صندوق حالة اللجوء، تنفذ لجنة صندوق حالة اللجوء المادة 7/10 حسبما هو مفصل في الملحق X.
أ‌- لجنة إعادة التأهيل والتنمية بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ومع مراعاة برامج مكان الإقامة الدائم أعلاه، تعمل لجنة إعادة التأهيل والتنمية بتعاون وطيد مع فلسطين والدول المضيفة وغيرها من الدول الثالثة ذات العلاقة ومع الطرفين في تحقيق هدف إعادة تأهيل اللاجئين والتنمية المجتمعية. ويشتمل هذا على تصميم برامج وخطط توفر للاجئين السابقين فرصاً للتنمية الشخصية والمجتمعية والإسكان والتعليم والرعاية الصحية وإعادة التدريب وغير ذلك من الاحتياجات. يتم إدراج ذلك في خطط التنمية العامة للمنطقة.
12- الصندوق الدولي:
أ‌- يتم تأسيس صندوق دولي (الصندوق) لتلقي المساهمات المبينة في هذه المادة وغيرها من المساهمات من المجتمع الدولي، ويوزع الصندوق الأموال على المفوضية لتمكينها من تنفيذ مهامها ويقوم الصندوق بتدقيق عمل المفوضية.
ب‌- يتم تحديد هيكلية الصندوق وأعماله وتشكيلته في الملحق X.
13- وكالة الغوث (الأنروا):
أ‌- يتم إلغاء (الأنروا) في كل بلد تعمل فيها، على أساس إنهاء وضعية اللاجئ في تلك البلد.
ب‌- يجب أن تصفّي (الأنروا) أعمالها في غضون خمس سنوات من بدء عمليات المفوضية، وترسم المفوضية خطة إزالة (الأنروا) وتسهل عملية نقل وظائف (الأنروا) إلى الدول المضيفة.
14- برامج المصالحة:
أ‌- يشجع الطرفان ويطوران تنمية التعاون بين مؤسسات كل منهما والمجتمعات المدنية في إنشاء ملتقيات لتبادل الروايات التاريخية وتشجيع التفاهم المتبادل بشأن الماضي.
ب‌- يشجع الطرفان ويسهلان التبادل؛ بغرض إغناء تقدير كل طرف لرواية الطرف الآخر، في مجالات التعليم الرسمي وغير الرسمي، وذلك من خلال توفير الظروف للاتصال المباشر بين المدارس والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني.
ج‌- يمكن أن ينظر الطرفان في برامج ثقافية عبر– مجتمعية بغرض الترويج لأهداف المصالحة، فيما يتعلق بتاريخ كل منهما.
خ‌- يمكن أن تشتمل هذه البرامج على تطوير الوسائل المناسبة لتذكر تلك القرى والمجتمعات التي كانت موجودة قبل عام 1949.
المادة (Cool
لجنة التعاون الإسرائيلي الفلسطيني:
1- يؤسس الطرفان لجنة تعاون إسرائيلي – فلسطيني، فور دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ وتكون هذه اللجنة جهازاً على مستوى وزاري له رئيسان بمستوى (وزير).
2- تطور اللجنة وتساعد في تنفيذ سياسات التعاون في مجال المصلحة المشتركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، احتياجات البنية التحتية، والتنمية المستدامة؛ وقضايا البيئة، والتعاون البلدي عبر المحدود، والحدائق الصناعية الحدودية، وبرامج التبادل، وتنمية المصادر البشرية والرياضة والشباب؛ والعلوم والزراعة والثقافة.
3- تسعى اللجنة لتوسيع مجال ونطاق التعاون بين الطرفين.
المادة (9)
ترتيبات تحديد استخدام الطرق:
1- يتم تطبيق الترتيبات التالية لاستخدام المدنيين الإسرائيليين لطرق محددة في فلسطين حسبما هو مفصل في الخريطة رقم X (طريق 443، الذي يربط القدس بطبريا عبر غور الأردن، والقدس – عين جدي).
2- لن تضر هذه الترتيبات بسيطرة الفلسطينيين على هذه الطرق بما فيها دوريات قوات الأمن الفلسطينية.
3- يتم تفصيل إجراءات تحديد استخدام الطرق بشكل أكبر في الملحق X.
4- يجوز منح الإسرائيليين تصاريح لاستخدامها في الطرق المحددة ويمكن تقديم إثبات السماح بالدخول على نقاط الدخول في الطرق المحددة. يراجع الطرفان الخيارات الخاصة بتأسيس نظام استخدام الطرق على أساس تكنولوجيا السمارت كارد (البطاقة الذكية).
5- تكون الطرق المحددة مزودة بالدوريات المتعددة الجنسيات في كل الأوقات. وتضع هذه القوات مع دولة إسرائيل وفلسطين ترتيبات متفقاً عليها للتعاون في حالة الإخلاء الطبي الطارئ للإسرائيليين.
6- في حال أي حوادث يشترك فيها مواطنون إسرائيليون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، سيكون هناك تعاون تام بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بموجب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين، ويمكن أن يطلب الطرفان مساعدة لجنة التنفيذ والتحقق في هذا الصدد.
7- لن يستخدم الإسرائيليون الطرق المحددة كوسيلة لدخول فلسطين بدون الوثائق والتصاريح ذات العلاقة.
8- في حال سلام إقليمي، يتم الاتفاق على استخدام المدنيين الفلسطينيين لطرق معينة في إسرائيل، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة (10)
المواقع ذات الأهمية الدينية:
1- يضع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان الوصول إلى المواقع المتفق عليها ذات الأهمية الدينية، كما هو مفصل في الملحق X، وتنطبق هذه الترتيبات على الحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبة راحيل في بيت لحم، ومقام النبي صموئيل وغيرها.
2- الدخول إلى هذه المواقع والخروج منها، سيتم من خلال توفير ناقلة مكوكية من نقطة العبور الحدودية المعنية وحتى تلك المواقع.
3- يتفق الطرفان على المتطلبات والإجراءات اللازمة لمنح رخص لقائدي المركبات الخاصة المسموح لها بالدخول.
4- يخضع سائقو المركبات والمسافرون لتفتيش القوة المتعددة الجنسيات.
5- تتولى القوة المتعددة الجنسيات توصيل سائقي المركبات خلال مرورهم بين نقاط العبور الحدودية والمواقع.
6- يخضع سائقو العربات لقوانين السير وللسلطة القانونية للطرف الذي تقع في أراضيه الطرق التي يسافرون عليها.
7- تم تفصيل ترتيبات الوصل إلى المواقع في المناسبات الخاصة والإجازات في الملحق X.
8- تكون الشرطة السياحية الفلسطينية والقوة المتعددة الجنسيات متواجدة في هذه المواقع.
9- ينشئ الطرفان جهازاً مشتركاً للإدارة الدينية لتلك المواقع.
10- في حال أي حوادث يشترك فيها مواطنون إسرائيليون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، سيكون هناك تعاون تام بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، بموجب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين، ويمكن أن يطلب الطرفان مساعدة لجنة التنفيذ والتحقق في هذا الصدد.
11- لن يستخدم الإسرائيليون المركبات كوسيلة لدخول فلسطين بدون أن يكون لديهم الوثائق والتصاريح اللازمة لذلك.
12- يقوم الطرفان بحماية المواقع ذات الأهمية الدينية المبينة في الملحق X، والمحافظة عليها، ويسهلان عملية زيارة المقابر المشار إليها في الملحق X.
المادة (11)
نظام الحدود:
1- سيكون هناك نظام حدود بين الدولتين، حيث تخضع الحركة بينهما للشروط القانونية المحلية لكل منهما، ولأحكام هذه الاتفاقية المفصلة في الملحق X.
2- الحركة عبر الحدود تتم من خلال نقاط العبور الحدودية المحددة.
3- يتم تصميم إجراءات عبور الحدود؛ لتسهيل التجارة، وتوطيد العلاقات الاقتصادية، بما فيها حركة العمال بين الطرفين.
4- يقوم كل طرف في الأراضي الخاصة به باتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لضمان عدم دخول أي أشخاص أو مركبات أو بضائع إلى أراضي الطرف الآخر، بصورة غير قانونية.
5- تكون هناك ترتيبات حدود خاصة في القدس بما يتوافق مع المادة (6) أعلاه.
المادة (12)
المياه.
المادة (13)
العلاقات الاقتصادية.
المادة (14)
التعاون القانوني.
المادة (15)
السجناء والمعتقلون الفلسطينيون:
1- في سياق هذه الاتفاقية بشان الوضع النهائي بين إسرائيل وفلسطين وإنهاء الصراع ووقف كافة أشكال العنف، وترتيبات أمنية مشددة منصوص عليها في هذه الاتفاقية، يتم الإفراج عن كافة السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، اليوم/ الشهر/ 2003، بموجب الفئات المبينة أدناه وتفاصيلها في الملحق X.
أ‌- الفئة أ: كافة السجناء الذين اعتقلوا قبل بدء تنفيذ إعلان المبادئ في 4 أيار1994، والمعتقلين الإداريين، والقصر، وكذلك النساء والسجناء الذين يعانون اعتلال الصحة- سيتم إطلاق سراحهم فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ب‌- الفئة ب: كافة السجناء الذين تم اعتقالهم بعد 4 أيار1994 وقبل توقيع هذه الاتفاقية- سيتم إطلاق سراحهم في غضون فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بخلاف من ينتمون للمجموعة ج.
ج‌- الفئة ج: الحالات الاستثنائية – الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملحق X - سيتم إطلاق سراحهم بعد ثلاثين شهراً من انتهاء التنفيذ الكامل للنواحي المتعلقة بالأراضي من هذه الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5/7/هـ.
المادة (16)
آلية فض النزاعات:
1- يتم فض النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات في إطار عمل ثلاثي تستدعيه لجنة التوجيه العليا.
2- إذا لم يتم فض النزاع سريعاً من خلال الآلية المبينة أعلاه، يحق لأي من الطرفين طلب الوساطة والمصالحة من خلال آلية مجموعة التنفيذ والتحقق بموجب المادة (3).
3- يتم حل النزاعات التي لا يمكن فضها من خلال التفاوض الثنائي و/ أو آلية مجموعة التنفيذ والتحقق، من خلال آلية مصالحة يتفق عليها الطرفان.
4- النزاعات التي لم يتم حلها بالطرق المبينة أعلاه يمكن أن يرفعها أي من الطرفين إلى هيئة تحكيم، بحيث يعين كل طرف عضواً في هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء، ويختار الطرفان عضواً ثالثاً من قائمة محكمين متفق عليها ومنصوص عليها في الملحق X إما بالاتفاق أو في حال عدم الاتفاق عن طريق تدوير الحق في الاختيار.
المادة (17)
بنود ختامية:
وتشمل بنداً ختامياً ينص على أن قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة يدعمان الاتفاقية ويأخذان صفة الأسبقية عن أية قرارات سابقة للأمم المتحدة.
تكون النسخة الإنجليزية من هذا النص هي النسخة التي يعتد بها قانوناً.
[1] ملاحظة من المترجمين: يفضل استخدام الأسماء العربية والعبرية (معا) في النص الإنجليزي؛ لما لذلك من أهمية سياسية ولأن الحدود الجغرافية قد تختلف قليلاً حسب التسمية وحسبما يعتبر كل طرف منطقته من هذه المواقع.
[2] سؤال من المترجمين: هل هذه هي التسمية العربية؟.
[3] أشير في الفقرة السابقة إلى "مقبرة جبل الزيتون"، فهل نتحدث هنا عن نفس المقبرة. النص غير واضح.
المصدر: ش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من الوثائق الفلسطينية(مبادرة جنيف للسلام مسودة اتفاقية الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين) (من جزئين الجزء الاول)
» من الوثائق الفلسطينية(تقرير لجنة ميتشل)(من جزئين الجزء الثاني والاخير)
» من الوثائق الفلسطينية(تقرير لجنة ميتشل)(من جزئين الجزء الاول)
» دخول مكة (من جزئين الجزء الثاني والاخير)
» أسبانيا (من جزئين الجزء الثاني والاخير)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: ملتقى فلسطين-
انتقل الى: